مراكش
مصحة الجنوب تتهم مؤسسة بنكية بخيانة الامانة وتحذرها من تجميد حسابها
وجه دفاع مصحة الجنوب بمراكش جوابا كتابيا على الاخبار و الانذار الموجه من طرف ادارة البنك المغربي للتجارة والصناعة لادارة المصحة، بشأن تجميد الحساب البنكي للاخيرة، بسبب ما اعتبره البنك خلافا بين الشركاء والمنازعة بشان محضر الجمع العام العادي للشركة.وجاء في جواب دفاع المصحة، أن ادارة الاخيرة تعتبر أن ما طلب منها من طرف المؤسسة البنكية يتجاوز صلاحية البنك، لان تجميد الحساب او ايقافه لا يكون الا بأمر او حكم قضائي او عند حل الشركة، وهما أمران غير منطبقين على ادارة المصحة، يضاف الى ذلك انه ليس هناك اية منازعة في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 8 يناير 2019، لان المنازعة لا تكون الا امام القضاء، وعلى فرض وجودها، فإن البنك لا يحق له ايقاف الحساب البنكي او تجميده لان ذلك من صلاحيات القضاء.واضاف المصدر ذاته، ان البنك بعتبر من الاجانب عن محضر الجمع العام ولا حق له في تقييم صحة الصلاحيات المنبثقة عنه، خاصة وانه صدر عن جمع عام للشركة صحيح شكلا ومضمونا، وتم العمل به منذ ايداعه لدى البنك بتاريخ 8 يناير، الى غاية تاريخ توجيه الاخبار من طرف البنك، مما يجعل الاخير مسؤولا عن اي تصرف من شانه تجميد الحساب البنكي للمصحة، لان ذلك سيؤدي الى شل جميع انشطتها، والتوقف نهائيا عن تنفيذ التزامتها، مما سيؤدي الى تعريض زبنائها من المرضى الذي يعالجون بمصحتها لاخطار جسيمة، قد تودي بحياتهم نتيجة عدم تمكن المصحة من أداء جميع المصاريف المتعلقة بالحاجيات والتكاليف التي تتزود بها وأجور طاقمها الاداري.واضافت الرسالة الجوابية، ان هذا الوضع سيجعل المؤسسة البنكية مسؤولة عن الاضرار التي يمكن ان تلحقها، كما نبهت الرسالة الى ان يطلبه البنك من الادلاء بمقرر قضائي يوقف تفعيل محضر الجمع العام، يعد في حد ذاته إقرار منه بأن المحضر يظل ساري المفعول ولايمكن توقيفه الا بمقرر قضائي، وأن الذي ينازع فيه هو الذي يجب عليه الحصول على مقرر قضائي بايقاف مفعوله، لا ان يقتصر على مكاتبة البنك بالتعرض عليه.وحسب المصدر ذاته، فلا يحق للبنك ان يقرر من تلقاء نفسه الاستجابة لهذا التعرض ويقرر تجميد الحساب البنكي للمصحة، بناء على مجرد تقدير شخصي يعرض المؤسسة البنكية للمساءلة الجنائية، على اعتبار ان المبالغ المودعة بالحساب البنكي تعتبر وديعة وتطبق عليها مقتضيات الفصل 550 من القانون الجنائي، التي تنص على ان الاشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ او قيم على سبيل الوديعة، سواء بصفتهم الشخصية او بصفتهم مديرين او مسيرين لشركات او مؤسسات تجارية، يعاقبون بنفس العقوبة المقررة لخيانة الامانة.وختمت مرسلة دفاع المصحة، بإنذار المؤسسة البنكية بعدم القيام بأي تصرف من التصرفات المشار اليها في إخبار البنك الرامي الى عرقلة التصرف في اموال المصحة المودعة بحسابها البنكي .
وجه دفاع مصحة الجنوب بمراكش جوابا كتابيا على الاخبار و الانذار الموجه من طرف ادارة البنك المغربي للتجارة والصناعة لادارة المصحة، بشأن تجميد الحساب البنكي للاخيرة، بسبب ما اعتبره البنك خلافا بين الشركاء والمنازعة بشان محضر الجمع العام العادي للشركة.وجاء في جواب دفاع المصحة، أن ادارة الاخيرة تعتبر أن ما طلب منها من طرف المؤسسة البنكية يتجاوز صلاحية البنك، لان تجميد الحساب او ايقافه لا يكون الا بأمر او حكم قضائي او عند حل الشركة، وهما أمران غير منطبقين على ادارة المصحة، يضاف الى ذلك انه ليس هناك اية منازعة في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 8 يناير 2019، لان المنازعة لا تكون الا امام القضاء، وعلى فرض وجودها، فإن البنك لا يحق له ايقاف الحساب البنكي او تجميده لان ذلك من صلاحيات القضاء.واضاف المصدر ذاته، ان البنك بعتبر من الاجانب عن محضر الجمع العام ولا حق له في تقييم صحة الصلاحيات المنبثقة عنه، خاصة وانه صدر عن جمع عام للشركة صحيح شكلا ومضمونا، وتم العمل به منذ ايداعه لدى البنك بتاريخ 8 يناير، الى غاية تاريخ توجيه الاخبار من طرف البنك، مما يجعل الاخير مسؤولا عن اي تصرف من شانه تجميد الحساب البنكي للمصحة، لان ذلك سيؤدي الى شل جميع انشطتها، والتوقف نهائيا عن تنفيذ التزامتها، مما سيؤدي الى تعريض زبنائها من المرضى الذي يعالجون بمصحتها لاخطار جسيمة، قد تودي بحياتهم نتيجة عدم تمكن المصحة من أداء جميع المصاريف المتعلقة بالحاجيات والتكاليف التي تتزود بها وأجور طاقمها الاداري.واضافت الرسالة الجوابية، ان هذا الوضع سيجعل المؤسسة البنكية مسؤولة عن الاضرار التي يمكن ان تلحقها، كما نبهت الرسالة الى ان يطلبه البنك من الادلاء بمقرر قضائي يوقف تفعيل محضر الجمع العام، يعد في حد ذاته إقرار منه بأن المحضر يظل ساري المفعول ولايمكن توقيفه الا بمقرر قضائي، وأن الذي ينازع فيه هو الذي يجب عليه الحصول على مقرر قضائي بايقاف مفعوله، لا ان يقتصر على مكاتبة البنك بالتعرض عليه.وحسب المصدر ذاته، فلا يحق للبنك ان يقرر من تلقاء نفسه الاستجابة لهذا التعرض ويقرر تجميد الحساب البنكي للمصحة، بناء على مجرد تقدير شخصي يعرض المؤسسة البنكية للمساءلة الجنائية، على اعتبار ان المبالغ المودعة بالحساب البنكي تعتبر وديعة وتطبق عليها مقتضيات الفصل 550 من القانون الجنائي، التي تنص على ان الاشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ او قيم على سبيل الوديعة، سواء بصفتهم الشخصية او بصفتهم مديرين او مسيرين لشركات او مؤسسات تجارية، يعاقبون بنفس العقوبة المقررة لخيانة الامانة.وختمت مرسلة دفاع المصحة، بإنذار المؤسسة البنكية بعدم القيام بأي تصرف من التصرفات المشار اليها في إخبار البنك الرامي الى عرقلة التصرف في اموال المصحة المودعة بحسابها البنكي .
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش