مشروع قانون ينقل رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل الى الوكيل العام للملك
كشـ24
نشر في: 29 يونيو 2017 كشـ24
يندرج مشروع هدا القانون ضمن سياق تنزيل الاوراش الكبرى لاصلاح منظومة العدالة الهادفة الى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به الدستور المملكة لسنة 2011.
وفي هدا الاثار يأتي مشروع هدا القانون لتنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة فيما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة. ويتوخى هدا القانون الى اعطاء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة و المسؤول القضائي الاول عن سيرها بالدفاع على الحق العام و الذود عنه.
والبديهي ان اضطلاع رئاسة النيابة العامة بهدا الدور العظيم يتطلب توفرها على اطار قانوني ينقل الى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على اعضاء النيابة العامة ابتداء من سابع اكتوبر 2017.
و بموجب هدا القانون تنتقل صلاحيات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة فيما يتعلق بسلطته و اشرافه على النيابة العامة و على قضاتها و مراقبة عملها و ممارسة الدعوى العمومية و السهر على حسن سير الدعوى و ممارسة الطعون المتعلقة بها.
و يتكون مشروع هذا القانون، من 11 مادة، تتوزع بين آليات العمل الضرورية التي تمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة من اداء مهامه، ولاسيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، مع وضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة “العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها، و توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين سواء في اطر الإلحاق او الوضع رهن الإشارة، ومنح الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة امكانية الاستعانة كلما اقتضت المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.
كما أعطى المشروع كامل الصلاحيات لنقل « ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة”.
يندرج مشروع هدا القانون ضمن سياق تنزيل الاوراش الكبرى لاصلاح منظومة العدالة الهادفة الى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به الدستور المملكة لسنة 2011.
وفي هدا الاثار يأتي مشروع هدا القانون لتنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة فيما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة. ويتوخى هدا القانون الى اعطاء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة و المسؤول القضائي الاول عن سيرها بالدفاع على الحق العام و الذود عنه.
والبديهي ان اضطلاع رئاسة النيابة العامة بهدا الدور العظيم يتطلب توفرها على اطار قانوني ينقل الى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على اعضاء النيابة العامة ابتداء من سابع اكتوبر 2017.
و بموجب هدا القانون تنتقل صلاحيات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة فيما يتعلق بسلطته و اشرافه على النيابة العامة و على قضاتها و مراقبة عملها و ممارسة الدعوى العمومية و السهر على حسن سير الدعوى و ممارسة الطعون المتعلقة بها.
و يتكون مشروع هذا القانون، من 11 مادة، تتوزع بين آليات العمل الضرورية التي تمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة من اداء مهامه، ولاسيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، مع وضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة “العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها، و توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين سواء في اطر الإلحاق او الوضع رهن الإشارة، ومنح الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة امكانية الاستعانة كلما اقتضت المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.
كما أعطى المشروع كامل الصلاحيات لنقل « ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة”.