الجمعة 26 أبريل 2024, 21:40

وطني

مجلس جطو يفضح “اختلالات” تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 يناير 2020

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض يعاني اختلالات منها تلك المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج.وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، في في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان ، مساء اليوم الثلاثاء ، إنه يتبين من خلال المهمتين الرقابيتين اللتين أنجزهما المجلس على مستوى الصندوقين المشاركين في تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض أن هذا "النظام استغرق آجالا طويلة لتفعيل كل مكوناته، بالإضافة إلى أن تدبيره يعاني من مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج والتوازن المالي للنظام".ففي ما يخص حكامة المنظومة، لاحظ المجلس ، بحسب جطو ، أن الإطار القانوني للنظام يبقى غير مكتمل، حيث لم يتم بعد إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية رغم مرور أزيد من 14 سنة عن صدورها، "وهو ما أثر سلبا على تدبير هذا النظام بشكل سليم".وبخصوص ضبط المنظومة، أبرز جطو أن المشرع كان يهدف ، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وإخضاعها لوصاية الدولة ، إلى الرفع من صلاحياتها والحفاظ على استقلاليتها، غير أن "تموقعها المؤسساتي تحت وصاية وزارة الصحة لايمكنها حاليا من أداء دورها بشكل كامل في مجال التحكيم وضبط النظام والزجر عند الاقتضاء، إزاء كافة الفاعلين في منظومة التغطية الصحية الأساسية".وفي ذات السياق، يسجل، أن "التعريفة المرجعية الوطنية على الرغم من كونها إحدى الآليات الرئيسية التي تحدد العلاقة بين الهيئات المكلفة بالتغطية والمهنيين، فإنها لم تخضع لأي مراجعة منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2006".وفي ما يتعلق بتغطية النفقات الطبية، فقد لاحظ المجلس أن التأمين الإجباري عن المرض في وضعه الحالي لا يتيح تسديد المصاريف المرتبطة بأهم المستجدات في مجال الخدمات والمستلزمات الطبية نظرا لعدم مواكبة التطور المستمر للعلوم الطبية ولعدم تحيين مصنفات الأعمال الطبية.أما في ما يخص التوازن المالي للمنظومة، فقد سجل المجلس في هذا الجانب أن الوضعية المالية لنظام التأمين لفائدة أجراء القطاع الخاص حافظت على التوازن طيلة الفترة الممتدة ما بين 2006 و2018، إلا أن هذا الوضع يمكن أن يتغير خلال السنوات المقبلة نتيجة تنامي استهلاك العلاجات والخدمات الطبية والرفع المرتقب لمستويات التعرفة المرجعية الوطنية.وعلى عكس ذلك، فإن النظام المتعلق بموظفي القطاع العام قد عرف تدهورا مستمرا خلال فترة 2009-2018، حيث سجلت سنة 2016 أول عجز تقني، والذي بلغ ما يناهز 273 مليون درهم في 2018.وتعزى هذه الوضعية ، وفق ا لسيد جطو، أساسا إلى ضعف تطور المداخيل ولعوامل أخرى منها عدم مراجعة نسب الاشتراكات منذ أزيد من 14سنة، ووضع سقف لمبلغ الاشتراك في حدود مبلغ 400 درهم في الشهر كيفما كان مستوى الأجر، وتدهور المؤشر الديموغرافي لتغطية المنخرطين النشيطين بالمقارنة مع أصحاب المعاشات، والذي تراجع خلال الفترة 2006-2018 من 3,8 نشيط لكل متقاعد واحد إلى1,7.واعتبارا لكل هذه المعطيات، فإن "نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاع العام لن يسترجع توازناته دون الرفع تدريجيا لنسب الاشتراكات، أخذا بعين الاعتبار الانعكاسات المالية الحالية والمرتقبة لمختلف عناصر التكاليف التي يتحملها النظام على المدى القصير والمتوسط".وفي مجال الاستفادة من التمويلات التي يتيحها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لاحظ المجلس ضعف النسبة التي تستقطبها الوحدات الاستشفائية العمومية والتي لا تتجاوز ، على سبيل الإشارة ، 6 بالمائة من إجمالي نفقات العلاج للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبحصة أقل لا تزيد عن 2 بالمائة بالنسبة للنظام الذي يقوم بتدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.ويرى المجلس أن توازن وديمومة النظام يستلزم الحفاظ على احتياطياته والحرص على تنميتها، الأمر الذي لن يتأتى إلا عبر وضع آليات الضبط الضرورية ومنها مراقبة النفقات المرتبطة بالعلاجات الطبية والرفع من مستوى الموارد وتنويعها، علما أن هذه الصلاحيات تدخل ضمن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.وعلاقة بمنظومة الصحة العمومية، يوصي المجلس بتطوير نظام الصحة الوقائية من أجل تقليص الإصابات بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتطوير العرض الصحي العمومي وتحسين جاذبيته عن طريق تجويد الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات العمومية.

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض يعاني اختلالات منها تلك المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج.وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، في في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان ، مساء اليوم الثلاثاء ، إنه يتبين من خلال المهمتين الرقابيتين اللتين أنجزهما المجلس على مستوى الصندوقين المشاركين في تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض أن هذا "النظام استغرق آجالا طويلة لتفعيل كل مكوناته، بالإضافة إلى أن تدبيره يعاني من مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج والتوازن المالي للنظام".ففي ما يخص حكامة المنظومة، لاحظ المجلس ، بحسب جطو ، أن الإطار القانوني للنظام يبقى غير مكتمل، حيث لم يتم بعد إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية رغم مرور أزيد من 14 سنة عن صدورها، "وهو ما أثر سلبا على تدبير هذا النظام بشكل سليم".وبخصوص ضبط المنظومة، أبرز جطو أن المشرع كان يهدف ، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وإخضاعها لوصاية الدولة ، إلى الرفع من صلاحياتها والحفاظ على استقلاليتها، غير أن "تموقعها المؤسساتي تحت وصاية وزارة الصحة لايمكنها حاليا من أداء دورها بشكل كامل في مجال التحكيم وضبط النظام والزجر عند الاقتضاء، إزاء كافة الفاعلين في منظومة التغطية الصحية الأساسية".وفي ذات السياق، يسجل، أن "التعريفة المرجعية الوطنية على الرغم من كونها إحدى الآليات الرئيسية التي تحدد العلاقة بين الهيئات المكلفة بالتغطية والمهنيين، فإنها لم تخضع لأي مراجعة منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2006".وفي ما يتعلق بتغطية النفقات الطبية، فقد لاحظ المجلس أن التأمين الإجباري عن المرض في وضعه الحالي لا يتيح تسديد المصاريف المرتبطة بأهم المستجدات في مجال الخدمات والمستلزمات الطبية نظرا لعدم مواكبة التطور المستمر للعلوم الطبية ولعدم تحيين مصنفات الأعمال الطبية.أما في ما يخص التوازن المالي للمنظومة، فقد سجل المجلس في هذا الجانب أن الوضعية المالية لنظام التأمين لفائدة أجراء القطاع الخاص حافظت على التوازن طيلة الفترة الممتدة ما بين 2006 و2018، إلا أن هذا الوضع يمكن أن يتغير خلال السنوات المقبلة نتيجة تنامي استهلاك العلاجات والخدمات الطبية والرفع المرتقب لمستويات التعرفة المرجعية الوطنية.وعلى عكس ذلك، فإن النظام المتعلق بموظفي القطاع العام قد عرف تدهورا مستمرا خلال فترة 2009-2018، حيث سجلت سنة 2016 أول عجز تقني، والذي بلغ ما يناهز 273 مليون درهم في 2018.وتعزى هذه الوضعية ، وفق ا لسيد جطو، أساسا إلى ضعف تطور المداخيل ولعوامل أخرى منها عدم مراجعة نسب الاشتراكات منذ أزيد من 14سنة، ووضع سقف لمبلغ الاشتراك في حدود مبلغ 400 درهم في الشهر كيفما كان مستوى الأجر، وتدهور المؤشر الديموغرافي لتغطية المنخرطين النشيطين بالمقارنة مع أصحاب المعاشات، والذي تراجع خلال الفترة 2006-2018 من 3,8 نشيط لكل متقاعد واحد إلى1,7.واعتبارا لكل هذه المعطيات، فإن "نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاع العام لن يسترجع توازناته دون الرفع تدريجيا لنسب الاشتراكات، أخذا بعين الاعتبار الانعكاسات المالية الحالية والمرتقبة لمختلف عناصر التكاليف التي يتحملها النظام على المدى القصير والمتوسط".وفي مجال الاستفادة من التمويلات التي يتيحها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لاحظ المجلس ضعف النسبة التي تستقطبها الوحدات الاستشفائية العمومية والتي لا تتجاوز ، على سبيل الإشارة ، 6 بالمائة من إجمالي نفقات العلاج للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبحصة أقل لا تزيد عن 2 بالمائة بالنسبة للنظام الذي يقوم بتدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.ويرى المجلس أن توازن وديمومة النظام يستلزم الحفاظ على احتياطياته والحرص على تنميتها، الأمر الذي لن يتأتى إلا عبر وضع آليات الضبط الضرورية ومنها مراقبة النفقات المرتبطة بالعلاجات الطبية والرفع من مستوى الموارد وتنويعها، علما أن هذه الصلاحيات تدخل ضمن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.وعلاقة بمنظومة الصحة العمومية، يوصي المجلس بتطوير نظام الصحة الوقائية من أجل تقليص الإصابات بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتطوير العرض الصحي العمومي وتحسين جاذبيته عن طريق تجويد الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات العمومية.



اقرأ أيضاً
المغرب ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي
تمكنت المملكة المغربية من حجز مكانها ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي، وذلك حسب تسنيف  "هنلي آند بارتنرز". وقد حل المغرب رفقة تونس في المركز الثامن مع 71 دولة يمكن لحاملها أن يزورها دون تأشيرة. كما احتلت الجزائر المركز العشرين مع 56 دولة يمكن زيارتها دون تأشيرة، بينما جاءت مصر  خارج القائمة مع 55 دولة يمكن زيارتها من دون تأشيرة.
وطني

المغرب ضمن قائمة أكثر الدول تدينا في العالم
كشفت مجلة "CEO World" عن نتائج استطلاع أجرته حول موضوع التدين والإيمان شمل آراء أكثر من 820.000 فرد، في 148 دولة حول العالم. وأظهرت نتائج الاستطلاع المذكور أن المملكة المغربية جاءت في المركز الـ 14، حيث يصل مستوى التدين بالبلد لـ 97 في المائة. وحسب نفس الاستطلاع فقد كانت الرتبة الأولى من نصيب دولة الصومال حيث بلغ مستوى التدين بها لـ 99.8 في المائة، متبوعة بكل من النيجر وبنغلاديش وإثيوبيا. وعلى صعيد العالم العربي، جاءت دولة اليمن في الرتبة الخامسة بنسبة تدين وصلت لـ 99.1 في المائة، كما احتلت موريتانيا المركز التاسع بنسبة تدين بلغت 98.2 في المائة. اوحسب المعطيات الصادرة عن مجلة "CEO World"، فإن الدول العشر الأقل تدينًا هي الدنمارك والجمهورية التشيكية والنرويج والصين واليابان والمملكة المتحدة وفنلندا.
وطني

مندوبية السجون تقرر إغلاق السجن المحلي بطنجة
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إغلاق السجن المحلي بطنجة المعروف بـ”سات فيلاج” بصفة نهائية، وتوزيع السجناء الموجودين به على مؤسسات سجنية أخرى. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ صادر عنها، أن اتخاذ قرار الإغلاق يأتي في إطار استراتيجية المندوبية العامة القاضية بإغلاق المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين. وأشارت إلى أن “العقار الخاص بالمؤسسة المذكورة سيتم تسليمه إلى القطاع الحكومي المعني وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال”.
وطني

المغرب يعزز أسطول مكافحة الحرائق بـ طائرة “كنادير” جديدة
أفادت تقارير إعلامية، أن شركة De Havilland Canada تقوم بوضع اللمسات الأخيرة لتسليم طائرة “الكنادير” CL-415EAF CN-ATT C/N:1106 الثالثة ضمن ثلاث طائرات “CL-415EAF، التي اقتناها المغرب لدعم أسطوله لمكافحة الحرائق. وأشارت إلى أن المغرب استلم الطائرة الثانية “CL-415EAF CN-ATS C/N:1095” بداية شهر ماي 2023، في حين أن الطائرة الأولى من طراز “CL-415EAF CN-ATR C/N:1090” فتواصل عملية تطوير قمرة القيادة وأجهزة الملاحة لدى شركة “Cascade Aerospace” بمطار Abbotsford للحصول على شهادات وتصريحات بالنظر لعملية التطوير الجديدة بتكنولوجيا سيتم تعميمها لاحقا على باقي الأسطول. ويأتي سعي المغرب لتعزيز أسطوله الجوي بطائرات وحش الحرائق مع اقتراب موسم الحرائق المتزامن مع فصل الصيف، والتي تنتشر في المناطق الغابوية في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة المناطق الجبلية والتي تستدعي بالضرورة تدخل خاصا لهذا النوع من الطائرات نظرا لوعورة المسالك الجبلية و التي تؤخر وصول آليات الإطفاء التقليدية وهو ما يخلف خسائر أكبر.
وطني

مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
حصل المغرب على عدة مركبات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض من الجيل الأحدث (HUMVEEs) بعد موافقة الكونغرس الأمريكي في فبراير الماضي. وستكون هذه المركبات متاحة لمختلف وحدات القوات المسلحة الملكية وسيتم نشرها على مختلف الجبهات، خاصة بالصحراء. وتعزز الجيش المغربي باقتناء 500 مركبة هامر من الجيل الأحدث مخصصة للمشاة والخدمات اللوجستية بمبلغ 10 ملايين دولار. وأوضح مستشار عسكري لجريدة (Médias24) أن "سيارات هامر عسكرية من الجيل الجديد ستنضم إلى مختلف فرق ووحدات القوات المسلحة الملكية كجزء من عملية مستمرة لتجديد وتحديث معدات الجيش". وحسب هذا الخبير العكسري،، فإن هذه التعزيزات لها أهمية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمركبات عسكرية مناسبة بشكل خاص للظروف الصعبة التي تواجهها المناطق الحدودية، حيث الحاجة دائمة إلى شراء المركبات بشكل مستمر ومنتظم، بسبب البيئة الصحراوية القاسية. "إن اقتناء مركبات رباعية الدفع لجيش عملياتي منتشر على جبهات مختلفة، خاصة في الصحراء والحدود البرية للمملكة، أمر ضروري للحفاظ على ترسانة نشطة في حالة تشغيلية جيدة وسهلة التحريك في حالة الطوارئ" يقول الخبير. وفي دجنبر الماضي، توصل المغرب من أمريكا، في إطار تعزيز قدراته العسكرية وحماية حدوده البرية، بدبابات من طراز "أبرامز M1A2 SEPv3" ونظم BFVS (Bradley Fighting Vehicle)".
وطني

برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
يعيش 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل ملفهم، حيث كانت قامت عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي بتوقيف مجموعة من الأساتذة. وبعد توقيف عشرات الأساتذة عن العمل لم تعقد الوزارة المذكورة بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها الاساتذة لدارسة ملفاتهم، حيث أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات. وفي هذا الصدد تساءل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مولاي المهدي الفاطمي الوزارة الوصية، عن سبب تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين، وهل هناك توقيت محدد لبدء هذه الاجتماعات ومعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين؟ كما تساءل النائب البرلماني المذكور عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم، وعن استراتيجيات تسريع عملية معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين وإعادتهم إلى عملهم.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
انعقد مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، انعقد يومه الخميس 16 شوال 1445، مُوَافِق 25 أبريل 2024. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، سيما في الشق المتعلق بـإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها؛ ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك. كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل. كما تم انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعويض عبارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة