وطني

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 يونيو 2023

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 135 نائبا، فيما امتنع 17 نائبا عن التصويت، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز  وهبي في الكلمة التي تلتها بالنيابة عنه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه " تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها "، لافتا إلى أن هذا النص ي راج ع بموجبه الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.

وأكد أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون، تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها، تخويل المعهد، صفة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحديد مهام المعهد في التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين وفئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، وتمكين مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من التكوين الذي يقدمه المعهد.

كما تروم التعديلات توفير تكوين في المجالين القانوني والقضائي لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية، وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وفيما يخص تنظيم المعهد وتسييره، فقد تم إسناد رئاسة مجلس الإدارة، بموجب مشروع القانون، للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديد اختصاصات مجلس الإدارة، وتحديد التنظيم الإداري والمالي للمعهد من خلال التنصيص على توفره على بنيات إدارية ومالية وتقنية، تساعد المدير العام على القيام بمهامه.

أما فيما يتعلق بشروط الولوج للمعهد فقدت همت تحديد الشواهد العلمية المطلوبة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين، والإحالة إلى قرارات للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد إجراءات وشروط وكيفيات تنظيم مباراة الملحقين القضائيين، وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين، وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها، وسلم تنقيطها، وتأليف لجنة الامتحان، وتحديد حقوق وواجبات الملحقين القضائيين، وتنظيم مسطرة التأديب التي يخضعون لها في حالة ارتكابهم إخلالات أو أخطاء موجبة للمتابعة التأديبية، وذلك ببيان مسطرة البحث والبت وتأليف المجلس التأديبي والعقوبات المقررة، وفتح المجال أمام المحامين وبعض فئات الموظفين الحاصلين على نفس الشهادات المطلوبة لاجتياز مباراة الولوج للسلك القضائي وفق شروط خاصة ومحددة، تنزيلا لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 135 نائبا، فيما امتنع 17 نائبا عن التصويت، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز  وهبي في الكلمة التي تلتها بالنيابة عنه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه " تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها "، لافتا إلى أن هذا النص ي راج ع بموجبه الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.

وأكد أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون، تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها، تخويل المعهد، صفة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحديد مهام المعهد في التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين وفئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، وتمكين مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من التكوين الذي يقدمه المعهد.

كما تروم التعديلات توفير تكوين في المجالين القانوني والقضائي لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية، وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وفيما يخص تنظيم المعهد وتسييره، فقد تم إسناد رئاسة مجلس الإدارة، بموجب مشروع القانون، للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديد اختصاصات مجلس الإدارة، وتحديد التنظيم الإداري والمالي للمعهد من خلال التنصيص على توفره على بنيات إدارية ومالية وتقنية، تساعد المدير العام على القيام بمهامه.

أما فيما يتعلق بشروط الولوج للمعهد فقدت همت تحديد الشواهد العلمية المطلوبة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين، والإحالة إلى قرارات للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد إجراءات وشروط وكيفيات تنظيم مباراة الملحقين القضائيين، وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين، وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها، وسلم تنقيطها، وتأليف لجنة الامتحان، وتحديد حقوق وواجبات الملحقين القضائيين، وتنظيم مسطرة التأديب التي يخضعون لها في حالة ارتكابهم إخلالات أو أخطاء موجبة للمتابعة التأديبية، وذلك ببيان مسطرة البحث والبت وتأليف المجلس التأديبي والعقوبات المقررة، وفتح المجال أمام المحامين وبعض فئات الموظفين الحاصلين على نفس الشهادات المطلوبة لاجتياز مباراة الولوج للسلك القضائي وفق شروط خاصة ومحددة، تنزيلا لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.



اقرأ أيضاً
إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

“لارام” تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الجمعة، عن وجود اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية، وذلك بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبو الحركة الجوية. وأوضحت الشركة أن الرحلات المبرمجة ليومه الجمعة 4 يوليوز الجاري، من وإلى فرنسا، ستعرف بعض التغييرات، بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبوا الملاحة الجوية.
وطني

ملفات “فساد التعمير”.. جماعة فاس لم تنتصب طرفا مدنيا رغم استدعائها
رغم التوصل بالاستدعاء لحضور أطوار محاكمة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والعضوة السابقة للمجلس الجماعي، فإن جماعة فاس لم تعلن انتصابها كطرف مدني في قضية "فساد التعمير" والذي أسقط هذه العضوة التجمعية. وتساءلت عدد من الفعاليات المحلية عن ملابسات عدم دخول الجماعة على الخط، بالرغم من أنها معنية بدرجة أساسية بهذا الملف الذي سبق له أن هز المدينة، وأسقط عددا من الأعضاء في التحالف الحالي، إلى جانب مقاولين وموظفين جماعيين. وتسبب الملف أيضا في إدانة العمدة الحالي للمدينة. ولم تنتصب الجماعة أيضا في ملف فساد التعمير الذي تفجر في مقاطعة جنان الورد، والذي صدرت بشأنه أحكام قضائية ابتدائية، حيث أدين على خلفيته الرئيس التجمعي السابق بسنتين حبسا نافذا. كما أدين في الملف ذاته رجل سلطة بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب حوالي 15 شخصا، ضمنهم أعوان سلطة ومهندسين معماريين وموظفين جماعيين. واعتبرت فعاليات محلية أن عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في هذه الملفات ذات الصلة بهدر المال العام وسوء التدبير، يستدعي فتح تحقيق وترتيب الجزاءات. وتتابع التجمعية سارة خضار والتي ظلت تقدم على أنها العلبة السوداء لكل من البرلمانيين السابقيين عبد القادر البوصيري، ورشيد الفايق، في حالة اعتقال. وجرى توقيفها من قبل السلطات الإماراتية وتسليمها للمغرب بعدما تمكنت من المغادرة قبل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية تفجر ملف الفساد الذي هز الجماعة
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة