وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم هامة


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2021

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الثلاثاء 16 ذي الحجة 1442، الموافق ل27 يوليوز 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022 ، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"، قدمه وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه السيد وزير العدل، كما تدارس المجلس وصادق على مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، أما بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق، إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، قدمه السيد وزير الداخليةفحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة السادسة مساء.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه وزير العدل.يأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة. حيث نصت هذه المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.وبناء عليه تم إعداد مشروع هذا المرسوم المعروض والذي تضمن المقتضيات التالية: - إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ - التنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية؛ - تحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الامر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها؛ - تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.الشروع في دراسة مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةنظرا لأهمية هذا المشروع الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بتاريخ 09 أكتوبر2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةيأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضيات المرسوم رقم 2.15.45 مع المتغيرات التي أدخلت على القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب القانون 46.18، وذلك بهدف تحسين مضامينه وتجاوز بعض أوجه القصور التي حالت دون رفع دينامية الاستثمار العمومي وفقا للطموحات المعلنة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةتم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون 46.18 المغير والمتمم للقانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تأليف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة والتي تترأسها رئاسة الحكومة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةجاء هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، وذلك من خلال الإحالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من أجل تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بالقانون 36.20 ولاسيما: - ما يتعلق بالمادة 11 التي تنص على أن تحدد بنص تنظيمي كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق؛ - ما يتعلق بالمواد 4و5 والتي تنص على إبرام اتفاقيات تمويل واتفاقيات خاصة للتمويل بين الدولة والشركة من أجل تمويل النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للشركة وعلى عدم دخول الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند إنتهاء مهامهم، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" الموقعة بباريس في 19أكتوبر 2005، وكذا وفق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ 2 غشت 2011، تم إعداد مشروع هذا المرسوم لإعادة صياغة بعض المواد لتتلاءم مع المعايير الدولية، حتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله، بالإضافة لإغنائه بمواد جديدة أبرزها: - التنصيص على إمكانية الرياضي طلب والحصول على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء تعلق الأمر بالرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني؛ - التنصيص على إمكانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من التوفر على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الثلاثاء 16 ذي الحجة 1442، الموافق ل27 يوليوز 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022 ، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"، قدمه وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه السيد وزير العدل، كما تدارس المجلس وصادق على مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، أما بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق، إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، قدمه السيد وزير الداخليةفحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة السادسة مساء.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه وزير العدل.يأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة. حيث نصت هذه المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.وبناء عليه تم إعداد مشروع هذا المرسوم المعروض والذي تضمن المقتضيات التالية: - إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ - التنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية؛ - تحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الامر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها؛ - تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.الشروع في دراسة مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةنظرا لأهمية هذا المشروع الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بتاريخ 09 أكتوبر2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةيأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضيات المرسوم رقم 2.15.45 مع المتغيرات التي أدخلت على القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب القانون 46.18، وذلك بهدف تحسين مضامينه وتجاوز بعض أوجه القصور التي حالت دون رفع دينامية الاستثمار العمومي وفقا للطموحات المعلنة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةتم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون 46.18 المغير والمتمم للقانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تأليف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة والتي تترأسها رئاسة الحكومة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةجاء هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، وذلك من خلال الإحالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من أجل تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بالقانون 36.20 ولاسيما: - ما يتعلق بالمادة 11 التي تنص على أن تحدد بنص تنظيمي كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق؛ - ما يتعلق بالمواد 4و5 والتي تنص على إبرام اتفاقيات تمويل واتفاقيات خاصة للتمويل بين الدولة والشركة من أجل تمويل النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للشركة وعلى عدم دخول الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند إنتهاء مهامهم، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" الموقعة بباريس في 19أكتوبر 2005، وكذا وفق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ 2 غشت 2011، تم إعداد مشروع هذا المرسوم لإعادة صياغة بعض المواد لتتلاءم مع المعايير الدولية، حتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله، بالإضافة لإغنائه بمواد جديدة أبرزها: - التنصيص على إمكانية الرياضي طلب والحصول على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء تعلق الأمر بالرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني؛ - التنصيص على إمكانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من التوفر على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة