وطني

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 فبراير 2019

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تقدم بها وزير الداخلية، تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2014 تحت شعار "الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة"، وتم خلاله تشخيص وضعية هذ الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها.وأضاف أن مشاريع القوانين تستند، أيضا، إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، التي جاء فيها : "... ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية؛ التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية ...".وسجل الخلفي أن مساحة الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، مبرزا أن هذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، غير أنها، يضيف الخلفي، تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، ما يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.وأوضح الوزير أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية؛ لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني، يضيف الخلفي، فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويهم النص الثالث مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وينص هذا النص كذلك على نسخ الفصل 8 من الظهير سالف الذكر الذي ينص على أنه "إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم ..."، وذلك من أجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تقدم بها وزير الداخلية، تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2014 تحت شعار "الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة"، وتم خلاله تشخيص وضعية هذ الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها.وأضاف أن مشاريع القوانين تستند، أيضا، إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، التي جاء فيها : "... ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية؛ التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية ...".وسجل الخلفي أن مساحة الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، مبرزا أن هذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، غير أنها، يضيف الخلفي، تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، ما يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.وأوضح الوزير أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية؛ لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني، يضيف الخلفي، فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويهم النص الثالث مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وينص هذا النص كذلك على نسخ الفصل 8 من الظهير سالف الذكر الذي ينص على أنه "إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم ..."، وذلك من أجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.



اقرأ أيضاً
مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة