وطني

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 فبراير 2019

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تقدم بها وزير الداخلية، تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2014 تحت شعار "الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة"، وتم خلاله تشخيص وضعية هذ الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها.وأضاف أن مشاريع القوانين تستند، أيضا، إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، التي جاء فيها : "... ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية؛ التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية ...".وسجل الخلفي أن مساحة الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، مبرزا أن هذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، غير أنها، يضيف الخلفي، تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، ما يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.وأوضح الوزير أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية؛ لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني، يضيف الخلفي، فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويهم النص الثالث مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وينص هذا النص كذلك على نسخ الفصل 8 من الظهير سالف الذكر الذي ينص على أنه "إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم ..."، وذلك من أجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تقدم بها وزير الداخلية، تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2014 تحت شعار "الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة"، وتم خلاله تشخيص وضعية هذ الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها.وأضاف أن مشاريع القوانين تستند، أيضا، إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، التي جاء فيها : "... ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية؛ التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية ...".وسجل الخلفي أن مساحة الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، مبرزا أن هذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، غير أنها، يضيف الخلفي، تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، ما يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.وأوضح الوزير أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية؛ لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني، يضيف الخلفي، فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويهم النص الثالث مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وينص هذا النص كذلك على نسخ الفصل 8 من الظهير سالف الذكر الذي ينص على أنه "إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم ..."، وذلك من أجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة