وطني

مجلس الحسابات ينذر رؤساء جماعات وبرلمانيين تهربوا من التصريح بممتلكاتهم


كشـ24 نشر في: 2 مايو 2023

قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، إن المحاكم المالية تتولى مسؤوليات رقابية محددة منها مهمة تتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، استنادا الى أحكام الفصل 147 من الدستور، التي تروم تكريس مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة وأخلاقيات المرفق العام.وأوضحت العدوي، في عرض لها أمام البرلمان، أن المجلس حرص على ممارسة هذا الاختصاص في إطار منظومة رقابية شاملة ترتكز على منهجية المراقبة المندمجة من أجل إقامة جسور بين هذا الاختصاص ومختلف الاختصاصات الأخرى الموكولة للمحاكم المالية، القضائية منها أو غير القضائية.وسجلت من ناحية أخرى أن المجلس لاحظ إدراج موظفين وأعوان ضمن الملزمين رغم كونهم لا يمارسون مهاما أو صلاحيات ذات صلة بتدبير المال العام، نتيجة التوسع في إعمال السلطة التقديرية في تحديد المهام الموجبة للتصريح بالممتلكات، وبالمقابل سجل المجلس أيضا اختلافا وتباينا في المعايير المعتمدة لحصر قوائم الملزمين من طرف السلطات الحكومية، وداخل نفس القطاع أو الأجهزة المتماثلة، مبرزة أن ذلك أفضى إلى إعداد قوائم تفتقد لطابع الشمولية، مسجلة أن المجلس سجل تقصيرا على مستوى التحيين المنتظم للقوائم عند التعيين في المهام أو تغييرها أو انتهائها.وقالت إن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بإعادة النظر في تحديد المهام والسلط الموجبة للإدراج بقوائم الملزمين، وإضفاء طابع الشمولية على هذه القوائم بما يضمن تضمينها لجميع الملزمين وتفعيل الوظيفة الإشرافية و التأطيرية للسلطات المختصة فيما يخص إعداد وحصر تلك القوائم، وكذا السهر على التحيين المنتظم لها وفق التغييرات التي تطرأ على وضعيات الملزمين، داخل آجال معقولة.وفي ما يخص تتبع إلزامية إيداع التصريح بالممتلكات، أشارت العدوي إلى أن عدد التصريحات بالممتلكات التي تلقتها هذه المحاكم بلغ ما مجموعه 7.803 تصريحا برسم سنة 2021، تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الاختصاص، المنتخبة منها (5.728 ملزما) والمعينة (2.075 ملزما)، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة (25 ملزما) وأعضاء مجلسي البرلمان المنبثقين عن الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021 (514 ملزما)، مسجلة أن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى غاية 30 مارس من سنة 2023، ارتفع إلى 450 ألف تصريحا تخص أكثر من 100 ألف ملزم، أغلبها يهم فئة الموظفين والأعوان العموميين بنسبة 90 في المائة (ما يناهز 405 ألف تصريح) فيما مثلت التصريحات المتعلقة بفئة المنتخبين 10 في المائة من إجمالي التصريحات المودعة أي ما يقارب 45 ألف تصريح بما في ذلك 264 تصريح لأعضاء الحكومة و4043 تصريح لأعضاء مجلسي البرلمان.وتابعت أنه "بعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين من فئة الموظفين والأعوان وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019 في إطار عملية تجديد التصريحات كل ثلاث سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022"، مؤكدة ان هذه العملية شملت 5.679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة، حيث قام 4.173 ملزما بتسوية الوضعية عبر تقديم التصريح بالممتلكات الواجب لدى المحكمة المالية المختصة إلى حدود 20 أبريل، بينما لازال 1.506 ملزما لم يقدموا التصريح بالممتلكات الواجب، 780 منهم لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، أبرزت أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت 5.021 إنذارا منذ 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما تم توجيه 3.793 إنذارا للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.وذكرت، في هذا الصدد، بأن الملزم من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب، مشيرة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الأسباب غير الوفاة، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.وأوضحت في السياق ذاته أن "عضو مجلس البرلمان الذي لم يسو وضعيته رغم توصله بالإعذار يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية. كما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه".وفي ما يتعلق بفحص ومراقبة التصريحات بالممتلكات، قالت إن المجلس، خلال سنة 2021، قام بفحص عينة من التصريحات المودعة لديه من أجل النظر في كيفيات تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى انسجامها من حيث الشكل، مسجلا ملاحظات تتعلق بتناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.وشددت على أهمية إعادة النظر في نموذج التصريح المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين قصد الحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التصريح.ويدعو المجلس أيضا إلى العمل على اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير معالجة ومراقبة عدد أكبر من التصريحات من جهة، وكذلك تيسير الولوج إلى قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات مما من شأنه الزيادة في سرعة وفعالية البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها من جهة أخرى.

قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، إن المحاكم المالية تتولى مسؤوليات رقابية محددة منها مهمة تتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، استنادا الى أحكام الفصل 147 من الدستور، التي تروم تكريس مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة وأخلاقيات المرفق العام.وأوضحت العدوي، في عرض لها أمام البرلمان، أن المجلس حرص على ممارسة هذا الاختصاص في إطار منظومة رقابية شاملة ترتكز على منهجية المراقبة المندمجة من أجل إقامة جسور بين هذا الاختصاص ومختلف الاختصاصات الأخرى الموكولة للمحاكم المالية، القضائية منها أو غير القضائية.وسجلت من ناحية أخرى أن المجلس لاحظ إدراج موظفين وأعوان ضمن الملزمين رغم كونهم لا يمارسون مهاما أو صلاحيات ذات صلة بتدبير المال العام، نتيجة التوسع في إعمال السلطة التقديرية في تحديد المهام الموجبة للتصريح بالممتلكات، وبالمقابل سجل المجلس أيضا اختلافا وتباينا في المعايير المعتمدة لحصر قوائم الملزمين من طرف السلطات الحكومية، وداخل نفس القطاع أو الأجهزة المتماثلة، مبرزة أن ذلك أفضى إلى إعداد قوائم تفتقد لطابع الشمولية، مسجلة أن المجلس سجل تقصيرا على مستوى التحيين المنتظم للقوائم عند التعيين في المهام أو تغييرها أو انتهائها.وقالت إن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بإعادة النظر في تحديد المهام والسلط الموجبة للإدراج بقوائم الملزمين، وإضفاء طابع الشمولية على هذه القوائم بما يضمن تضمينها لجميع الملزمين وتفعيل الوظيفة الإشرافية و التأطيرية للسلطات المختصة فيما يخص إعداد وحصر تلك القوائم، وكذا السهر على التحيين المنتظم لها وفق التغييرات التي تطرأ على وضعيات الملزمين، داخل آجال معقولة.وفي ما يخص تتبع إلزامية إيداع التصريح بالممتلكات، أشارت العدوي إلى أن عدد التصريحات بالممتلكات التي تلقتها هذه المحاكم بلغ ما مجموعه 7.803 تصريحا برسم سنة 2021، تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الاختصاص، المنتخبة منها (5.728 ملزما) والمعينة (2.075 ملزما)، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة (25 ملزما) وأعضاء مجلسي البرلمان المنبثقين عن الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021 (514 ملزما)، مسجلة أن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى غاية 30 مارس من سنة 2023، ارتفع إلى 450 ألف تصريحا تخص أكثر من 100 ألف ملزم، أغلبها يهم فئة الموظفين والأعوان العموميين بنسبة 90 في المائة (ما يناهز 405 ألف تصريح) فيما مثلت التصريحات المتعلقة بفئة المنتخبين 10 في المائة من إجمالي التصريحات المودعة أي ما يقارب 45 ألف تصريح بما في ذلك 264 تصريح لأعضاء الحكومة و4043 تصريح لأعضاء مجلسي البرلمان.وتابعت أنه "بعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين من فئة الموظفين والأعوان وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019 في إطار عملية تجديد التصريحات كل ثلاث سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022"، مؤكدة ان هذه العملية شملت 5.679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة، حيث قام 4.173 ملزما بتسوية الوضعية عبر تقديم التصريح بالممتلكات الواجب لدى المحكمة المالية المختصة إلى حدود 20 أبريل، بينما لازال 1.506 ملزما لم يقدموا التصريح بالممتلكات الواجب، 780 منهم لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، أبرزت أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت 5.021 إنذارا منذ 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما تم توجيه 3.793 إنذارا للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.وذكرت، في هذا الصدد، بأن الملزم من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب، مشيرة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الأسباب غير الوفاة، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.وأوضحت في السياق ذاته أن "عضو مجلس البرلمان الذي لم يسو وضعيته رغم توصله بالإعذار يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية. كما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه".وفي ما يتعلق بفحص ومراقبة التصريحات بالممتلكات، قالت إن المجلس، خلال سنة 2021، قام بفحص عينة من التصريحات المودعة لديه من أجل النظر في كيفيات تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى انسجامها من حيث الشكل، مسجلا ملاحظات تتعلق بتناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.وشددت على أهمية إعادة النظر في نموذج التصريح المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين قصد الحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التصريح.ويدعو المجلس أيضا إلى العمل على اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير معالجة ومراقبة عدد أكبر من التصريحات من جهة، وكذلك تيسير الولوج إلى قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات مما من شأنه الزيادة في سرعة وفعالية البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها من جهة أخرى.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة