الأربعاء 17 أبريل 2024, 00:57

وطني

كيف تستفيدون من حق الحصول على المعلومات من المؤسسات


كشـ24 نشر في: 18 مارس 2019

أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، دليلاُ، يقدم مجموعة من المعلمومات حول القانون وكيفية تطبيقه.ويوضح الدليل المبسط المقصود من المعلومةو المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق ومن له الحق في طلب المعلومة والاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات ونوع المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية، وكيفية الحصول عليها، فضلا عن مجموعة من المعلومات والمعطيات التي سوف تسهل الاستفادة من هذا الحق.ما المقصود من المعلومات؟حدد قانون الحق بالحصول على المعلومة في المعطيات والإحصائيات، والرسوم أو ااصور أو تسجيل سمعي بصري أو صور أو أرقام أو تقارير أو وثائق أو مستندات أو دوريات أو مذكرات أو مناشر أو درسات أو قواعد البيانات أو غيرها من الوثائق ذات الطابع العام.أما المستوى الرابع فهو دعامة المعلومات، وتكون ورقية أو إلكترونية أو غيرها من الدعامات.ما هي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق؟ ومن يحق له طلب المعلومات؟حدد القانون المؤسسات المعنية بهذا الحق في 8 مؤسسات وهيئات يحق للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين التقدم لديها لطلب المعلومة، وهي كالتالي:*مجلس النواب*مجلس المستشارين*الإدارات العمومية*المحاكم*الجماعات الترابية*المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام*كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام*المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الـ12 من الدستورويكون الحصول على المعلومة مجاناً، من هذه المؤسسات، باستثناء الخدمات المؤدى عنها، وتشمل التكاليف إعادة إنتاج المعلومات و توجيهها إلى طالبها عبر البريد.ومن حق كل المواطنات والمواطنين المغاربة طلب الحصول على المعلومات وكل شخص أجنبي مقيم في المغرب بصفة قانونية.هل يمكن إعادة استعمال المعلومات؟منح قانون الحق في الحصول على المعلومة، إمكانية إعادة استعمالها، وعرف ذلك بـأنه "يمكن استعمال وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة رهن إشارة طالبها"، لكن وضع القانون ثلاثة شروط لهذا الحق، وهي:أن تكون إعادة الاستعمال لأغراض مشروعة، وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.استثناءات مطلقة وأخرى مقيدة؟وضع القانون خمس استثناءات مطلقة، لا يحق فيها طلب المعلومات، وتتمثل في كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، والمعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تكتسي طابع المعطيات الشخصية، وعندما يتعلق الأمر بحماية مصادر المعلومات، وأخيراً المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاص الجاري بها العمل.أما الاستثناءات المقيدة، فوضعها القانون في 3 أقسام، الأول، يتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.وثانيا، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بـ"العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والحاق الضرر بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، و المعلومات المرتبطة بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، بالإضافة إلى العلومات المتعلقة بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.أما القسم الثالث، فيتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، والمعلومات التي من أشنها الإخلال بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة كذا المبادرة الخاصة.معلومات يمكن الحصول عليها بصفة تلقائيةأورد المشروع في هذا الجانب، أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها بشكل تلقائي يمكن أن تكون دولية أو تشريعية أو تنظيمية أو مالية أو إجرائية.وجاء في القانون، أنه يمكن اعتماد مبدأ النشر الاستباقي لهذه المعلومات، من خلال نشر الحد الأقصى منها، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات والهيئات المعنية، وحددها القانون في 19 نوعاً من المعلومات، أبرزها:*الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها،*النصوص التشريعية والتنظيمية،*مشاريع القوانين،*مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها،*مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان،*ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية،*مهام المؤسسات أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها،*النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية،*البرامج المتوقعة للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها،*الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية،*المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.المكلف بتقديم المعلومات وكيف يقدم طلبها؟حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.وللحصول على المعلومة يجب أولاً إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة بعد ذلك دراسة الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة إنتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللاً.وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار الطعن في 60 يوماً.ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، دليلاُ، يقدم مجموعة من المعلمومات حول القانون وكيفية تطبيقه.ويوضح الدليل المبسط المقصود من المعلومةو المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق ومن له الحق في طلب المعلومة والاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات ونوع المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية، وكيفية الحصول عليها، فضلا عن مجموعة من المعلومات والمعطيات التي سوف تسهل الاستفادة من هذا الحق.ما المقصود من المعلومات؟حدد قانون الحق بالحصول على المعلومة في المعطيات والإحصائيات، والرسوم أو ااصور أو تسجيل سمعي بصري أو صور أو أرقام أو تقارير أو وثائق أو مستندات أو دوريات أو مذكرات أو مناشر أو درسات أو قواعد البيانات أو غيرها من الوثائق ذات الطابع العام.أما المستوى الرابع فهو دعامة المعلومات، وتكون ورقية أو إلكترونية أو غيرها من الدعامات.ما هي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق؟ ومن يحق له طلب المعلومات؟حدد القانون المؤسسات المعنية بهذا الحق في 8 مؤسسات وهيئات يحق للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين التقدم لديها لطلب المعلومة، وهي كالتالي:*مجلس النواب*مجلس المستشارين*الإدارات العمومية*المحاكم*الجماعات الترابية*المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام*كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام*المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الـ12 من الدستورويكون الحصول على المعلومة مجاناً، من هذه المؤسسات، باستثناء الخدمات المؤدى عنها، وتشمل التكاليف إعادة إنتاج المعلومات و توجيهها إلى طالبها عبر البريد.ومن حق كل المواطنات والمواطنين المغاربة طلب الحصول على المعلومات وكل شخص أجنبي مقيم في المغرب بصفة قانونية.هل يمكن إعادة استعمال المعلومات؟منح قانون الحق في الحصول على المعلومة، إمكانية إعادة استعمالها، وعرف ذلك بـأنه "يمكن استعمال وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة رهن إشارة طالبها"، لكن وضع القانون ثلاثة شروط لهذا الحق، وهي:أن تكون إعادة الاستعمال لأغراض مشروعة، وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.استثناءات مطلقة وأخرى مقيدة؟وضع القانون خمس استثناءات مطلقة، لا يحق فيها طلب المعلومات، وتتمثل في كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، والمعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تكتسي طابع المعطيات الشخصية، وعندما يتعلق الأمر بحماية مصادر المعلومات، وأخيراً المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاص الجاري بها العمل.أما الاستثناءات المقيدة، فوضعها القانون في 3 أقسام، الأول، يتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.وثانيا، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بـ"العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والحاق الضرر بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، و المعلومات المرتبطة بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، بالإضافة إلى العلومات المتعلقة بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.أما القسم الثالث، فيتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، والمعلومات التي من أشنها الإخلال بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة كذا المبادرة الخاصة.معلومات يمكن الحصول عليها بصفة تلقائيةأورد المشروع في هذا الجانب، أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها بشكل تلقائي يمكن أن تكون دولية أو تشريعية أو تنظيمية أو مالية أو إجرائية.وجاء في القانون، أنه يمكن اعتماد مبدأ النشر الاستباقي لهذه المعلومات، من خلال نشر الحد الأقصى منها، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات والهيئات المعنية، وحددها القانون في 19 نوعاً من المعلومات، أبرزها:*الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها،*النصوص التشريعية والتنظيمية،*مشاريع القوانين،*مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها،*مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان،*ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية،*مهام المؤسسات أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها،*النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية،*البرامج المتوقعة للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها،*الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية،*المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.المكلف بتقديم المعلومات وكيف يقدم طلبها؟حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.وللحصول على المعلومة يجب أولاً إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة بعد ذلك دراسة الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة إنتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللاً.وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار الطعن في 60 يوماً.ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.



اقرأ أيضاً
المعهد الوطني للصحة يحتضن ورشةً حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية في ليبيا
يحتضن المعهد الوطني للصحة بالرباط ما بين 16 و17 أبريل الجاري، ورشة عمل توعوية حول الإطار القانوني لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية في ليبيا. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ذكرت، في بلاغ صحفي، أن هذه الورشة التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، فرصة لتدارس وتبادل الخبرات في المجال القانوني والتشريعي الذي ينظم تنزيل مقتضيات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. ويشارك في هذه الورشة التي يؤطرها ممثل من مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، خبراء من بلد ليبيا الشقيق علاوة على مختصين من مختلف القطاعات الحكومية بالمغرب. ويتوقع أن تعرف هذه الورشة حصر أهم مراحل تفعيل هذه الاتفاقية ووضع إطار قانوني كفيل بضمان التنزيل المحكم لها.  وتعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح، تحظر استحداث وإنتاج وتخزين طائفة بكاملها من أسلحة الدمار الشامل، حيث تم في العاشر من أبريل سنة 1972، فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، ودخلت حيز التنفيذ في 26 من مارس سنة 1975. وقد كان المغرب من أوائل الموقعين على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدميرها، حيث وقع عليها عام 1972 وصادق عليها عام 2002.    
وطني

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ53 مرشحا للهجرة غير النظامية
اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية، قاربا مطاطيا، على بعد حوالي 46 كلم شمال-شرق ميناء طانطان، وعلى متنه 53 مرشحا للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية، الذين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
وطني

جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول البلجيكي
أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالرباط، مأدبة غداء على شرف الوزير الأول البلجيكي ألكسندر دي كرو، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر هذه المأدبة، على الخصوص، وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي أنيليس فيرليندن، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، حجة لحبيب، ونائب الوزير الأول، وزير العدل بول فان تيغشيلت، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور. كما حضر هذه المأدبة رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ومستشارا صاحب الجلالة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي. وترأس أخنوش ودي كرو، اليوم الاثنين، أشغال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب – بلجيكا، الذي توج باعتماد إعلان مشترك وكذا التوقيع على مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون. وعبر الجانبان، في هذا الإعلان، عن إرادتهما المشتركة لتعميق العلاقات الثنائية بشكل أكبر في أفق إرساء شراكة استراتيجية تتجه نحو المستقبل تكون في مستوى الانتظارات والمؤهلات المتاحة بالبلدين لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية.
وطني

تعديل تواريخ إجراء الإمتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين 15 أبريل الجاري، عن التواريخ المعدلة لإجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة. وحسب الوزارة، فإن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، لجميع الشعب، ستجرى أيام 10 و11 و12 و13 يونيو المقبل، على أن تُجرى امتحانات الدورة الاستدراكية أيام 8 و9 و10 و11 يوليوز المقبل. أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكالوريا، جميع الشعب، سيجرى يوما 5 و6 يونيو، على أن تجرى امتحانات الدورة الاستدراكية يوما 3 و4 يوليوز. وفيما يخصّ الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمرشحين الاحرار، جميع الشعب، فسيجرى يوما 5 و6 يونيو، على أن تجرى امتحانات الدورة الاستدراكية يوما 3 و4 يوليوز. وسيجري كل من الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي، والامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، ابتداء من فاتح يوليوز 2024، وسيجري امتحان نيل شهادة التقني العالي ابتداء من 14 ماي 2024.
وطني

رئيس الوزراء البلجيكي دي كرو يزور ضريح محمد الخامس
قام رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الاثنين، بزيارة ضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما. ولدى وصوله إلى ضريح محمد الخامس، وجد دي كرو، في استقباله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ومحافظ الضريح مؤرخ المملكة، عبد الحق المريني. ووضع دي كرو، الذي كان مرفوقا بوفد هام، ضم على الخصوص نائب رئيس الوزراء، وزير العدل، بول فان تيغشيلت، ووزيرة الداخلية، أنيليس فيرليندن، ووزيرة الشؤون الخارجية، حاجة لحبيب، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، إكليلا من الزهور على قبري جلالة المغفور لهما، قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة، قدم المريني لدي كرو شروحات حول ضريح محمد الخامس، المعلمة التاريخية والحضارية. وكان رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، قد حل مساء أمس الأحد بالرباط، في زيارة للمملكة يترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغرب-بلجيكا. وخلال هذه الزيارة، سيجري رئيس الوزراء البلجيكي مباحثات مع رئيس الحكومة، كما سيعقد الوزراء البلجيكيون الذين يرافقون السيد دي كرو، جلسات عمل مع نظرائهم المغاربة تهم على الخصوص المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي. وستتوج هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين تهم مجالات مختلفة.
وطني

الشعب المغربي يخلد ذكرى استرجاع طرفاية
تشكل الذكرى الـ 66 لاسترجاع طرفاية إلى حظيرة الوطن، محطة بارزة في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية. ففي يوم 15 أبريل من كل سنة، يخلد الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة هذه الذكرى بما يليق من مظاهر الاعتزاز والافتخار، وفي أجواء من التعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، واليقظة التامة تحت القيادة الرشيدة للعرش العلوي المجيد. فقد قدم المغرب ملكا وشعبا التضحيات الجسام في مواجهة الاستعمار الذي جثم بثقله على التراب الوطني قرابة نصف قرن، وقسم البلاد إلى مناطق نفوذ موزعة بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب والحماية الإسبانية بشماله وجنوبه، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي، وهذا ما جعل مهمة تحرير التراب الوطني صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها تضحيات رائعة في غمرة كفاح وطني متواصل الحلقات طويل النفس ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والاستقلال والوحدة والخلاص من الاستعمار بنوعيه والمتحالف ضد وحدة الكيان المغربي، إلى أن تحقق النصر المبين والهدف المنشود بعودة الشرعية ورجوع بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس والأسرة الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن في 16 نونبر 1955، حاملا لواء الحرية والانعتاق من ربقة الاحتلال. ولم يكن انتهاء عهد الحجر والحماية إلا بداية لملحمة الجهاد الأكبر لبناء المغرب الجديد الذي كان من أولى قضاياه تحرير ما تبقى من تراب المملكة من نير الاحتلال. وفي هذا المضمار، كان انطلاق جيش التحرير بالجنوب سنة 1956 لاستكمال الاستقلال في باقي الأجزاء المحتلة من التراب الوطني، واستمرت مسيرة التحرير بقيادة بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس، بعزم قوي وإرادة صلبة. لقد كان خطاب جلالته التاريخي بمحاميد الغزلان في 25 فبراير 1958، بحضور وفود وممثلي قبائل الصحراء المغربية، موقفا حاسما لتأكيد إصرار المغرب على استعادة حقوقه الثابتة في صحرائه المغتصبة. وهكذا، تحقق بفضل حنكة وحكمة جلالته طيب الله ثراه وبالتحام مع شعبه الوفي استرجاع إقليم طرفاية سنة 1958، والذي جسد محطة بارزة على درب النضال الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. وقد واصلت البلاد في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله مثواه ملاحمها النضالية، حيث تم استرجاع مدينة سيدي إفني سنة 1969 وتكللت بالمسيرة التاريخية الكبرى مسيرة فتح المظفرة في 6 نونبر 1975، التي جسدت عبقرية الملك الموحد الذي استطاع بأسلوب حضاري سلمي فريد يصدر عن قوة الإيمان بالحق استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى حظيرة الوطن الأب، وكان النصر حليف المغاربة، وارتفعت راية الوطن خفاقة في سماء العيون في 28 فبراير 1976 مؤذنة بنهاية الوجود الاستعماري في الصحراء المغربية. وفي 14 غشت 1979، تم استرجاع إقليم وادي الذهب إلى حظيرة الوطن. واستمرت ملحمة صيانة الوحدة الترابية بكل قوة وإصرار لإحباط مناورات الخصوم، وها هو المغرب اليوم بقيادة رائده الهمام باعث النهضة المغربية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقف صامدا في الدفاع عن حقوقه الراسخة، مبرزا بإجماعه التام استماتته في صيانة وحدته الثابتة ومؤكدا للعالم أجمع، من خلال مواقفه الحكيمة والمتبصرة، إرادته القوية وتجنده التام دفاعا عن مغربية صحرائه وعمله الجاد لإنهاء كل أسباب النزاعات المفتعلة وسعيه إلى تقوية أواصر الإخاء بالمنطقة وخدمة لشعوبها وتعزيزا لاتحادها واستشرافا لآفاق مستقبلها المنشود.
وطني

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ118 مرشحا للهجرة السرية
اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأحد، قاربين على بعد 22 كلم و 19 كلم على التوالي، جنوب غرب طرفاية، وعلى متنهما 118 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم تسع نساء و ثلاثة قاصرين. وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية الذين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وأشار المصدر نفسه، إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 17 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة