

مراكش
قضاء مراكش ينتصر لتلميذة “محجبة”.. والمحامي اكويس لكشـ24: الحكم كان في مستوى التطلعات
أثار الحكم الذي أصدرته محكمة مراكش الابتدائية في حق تلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب من ولوج أسوارها بسبب ارتدائها الحجاب، ارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين المغاربة مشيدين بهذا القرار الذي يعتبر حسب تعبيرهم "انتصارا".
وفي هذا السياق، أكد محامي التلميذة خالد اكويس أن هذا الحكم الذي صدر هو "انتصار للقانون أساسا، وكان من الضروري أن يتم إصداره لكي لا تكون هذه المؤسسات فوق القانون المغربي وأن لا تكون لها حجة لاحترام القانون الداخلي كأنها محمية أجنبية داخلية".
وأضاف المحامي في تصريح خص به "كشـ24" أن هذا الحكم كان في المستوى المطلوب، مشيدا بنزاهة القضاء المراكشي الذي أكد أنه كان في مستوى التطلعات.
وكانت محكمة مراكش الابتدائية قد انتصرت لتلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب من ولوج أسوارها بسبب ارتدائها الحجاب.
وقضت المحكمة في جلستها العلنية، أول أمس الجمعة 22 يونيو 2024، بـ”السماح للتلميذة بالولوج إلى المؤسسة التعلمية بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر”.
وحسب نص الحكم، فإن تفاصيل القضية، تعود لقيام مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمدينة مراكش بمنع تلميذة من الدخول، بسبب ارتدائها للحجاب، حيث بررت المدرسة الفرنسية هذا المنع بدعوى أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني، مما دفع بوالدة التلميذة لرفع دعوى قضائية لدى القضاء الاستعجالي ضد المدرسة للسماح لابنتها بارتداء الحجاب.
وأكدت المدرسة في جوابها الكتابي أمام المحكمة، أن التلميذة لم تحترم المواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
في جهة أخرى، أكد دفاع المدعية أن ارتداء التلميذة للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية،وليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة، أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين، معتبرا أن منعها من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان.
وبذلك، أكدت محكمة مراكش أن منع التلميذة من الولوج إلى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها لملابس ترمز إلى معتقدها الديني “قرار غير مشروع، ومخالف للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، على اعتبار أن المملكة المغربية تلتزم في ديباجة دستورها على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
أثار الحكم الذي أصدرته محكمة مراكش الابتدائية في حق تلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب من ولوج أسوارها بسبب ارتدائها الحجاب، ارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين المغاربة مشيدين بهذا القرار الذي يعتبر حسب تعبيرهم "انتصارا".
وفي هذا السياق، أكد محامي التلميذة خالد اكويس أن هذا الحكم الذي صدر هو "انتصار للقانون أساسا، وكان من الضروري أن يتم إصداره لكي لا تكون هذه المؤسسات فوق القانون المغربي وأن لا تكون لها حجة لاحترام القانون الداخلي كأنها محمية أجنبية داخلية".
وأضاف المحامي في تصريح خص به "كشـ24" أن هذا الحكم كان في المستوى المطلوب، مشيدا بنزاهة القضاء المراكشي الذي أكد أنه كان في مستوى التطلعات.
وكانت محكمة مراكش الابتدائية قد انتصرت لتلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب من ولوج أسوارها بسبب ارتدائها الحجاب.
وقضت المحكمة في جلستها العلنية، أول أمس الجمعة 22 يونيو 2024، بـ”السماح للتلميذة بالولوج إلى المؤسسة التعلمية بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر”.
وحسب نص الحكم، فإن تفاصيل القضية، تعود لقيام مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمدينة مراكش بمنع تلميذة من الدخول، بسبب ارتدائها للحجاب، حيث بررت المدرسة الفرنسية هذا المنع بدعوى أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني، مما دفع بوالدة التلميذة لرفع دعوى قضائية لدى القضاء الاستعجالي ضد المدرسة للسماح لابنتها بارتداء الحجاب.
وأكدت المدرسة في جوابها الكتابي أمام المحكمة، أن التلميذة لم تحترم المواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
في جهة أخرى، أكد دفاع المدعية أن ارتداء التلميذة للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية،وليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة، أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين، معتبرا أن منعها من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان.
وبذلك، أكدت محكمة مراكش أن منع التلميذة من الولوج إلى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها لملابس ترمز إلى معتقدها الديني “قرار غير مشروع، ومخالف للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، على اعتبار أن المملكة المغربية تلتزم في ديباجة دستورها على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
ملصقات
