الجمعة 03 مايو 2024, 15:39

وطني

قانون محاربة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 سبتمبر 2018

دخل قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اليوم الأربعاء 12 شتنبر، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها.ويروم قانون 13-103 الذي أثار نقاشا عموميا هاما، وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء التي تعود وفق العديد من المراقبين لأسباب متعددة مرتبطة أساسا بموروثات ثقافية داخل المجتمع المغربي، مطبوعة بنظرة دونية للمرأة، يعززها ارتفاع نسبة الأمية، واتساع الفوارق الاجتماعية، والفقر الذي تنعكس تداعياته بشكل أكبر على العنصر المؤنث داخل المجتمع.وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، القانون 13-103 من أهم القوانين في الترسانة القانونية المغربية، بعد "الثورة" التي خلقتها مدونة الأسرة في مجال إنصاف المرأة والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن آمالا كبيرة ت علق اليوم على تفعيل هذا القانون وأجرأة كل مقتضياته باعتباره آلية قانونية معتمدة لإنصاف المرأة.وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القانون الذي استغرق 6 سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلاله الإنصات للجميع في إطار مقاربة تشاركية ، والأخذ بالمذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من المذكرات الأخرى ، فضلا عن ترجمة مقترحات جمعيات المجتمع المدني، خصوصا منها الجمعيات النسائية التي تشتغل على قضايا العنف، إلى تعديلات "أدخلت جلها إن لم أقل كلها وعلى رأسها التعريفات المفصلة المتعلقة بمفهوم العنف ضد النساء". بالإضافة إلى العمل من خلال لجنة مشتركة بين وزارة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل.وأشارت إلى أن القانون 13-103 بتبنيه مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة ، لافتة الانتباه إلى أن تنصيص القانون على اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها سببا من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني، يعد من الأبعاد الأساسية في هذا القانون.كما أبرزت أن قانون محاربة العنف ضد النساء ب ني على أربعة أبعاد وفق معايير دولية وهي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.وأوضحت السيدة بسيمة الحقاوي بهذا الشأن، أنه تم إدخال "تعديل مهم" في البرلمان يتجاوب مع مطلب أن يكون هناك استنفار حكومي يروم تحقيق وقاية المرأة من العنف، من خلال استراتيجية تنخرط فيها مكونات الحكومة. ناهيك عن مقتضيات أخرى موجودة في القانون كالمادة 17 المتعلقة بالتدابير والمبادرات للوقاية من العنف وأخرى تتعلق بالإجراءات الوقائية لصالح المرأة.ويتعلق البعد الحمائي - تضيف الوزيرة - بمجموعة من المقتضيات التي تتحدث عن التدابير الحمائية، كالمادة 8 التي تنص على فورية الحماية، بالإضافة إلى عدد من التدابير الأخرى من قبيل إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن ، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، وتوقيع تعهد بذلك، ثم إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، على اعتبار أن المقتضيات تطال جميع الوضعيات بما فيها العنف الزوجي.وأكدت من جهة أخرى، على البعد الزجري الذي لا يمكن بدونه تحقيق الردع والمنع من ارتكاب جرائم العنف، موضحة أن القانون الجنائي يأتي مستوعبا للإجراءات المتضمنة في قانون 13-103، كما يستوعب مقتضيات قانون الاتجار بالبشر (بالنسبة للمقتضيات الزجرية)، على اعتبار أن كل جريمة تحدد لها عقوبات زجرية فهي جزء من القانون الجنائي، لكنها تنتمي، بحسب الوزيرة، إلى القانون الذي وضعت فيه ابتداء.وبخصوص البعد الرابع المتعلق بالتكفل بالنساء، فتعتبره الحقاوي بعدا أساسيا ينبغي المراهنة عليه من خلال تعزيز المنظومة التكفلية الموجودة بالقطاعات الحكومية وعبر اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية، مع فسح المجال للمجتمع المدني والإنصات إليه واستحضار خبراته على مستوى التداول في قضايا المرأة.وفي ما يتعلق بالدعم المالي لفائدة مراكز الاستماع واستقبال النساء والجمعيات العاملة في مجال النهوض بوضعية المرأة، دأبت الوزارة الوصية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، تقول السيدة الحقاوي، على تمويل هذه المراكز على مدى 3 سنوات بدل التمويل السنوي، لتفادي انقطاع خدمات هذه المراكز بسبب المساطر أحيانا، فضلا عن الزيادة التي تهم قيمة التمويل والدورات التي تنظم لتقوية قدرات هذه المراكز.من جهتها، وبخصوص أهم التعديلات التي تقدم بها البرلمان بغرفتيه، تقول البرلمانية بثينة قروري في تصريح مماثل، إنها همت تعريف العنف ضد المرأة بكونه يشمل كل أشكال العنف القائم على أساس الجنس، وكذا تعريف جميع أنواع العنف النفسي والاقتصادي والجنسي ..، معتبرة قانون محاربة العنف ضد النساء "منجزا حقوقيا وطنيا، وإطارا قانونيا كفيلا بضمان الحدود الدنيا لمستلزمات الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف". وعن مدى استجابة مقتضيات هذا القانون لمطالب وتطلعات الحركة النسائية والحقوقية على مستوى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وزجر وعقاب الم عنف، أوضحت السيدة قروري أن القانون يتضمن مقتضيات عديدة، منها أنه جرم العديد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة من قبيل الإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أموال الأسرة أو تفويتها بسوء نية، والتحرش الجنسي بما فيها التحرش عبر الوسائل الالكترونية والتشهير بالحياة الخاصة، إضافة إلى تشديده العقوبات في حال ارتكاب الفعل في ظروف معينة أو من طرف أشخاص معينين كالطليق أو الخاطب أو أحد الإخوة.وتابعت أن القانون 13-103 يشكل نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة المغربية، ينبغي تعزيزه بانخراط فعلي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، في إطار مقاربة استباقية ووقائية تروم تأهيل المجتمع المغربي للاعتراف بدور ومكانة المرأة في المجتمع.وحول جوانب القصور في نص القانون، أشارت قروري إلى بعضها، منها ضعف بنيات الاستقبال للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وضعف التمويل المرصود في هذا المجال، بالإضافة إلى إشكالات مرتبطة بمساطر متابعة المعنفين كمسألة الإثبات وشهادة الشهود، خاصة، توضح البرلمانية، أن نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد النساء، الزوجي والأسري منه على الخصوص يتم في إطار خاص.ولفتت إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ والانتقال إلى الممارسة الفعلية قد يظهر عيوبا ينبغي العمل على معالجتها من خلال تقديم تعديلات جديدة، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية جسيمة تقع على عاتق المكلفين بإنفاذ القانون من الشرطة القضائية والقضاة، من أجل التنزيل السليم للقانون وتحقيق أهدافه في حماية النساء من العنف .ومن جهتها، انتقدت أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور للنساء المغربيات، في تصريح مماثل، "عدم الأخذ بمقترحات المجتمع المدني في تعديلات القانون"، والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب "بالرغم من وجود ثغرات لم يقدم بشأنها حلول".ومن بين هذه الثغرات، تقول عاشور، غياب الإجراءات الحمائية والوقائية والزجرية الكفيلة بحماية المرأة من العنف، وغياب "العناية الواجبة"، وإجراءات التعويض، فضلا عن عدم الاعتراف بالعنف المنزلي، بالإضافة إلى غياب تعريف شامل ومتكامل للعنف الذي يمكن أن تتعرض له النساء في المجتمع المغربي، يستند إلى المعايير الدولية كما عليه الحال في الدول المتقدمة .وبدورها، عبرت عاطفة تمجردين، عضو تحالف ربيع الكرامة، عن استياء الجمعيات النسائية من الصيغة الثانية للقانون التي جاءت ،برأيها، "أضعف من التي سبقتها وفي غياب مقاربة تشاركية"، مشيرة إلى أن ذلك "يعكس تراجعا آخر، وخرقا للنص الدستوري ، الأمر الذي لن يتأتى معه القضاء على العنف الذي يطال أزيد من ثلثي المواطنات المغربيات".وعزت الفاعلة الجمعوية هذا الاستياء إلى ما وصفته "بتطبيع نص القانون مع العنف"، من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة في جرائم العنف، و"تغييب مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي" وعدم الإقرار بالعناية الواجبة، وغياب الشروط الدنيا للأدبيات والمعايير المعمول بها في المجال.وأضافت أن القانون 13-103 بصيغته الحالية، لن يحقق إنصاف المرأة المنشود ، لأسباب متعددة، منها التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي - برأيها - إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف. بالإضافة إلى التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي.كما سلطت الضوء على "ثغرات أخرى" تمثلت، برأيها ، بالأساس في تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات، فضلا عن إقصاء الجمعيات النسائية من حقها في التنصب للمطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.وخلصت إلى أن القضاء على العنف يستلزم مقاربة شمولية، يلعب فيها العامل الوقائي دورا كبيرا ، باعتباره الوسيلة الوحيدة لإعداد أجيال ترفض العنف ولا تجد مبررا له من خلال الإعلام والتربية، معربة عن عزم الفاعلين في الهيئات الحقوقية والمدنية "على تتبع تفعيل نص القانون رغم ثغراته ومساءلة كل المتدخلين في المجال".

دخل قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اليوم الأربعاء 12 شتنبر، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها.ويروم قانون 13-103 الذي أثار نقاشا عموميا هاما، وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء التي تعود وفق العديد من المراقبين لأسباب متعددة مرتبطة أساسا بموروثات ثقافية داخل المجتمع المغربي، مطبوعة بنظرة دونية للمرأة، يعززها ارتفاع نسبة الأمية، واتساع الفوارق الاجتماعية، والفقر الذي تنعكس تداعياته بشكل أكبر على العنصر المؤنث داخل المجتمع.وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، القانون 13-103 من أهم القوانين في الترسانة القانونية المغربية، بعد "الثورة" التي خلقتها مدونة الأسرة في مجال إنصاف المرأة والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن آمالا كبيرة ت علق اليوم على تفعيل هذا القانون وأجرأة كل مقتضياته باعتباره آلية قانونية معتمدة لإنصاف المرأة.وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القانون الذي استغرق 6 سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلاله الإنصات للجميع في إطار مقاربة تشاركية ، والأخذ بالمذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من المذكرات الأخرى ، فضلا عن ترجمة مقترحات جمعيات المجتمع المدني، خصوصا منها الجمعيات النسائية التي تشتغل على قضايا العنف، إلى تعديلات "أدخلت جلها إن لم أقل كلها وعلى رأسها التعريفات المفصلة المتعلقة بمفهوم العنف ضد النساء". بالإضافة إلى العمل من خلال لجنة مشتركة بين وزارة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل.وأشارت إلى أن القانون 13-103 بتبنيه مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة ، لافتة الانتباه إلى أن تنصيص القانون على اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها سببا من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني، يعد من الأبعاد الأساسية في هذا القانون.كما أبرزت أن قانون محاربة العنف ضد النساء ب ني على أربعة أبعاد وفق معايير دولية وهي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.وأوضحت السيدة بسيمة الحقاوي بهذا الشأن، أنه تم إدخال "تعديل مهم" في البرلمان يتجاوب مع مطلب أن يكون هناك استنفار حكومي يروم تحقيق وقاية المرأة من العنف، من خلال استراتيجية تنخرط فيها مكونات الحكومة. ناهيك عن مقتضيات أخرى موجودة في القانون كالمادة 17 المتعلقة بالتدابير والمبادرات للوقاية من العنف وأخرى تتعلق بالإجراءات الوقائية لصالح المرأة.ويتعلق البعد الحمائي - تضيف الوزيرة - بمجموعة من المقتضيات التي تتحدث عن التدابير الحمائية، كالمادة 8 التي تنص على فورية الحماية، بالإضافة إلى عدد من التدابير الأخرى من قبيل إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن ، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، وتوقيع تعهد بذلك، ثم إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، على اعتبار أن المقتضيات تطال جميع الوضعيات بما فيها العنف الزوجي.وأكدت من جهة أخرى، على البعد الزجري الذي لا يمكن بدونه تحقيق الردع والمنع من ارتكاب جرائم العنف، موضحة أن القانون الجنائي يأتي مستوعبا للإجراءات المتضمنة في قانون 13-103، كما يستوعب مقتضيات قانون الاتجار بالبشر (بالنسبة للمقتضيات الزجرية)، على اعتبار أن كل جريمة تحدد لها عقوبات زجرية فهي جزء من القانون الجنائي، لكنها تنتمي، بحسب الوزيرة، إلى القانون الذي وضعت فيه ابتداء.وبخصوص البعد الرابع المتعلق بالتكفل بالنساء، فتعتبره الحقاوي بعدا أساسيا ينبغي المراهنة عليه من خلال تعزيز المنظومة التكفلية الموجودة بالقطاعات الحكومية وعبر اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية، مع فسح المجال للمجتمع المدني والإنصات إليه واستحضار خبراته على مستوى التداول في قضايا المرأة.وفي ما يتعلق بالدعم المالي لفائدة مراكز الاستماع واستقبال النساء والجمعيات العاملة في مجال النهوض بوضعية المرأة، دأبت الوزارة الوصية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، تقول السيدة الحقاوي، على تمويل هذه المراكز على مدى 3 سنوات بدل التمويل السنوي، لتفادي انقطاع خدمات هذه المراكز بسبب المساطر أحيانا، فضلا عن الزيادة التي تهم قيمة التمويل والدورات التي تنظم لتقوية قدرات هذه المراكز.من جهتها، وبخصوص أهم التعديلات التي تقدم بها البرلمان بغرفتيه، تقول البرلمانية بثينة قروري في تصريح مماثل، إنها همت تعريف العنف ضد المرأة بكونه يشمل كل أشكال العنف القائم على أساس الجنس، وكذا تعريف جميع أنواع العنف النفسي والاقتصادي والجنسي ..، معتبرة قانون محاربة العنف ضد النساء "منجزا حقوقيا وطنيا، وإطارا قانونيا كفيلا بضمان الحدود الدنيا لمستلزمات الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف". وعن مدى استجابة مقتضيات هذا القانون لمطالب وتطلعات الحركة النسائية والحقوقية على مستوى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وزجر وعقاب الم عنف، أوضحت السيدة قروري أن القانون يتضمن مقتضيات عديدة، منها أنه جرم العديد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة من قبيل الإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أموال الأسرة أو تفويتها بسوء نية، والتحرش الجنسي بما فيها التحرش عبر الوسائل الالكترونية والتشهير بالحياة الخاصة، إضافة إلى تشديده العقوبات في حال ارتكاب الفعل في ظروف معينة أو من طرف أشخاص معينين كالطليق أو الخاطب أو أحد الإخوة.وتابعت أن القانون 13-103 يشكل نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة المغربية، ينبغي تعزيزه بانخراط فعلي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، في إطار مقاربة استباقية ووقائية تروم تأهيل المجتمع المغربي للاعتراف بدور ومكانة المرأة في المجتمع.وحول جوانب القصور في نص القانون، أشارت قروري إلى بعضها، منها ضعف بنيات الاستقبال للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وضعف التمويل المرصود في هذا المجال، بالإضافة إلى إشكالات مرتبطة بمساطر متابعة المعنفين كمسألة الإثبات وشهادة الشهود، خاصة، توضح البرلمانية، أن نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد النساء، الزوجي والأسري منه على الخصوص يتم في إطار خاص.ولفتت إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ والانتقال إلى الممارسة الفعلية قد يظهر عيوبا ينبغي العمل على معالجتها من خلال تقديم تعديلات جديدة، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية جسيمة تقع على عاتق المكلفين بإنفاذ القانون من الشرطة القضائية والقضاة، من أجل التنزيل السليم للقانون وتحقيق أهدافه في حماية النساء من العنف .ومن جهتها، انتقدت أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور للنساء المغربيات، في تصريح مماثل، "عدم الأخذ بمقترحات المجتمع المدني في تعديلات القانون"، والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب "بالرغم من وجود ثغرات لم يقدم بشأنها حلول".ومن بين هذه الثغرات، تقول عاشور، غياب الإجراءات الحمائية والوقائية والزجرية الكفيلة بحماية المرأة من العنف، وغياب "العناية الواجبة"، وإجراءات التعويض، فضلا عن عدم الاعتراف بالعنف المنزلي، بالإضافة إلى غياب تعريف شامل ومتكامل للعنف الذي يمكن أن تتعرض له النساء في المجتمع المغربي، يستند إلى المعايير الدولية كما عليه الحال في الدول المتقدمة .وبدورها، عبرت عاطفة تمجردين، عضو تحالف ربيع الكرامة، عن استياء الجمعيات النسائية من الصيغة الثانية للقانون التي جاءت ،برأيها، "أضعف من التي سبقتها وفي غياب مقاربة تشاركية"، مشيرة إلى أن ذلك "يعكس تراجعا آخر، وخرقا للنص الدستوري ، الأمر الذي لن يتأتى معه القضاء على العنف الذي يطال أزيد من ثلثي المواطنات المغربيات".وعزت الفاعلة الجمعوية هذا الاستياء إلى ما وصفته "بتطبيع نص القانون مع العنف"، من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة في جرائم العنف، و"تغييب مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي" وعدم الإقرار بالعناية الواجبة، وغياب الشروط الدنيا للأدبيات والمعايير المعمول بها في المجال.وأضافت أن القانون 13-103 بصيغته الحالية، لن يحقق إنصاف المرأة المنشود ، لأسباب متعددة، منها التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي - برأيها - إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف. بالإضافة إلى التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي.كما سلطت الضوء على "ثغرات أخرى" تمثلت، برأيها ، بالأساس في تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات، فضلا عن إقصاء الجمعيات النسائية من حقها في التنصب للمطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.وخلصت إلى أن القضاء على العنف يستلزم مقاربة شمولية، يلعب فيها العامل الوقائي دورا كبيرا ، باعتباره الوسيلة الوحيدة لإعداد أجيال ترفض العنف ولا تجد مبررا له من خلال الإعلام والتربية، معربة عن عزم الفاعلين في الهيئات الحقوقية والمدنية "على تتبع تفعيل نص القانون رغم ثغراته ومساءلة كل المتدخلين في المجال".



اقرأ أيضاً
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس  Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول  " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة. من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة. شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين. المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.  
وطني

وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
افتتحت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم (2 مايو 2024) في بانجول عاصمة جمهورية غامبيا، معارض المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني، والتي تقيمها على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للقمة الإسلامية. وتنوعت معارض الوكالة لتشمل معرضا خاصا بالمنتجات المجالية والصناعات اليدوية والحلي والمطرزات، التي تعكس الهوية المقدسية والفلسطينية، يقام ضمن فعاليات "منتدى أيام الاستثمار" المُنظم من قِبل المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 2 و 3 مايو الجاري، إلى جانب معرض لمستخلصات من شجر الزيتون تحت عنوان: "زيتونة السلام". من جهة أخرى، تعرض الوكالة على هامش أشغال القمة التي تستمر إلى غاية 5 مايو الجاري حصيلة عملها في القدس من خلال لوحات وصور تسلط الضوء على برامج ومشاريع الوكالة وتدخلاتها الإنسانية والاجتماعية في المدينة المقدسة، ونماذج من منتجات الجمعيات والمؤسسات المُمولة في إطار برنامج الوكالة "مبادرات أهلية للتنمية البشرية". وتعرض الوكالة كذلك صورا من أرشيف الدورات السابقة للجنة القدس، كما توزع تقارير الإنجاز برسم سنة 2023، وتقرير حصيلة الاحتفال باليوبيل الفضي للوكالة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتقريرا مصورا عن عملية المساعدات الإنسانية التي أمر بها صاحب الجلالة، حفظه الله، للفلسطينيين في القدس وفي غزة، تزامنا مع شهر رمضان الماضي.
وطني

استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة