وطني

قانون محاربة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 سبتمبر 2018

دخل قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اليوم الأربعاء 12 شتنبر، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها.ويروم قانون 13-103 الذي أثار نقاشا عموميا هاما، وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء التي تعود وفق العديد من المراقبين لأسباب متعددة مرتبطة أساسا بموروثات ثقافية داخل المجتمع المغربي، مطبوعة بنظرة دونية للمرأة، يعززها ارتفاع نسبة الأمية، واتساع الفوارق الاجتماعية، والفقر الذي تنعكس تداعياته بشكل أكبر على العنصر المؤنث داخل المجتمع.وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، القانون 13-103 من أهم القوانين في الترسانة القانونية المغربية، بعد "الثورة" التي خلقتها مدونة الأسرة في مجال إنصاف المرأة والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن آمالا كبيرة ت علق اليوم على تفعيل هذا القانون وأجرأة كل مقتضياته باعتباره آلية قانونية معتمدة لإنصاف المرأة.وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القانون الذي استغرق 6 سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلاله الإنصات للجميع في إطار مقاربة تشاركية ، والأخذ بالمذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من المذكرات الأخرى ، فضلا عن ترجمة مقترحات جمعيات المجتمع المدني، خصوصا منها الجمعيات النسائية التي تشتغل على قضايا العنف، إلى تعديلات "أدخلت جلها إن لم أقل كلها وعلى رأسها التعريفات المفصلة المتعلقة بمفهوم العنف ضد النساء". بالإضافة إلى العمل من خلال لجنة مشتركة بين وزارة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل.وأشارت إلى أن القانون 13-103 بتبنيه مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة ، لافتة الانتباه إلى أن تنصيص القانون على اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها سببا من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني، يعد من الأبعاد الأساسية في هذا القانون.كما أبرزت أن قانون محاربة العنف ضد النساء ب ني على أربعة أبعاد وفق معايير دولية وهي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.وأوضحت السيدة بسيمة الحقاوي بهذا الشأن، أنه تم إدخال "تعديل مهم" في البرلمان يتجاوب مع مطلب أن يكون هناك استنفار حكومي يروم تحقيق وقاية المرأة من العنف، من خلال استراتيجية تنخرط فيها مكونات الحكومة. ناهيك عن مقتضيات أخرى موجودة في القانون كالمادة 17 المتعلقة بالتدابير والمبادرات للوقاية من العنف وأخرى تتعلق بالإجراءات الوقائية لصالح المرأة.ويتعلق البعد الحمائي - تضيف الوزيرة - بمجموعة من المقتضيات التي تتحدث عن التدابير الحمائية، كالمادة 8 التي تنص على فورية الحماية، بالإضافة إلى عدد من التدابير الأخرى من قبيل إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن ، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، وتوقيع تعهد بذلك، ثم إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، على اعتبار أن المقتضيات تطال جميع الوضعيات بما فيها العنف الزوجي.وأكدت من جهة أخرى، على البعد الزجري الذي لا يمكن بدونه تحقيق الردع والمنع من ارتكاب جرائم العنف، موضحة أن القانون الجنائي يأتي مستوعبا للإجراءات المتضمنة في قانون 13-103، كما يستوعب مقتضيات قانون الاتجار بالبشر (بالنسبة للمقتضيات الزجرية)، على اعتبار أن كل جريمة تحدد لها عقوبات زجرية فهي جزء من القانون الجنائي، لكنها تنتمي، بحسب الوزيرة، إلى القانون الذي وضعت فيه ابتداء.وبخصوص البعد الرابع المتعلق بالتكفل بالنساء، فتعتبره الحقاوي بعدا أساسيا ينبغي المراهنة عليه من خلال تعزيز المنظومة التكفلية الموجودة بالقطاعات الحكومية وعبر اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية، مع فسح المجال للمجتمع المدني والإنصات إليه واستحضار خبراته على مستوى التداول في قضايا المرأة.وفي ما يتعلق بالدعم المالي لفائدة مراكز الاستماع واستقبال النساء والجمعيات العاملة في مجال النهوض بوضعية المرأة، دأبت الوزارة الوصية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، تقول السيدة الحقاوي، على تمويل هذه المراكز على مدى 3 سنوات بدل التمويل السنوي، لتفادي انقطاع خدمات هذه المراكز بسبب المساطر أحيانا، فضلا عن الزيادة التي تهم قيمة التمويل والدورات التي تنظم لتقوية قدرات هذه المراكز.من جهتها، وبخصوص أهم التعديلات التي تقدم بها البرلمان بغرفتيه، تقول البرلمانية بثينة قروري في تصريح مماثل، إنها همت تعريف العنف ضد المرأة بكونه يشمل كل أشكال العنف القائم على أساس الجنس، وكذا تعريف جميع أنواع العنف النفسي والاقتصادي والجنسي ..، معتبرة قانون محاربة العنف ضد النساء "منجزا حقوقيا وطنيا، وإطارا قانونيا كفيلا بضمان الحدود الدنيا لمستلزمات الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف". وعن مدى استجابة مقتضيات هذا القانون لمطالب وتطلعات الحركة النسائية والحقوقية على مستوى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وزجر وعقاب الم عنف، أوضحت السيدة قروري أن القانون يتضمن مقتضيات عديدة، منها أنه جرم العديد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة من قبيل الإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أموال الأسرة أو تفويتها بسوء نية، والتحرش الجنسي بما فيها التحرش عبر الوسائل الالكترونية والتشهير بالحياة الخاصة، إضافة إلى تشديده العقوبات في حال ارتكاب الفعل في ظروف معينة أو من طرف أشخاص معينين كالطليق أو الخاطب أو أحد الإخوة.وتابعت أن القانون 13-103 يشكل نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة المغربية، ينبغي تعزيزه بانخراط فعلي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، في إطار مقاربة استباقية ووقائية تروم تأهيل المجتمع المغربي للاعتراف بدور ومكانة المرأة في المجتمع.وحول جوانب القصور في نص القانون، أشارت قروري إلى بعضها، منها ضعف بنيات الاستقبال للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وضعف التمويل المرصود في هذا المجال، بالإضافة إلى إشكالات مرتبطة بمساطر متابعة المعنفين كمسألة الإثبات وشهادة الشهود، خاصة، توضح البرلمانية، أن نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد النساء، الزوجي والأسري منه على الخصوص يتم في إطار خاص.ولفتت إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ والانتقال إلى الممارسة الفعلية قد يظهر عيوبا ينبغي العمل على معالجتها من خلال تقديم تعديلات جديدة، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية جسيمة تقع على عاتق المكلفين بإنفاذ القانون من الشرطة القضائية والقضاة، من أجل التنزيل السليم للقانون وتحقيق أهدافه في حماية النساء من العنف .ومن جهتها، انتقدت أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور للنساء المغربيات، في تصريح مماثل، "عدم الأخذ بمقترحات المجتمع المدني في تعديلات القانون"، والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب "بالرغم من وجود ثغرات لم يقدم بشأنها حلول".ومن بين هذه الثغرات، تقول عاشور، غياب الإجراءات الحمائية والوقائية والزجرية الكفيلة بحماية المرأة من العنف، وغياب "العناية الواجبة"، وإجراءات التعويض، فضلا عن عدم الاعتراف بالعنف المنزلي، بالإضافة إلى غياب تعريف شامل ومتكامل للعنف الذي يمكن أن تتعرض له النساء في المجتمع المغربي، يستند إلى المعايير الدولية كما عليه الحال في الدول المتقدمة .وبدورها، عبرت عاطفة تمجردين، عضو تحالف ربيع الكرامة، عن استياء الجمعيات النسائية من الصيغة الثانية للقانون التي جاءت ،برأيها، "أضعف من التي سبقتها وفي غياب مقاربة تشاركية"، مشيرة إلى أن ذلك "يعكس تراجعا آخر، وخرقا للنص الدستوري ، الأمر الذي لن يتأتى معه القضاء على العنف الذي يطال أزيد من ثلثي المواطنات المغربيات".وعزت الفاعلة الجمعوية هذا الاستياء إلى ما وصفته "بتطبيع نص القانون مع العنف"، من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة في جرائم العنف، و"تغييب مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي" وعدم الإقرار بالعناية الواجبة، وغياب الشروط الدنيا للأدبيات والمعايير المعمول بها في المجال.وأضافت أن القانون 13-103 بصيغته الحالية، لن يحقق إنصاف المرأة المنشود ، لأسباب متعددة، منها التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي - برأيها - إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف. بالإضافة إلى التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي.كما سلطت الضوء على "ثغرات أخرى" تمثلت، برأيها ، بالأساس في تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات، فضلا عن إقصاء الجمعيات النسائية من حقها في التنصب للمطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.وخلصت إلى أن القضاء على العنف يستلزم مقاربة شمولية، يلعب فيها العامل الوقائي دورا كبيرا ، باعتباره الوسيلة الوحيدة لإعداد أجيال ترفض العنف ولا تجد مبررا له من خلال الإعلام والتربية، معربة عن عزم الفاعلين في الهيئات الحقوقية والمدنية "على تتبع تفعيل نص القانون رغم ثغراته ومساءلة كل المتدخلين في المجال".

دخل قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اليوم الأربعاء 12 شتنبر، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها.ويروم قانون 13-103 الذي أثار نقاشا عموميا هاما، وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء التي تعود وفق العديد من المراقبين لأسباب متعددة مرتبطة أساسا بموروثات ثقافية داخل المجتمع المغربي، مطبوعة بنظرة دونية للمرأة، يعززها ارتفاع نسبة الأمية، واتساع الفوارق الاجتماعية، والفقر الذي تنعكس تداعياته بشكل أكبر على العنصر المؤنث داخل المجتمع.وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، القانون 13-103 من أهم القوانين في الترسانة القانونية المغربية، بعد "الثورة" التي خلقتها مدونة الأسرة في مجال إنصاف المرأة والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن آمالا كبيرة ت علق اليوم على تفعيل هذا القانون وأجرأة كل مقتضياته باعتباره آلية قانونية معتمدة لإنصاف المرأة.وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القانون الذي استغرق 6 سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلاله الإنصات للجميع في إطار مقاربة تشاركية ، والأخذ بالمذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من المذكرات الأخرى ، فضلا عن ترجمة مقترحات جمعيات المجتمع المدني، خصوصا منها الجمعيات النسائية التي تشتغل على قضايا العنف، إلى تعديلات "أدخلت جلها إن لم أقل كلها وعلى رأسها التعريفات المفصلة المتعلقة بمفهوم العنف ضد النساء". بالإضافة إلى العمل من خلال لجنة مشتركة بين وزارة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل.وأشارت إلى أن القانون 13-103 بتبنيه مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة ، لافتة الانتباه إلى أن تنصيص القانون على اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها سببا من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني، يعد من الأبعاد الأساسية في هذا القانون.كما أبرزت أن قانون محاربة العنف ضد النساء ب ني على أربعة أبعاد وفق معايير دولية وهي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.وأوضحت السيدة بسيمة الحقاوي بهذا الشأن، أنه تم إدخال "تعديل مهم" في البرلمان يتجاوب مع مطلب أن يكون هناك استنفار حكومي يروم تحقيق وقاية المرأة من العنف، من خلال استراتيجية تنخرط فيها مكونات الحكومة. ناهيك عن مقتضيات أخرى موجودة في القانون كالمادة 17 المتعلقة بالتدابير والمبادرات للوقاية من العنف وأخرى تتعلق بالإجراءات الوقائية لصالح المرأة.ويتعلق البعد الحمائي - تضيف الوزيرة - بمجموعة من المقتضيات التي تتحدث عن التدابير الحمائية، كالمادة 8 التي تنص على فورية الحماية، بالإضافة إلى عدد من التدابير الأخرى من قبيل إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن ، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، وتوقيع تعهد بذلك، ثم إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، على اعتبار أن المقتضيات تطال جميع الوضعيات بما فيها العنف الزوجي.وأكدت من جهة أخرى، على البعد الزجري الذي لا يمكن بدونه تحقيق الردع والمنع من ارتكاب جرائم العنف، موضحة أن القانون الجنائي يأتي مستوعبا للإجراءات المتضمنة في قانون 13-103، كما يستوعب مقتضيات قانون الاتجار بالبشر (بالنسبة للمقتضيات الزجرية)، على اعتبار أن كل جريمة تحدد لها عقوبات زجرية فهي جزء من القانون الجنائي، لكنها تنتمي، بحسب الوزيرة، إلى القانون الذي وضعت فيه ابتداء.وبخصوص البعد الرابع المتعلق بالتكفل بالنساء، فتعتبره الحقاوي بعدا أساسيا ينبغي المراهنة عليه من خلال تعزيز المنظومة التكفلية الموجودة بالقطاعات الحكومية وعبر اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية، مع فسح المجال للمجتمع المدني والإنصات إليه واستحضار خبراته على مستوى التداول في قضايا المرأة.وفي ما يتعلق بالدعم المالي لفائدة مراكز الاستماع واستقبال النساء والجمعيات العاملة في مجال النهوض بوضعية المرأة، دأبت الوزارة الوصية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، تقول السيدة الحقاوي، على تمويل هذه المراكز على مدى 3 سنوات بدل التمويل السنوي، لتفادي انقطاع خدمات هذه المراكز بسبب المساطر أحيانا، فضلا عن الزيادة التي تهم قيمة التمويل والدورات التي تنظم لتقوية قدرات هذه المراكز.من جهتها، وبخصوص أهم التعديلات التي تقدم بها البرلمان بغرفتيه، تقول البرلمانية بثينة قروري في تصريح مماثل، إنها همت تعريف العنف ضد المرأة بكونه يشمل كل أشكال العنف القائم على أساس الجنس، وكذا تعريف جميع أنواع العنف النفسي والاقتصادي والجنسي ..، معتبرة قانون محاربة العنف ضد النساء "منجزا حقوقيا وطنيا، وإطارا قانونيا كفيلا بضمان الحدود الدنيا لمستلزمات الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف". وعن مدى استجابة مقتضيات هذا القانون لمطالب وتطلعات الحركة النسائية والحقوقية على مستوى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وزجر وعقاب الم عنف، أوضحت السيدة قروري أن القانون يتضمن مقتضيات عديدة، منها أنه جرم العديد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة من قبيل الإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أموال الأسرة أو تفويتها بسوء نية، والتحرش الجنسي بما فيها التحرش عبر الوسائل الالكترونية والتشهير بالحياة الخاصة، إضافة إلى تشديده العقوبات في حال ارتكاب الفعل في ظروف معينة أو من طرف أشخاص معينين كالطليق أو الخاطب أو أحد الإخوة.وتابعت أن القانون 13-103 يشكل نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة المغربية، ينبغي تعزيزه بانخراط فعلي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، في إطار مقاربة استباقية ووقائية تروم تأهيل المجتمع المغربي للاعتراف بدور ومكانة المرأة في المجتمع.وحول جوانب القصور في نص القانون، أشارت قروري إلى بعضها، منها ضعف بنيات الاستقبال للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وضعف التمويل المرصود في هذا المجال، بالإضافة إلى إشكالات مرتبطة بمساطر متابعة المعنفين كمسألة الإثبات وشهادة الشهود، خاصة، توضح البرلمانية، أن نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد النساء، الزوجي والأسري منه على الخصوص يتم في إطار خاص.ولفتت إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ والانتقال إلى الممارسة الفعلية قد يظهر عيوبا ينبغي العمل على معالجتها من خلال تقديم تعديلات جديدة، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية جسيمة تقع على عاتق المكلفين بإنفاذ القانون من الشرطة القضائية والقضاة، من أجل التنزيل السليم للقانون وتحقيق أهدافه في حماية النساء من العنف .ومن جهتها، انتقدت أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور للنساء المغربيات، في تصريح مماثل، "عدم الأخذ بمقترحات المجتمع المدني في تعديلات القانون"، والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب "بالرغم من وجود ثغرات لم يقدم بشأنها حلول".ومن بين هذه الثغرات، تقول عاشور، غياب الإجراءات الحمائية والوقائية والزجرية الكفيلة بحماية المرأة من العنف، وغياب "العناية الواجبة"، وإجراءات التعويض، فضلا عن عدم الاعتراف بالعنف المنزلي، بالإضافة إلى غياب تعريف شامل ومتكامل للعنف الذي يمكن أن تتعرض له النساء في المجتمع المغربي، يستند إلى المعايير الدولية كما عليه الحال في الدول المتقدمة .وبدورها، عبرت عاطفة تمجردين، عضو تحالف ربيع الكرامة، عن استياء الجمعيات النسائية من الصيغة الثانية للقانون التي جاءت ،برأيها، "أضعف من التي سبقتها وفي غياب مقاربة تشاركية"، مشيرة إلى أن ذلك "يعكس تراجعا آخر، وخرقا للنص الدستوري ، الأمر الذي لن يتأتى معه القضاء على العنف الذي يطال أزيد من ثلثي المواطنات المغربيات".وعزت الفاعلة الجمعوية هذا الاستياء إلى ما وصفته "بتطبيع نص القانون مع العنف"، من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة في جرائم العنف، و"تغييب مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي" وعدم الإقرار بالعناية الواجبة، وغياب الشروط الدنيا للأدبيات والمعايير المعمول بها في المجال.وأضافت أن القانون 13-103 بصيغته الحالية، لن يحقق إنصاف المرأة المنشود ، لأسباب متعددة، منها التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي - برأيها - إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف. بالإضافة إلى التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي.كما سلطت الضوء على "ثغرات أخرى" تمثلت، برأيها ، بالأساس في تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات، فضلا عن إقصاء الجمعيات النسائية من حقها في التنصب للمطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.وخلصت إلى أن القضاء على العنف يستلزم مقاربة شمولية، يلعب فيها العامل الوقائي دورا كبيرا ، باعتباره الوسيلة الوحيدة لإعداد أجيال ترفض العنف ولا تجد مبررا له من خلال الإعلام والتربية، معربة عن عزم الفاعلين في الهيئات الحقوقية والمدنية "على تتبع تفعيل نص القانون رغم ثغراته ومساءلة كل المتدخلين في المجال".



اقرأ أيضاً
مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة