التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
قانون جديد يشدد من العقوبات الحبسية بخصوص المس بالمقدسات في وسائل الإعلام
نشر في: 12 نوفمبر 2015
ويتعلق هذا المشروع الذي ينتظر أن يناقشه المجلس الحكومي المقبل، ب"الدين الإسلامي، الأسرة المالكة، وجريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح، وجريمة التحريض على الكراهية أو التميز بين الأشخاص"
وخصص مشروع القانون الجديد إضافة فصل جديد إلى الأحكام المتعلقة بإهانة علم المملكة ورموزها"، وتعديله إلى "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة إلى ثوابتها"، وتنطوي مضامينه على تجريم فعل الإساءة إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي، وكذا التحريض ضد الوحدة الترابية، مع تخصيص الفعلين المذكورين بوصفة جنحة معاقب عليها بالحبس، من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20ألف درهما إلى 200 ألف درهم.
وإذا تحققت في الأفعال المذكورة صفة العلنية، عن طريق ارتكابها في الأماكن والتجمعات العمومية او بواسطة وسائل الإعلام، أفاد المشروع أن "العقوبة ترفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهما، أو بإحدى العقوبتين".
وخول المشروع للمحكمة الحكم على الفاعلين بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية طبقا لمقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي.
وبخصوص الإساءة للملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة، ضبطت مسودة المشروع مفهوم الإساءة، وحددته في أفعال القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة، وتخصيصها بعقوبات حبسية أو مالية تتفاوت حسب الجهة الموجه إليها الإساءة مع إقرار حق الخيار في إصدار إحدى العقوبتين من طرف المحكمة، غير أن هذه العقوبات تضاعف في حالة شرط العلنية.
من جهة أخرى، خصص المشروع لجريمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عقوبات حبسية من شهر إلى سنة وبغرامة من 5 آلاف أو بإحدى العقوبتين، وترتفع العقوبة من سنة حبسا إلى ثلاثة سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهما أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب هذا التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو التجمعات العمومية أو أو عن طريق الملصقات أو وسائل الإعلام.
ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر ذاته إلى الفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام، نظرا لخطورة هذه الجرائم وصعوبة تجريدها من العقوبات السالبة للحرية، خاصة وانها ترتبط بثوابت الأمة.
وخصص مشروع القانون الجديد إضافة فصل جديد إلى الأحكام المتعلقة بإهانة علم المملكة ورموزها"، وتعديله إلى "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة إلى ثوابتها"، وتنطوي مضامينه على تجريم فعل الإساءة إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي، وكذا التحريض ضد الوحدة الترابية، مع تخصيص الفعلين المذكورين بوصفة جنحة معاقب عليها بالحبس، من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20ألف درهما إلى 200 ألف درهم.
وإذا تحققت في الأفعال المذكورة صفة العلنية، عن طريق ارتكابها في الأماكن والتجمعات العمومية او بواسطة وسائل الإعلام، أفاد المشروع أن "العقوبة ترفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهما، أو بإحدى العقوبتين".
وخول المشروع للمحكمة الحكم على الفاعلين بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية طبقا لمقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي.
وبخصوص الإساءة للملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة، ضبطت مسودة المشروع مفهوم الإساءة، وحددته في أفعال القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة، وتخصيصها بعقوبات حبسية أو مالية تتفاوت حسب الجهة الموجه إليها الإساءة مع إقرار حق الخيار في إصدار إحدى العقوبتين من طرف المحكمة، غير أن هذه العقوبات تضاعف في حالة شرط العلنية.
من جهة أخرى، خصص المشروع لجريمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عقوبات حبسية من شهر إلى سنة وبغرامة من 5 آلاف أو بإحدى العقوبتين، وترتفع العقوبة من سنة حبسا إلى ثلاثة سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهما أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب هذا التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو التجمعات العمومية أو أو عن طريق الملصقات أو وسائل الإعلام.
ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر ذاته إلى الفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام، نظرا لخطورة هذه الجرائم وصعوبة تجريدها من العقوبات السالبة للحرية، خاصة وانها ترتبط بثوابت الأمة.
ويتعلق هذا المشروع الذي ينتظر أن يناقشه المجلس الحكومي المقبل، ب"الدين الإسلامي، الأسرة المالكة، وجريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح، وجريمة التحريض على الكراهية أو التميز بين الأشخاص"
وخصص مشروع القانون الجديد إضافة فصل جديد إلى الأحكام المتعلقة بإهانة علم المملكة ورموزها"، وتعديله إلى "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة إلى ثوابتها"، وتنطوي مضامينه على تجريم فعل الإساءة إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي، وكذا التحريض ضد الوحدة الترابية، مع تخصيص الفعلين المذكورين بوصفة جنحة معاقب عليها بالحبس، من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20ألف درهما إلى 200 ألف درهم.
وإذا تحققت في الأفعال المذكورة صفة العلنية، عن طريق ارتكابها في الأماكن والتجمعات العمومية او بواسطة وسائل الإعلام، أفاد المشروع أن "العقوبة ترفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهما، أو بإحدى العقوبتين".
وخول المشروع للمحكمة الحكم على الفاعلين بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية طبقا لمقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي.
وبخصوص الإساءة للملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة، ضبطت مسودة المشروع مفهوم الإساءة، وحددته في أفعال القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة، وتخصيصها بعقوبات حبسية أو مالية تتفاوت حسب الجهة الموجه إليها الإساءة مع إقرار حق الخيار في إصدار إحدى العقوبتين من طرف المحكمة، غير أن هذه العقوبات تضاعف في حالة شرط العلنية.
من جهة أخرى، خصص المشروع لجريمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عقوبات حبسية من شهر إلى سنة وبغرامة من 5 آلاف أو بإحدى العقوبتين، وترتفع العقوبة من سنة حبسا إلى ثلاثة سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهما أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب هذا التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو التجمعات العمومية أو أو عن طريق الملصقات أو وسائل الإعلام.
ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر ذاته إلى الفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام، نظرا لخطورة هذه الجرائم وصعوبة تجريدها من العقوبات السالبة للحرية، خاصة وانها ترتبط بثوابت الأمة.
وخصص مشروع القانون الجديد إضافة فصل جديد إلى الأحكام المتعلقة بإهانة علم المملكة ورموزها"، وتعديله إلى "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة إلى ثوابتها"، وتنطوي مضامينه على تجريم فعل الإساءة إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي، وكذا التحريض ضد الوحدة الترابية، مع تخصيص الفعلين المذكورين بوصفة جنحة معاقب عليها بالحبس، من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20ألف درهما إلى 200 ألف درهم.
وإذا تحققت في الأفعال المذكورة صفة العلنية، عن طريق ارتكابها في الأماكن والتجمعات العمومية او بواسطة وسائل الإعلام، أفاد المشروع أن "العقوبة ترفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهما، أو بإحدى العقوبتين".
وخول المشروع للمحكمة الحكم على الفاعلين بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية طبقا لمقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي.
وبخصوص الإساءة للملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة، ضبطت مسودة المشروع مفهوم الإساءة، وحددته في أفعال القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة، وتخصيصها بعقوبات حبسية أو مالية تتفاوت حسب الجهة الموجه إليها الإساءة مع إقرار حق الخيار في إصدار إحدى العقوبتين من طرف المحكمة، غير أن هذه العقوبات تضاعف في حالة شرط العلنية.
من جهة أخرى، خصص المشروع لجريمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عقوبات حبسية من شهر إلى سنة وبغرامة من 5 آلاف أو بإحدى العقوبتين، وترتفع العقوبة من سنة حبسا إلى ثلاثة سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهما أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب هذا التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو التجمعات العمومية أو أو عن طريق الملصقات أو وسائل الإعلام.
ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر ذاته إلى الفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام، نظرا لخطورة هذه الجرائم وصعوبة تجريدها من العقوبات السالبة للحرية، خاصة وانها ترتبط بثوابت الأمة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
توقف صرف الدعم الاجتماعي المباشر يخرج مواطنين إلى الشارع
وطني
وطني
مروحية رسمية للمملكة المغربية تحط بمطار إسباني
وطني
وطني
وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء
وطني
وطني
الصندوق المغربي للتقاعد يوقع اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”
وطني
وطني
بطء إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين يصل البرلمان
وطني
وطني
تعثر صفقة النقل الحضري يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان
وطني
وطني
انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا
وطني
وطني