وطني

قانون المسطرة المدنية يحمل عشر مستجدات لتسريع تنفيذ الأحكام


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 أغسطس 2023

حمل مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية 10 مستجدات، تسعى إلى تجاوز التعقيدات والاختلالات التي تسم المساطر القضائية، بشكل يُسرع تنفيذ الأحكام القضائية ومواكبة التطورات.

ويرمي المشروع، الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة وتمت إحالته على الحكومة في صيغة ثانية للمصادقة عليه، إلى "معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام"، إلى جانب "اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة"، كما جاء في مذكرته التقديمية.

ونصّ المشروع على إعطاء القاضي المدني دورا أكثر في سير المسطرة وتجهيز القضايا، واتخاذ القرارات. ونصّ أيضا على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية في حالة تعذر التبليغ، حين يتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء.

وفق المصدر نفسه، تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وقضايا الأسرة والقرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها.

كما أسند الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم.

وعلى مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، كثالث مستجد في المشروع، تم التنصيص على إمكانية الدفع بهذا الاختصاص في جميع مرحل الدعوى، في أجل 8 أيام، بحكم مستقل لا يقبل الطعن.

وبخصوص المستجد الرابع، فقذ نص المشروع  على تنظيم الاختصاص الدولي وتحديد نطاق ومجالات تطبيقه، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الخاص في ما يتعلق بضمان حقوق الأجانب.

ولضمان الفعالية والنجاعة القضائية، أشارت الوثيقة نفسها إلى أنه تم اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة موظف كتابة الضبط أو بطريقة إدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأس وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي.

كما تم الاستغناء عن مسطرة القيم "بالنظر إلى سلبياتها"، يقول المشروع الذي أشار إلى أنه تم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الإلكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.

من بين ما جاء به المشروع أيضا تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه وكذا قواعد التنفيذ الإجباري.

ويمكن من خلال المشروع للمحكمة (الدرجة الثانية) أن تتصدى للحكم في الجوهر عند إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه. ويمكن أيضا لمحكمة النقض أن تتصدى للبت متى كانت القضية جاهزة.

وفي ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين، تم التنصيص على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، إلا إذ أنذرت المحكمة الطرف المدني بتصحيح المسطرة.

ووفق الوثيقة نفسها، تم الحكم على كل من يتقاضى بسوء نية بغرامة مدنية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم، لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي أن يطالب به المتضرر.

المستجد التاسع في مشروع قانون المسطرة المدنية، ينص على إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين، وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعدن واعتماد الحساب الإلكتروني المهني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.

آخر ما استجد في المشروع، هو تجسيد استقلالية السلطة القضائية، من خلال ملاءمة مقتضيات الفصول 382 و384 و385 من قانون المسطرة المدنية الحالي، الإحالة من أجل التشكك المشروع والأمن العمومي، وأيضا مع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأيضا القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة.

حمل مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية 10 مستجدات، تسعى إلى تجاوز التعقيدات والاختلالات التي تسم المساطر القضائية، بشكل يُسرع تنفيذ الأحكام القضائية ومواكبة التطورات.

ويرمي المشروع، الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة وتمت إحالته على الحكومة في صيغة ثانية للمصادقة عليه، إلى "معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام"، إلى جانب "اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة"، كما جاء في مذكرته التقديمية.

ونصّ المشروع على إعطاء القاضي المدني دورا أكثر في سير المسطرة وتجهيز القضايا، واتخاذ القرارات. ونصّ أيضا على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية في حالة تعذر التبليغ، حين يتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء.

وفق المصدر نفسه، تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وقضايا الأسرة والقرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها.

كما أسند الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم.

وعلى مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، كثالث مستجد في المشروع، تم التنصيص على إمكانية الدفع بهذا الاختصاص في جميع مرحل الدعوى، في أجل 8 أيام، بحكم مستقل لا يقبل الطعن.

وبخصوص المستجد الرابع، فقذ نص المشروع  على تنظيم الاختصاص الدولي وتحديد نطاق ومجالات تطبيقه، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الخاص في ما يتعلق بضمان حقوق الأجانب.

ولضمان الفعالية والنجاعة القضائية، أشارت الوثيقة نفسها إلى أنه تم اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة موظف كتابة الضبط أو بطريقة إدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأس وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي.

كما تم الاستغناء عن مسطرة القيم "بالنظر إلى سلبياتها"، يقول المشروع الذي أشار إلى أنه تم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الإلكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.

من بين ما جاء به المشروع أيضا تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه وكذا قواعد التنفيذ الإجباري.

ويمكن من خلال المشروع للمحكمة (الدرجة الثانية) أن تتصدى للحكم في الجوهر عند إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه. ويمكن أيضا لمحكمة النقض أن تتصدى للبت متى كانت القضية جاهزة.

وفي ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين، تم التنصيص على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، إلا إذ أنذرت المحكمة الطرف المدني بتصحيح المسطرة.

ووفق الوثيقة نفسها، تم الحكم على كل من يتقاضى بسوء نية بغرامة مدنية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم، لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي أن يطالب به المتضرر.

المستجد التاسع في مشروع قانون المسطرة المدنية، ينص على إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين، وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعدن واعتماد الحساب الإلكتروني المهني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.

آخر ما استجد في المشروع، هو تجسيد استقلالية السلطة القضائية، من خلال ملاءمة مقتضيات الفصول 382 و384 و385 من قانون المسطرة المدنية الحالي، الإحالة من أجل التشكك المشروع والأمن العمومي، وأيضا مع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأيضا القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة