وطني

قانون العمال المنزليين الجديد يعزز الحماية والحقوق الإجتماعية لهذه الفئة


كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2017

يشكل القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان في يوليوز 2016، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال. 

ويروم هذا القانون تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال. 

وتتمثل أبرز المكاسب التي أتى بها هذا القانون، أساسا، في سد الفراغ القانوني في هذا المجال، إلى جانب إلزام الطرفين بعقد يضمن حقوقهما وواجباتهما، وكذا ضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، لا سيما من خلال تحديد الحد الأدنى للأجر، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية، والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها. 

وفي هذا السياق كان مجلس الحكومة صادق، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني يتعلقان بنموذج عقد العمل الخاص بالعامل والعاملة المنزلية، وبلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة. 

ويهدف المرسوم الأول إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درء لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. 

ويتضمن هذا المرسوم مجموعة من الإجراءات، من بينها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي. 

وينص أيضا على سبعة بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل والمهمة، وتحديد فترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر. 

ويلزم هذا القانون كل مشغل باختيار بين صنفين من العقود "عقد بمدة محدودة"، أو عقد غير محدد المدة"، كما يفرض ألا تتجاوز فترة الاختبار بالنسبة للعقدين 15 يوما. 

أما المرسوم الثاني المتعلق بلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، فيهدف إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة. 

ونص مشروع المرسوم على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على هؤلاء العاملات والعمال المنزليين، والتي تتضمن خمسة عشر نوعا من الأشغال (المادة 2)، وتكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة والبستنة، حراسة البيت وحمل الأثقال. 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد، لدى تقديمه المرسومين، الأسبوع الماضي، أنه "بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزء من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق". 

واعتبر الوزير أن هذين المرسومين جاءا من أجل ضمان التنزيل السليم للقانون المتعلق بالعمال المنزليين.

يشكل القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان في يوليوز 2016، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال. 

ويروم هذا القانون تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال. 

وتتمثل أبرز المكاسب التي أتى بها هذا القانون، أساسا، في سد الفراغ القانوني في هذا المجال، إلى جانب إلزام الطرفين بعقد يضمن حقوقهما وواجباتهما، وكذا ضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، لا سيما من خلال تحديد الحد الأدنى للأجر، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية، والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها. 

وفي هذا السياق كان مجلس الحكومة صادق، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني يتعلقان بنموذج عقد العمل الخاص بالعامل والعاملة المنزلية، وبلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة. 

ويهدف المرسوم الأول إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درء لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. 

ويتضمن هذا المرسوم مجموعة من الإجراءات، من بينها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي. 

وينص أيضا على سبعة بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل والمهمة، وتحديد فترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر. 

ويلزم هذا القانون كل مشغل باختيار بين صنفين من العقود "عقد بمدة محدودة"، أو عقد غير محدد المدة"، كما يفرض ألا تتجاوز فترة الاختبار بالنسبة للعقدين 15 يوما. 

أما المرسوم الثاني المتعلق بلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، فيهدف إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة. 

ونص مشروع المرسوم على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على هؤلاء العاملات والعمال المنزليين، والتي تتضمن خمسة عشر نوعا من الأشغال (المادة 2)، وتكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة والبستنة، حراسة البيت وحمل الأثقال. 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد، لدى تقديمه المرسومين، الأسبوع الماضي، أنه "بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزء من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق". 

واعتبر الوزير أن هذين المرسومين جاءا من أجل ضمان التنزيل السليم للقانون المتعلق بالعمال المنزليين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يعين سعيد جبراني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة
باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، بتعيين سعيد جبراني، في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة. وترأس جلالة الملك محمد السادس، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
وطني

جلالة الملك يعين نزهة حياة على رأس صندوق محمد السادس للاستثمار
 باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، بتعيين نزهة حياة، في منصب المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار خلفا لمحمد بنشعبون.  وترأس جلالة الملك محمد السادس، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
وطني

جلالة الملك يعين عكوري مديرا للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة
 باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، عين جلالته محمد عكوري، مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.   ويأتي هذا التعيين في سياق تفعيل إرساء المجموعات الصحية الترابية، حيث تم اختيار جهة طنجة - تطوان - الحسيمة كجهة نموذجية، في أفق تعميم هذه المجموعات على باقي جهات المملكة. وكان جلالة الملك محمد السادس، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.      
وطني

بمبادرة من وزير الداخلية..جلالة الملك يعين أربعة ولاة و21 عاملا بالإدارة المركزية والترابية
طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. ويتعلق الأمر بالمناصب التالية : 1-  والي كاتب عام لوزارة الداخلية : سمير محمد تازي 2-  والي مفتش عام للإدارة الترابية : محمد فوزي 3-  والي مدير الشؤون الانتخابية : حسن أغماري 4-  والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات : عبد الحق الحراق 5-  عامل إقليم سطات : محمد علي حبوها 6-  عامل إقليم برشيد : جمال خلوق 7-  عامل عمالة المحمدية : عادل المالكي 8-  عامل إقليم بنسليمان : الحسن بوكوتة 9-  عامل إقليم قلعة السراغنة : سمير اليزيدي 10- عامل إقليم سيدي إفني : محمد ضرهم 11- عامل إقليم صفرو : إبراهيم أبو زيد 12- عامل إقليم خريبكة : هشام المدغري العلوي 13- عامل إقليم بركان : حميد اشنوري 14- عامل إقليم اشتوكة أيت باها : محمد سالم الصبتي 15- عامل إقليم فجيج : نور الدين اوعبو 16- عامل إقليم الصويرة : محمد رشيد 17- عامل إقليم سيدي بنور : منير هواري 18- عامل عمالة مقاطعة عين الشق : بشرى برادي 19- عامل إقليم اليوسفية : عبد المومن طالب 20- عامل إقليم الحاجب : عمر المريني 21- عامل إقليم طاطا : محمد باري 22- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط - سلا - القنيطرة : السيد يونس الخويلدي 23- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة : السيد والعيد المسافر 24- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش - آسفي : السيدة حنان الرياحي 25- عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية : السيد عبد الله العلوي وكان جلالة الملك قد ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة