التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
فرض رسم مغربي لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر التونسية
نشر في: 11 مايو 2018
أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس، وذلك لمدة أربعة أشهر ابتداء من 11 ماي 2018.وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه "تطبيقا لمقتضيات المرسوم المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 952-18 لـ6 أبريل 2018 (الجريدة الرسمية رقم 6672 ليوم 10 ماس 2018) فإن واردات الدفاتر من تونس التابعة لموقع 4820.20.00.00 أصبحت خاضعة، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجاري بها العمل، إلى رسم مؤقت ضد الإغراق (...) وذلك لمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ".وتابع المصدر ذاته أن هذا الرسم ضد الإغراق يصرف ويعامل على أساس أنه مادة ضريبية ومنتوجه يدمج في الوعاء الضريبي عند احتساب الضريبة على القيمة المضافة خلال الاستيراد؛ موضحا أنه و"إلى أن يتم إقرار ما يخالف ذلك، فإن المبالغ المحددة، بمقتضى هذا الرسم على الإغراق والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها، سيتم استخلاصها لدى قابضي الجمارك".وبهدف حصر تطبيق هذا الإجراء الذي تختلف رسومه حسب المصدرين التونسيين، فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تدعو المرفق إلى التحقق من مدى المطابقة بين مختلف الوثائق المصاحبة للتصريح المفصل للبضائع (فاتورة، مستند الشحن، التزام الاستيراد ...)وفي حال وجود تضارب أو شك حول هوية المصدرين، فإن تصدير الدفاتر المعنية يجب أن يخضع لنسبة تطابق "مصدرين آخرين" (51.06 في المئة).وخلصت المذكرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق دون الإخلال بالبند المؤقت المنصوص عليه في المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس، وذلك لمدة أربعة أشهر ابتداء من 11 ماي 2018.وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه "تطبيقا لمقتضيات المرسوم المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 952-18 لـ6 أبريل 2018 (الجريدة الرسمية رقم 6672 ليوم 10 ماس 2018) فإن واردات الدفاتر من تونس التابعة لموقع 4820.20.00.00 أصبحت خاضعة، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجاري بها العمل، إلى رسم مؤقت ضد الإغراق (...) وذلك لمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ".وتابع المصدر ذاته أن هذا الرسم ضد الإغراق يصرف ويعامل على أساس أنه مادة ضريبية ومنتوجه يدمج في الوعاء الضريبي عند احتساب الضريبة على القيمة المضافة خلال الاستيراد؛ موضحا أنه و"إلى أن يتم إقرار ما يخالف ذلك، فإن المبالغ المحددة، بمقتضى هذا الرسم على الإغراق والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها، سيتم استخلاصها لدى قابضي الجمارك".وبهدف حصر تطبيق هذا الإجراء الذي تختلف رسومه حسب المصدرين التونسيين، فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تدعو المرفق إلى التحقق من مدى المطابقة بين مختلف الوثائق المصاحبة للتصريح المفصل للبضائع (فاتورة، مستند الشحن، التزام الاستيراد ...)وفي حال وجود تضارب أو شك حول هوية المصدرين، فإن تصدير الدفاتر المعنية يجب أن يخضع لنسبة تطابق "مصدرين آخرين" (51.06 في المئة).وخلصت المذكرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق دون الإخلال بالبند المؤقت المنصوص عليه في المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.المصدر: و.م.ع
المصدر: و.م.ع
ملصقات
اقرأ أيضاً
بورصة المغرب تأمل جذب مزيد من الإدراجات والمستثمرين الأجانب
إقتصاد
إقتصاد
لتشجيع الاستثمارات.. وفد سينغالي يزور غرفة الفلاحة لجهة فاس
إقتصاد
إقتصاد
“ريان إير” تربط مدينة ورزازات بطنجة
إقتصاد
إقتصاد
جهة مراكش تسجل أدنى مستوى..71.2 % من العاطلين يتمركزون بـ5 جهات
إقتصاد
إقتصاد
مطارا البيضاء ومراكش في الصدارة.. تفاصيل حركة النقل الجوي بمطارات المملكة
إقتصاد
إقتصاد
الاستعداد لإطلاق شركة طيران جديدة في المغرب
إقتصاد
إقتصاد
الشروع في الدراسات الأولية لمشروع النفق السككي بين المغرب وإسبانيا
إقتصاد
إقتصاد