وطني

عبد النباوي يدعو وكلاء الملك إلى التطبيق الصارم لأحكام الطوارئ الصحية


كشـ24 نشر في: 24 مارس 2020

وجه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، دورية إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك بخصوص الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ودعا رئيس النيابة، إلى "العمل على التطبيق الصارم والحازم" للمرسوم بقانون رقم 2.20.292، صادر بتاريخ 23 مارس 2020، والذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنه، فيما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم.

ودعا عبد النباوي مرؤوسيه تحديدا إلى "عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات" التي تصل إلى علمهم "بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات"، مثيراً انتباههم إلى "أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية  والعلاجية التي تتخذها أو تامر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم".

وقال رئيس النيابة العامة، في دوريته، "وإذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء،  وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص،  فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر. ولذلك يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020. مع العلم أن هذا الأجل بمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملاً  بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر".

ويخوِّل المرسوم بقانون للحكومة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات.ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالِفةً للأحكام  التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولكنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.و ترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون فاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة، لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي  صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه الأسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار  السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.ونص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.ومن جهة أخرى فقد جرَّم المرسوم بقانون الأفعال التالية:1 مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية؛2 عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه؛3 تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية،  وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.ويعاقَبُ على هذه لافعال بصفتها جنحاً،  بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.ونص المرسوم بقانون أخيراً على إيقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها.ويستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ. غير أن هذا التوقيف لا يشمل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المعتقلين ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

وجه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، دورية إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك بخصوص الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ودعا رئيس النيابة، إلى "العمل على التطبيق الصارم والحازم" للمرسوم بقانون رقم 2.20.292، صادر بتاريخ 23 مارس 2020، والذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنه، فيما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم.

ودعا عبد النباوي مرؤوسيه تحديدا إلى "عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات" التي تصل إلى علمهم "بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات"، مثيراً انتباههم إلى "أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية  والعلاجية التي تتخذها أو تامر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم".

وقال رئيس النيابة العامة، في دوريته، "وإذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء،  وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص،  فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر. ولذلك يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020. مع العلم أن هذا الأجل بمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملاً  بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر".

ويخوِّل المرسوم بقانون للحكومة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات.ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالِفةً للأحكام  التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولكنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.و ترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون فاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة، لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي  صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه الأسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار  السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.ونص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.ومن جهة أخرى فقد جرَّم المرسوم بقانون الأفعال التالية:1 مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية؛2 عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه؛3 تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية،  وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.ويعاقَبُ على هذه لافعال بصفتها جنحاً،  بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.ونص المرسوم بقانون أخيراً على إيقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها.ويستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ. غير أن هذا التوقيف لا يشمل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المعتقلين ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.


اقرأ أيضاً
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة