مراكش

عاجل.. ابتدائية مراكش تدين مناهضي جواز التلقيح بالحبس وحقوقيون يدينون الحكم


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2021

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إن المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت مساء اليوم 12 نونبر "حكما قاسيا" في حق الشاب محمد المتابع في حالة إعتقال منذ لحظة إعتقاله يوم 27 اكتوبر الفارط بسجن شهر نافذ، كما قضت في حق والشابات "م" و"ح" و"غ" بشهرين موقوفة التنفيذ في حق كل واحدة بعدما تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مؤقت.وكان الشبان الأربعة تعرضوا للإعتقال من ساحة الحارثي بمراكش إثر مشاركتهم في وقفة سلمية ديمقراطية ضد فرض جواز التلقيح المقيد للعديد من الحريات والحقوق، والذي صدر بشكل فجائي ودون إعتماده على أي مرجع دستوري أو قانوني.وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت به كشـ24 "يأتي الحكم الذي يعتبر الأول من نوعه ضد الرافضين لجواز التلقيح أيام قليلة للإحتفال بالذكرى 63 لصدور ظهير الحريات العامة لسنة 1958، والذكرى 42 للإنضمام المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يؤكد على حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر والإحتجاج السلمي ، وضدا على التعليق العام رقم 37 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادر في عز الجائحة سنة ( 2020 ) ، بشأن الحق في التجمع السلمي  ( المادة 21  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ، والذي يكرس الحق في التجمع السلمي بل يعتبره حق الإنسان الأساسي في التعبير سواء بشكل فردي أو جماعي، ويربطه التعليق في فقرته الأولى بالحق الجماعي في المشاركة في تشكيل المواطنات والمواطنين لمجتمعاتهم وقدرتهم على ممارسة الإستقلال الذاتي الفردي في تضامن مع الآخرين".وتابع المصدر ذاته قائلا "وهو يشكل أيضا إلى جانب حقوق أخرى ذات صلة، الأساس ذاته لنظام حكم تشاركي قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية. وتعدد الفقرة 06 من التعليق العام رقم 37 أشكال التجمعات - التي تحميها المادة 21 من العهد وهي: التجمعات السلمية أينما كانت، سواء في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة أو عبر الإنترنت، أو في الفضاءين العام والخاص، أو مزيج منهما. وقد تتّخذ هذه التجمعات أشكالاً عديدة، بما فيها المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات والمواكب والتجمعات والاعتصامات والوقفات على ضوء الشموع والتجمعات المفاجئة. وهي محمية بموجب المادة 21 سواء أكانت ثابتة، مثل الاعتصامات، أم متنقلة، مثل المواكب أو المسيرات".واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،الإحتجاجات والتجمعات الرافضة لإجبارية جواز التلقيح سلمية وديمقراطية وحضارية، وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأساس الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور في بابه الخاص بالحريات والحقوق وفي ديباجته التي تؤكد على إحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، كما أن التجمع كان منسجما مع ما أقره المشرع من 63 سنة وما إلتزمت به الدولة منذ ما يفوق 40 سنة، وبالتالي اعتبرت الجمعية الإعتقالات تعسفية وإجهازا على حرية التعبير والحق في التجمع والإحتجاج السلمي، ودعت إلى وقف المتابعات.وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشدة الأحكام الصادرة في حق الشاب محمد والشابات "م" و"ح" و"غ"، وتطالب بإطلاق سراح المعتقل محمد، داعية إلى مراجعة الأحكام الإبتدائية عبر إلغائها إستئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة.كما دعت الجمعية الحقوقية إلى إحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.وأعادت الجمعية التعبير عن مطلبها القاضي بضرورة إحترام حقوق الإنسان الأساسية، رافضة إستغلال وإستعمال حالة الطوارئ الصحية التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، وتؤكد على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إن المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت مساء اليوم 12 نونبر "حكما قاسيا" في حق الشاب محمد المتابع في حالة إعتقال منذ لحظة إعتقاله يوم 27 اكتوبر الفارط بسجن شهر نافذ، كما قضت في حق والشابات "م" و"ح" و"غ" بشهرين موقوفة التنفيذ في حق كل واحدة بعدما تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مؤقت.وكان الشبان الأربعة تعرضوا للإعتقال من ساحة الحارثي بمراكش إثر مشاركتهم في وقفة سلمية ديمقراطية ضد فرض جواز التلقيح المقيد للعديد من الحريات والحقوق، والذي صدر بشكل فجائي ودون إعتماده على أي مرجع دستوري أو قانوني.وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت به كشـ24 "يأتي الحكم الذي يعتبر الأول من نوعه ضد الرافضين لجواز التلقيح أيام قليلة للإحتفال بالذكرى 63 لصدور ظهير الحريات العامة لسنة 1958، والذكرى 42 للإنضمام المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يؤكد على حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر والإحتجاج السلمي ، وضدا على التعليق العام رقم 37 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادر في عز الجائحة سنة ( 2020 ) ، بشأن الحق في التجمع السلمي  ( المادة 21  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ، والذي يكرس الحق في التجمع السلمي بل يعتبره حق الإنسان الأساسي في التعبير سواء بشكل فردي أو جماعي، ويربطه التعليق في فقرته الأولى بالحق الجماعي في المشاركة في تشكيل المواطنات والمواطنين لمجتمعاتهم وقدرتهم على ممارسة الإستقلال الذاتي الفردي في تضامن مع الآخرين".وتابع المصدر ذاته قائلا "وهو يشكل أيضا إلى جانب حقوق أخرى ذات صلة، الأساس ذاته لنظام حكم تشاركي قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية. وتعدد الفقرة 06 من التعليق العام رقم 37 أشكال التجمعات - التي تحميها المادة 21 من العهد وهي: التجمعات السلمية أينما كانت، سواء في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة أو عبر الإنترنت، أو في الفضاءين العام والخاص، أو مزيج منهما. وقد تتّخذ هذه التجمعات أشكالاً عديدة، بما فيها المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات والمواكب والتجمعات والاعتصامات والوقفات على ضوء الشموع والتجمعات المفاجئة. وهي محمية بموجب المادة 21 سواء أكانت ثابتة، مثل الاعتصامات، أم متنقلة، مثل المواكب أو المسيرات".واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،الإحتجاجات والتجمعات الرافضة لإجبارية جواز التلقيح سلمية وديمقراطية وحضارية، وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأساس الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور في بابه الخاص بالحريات والحقوق وفي ديباجته التي تؤكد على إحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، كما أن التجمع كان منسجما مع ما أقره المشرع من 63 سنة وما إلتزمت به الدولة منذ ما يفوق 40 سنة، وبالتالي اعتبرت الجمعية الإعتقالات تعسفية وإجهازا على حرية التعبير والحق في التجمع والإحتجاج السلمي، ودعت إلى وقف المتابعات.وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشدة الأحكام الصادرة في حق الشاب محمد والشابات "م" و"ح" و"غ"، وتطالب بإطلاق سراح المعتقل محمد، داعية إلى مراجعة الأحكام الإبتدائية عبر إلغائها إستئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة.كما دعت الجمعية الحقوقية إلى إحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.وأعادت الجمعية التعبير عن مطلبها القاضي بضرورة إحترام حقوق الإنسان الأساسية، رافضة إستغلال وإستعمال حالة الطوارئ الصحية التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، وتؤكد على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.



اقرأ أيضاً
من تكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي؟
ضمن لائحة التعيينات التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته، برز اسم حنان الرياحي، والتي تم تعيينها عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي. وخلفت الرياحي في هذا المنصب اولعيد لمسافر، والذي تم تعيينه عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة. وبدأت الرياحي مسارها المهني كقائدة للمقاطعة الحضرية الثانية بمدينة العيون، قبل أن يتم تعيينها في سنة 2003 رئيسة للدائرة الحضرية الأولى بالعيون. وفي نفس السنة انتقلت إلى مدينة طنجة، وتولت رئاسة الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، والدائرة الحضرية الشرف السواني، وهي من أهم الدوائر الحضرية في مدينة طنجة. ويعتبر تعيين امرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية سابقة بولاية الجهة.
مراكش

لاول مرة.. تعيين إمرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. وقد تم في هذا الاطار 24 تعيين العامل حنان الرياحي رئيسة للشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش آسفي . من جهة اخرى شهدت ولاية جهة مراكش مغادرة الكاتب العام والعيد المسافر الذي عين عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة
مراكش

الاحتفاء بممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر بمراكش في يومهم العالمي
خلدت الممرضون والممرضات بمختلف بقاع العالم يومه الاثنين 12 ماي، اليوم العالمي للممرض الذي يخلد ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر رائدة التمريض الحديث في العالم. وقد احتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بهذا الحدث حيث احتفت بممرضات وممرضي و تقنيي الصحة بمستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.و الى جانب توزيع الورود على ممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر ، توجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الممرضات والممرضين، بجهة مراكش آسفي وخارجها، وإلى كل الأطر الصحية التي تشاركهم التضحيات في مختلف مواقع العمل.وحيا المكتب النقابي في هذه المحطة الرمزية، روح العطاء، ومعدن الصبر والإيمان العميق برسالة التمريض النبيلة، رغم الإكراهات اليومية التي تزداد تعقيداً في غياب شروط العمل اللائق، والضغط المستمر ، ومحدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما تعاينه النقابة يومياً في مختلف المؤسسات الصحية.وتماشياً مع توجه النقابة الوحدوية التي تضم جميع فئات قطاع الصحة، أكدت النقابة على أن معركة الدفاع عن الممرض (ة) هي جزء لا يتجزأ من معركة النهوض بالمنظومة الصحية ككل، ومن الدفاع عن الكرامة المهنية لكافة العاملين والعاملات في القطاع، داعية لجعل هذا اليوم لحظة اعتراف جماعي بدور الممرض(ة) في حياة المواطنين، وفرصة لتقوية جهتنا الوحدوية في وجه كل أشكال التهميش واللامبالاة التي تطال أطر الصحة.
مراكش

19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة