طاطوش يجرّ رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي إلى القضاء
كشـ24
نشر في: 14 نوفمبر 2016 كشـ24
توجه عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيس رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي.
نص الشكاية كاملا:
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الكتابة الإقليمية لمراكش
إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحية تقدير واحترام وبعد،
الموضوع: في شأن تفويت عقار وتبديد أموال عامة
السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وانطلاقا من أهدافنا المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن المال العام وحمايته من أي هدر أو تبديد أو اختلاس، لنا عظيم الشرف في الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن نلتمس منكم، بكل تقدير واحترام، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي.
السيد الوكيل العام، لقد توصل الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية وطلب مؤازرة من طرف بعض أعضاء غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل وحيثيات إقدام رئيس الغرفة، على تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقار في ملكية الغرفة لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكذا كراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة وخارج الضوابط القانونية .
وبحسب ذات الشكاية، فإن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 متر مربع) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس الغرفة ورئيس النادي الملكي للمضرب، دون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون.
وتضيف الشكاية أنه بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه، وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم.
السيد الوكيل العام، إن ما أقدم عليه رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، هو خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 12-38 بمثابة القانون الأساسي المنظم للغرف، وخاصة المادة العاشرة منه والتي تنص في فقرتها الثامنة على أن الجمعية العامة للغرفة هي وحدها صاحبة الإختصاص فيما يتعلق بـ: "الموافقة على الإقتناءات والتفويتات والإقتراضات والهبات والوصايا"، كما تنص الفقرة التاسعة من نفس المادة على أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في "دراسة مشاريع الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الغرفة والمصادقة عليها". وبالنظر إلى إقدام الرئيس على توقيع هذه الاتفاقية بشكل منفرد، وتفويته لجزء من ممتلكات الغرفة دون مصادقة الجمعية العامة، يعد خرقا سافرا للقانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي تبديدا للمال العام يستوجب المساءلة. وإمعانا منه في تبديد وهدر المال العام، فإن رئيس الغرفة، وبشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة، أقدم على إبرام عقد كراء مع شركة "سيرك عمار" بتاريخ 22 فبراير 2016، بموجبه وضع الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، تمكنت الشركة المذكورة من استغلاله خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير 2016 إلى غاية 15 مارس2016، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 ، في الوقت الذي سبق للغرفة أن اكترت نفس المعرض لشركات أخرى ولنفس المدة تقريبا مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم (انظر رفقته الوثائق الخاصة بذلك). لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يلتمس منكم، بكل تقدير واحترام، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن هدر وتبديد أموال عامة، واستدعاء، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، بمقر الغرفة بمراكش، من أجل الاستماع إلى إفاداته، والاستماع إلى جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن عملية تفويت ممتلكات عامة وهدر المال العام. وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كامل الاحترام والتقدير.
الرئيس عبد الإله طاطوش
توجه عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيس رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي.
نص الشكاية كاملا:
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الكتابة الإقليمية لمراكش
إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحية تقدير واحترام وبعد،
الموضوع: في شأن تفويت عقار وتبديد أموال عامة
السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وانطلاقا من أهدافنا المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن المال العام وحمايته من أي هدر أو تبديد أو اختلاس، لنا عظيم الشرف في الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن نلتمس منكم، بكل تقدير واحترام، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي.
السيد الوكيل العام، لقد توصل الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية وطلب مؤازرة من طرف بعض أعضاء غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل وحيثيات إقدام رئيس الغرفة، على تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقار في ملكية الغرفة لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكذا كراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة وخارج الضوابط القانونية .
وبحسب ذات الشكاية، فإن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 متر مربع) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس الغرفة ورئيس النادي الملكي للمضرب، دون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون.
وتضيف الشكاية أنه بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه، وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم.
السيد الوكيل العام، إن ما أقدم عليه رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، هو خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 12-38 بمثابة القانون الأساسي المنظم للغرف، وخاصة المادة العاشرة منه والتي تنص في فقرتها الثامنة على أن الجمعية العامة للغرفة هي وحدها صاحبة الإختصاص فيما يتعلق بـ: "الموافقة على الإقتناءات والتفويتات والإقتراضات والهبات والوصايا"، كما تنص الفقرة التاسعة من نفس المادة على أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في "دراسة مشاريع الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الغرفة والمصادقة عليها". وبالنظر إلى إقدام الرئيس على توقيع هذه الاتفاقية بشكل منفرد، وتفويته لجزء من ممتلكات الغرفة دون مصادقة الجمعية العامة، يعد خرقا سافرا للقانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي تبديدا للمال العام يستوجب المساءلة. وإمعانا منه في تبديد وهدر المال العام، فإن رئيس الغرفة، وبشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة، أقدم على إبرام عقد كراء مع شركة "سيرك عمار" بتاريخ 22 فبراير 2016، بموجبه وضع الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، تمكنت الشركة المذكورة من استغلاله خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير 2016 إلى غاية 15 مارس2016، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 ، في الوقت الذي سبق للغرفة أن اكترت نفس المعرض لشركات أخرى ولنفس المدة تقريبا مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم (انظر رفقته الوثائق الخاصة بذلك). لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يلتمس منكم، بكل تقدير واحترام، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن هدر وتبديد أموال عامة، واستدعاء، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، بمقر الغرفة بمراكش، من أجل الاستماع إلى إفاداته، والاستماع إلى جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن عملية تفويت ممتلكات عامة وهدر المال العام. وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كامل الاحترام والتقدير.