رفاق الهايج ينتقدون مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة
كشـ24
نشر في: 9 فبراير 2018 كشـ24
أقر مجلس المستشارين يوم 30 يناير 2018، وفي جلسة واحدة، مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة ب 23 صوتا لفائدة المشروع، مقابل 15 صوتا ضده؛ وذلك بعد 24 ساعة فقط من التصويت عليه في لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، يوم 29 يناير 2018، ب 3 أصوات مقابل صوتين.
وإعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، عقب اطلاعها على المشروع في صيغته هذه التي أقرها مجلس المستشارين، وبعد أخذها علما بالشروط التي تمت فيها المصادقة عليه؛ أن هذا المشروع لا تتوفر فيه، سواء في مرجعيته وبنيته أو في مضامينه، مواصفات القانون الخاص بمناهضة العنف المبني على النوع، وبالتالي لا يُؤَمِّن الضمانات الحقيقية الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة للاعتبارات التالية:
يتنافى المشروع كلية، في منهجية بلورته وفي مضمونه وطريقة المصادقة عليه، مع المنهجية التشاركية، لاسيما وأن الخطاب الرسمي المكرور ما فتئ يعتبر العنف ضد المرأة "مسؤولية الجميع"؛ والحال أن إقرار هذا المشروع جرى في مناخ مطبوع بالاستياء من لدن الحركة النسائية والحقوقية والقوى المؤمنة بالمساواة، التي انخرطت في حملة للمطالبة بسحبه وإعادة صياغته طبقا لمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأصدرت بيانات ورفعت مذكرات في هذا الشأن لم تعرها السلطات المعنية أي اعتبار؛
المرجعية التي تأسس عليها المشروع بعيدة كل البعد عن المرجعية الحقوقية ببعديها الكوني والشمولي، لفائدة الارتكاز على الخصوصية والهوية الثقافية والدينية؛ مما يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، ويترك المجال مفتوحا للتذرع بهذه الخصوصية لتكريس التمييز ضد المرأة، الذي يعتبر في حد ذاته عنفا ومولدا لكل أنواع وأشكال العنف الأخرى؛
تخصيص الجزء الأعظم من نص المشروع ( الباب 2 و3) لعرض التعديلات الجزئية المقترح إدخالها على التشريع الجنائي، ضمن نفس النسق الثقافي والقانوني المكرس للتمييز ضد المرأة، مع التركيز على المقاربة الزجرية على حساب المقاربة الشمولية، التي تدمج مختلف مجالات العنف الاقتصادي والثقافي والسياسي والقانوني وتحديد مسؤوليات الدولة في هذه المجالات، رغم تنامي الأصوات والمبادرات المطالبة بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي؛
تهميش الحماية القانونية للمرأة ككيان مستقل، وتغييب مسؤولية الدولة وتحديد مهامها على مستوى وضع السياسات العمومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي مجال التشريع والتربية والتكوين والإعلام والتواصل، نظرا لأثرها البالغ في إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة التمييز والدونية والعنف؛
إعادة الحديث عن وضع آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر خلق خلايا ولجنة وطنية ولجان جهوية ومحلية في غياب قوانين تنظيمية، أبانت التجارب عن ضعف فعاليتها، بل وفشلها في الحد من العنف الموجه للنساء؛
الاستخفاف الملحوظ بإحدى القضايا الجوهرية في الملف المطلبي للحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية، الأكثر ارتباطا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في الحياة وبالحق في الكرامة الإنسانية للمرأة؛ وهو ما عكسه الغياب الملفت لعدد لا يستهان به من المستشارين، وعدد الأصوات المعبر عنها سواء من داخل اللجنة أو خلال عملية البت في الجلسة العامة للمجلس، مما يجعل منه مشروعا فاقدا للمشروعية وللمصداقية؛
وبناء عليه، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال البيان الذي توصلت "كشـ24" نسخة منه، عن رفضها لهذا المشروع، لافتقاده للمواصفات والضمانات القانونية الكفيلة بحماية المرأة من العنف المبني على النوع، ولاندراجه ضمن نفس الاستراتيجية الموجهة للسياسات العمومية للدولة في مجال التشريع، القائمة على الإقصاء والتمييز ضد المرأة، والتحلل من التزاماتها الدولية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان بوجه عام؛
واعتبر البيان أن مناهضة التميز ضد المرأة، كعنف في حد ذاته، وما يترتب عنه من عنف متعدد الأنواع والأشكال والمجالات، تفرض على مستوى المعالجة، مقاربة شمولية للموضوع، تتقاطع عندها وتتكامل التدابير على المستوى السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بمنهجية تشاركية حقيقية، وتدابير تستمد إلزاميتها من قانون منسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على وجه الخصوص، وينتظم ضمن استراتيجية شاملة للمساواة الفعلية وبدون تحفظات.
ودعت الجمعية كل القوى الديمقراطية والتقدمية النسائية والحقوقية والنقابية والسياسية المؤمنة بالمساواة إلى المزيد من تكثيف الجهود والضغط، بكل الصيغ النضالية الممكنة، من أجل إيقاف نزيف التراجعات على صعيد حقوق المرأة بوجه خاص وحقوق الإنسان بوجه عام.
أقر مجلس المستشارين يوم 30 يناير 2018، وفي جلسة واحدة، مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة ب 23 صوتا لفائدة المشروع، مقابل 15 صوتا ضده؛ وذلك بعد 24 ساعة فقط من التصويت عليه في لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، يوم 29 يناير 2018، ب 3 أصوات مقابل صوتين.
وإعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، عقب اطلاعها على المشروع في صيغته هذه التي أقرها مجلس المستشارين، وبعد أخذها علما بالشروط التي تمت فيها المصادقة عليه؛ أن هذا المشروع لا تتوفر فيه، سواء في مرجعيته وبنيته أو في مضامينه، مواصفات القانون الخاص بمناهضة العنف المبني على النوع، وبالتالي لا يُؤَمِّن الضمانات الحقيقية الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة للاعتبارات التالية:
يتنافى المشروع كلية، في منهجية بلورته وفي مضمونه وطريقة المصادقة عليه، مع المنهجية التشاركية، لاسيما وأن الخطاب الرسمي المكرور ما فتئ يعتبر العنف ضد المرأة "مسؤولية الجميع"؛ والحال أن إقرار هذا المشروع جرى في مناخ مطبوع بالاستياء من لدن الحركة النسائية والحقوقية والقوى المؤمنة بالمساواة، التي انخرطت في حملة للمطالبة بسحبه وإعادة صياغته طبقا لمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأصدرت بيانات ورفعت مذكرات في هذا الشأن لم تعرها السلطات المعنية أي اعتبار؛
المرجعية التي تأسس عليها المشروع بعيدة كل البعد عن المرجعية الحقوقية ببعديها الكوني والشمولي، لفائدة الارتكاز على الخصوصية والهوية الثقافية والدينية؛ مما يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، ويترك المجال مفتوحا للتذرع بهذه الخصوصية لتكريس التمييز ضد المرأة، الذي يعتبر في حد ذاته عنفا ومولدا لكل أنواع وأشكال العنف الأخرى؛
تخصيص الجزء الأعظم من نص المشروع ( الباب 2 و3) لعرض التعديلات الجزئية المقترح إدخالها على التشريع الجنائي، ضمن نفس النسق الثقافي والقانوني المكرس للتمييز ضد المرأة، مع التركيز على المقاربة الزجرية على حساب المقاربة الشمولية، التي تدمج مختلف مجالات العنف الاقتصادي والثقافي والسياسي والقانوني وتحديد مسؤوليات الدولة في هذه المجالات، رغم تنامي الأصوات والمبادرات المطالبة بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي؛
تهميش الحماية القانونية للمرأة ككيان مستقل، وتغييب مسؤولية الدولة وتحديد مهامها على مستوى وضع السياسات العمومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي مجال التشريع والتربية والتكوين والإعلام والتواصل، نظرا لأثرها البالغ في إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة التمييز والدونية والعنف؛
إعادة الحديث عن وضع آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر خلق خلايا ولجنة وطنية ولجان جهوية ومحلية في غياب قوانين تنظيمية، أبانت التجارب عن ضعف فعاليتها، بل وفشلها في الحد من العنف الموجه للنساء؛
الاستخفاف الملحوظ بإحدى القضايا الجوهرية في الملف المطلبي للحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية، الأكثر ارتباطا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في الحياة وبالحق في الكرامة الإنسانية للمرأة؛ وهو ما عكسه الغياب الملفت لعدد لا يستهان به من المستشارين، وعدد الأصوات المعبر عنها سواء من داخل اللجنة أو خلال عملية البت في الجلسة العامة للمجلس، مما يجعل منه مشروعا فاقدا للمشروعية وللمصداقية؛
وبناء عليه، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال البيان الذي توصلت "كشـ24" نسخة منه، عن رفضها لهذا المشروع، لافتقاده للمواصفات والضمانات القانونية الكفيلة بحماية المرأة من العنف المبني على النوع، ولاندراجه ضمن نفس الاستراتيجية الموجهة للسياسات العمومية للدولة في مجال التشريع، القائمة على الإقصاء والتمييز ضد المرأة، والتحلل من التزاماتها الدولية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان بوجه عام؛
واعتبر البيان أن مناهضة التميز ضد المرأة، كعنف في حد ذاته، وما يترتب عنه من عنف متعدد الأنواع والأشكال والمجالات، تفرض على مستوى المعالجة، مقاربة شمولية للموضوع، تتقاطع عندها وتتكامل التدابير على المستوى السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بمنهجية تشاركية حقيقية، وتدابير تستمد إلزاميتها من قانون منسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على وجه الخصوص، وينتظم ضمن استراتيجية شاملة للمساواة الفعلية وبدون تحفظات.
ودعت الجمعية كل القوى الديمقراطية والتقدمية النسائية والحقوقية والنقابية والسياسية المؤمنة بالمساواة إلى المزيد من تكثيف الجهود والضغط، بكل الصيغ النضالية الممكنة، من أجل إيقاف نزيف التراجعات على صعيد حقوق المرأة بوجه خاص وحقوق الإنسان بوجه عام.