وطني

رئيس النيابة العامة يتوعد منتهكي الحياة الخاصة للأفراد


كشـ24 نشر في: 9 ديسمبر 2018

وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي منشورا جديدا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 13 شتنبر من السنة الجارية.وأشار رئيس النيابة العامة أن القانون المذكور تضمن مقتضيات تتعلق بحماية الحياة الخاصة، التي سبق إقرارها دستوريا بموجب الفصل 24 من الدستور، معتبرا أن تلك النصوص رغم ورودها ضمن قانون محاربة العنف ضد النساء فإن ما جاءت به من مقتضيات تكتسي صبغة عامة، أي أنها تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا ذكورا كانوا أم إناثا.وأوضح المنشور أن القانون الجديد جرم الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تكون قائمة في حالة قيام الفاعل بعمل مادي يستهدف أقوالا أو معلومات صادرة عن صاحبها بشكل خاص أو سري، وبدون موافقته، ويتجلى ذلك في الصور الآتية:الالتقاط: أي اعتراض أقوال أو معلومات لم تكن موجهة أصلا إلى الشخص الذي التقطها، كالرسائل الهاتفية النصية، أو تلك المحالة عبر الوسائل الإلكترونية أو نحوها، التي يقوم بالتقاطها شخص آخر غير طرفي المحادثة.التسجيل: يتحقق بتوجيه إرادة الفاعل إلى تسجيل الأقوال أو المعلومات الصادرة عن الغير بشكل خاص أو سري، كالقيام بتسجيل محادثة هاتفية أو حوار أجري في مكان خاص، ولو كان الفاعل طرفا في الحوار.البث أو التوزيع: ويتحقق عند قيام الفاعل بنشر أو ترويج أقوال أو معلومات صادرة عن شخص ما بشكل سري أو خاص إلى علم الغير، ويستوي في هذا البث أو التوزيع أن يكون قد تم عبر وسائط سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل البث أو التوزيع، بما في ذلك اعتماد التقنيات التي تتيحها الهواتف الذكية.وفي هذا الصدد، استحضر منشور النيابة العامة الفصل 2-447، الذي ينص على أنه" يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم."وترتفع هذه العقوبة لتبدأ من الحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، في حالة ارتكابها من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.ودعا رئيس النيابة العامة إلى مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة.واستدل عبد النباوي باجتهاد قضائي لمحكمة النقض الفرنسية التي اعتبرت أن جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغن قيام المشتكى به بتسجيل مكالمة مع المشتكي، حيث قدمها للشرطة، ولم يكن الهدف منها المساس بالحياة الخاصة.

وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي منشورا جديدا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 13 شتنبر من السنة الجارية.وأشار رئيس النيابة العامة أن القانون المذكور تضمن مقتضيات تتعلق بحماية الحياة الخاصة، التي سبق إقرارها دستوريا بموجب الفصل 24 من الدستور، معتبرا أن تلك النصوص رغم ورودها ضمن قانون محاربة العنف ضد النساء فإن ما جاءت به من مقتضيات تكتسي صبغة عامة، أي أنها تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا ذكورا كانوا أم إناثا.وأوضح المنشور أن القانون الجديد جرم الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تكون قائمة في حالة قيام الفاعل بعمل مادي يستهدف أقوالا أو معلومات صادرة عن صاحبها بشكل خاص أو سري، وبدون موافقته، ويتجلى ذلك في الصور الآتية:الالتقاط: أي اعتراض أقوال أو معلومات لم تكن موجهة أصلا إلى الشخص الذي التقطها، كالرسائل الهاتفية النصية، أو تلك المحالة عبر الوسائل الإلكترونية أو نحوها، التي يقوم بالتقاطها شخص آخر غير طرفي المحادثة.التسجيل: يتحقق بتوجيه إرادة الفاعل إلى تسجيل الأقوال أو المعلومات الصادرة عن الغير بشكل خاص أو سري، كالقيام بتسجيل محادثة هاتفية أو حوار أجري في مكان خاص، ولو كان الفاعل طرفا في الحوار.البث أو التوزيع: ويتحقق عند قيام الفاعل بنشر أو ترويج أقوال أو معلومات صادرة عن شخص ما بشكل سري أو خاص إلى علم الغير، ويستوي في هذا البث أو التوزيع أن يكون قد تم عبر وسائط سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل البث أو التوزيع، بما في ذلك اعتماد التقنيات التي تتيحها الهواتف الذكية.وفي هذا الصدد، استحضر منشور النيابة العامة الفصل 2-447، الذي ينص على أنه" يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم."وترتفع هذه العقوبة لتبدأ من الحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، في حالة ارتكابها من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.ودعا رئيس النيابة العامة إلى مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة.واستدل عبد النباوي باجتهاد قضائي لمحكمة النقض الفرنسية التي اعتبرت أن جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغن قيام المشتكى به بتسجيل مكالمة مع المشتكي، حيث قدمها للشرطة، ولم يكن الهدف منها المساس بالحياة الخاصة.



اقرأ أيضاً
الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة