وطني

حماية المال العام تجر ادعمار رئيس بلدية تطوان للقضاء


كشـ24 نشر في: 8 سبتمبر 2017

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل فتح بحث بخصوص وقائع تكتسي صبغة زجرية بمناسبة إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار في الإقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" من طرف المحكمة الدستورية.

وهذه مضامين الرسالة كما توصلت كشـ24 بنسخة منها :

كما هو في علمكم فقد صدر قرار رقم 17.10 عن المحكمة الدستورية بتاريخ 6 يونيو 2017 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6579 بتاريخ 24 رمضان 1438 الموافق لتاريخ 19 يونيو 2017.

وحيث إن القرار المذكور يتعلق بطعون مختلفة صادرة عن مرشحين للانتخابات التشريعية التي أجريت ببلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، وهي الطلبات التي قامت المحكمة الدستورية بضمها والتي تشكل في مجموعها ستة ملفات وتم البث فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية " تطوان " وهو القرار المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث إن القرار المذكور قد قضى في منطوقه بما يلي: 

- بإلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان «(إقليم تطوان)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

- برفض طلب السادة راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.

- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشر في الجريدة الرسمية." 

وحيث إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار قد استند في تعليله على كون السيد محمد إدعمار النائب البرلماني الملغى انتخابه وفي نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية لتطوان قد سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، وعمال تابعين للجماعة التي يرأسها والذين يحملون أقمصة مكتوب عليها  "الجماعة الحضرية لتطوان"، كما قام بتسييج الساحة التي عرفت تنظيم مهرجان انتخابي الخاص بوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية  السيد محمد إدعمار بتاريخ 30 شتنبر 2016 والخاص بحملته الانتخابية بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها، كما أن السيد محمد إدعمار قد عمد خلال نفس المهرجان المذكور إلى تزويده بالإنارة من الكهرباء العمومية.

وحيث إن السيد محمد إدعمار قد قام وفقا لما هو تابت من الوقائع والحيثيات الواردة بالقرار أعلاه والصادر عن المحكمة الدستورية باستغلال ممتلكات عمومية تدخل ضمن نطاق المال العام من أجل ضمان نجاح حملته الانتخابية والظفر بمقعد نيابي بمجلس  النواب وهو الشيء الذي يخل بالمنافسة الحرة بين مختلف المترشحين للاقتراع ويمس بصدقية العملية الانتخابية برمتها ونزاهتها كما أن هذا السلوك يشكل خرقا سافرا لقواعد القانون والدستور ، وضربا للعمل السياسي والحزبي الذي يجب أن  يمارس بخلفية ومرجعية أخلاقية تجعل السياسة كخدمة عمومية نبيلة وذات أهداف سامية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

وحيث إن السيد محمد إدعمار كرئيس للجماعة الترابية لمدينة تطوان قد استغل صفته هاته من أجل توظيف إمكانيات وموارد الجماعة لخدمة حملته الانتخابية في ضرب تام لقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي.

وحيث إن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على ما يلي: " يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة وهيئات على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة." 

وحيث إن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور قد عاقبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة آنفا بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

وحيث إن الممتلكات والآليات والحواجز التي استعملها السيد محمد إدعمار هي أموال عمومية بمقتضى القانون.

وحيث إن من بين أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام هو النضال بكل الطرق المشروعة والمتاحة من أجل حماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس أو سوء تصرف.

وحيث إن من واجب المؤسسات وضمنها القضاء التصدي لكل الممارسات المشينة والماسة بسلامة الاقتراع والعملية الانتخابية برمتها التي يجب أن تكون نزيهة وذات مصداقية لكي تساهم في بناء دولة الحق والقانون.

وحيث إن الفاعلين السياسين بمختلف انتماءاتهم الحزبية يجب أن يكونوا حريصين قبل غيرهم على تخليق العملية الانتخابية وأن يكونوا منسجمين قولا وفعلا مع مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وكل الشوائب الماسة بالعملية الانتخابية.

وحيث إن الوقائع أعلاه وبصريح المادتين 37 و44 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تشكل وقائع ذات صبغة زجرية تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وحيث إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تلتمس من سيادتكم المحترمة ما يلي : 

• إصدار تعليماتكم إلى الضابطة  القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي: 

• الاستماع إلى السيد محمد إدعمار رئيس الجماعة الترابية لتطوان والنائب البرلماني الملغى انتخابه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية أعلاه.
• الاستماع للمترشحين الذي قدموا عريضة طعن ضد انتخاب السيد محمد إدعمار بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 بخصوص ما يتوفرون عليه من إفادات ومعطيات ذي الصلة بالوقائع المذكورة وغيرها من الوقائع الأخرى ويتعلق الأمر بالسادة.

- راشيد الطالبي العلمي 
- نور الدين الهروشي 
- محمد الملاحي 
- الأمين بوخبزة 
- محمد العربي أحنين 

• القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا للقانون 

• الاستماع لعمال بلدية تطوان الذين تم تسخيرهم من طرف السيد محمد إدعمار بمناسبة المهرجان الخطابي المنظم من طرفه كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بتاريـــــــخ  30 شتنبـــر 2016.

• الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

• متابعة كل من تبث تورطه في الوقائع التي تكتسي صبغة جرمية.

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل فتح بحث بخصوص وقائع تكتسي صبغة زجرية بمناسبة إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار في الإقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" من طرف المحكمة الدستورية.

وهذه مضامين الرسالة كما توصلت كشـ24 بنسخة منها :

كما هو في علمكم فقد صدر قرار رقم 17.10 عن المحكمة الدستورية بتاريخ 6 يونيو 2017 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6579 بتاريخ 24 رمضان 1438 الموافق لتاريخ 19 يونيو 2017.

وحيث إن القرار المذكور يتعلق بطعون مختلفة صادرة عن مرشحين للانتخابات التشريعية التي أجريت ببلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، وهي الطلبات التي قامت المحكمة الدستورية بضمها والتي تشكل في مجموعها ستة ملفات وتم البث فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية " تطوان " وهو القرار المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث إن القرار المذكور قد قضى في منطوقه بما يلي: 

- بإلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان «(إقليم تطوان)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

- برفض طلب السادة راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.

- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشر في الجريدة الرسمية." 

وحيث إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار قد استند في تعليله على كون السيد محمد إدعمار النائب البرلماني الملغى انتخابه وفي نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية لتطوان قد سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، وعمال تابعين للجماعة التي يرأسها والذين يحملون أقمصة مكتوب عليها  "الجماعة الحضرية لتطوان"، كما قام بتسييج الساحة التي عرفت تنظيم مهرجان انتخابي الخاص بوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية  السيد محمد إدعمار بتاريخ 30 شتنبر 2016 والخاص بحملته الانتخابية بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها، كما أن السيد محمد إدعمار قد عمد خلال نفس المهرجان المذكور إلى تزويده بالإنارة من الكهرباء العمومية.

وحيث إن السيد محمد إدعمار قد قام وفقا لما هو تابت من الوقائع والحيثيات الواردة بالقرار أعلاه والصادر عن المحكمة الدستورية باستغلال ممتلكات عمومية تدخل ضمن نطاق المال العام من أجل ضمان نجاح حملته الانتخابية والظفر بمقعد نيابي بمجلس  النواب وهو الشيء الذي يخل بالمنافسة الحرة بين مختلف المترشحين للاقتراع ويمس بصدقية العملية الانتخابية برمتها ونزاهتها كما أن هذا السلوك يشكل خرقا سافرا لقواعد القانون والدستور ، وضربا للعمل السياسي والحزبي الذي يجب أن  يمارس بخلفية ومرجعية أخلاقية تجعل السياسة كخدمة عمومية نبيلة وذات أهداف سامية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

وحيث إن السيد محمد إدعمار كرئيس للجماعة الترابية لمدينة تطوان قد استغل صفته هاته من أجل توظيف إمكانيات وموارد الجماعة لخدمة حملته الانتخابية في ضرب تام لقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي.

وحيث إن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على ما يلي: " يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة وهيئات على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة." 

وحيث إن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور قد عاقبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة آنفا بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

وحيث إن الممتلكات والآليات والحواجز التي استعملها السيد محمد إدعمار هي أموال عمومية بمقتضى القانون.

وحيث إن من بين أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام هو النضال بكل الطرق المشروعة والمتاحة من أجل حماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس أو سوء تصرف.

وحيث إن من واجب المؤسسات وضمنها القضاء التصدي لكل الممارسات المشينة والماسة بسلامة الاقتراع والعملية الانتخابية برمتها التي يجب أن تكون نزيهة وذات مصداقية لكي تساهم في بناء دولة الحق والقانون.

وحيث إن الفاعلين السياسين بمختلف انتماءاتهم الحزبية يجب أن يكونوا حريصين قبل غيرهم على تخليق العملية الانتخابية وأن يكونوا منسجمين قولا وفعلا مع مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وكل الشوائب الماسة بالعملية الانتخابية.

وحيث إن الوقائع أعلاه وبصريح المادتين 37 و44 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تشكل وقائع ذات صبغة زجرية تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وحيث إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تلتمس من سيادتكم المحترمة ما يلي : 

• إصدار تعليماتكم إلى الضابطة  القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي: 

• الاستماع إلى السيد محمد إدعمار رئيس الجماعة الترابية لتطوان والنائب البرلماني الملغى انتخابه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية أعلاه.
• الاستماع للمترشحين الذي قدموا عريضة طعن ضد انتخاب السيد محمد إدعمار بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 بخصوص ما يتوفرون عليه من إفادات ومعطيات ذي الصلة بالوقائع المذكورة وغيرها من الوقائع الأخرى ويتعلق الأمر بالسادة.

- راشيد الطالبي العلمي 
- نور الدين الهروشي 
- محمد الملاحي 
- الأمين بوخبزة 
- محمد العربي أحنين 

• القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا للقانون 

• الاستماع لعمال بلدية تطوان الذين تم تسخيرهم من طرف السيد محمد إدعمار بمناسبة المهرجان الخطابي المنظم من طرفه كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بتاريـــــــخ  30 شتنبـــر 2016.

• الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

• متابعة كل من تبث تورطه في الوقائع التي تكتسي صبغة جرمية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة