

مراكش
حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في تفويت أراضي مخزنية
طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر و تضارب المصالحوجاء في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن الفرع الجهوي للجمعية، وفي إطار تتبعه لكل المظاهر المرتبطة بالفساد و نهب وتبديد المال العام ومن بينه الملك العمومي التابع للدولة أو للجماعات الترابية بالجهة ، وقف الفرع على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة بثمن 300.00 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و 84 ألأف درهم و ذلك سنة 2007 .وتضيف الشكاية أن عملية التفويت تمت بين الشركة المذكورة و بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش ويستنتج من الوثائق المتوفرة ان الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة شخصين احدهما ، المدير الحالي للخزينة العامة ، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و 9 سنوات .وحسب المصدر ذاته إن عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي ، فيما التخوف من أن تكون الغاية من ذلك هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من اجل تحقيق أهداف شخصية و أرباح عقارية بعد التخلي عن انجاز المشروع المذكور .وحيث إن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة و لم تحترم قواعد المنافسة و الشفافية ومساواة الجميع أمام القانون و تكافؤ الفرس ، و حيث إن امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما هو الوصي عليهما ، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون و تحقيق مصالح شخصية و استغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد ، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة و الشفافية و التنافس الحر , وحيث إن نظام الشركة المشار إليها أعلاه مسجل في سنة 2006 يبين بأنها مملوكة مناصفة بين المقاول والمدير الحالي للخزينة العامة للدولة باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين ، فإن من خلال الوثائق المتوفرة و الظروف التي مرت فيها عملية التفويت و الأطراف المتدخلة و المستفيدة من العملية يتبين إن وجود مدير الخزينة العامة وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على أن هناك تضارب المصالح ، خاصة و أن مدير الخزينة كان إبان التفويت ، مديرا للضرائب و هو الشيء الذي يتناقض والفصل 36 من دستور 2011 .ووفق المصدر ذاته فإن عدم إتمام المشروع حسب دفتر التحملات في الزمن المحدد وفق قانون الاستثمار ، يبين بأن هناك تحايل على القانون لتفويت العقار تحت غطاء الاستثمار السياحي خاصة وأن مدينة مراكش تعرف ارتفاعا في العقار بالمناطق الاستراتيجية كمنطقة تاركة مشيرا أن تلك الأرض التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش و التي يقطنها اثرياء المدينة ، والتي هي أرض مجهزة و تقع بمنطقة "تاركة " لا يقل ثمنها عن 20,000.00 درهم للمتر المربع ، وذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة و المسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش ، وهو ما جعل الفرق بين ثمن التفويت و التمن الحقيقي للعقار يتراوح 400 مليون درهم و هو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة .وتضيف الشكاية أن الترخيص لبناء المشروع كان من طرف الوالي السابق لولاية جهة مراكش بتاريخ فبراير 2007 مطالبة بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي و خاصة المادتين 37 و 38 منه و بناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 و الفصل الرابع من ظهير أكتوبر 1921 و بناء على المرسوم رقم 2.02.185 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، و بناء على الفصل 36 من دستور 2011 ،إصدار النيابة العامة لتعليماتها للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الابحاث و التحريات الضرورية و الخبرات المفيدة و حجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية.وطالبت الجمعية بالاستماع إلى المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش و مدير الخزينة العامة و أعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت ثمن تفويت العقار اعلا، و الممثل القاوني للشركة المستفيدة وكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة، من اجل متابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون .
طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر و تضارب المصالحوجاء في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن الفرع الجهوي للجمعية، وفي إطار تتبعه لكل المظاهر المرتبطة بالفساد و نهب وتبديد المال العام ومن بينه الملك العمومي التابع للدولة أو للجماعات الترابية بالجهة ، وقف الفرع على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة بثمن 300.00 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و 84 ألأف درهم و ذلك سنة 2007 .وتضيف الشكاية أن عملية التفويت تمت بين الشركة المذكورة و بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش ويستنتج من الوثائق المتوفرة ان الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة شخصين احدهما ، المدير الحالي للخزينة العامة ، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و 9 سنوات .وحسب المصدر ذاته إن عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي ، فيما التخوف من أن تكون الغاية من ذلك هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من اجل تحقيق أهداف شخصية و أرباح عقارية بعد التخلي عن انجاز المشروع المذكور .وحيث إن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة و لم تحترم قواعد المنافسة و الشفافية ومساواة الجميع أمام القانون و تكافؤ الفرس ، و حيث إن امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما هو الوصي عليهما ، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون و تحقيق مصالح شخصية و استغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد ، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة و الشفافية و التنافس الحر , وحيث إن نظام الشركة المشار إليها أعلاه مسجل في سنة 2006 يبين بأنها مملوكة مناصفة بين المقاول والمدير الحالي للخزينة العامة للدولة باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين ، فإن من خلال الوثائق المتوفرة و الظروف التي مرت فيها عملية التفويت و الأطراف المتدخلة و المستفيدة من العملية يتبين إن وجود مدير الخزينة العامة وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على أن هناك تضارب المصالح ، خاصة و أن مدير الخزينة كان إبان التفويت ، مديرا للضرائب و هو الشيء الذي يتناقض والفصل 36 من دستور 2011 .ووفق المصدر ذاته فإن عدم إتمام المشروع حسب دفتر التحملات في الزمن المحدد وفق قانون الاستثمار ، يبين بأن هناك تحايل على القانون لتفويت العقار تحت غطاء الاستثمار السياحي خاصة وأن مدينة مراكش تعرف ارتفاعا في العقار بالمناطق الاستراتيجية كمنطقة تاركة مشيرا أن تلك الأرض التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش و التي يقطنها اثرياء المدينة ، والتي هي أرض مجهزة و تقع بمنطقة "تاركة " لا يقل ثمنها عن 20,000.00 درهم للمتر المربع ، وذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة و المسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش ، وهو ما جعل الفرق بين ثمن التفويت و التمن الحقيقي للعقار يتراوح 400 مليون درهم و هو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة .وتضيف الشكاية أن الترخيص لبناء المشروع كان من طرف الوالي السابق لولاية جهة مراكش بتاريخ فبراير 2007 مطالبة بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي و خاصة المادتين 37 و 38 منه و بناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 و الفصل الرابع من ظهير أكتوبر 1921 و بناء على المرسوم رقم 2.02.185 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، و بناء على الفصل 36 من دستور 2011 ،إصدار النيابة العامة لتعليماتها للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الابحاث و التحريات الضرورية و الخبرات المفيدة و حجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية.وطالبت الجمعية بالاستماع إلى المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش و مدير الخزينة العامة و أعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت ثمن تفويت العقار اعلا، و الممثل القاوني للشركة المستفيدة وكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة، من اجل متابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون .
ملصقات
