

مراكش
حقوقيون يطالبون بالضرب بيد من حديد على “ڭارديانات” بمراكش
طالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، من المجلس الجماعي لمدينة مراكش أن يضرب بيد من حديد على ما أسماه "الأفعال المشينة واللا أخلاقية التي تصدر من بعض حراس مواقف السيارات في مراكش"، كما طالبت النسيقية من والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش وقوفه شخصيا والسهر على هذا الأمر وذلك خدمة للصالح العام.
التنسيقية الحقوقية طالبت أيضا في بيان استنكاري لها، من المجلس الجماعي بمدينة مراكش أن يوضح مدى قانونية التراخيص الذي يصدرها لحراس هذه السيارات رغم أننا نعتبرها تقول التنسيقية "غير قانونية مادام أنها ليس لها أي نص تشريعي يحدد كراء هذه الأماكن العمومية لأشخاص من أجل أخد ثمن وقوف سيارة ما في شارع عمومي هو حق للجميع".
وقال البيان ذاته، إن التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش توصلت بإتصالات هاتفية من طرف بعض المواطنين يشتكون فيها أصحاب السترات الصفراء أو بما يعرف حراس السيارات في الشارع العام وذلك بإستفزازاتهم اليومية لأصحاب السيارات أثناء وقوفهم في شارع عمومي أو محاداة رصيف أو زنقة ما، فيفرضون عليهم تسعيرة مرتفعة جدا وكل حارس على حسب مزاجه".
وأضاف المصدر ذاته قائلا: "فمثلا عندما تركن سيارتك في شارع محمد السادس تتفاجأ من شخص يلبس "جيلي أصفر" أو "جيلي أحمر" ويحدد لك ثمن الوقوف ب 5 دراهم والأمر كذالك قرب الساحة العالمية والشهيرة " ساحة جامع الفنا" "ورياض الموخى" الذي يصل فيها الوقوف بسيارتك حوالي 10 دراهم ومافوق وذالك في غياب نص قانوني أو تشريعي من طرف السلطات المختصة".
وزاد البيان "في بعض الأحيان عندما يستفزك بعض" أصحاب الجيليات الصفراء" تدخل معهم في شنئان حول التسعيرة الواجب أداءها رغم أنها "غير قانونية" إلا أن بعض الحراس لايكثرثون لما تقوله ويفرضون عليك أداء المبلغ الذي يحددونه من تلقاء أنفسهم إلى أن يتطور الأمر بالسب والشتم ثم يليه عراك بالأيدي لاقدر الله أو تقع جريمة ما كما وقع مؤخرا في عدة مدن".
وأكدت التنسيقية على أن "الاحتلال المؤقت بغرض حراسة السيارات لا ينبغي أن يكون محل ترخيص من أصله، ما دام وقوف السيارة يقع في الشارع العام المملوك لجميع المواطنين وليس في مرآب خاص مملوك للغير، أضف إلى ذلك ما يتم أداؤه عن السيارة من رسم سنوي يضع الدولة والجماعات الترابية في حرج من تهيئة الطريق بما يضمن وقوفا من غير مشاكل أو مضايقات من أحد".
وقالت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، إن "القضاء قد عبر أكثر من مرة عن موقفه الرافض لمثل هذه المضايقات باعتبارها أفعالا غير قانونية، فجاء في هذا الإطار قرار المجلس الأعلى عدد 4402 الصادر بغرفتين بتاريخ 24 دجنبر 2008 في الملف عدد 3307/1/6/2006 ليقول: “حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 18/9/2005 قدم ع.س مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بوصفه قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه أوقف سيارته من نوع (…) بشارع محمد الخامس بالرباط وذهب قصد تقطيع ورقة الأداء عن التوقف، غير أنه بعد عودته وجد أن العجلة الأمامية مثبتة بفخ، وبعد انتظاره مدة تجاوزت أربعين دقيقة لم يحضر أحد لفك الفخ الموضوع، ولأن ما قامت به المدعى عليها شركة الرباط- مستودع فضلا على كونه مخالف للقانون، فإن الحجز لا يتم إلا بناء على أمر قضائي طالبا إصدار أمر بفك الفخ المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واستنادا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية وفي غيبة المدعى عليها أصدر الرئيس المذكور أمره رقم 219 بتاريخ 19/9/2005 في الملف عدد 6/1017/2005 على المدعى عليها برفع الفخ المثبت على عجلة سيارة المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ…”.
لكل هذه الأسباب ترى التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش أن على الجماعة الترابية لمراكش أن تجد حلا لمعضلة هؤلاء الأشخاص الغير القانونيين، بدل أن ترخص لهم رخصا ليست من القانون أو في شيء ما شابه حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى، وحتى لا يساء إلى سمعة هذا البلد كلما وفد إليه الأجانب بفعل ما يشهدونه من تهافت ومضايقات حراس السيارات.
طالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، من المجلس الجماعي لمدينة مراكش أن يضرب بيد من حديد على ما أسماه "الأفعال المشينة واللا أخلاقية التي تصدر من بعض حراس مواقف السيارات في مراكش"، كما طالبت النسيقية من والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش وقوفه شخصيا والسهر على هذا الأمر وذلك خدمة للصالح العام.
التنسيقية الحقوقية طالبت أيضا في بيان استنكاري لها، من المجلس الجماعي بمدينة مراكش أن يوضح مدى قانونية التراخيص الذي يصدرها لحراس هذه السيارات رغم أننا نعتبرها تقول التنسيقية "غير قانونية مادام أنها ليس لها أي نص تشريعي يحدد كراء هذه الأماكن العمومية لأشخاص من أجل أخد ثمن وقوف سيارة ما في شارع عمومي هو حق للجميع".
وقال البيان ذاته، إن التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش توصلت بإتصالات هاتفية من طرف بعض المواطنين يشتكون فيها أصحاب السترات الصفراء أو بما يعرف حراس السيارات في الشارع العام وذلك بإستفزازاتهم اليومية لأصحاب السيارات أثناء وقوفهم في شارع عمومي أو محاداة رصيف أو زنقة ما، فيفرضون عليهم تسعيرة مرتفعة جدا وكل حارس على حسب مزاجه".
وأضاف المصدر ذاته قائلا: "فمثلا عندما تركن سيارتك في شارع محمد السادس تتفاجأ من شخص يلبس "جيلي أصفر" أو "جيلي أحمر" ويحدد لك ثمن الوقوف ب 5 دراهم والأمر كذالك قرب الساحة العالمية والشهيرة " ساحة جامع الفنا" "ورياض الموخى" الذي يصل فيها الوقوف بسيارتك حوالي 10 دراهم ومافوق وذالك في غياب نص قانوني أو تشريعي من طرف السلطات المختصة".
وزاد البيان "في بعض الأحيان عندما يستفزك بعض" أصحاب الجيليات الصفراء" تدخل معهم في شنئان حول التسعيرة الواجب أداءها رغم أنها "غير قانونية" إلا أن بعض الحراس لايكثرثون لما تقوله ويفرضون عليك أداء المبلغ الذي يحددونه من تلقاء أنفسهم إلى أن يتطور الأمر بالسب والشتم ثم يليه عراك بالأيدي لاقدر الله أو تقع جريمة ما كما وقع مؤخرا في عدة مدن".
وأكدت التنسيقية على أن "الاحتلال المؤقت بغرض حراسة السيارات لا ينبغي أن يكون محل ترخيص من أصله، ما دام وقوف السيارة يقع في الشارع العام المملوك لجميع المواطنين وليس في مرآب خاص مملوك للغير، أضف إلى ذلك ما يتم أداؤه عن السيارة من رسم سنوي يضع الدولة والجماعات الترابية في حرج من تهيئة الطريق بما يضمن وقوفا من غير مشاكل أو مضايقات من أحد".
وقالت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، إن "القضاء قد عبر أكثر من مرة عن موقفه الرافض لمثل هذه المضايقات باعتبارها أفعالا غير قانونية، فجاء في هذا الإطار قرار المجلس الأعلى عدد 4402 الصادر بغرفتين بتاريخ 24 دجنبر 2008 في الملف عدد 3307/1/6/2006 ليقول: “حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 18/9/2005 قدم ع.س مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بوصفه قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه أوقف سيارته من نوع (…) بشارع محمد الخامس بالرباط وذهب قصد تقطيع ورقة الأداء عن التوقف، غير أنه بعد عودته وجد أن العجلة الأمامية مثبتة بفخ، وبعد انتظاره مدة تجاوزت أربعين دقيقة لم يحضر أحد لفك الفخ الموضوع، ولأن ما قامت به المدعى عليها شركة الرباط- مستودع فضلا على كونه مخالف للقانون، فإن الحجز لا يتم إلا بناء على أمر قضائي طالبا إصدار أمر بفك الفخ المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واستنادا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية وفي غيبة المدعى عليها أصدر الرئيس المذكور أمره رقم 219 بتاريخ 19/9/2005 في الملف عدد 6/1017/2005 على المدعى عليها برفع الفخ المثبت على عجلة سيارة المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ…”.
لكل هذه الأسباب ترى التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش أن على الجماعة الترابية لمراكش أن تجد حلا لمعضلة هؤلاء الأشخاص الغير القانونيين، بدل أن ترخص لهم رخصا ليست من القانون أو في شيء ما شابه حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى، وحتى لا يساء إلى سمعة هذا البلد كلما وفد إليه الأجانب بفعل ما يشهدونه من تهافت ومضايقات حراس السيارات.
ملصقات
