طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صالح التامك، بإيفاد لجن الى كل من السجن المدني "بولمهارز" بناء على الشكايات المودعة لديهما والسجن المدني لوداية حول ظروف و ملابسات تعرض قرابة 144 من السجناء لتسمم.
وقال المركز في بيان له توصلت "كشـ24"، "بأسف شديد اطلع المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان على فحوى البيان الصادر عن ادارة السجن المدني بولمهارز بمراكش بخصوص ما تعرضت له الموثقة (ح، ا)، المعتقلة احتياطيا بالسجن المدني ألمدكور أعلاه من شطط في استعمال السلطة والتعذيب الذي وجه بشأنه المركز شكاية إلى كل من وزير العدل و الحريات والمندوب العام لإدارة السجون وهي شكايات موضوع البحث على إثرها خرجت إدارة السجن المدني ببيان عنونته بيان حقيقة سلم للمنابر الإعلامية ضمنته مخالفات السجينة و إجراءات صورية ولم يذكر بالمرة هل فعلا تم احترام المساطر القانونية للنظام الداخلي لإدارة السجون في اطارمقتضيات القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية".
وأضاف البيان "أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أخد على عاتقه الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها مسترشدا بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وكذا بالعمل على تحقيق التوازن بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لسير المؤسسات السجنية خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء وضرورة احترام السجناء و صون كرامتهم"، مشددا على أن "الإعتقال الإحتياطي وحتى العقوبة السالبة للحرية لا يجب أن تكون مبررا لسلب الحقوق الأساسية للسجناء والمس بكرامتهم".
وأشار المركز إلى "أن إدارة المؤسسات السجنية وأطرها مدعوون للتشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها بما في ذلك تدبير علاقة المواطنين بالسجناء و تجنب القراءة المنحرفة للقوانين و الأنظمة".
وأكد البيان على أن "المركز بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من أسرة المعتقلة احتياطيا لما تعرضت له بالسجن المدني بولمهارز اعتمد على مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية والتي نظمت إجراءات البحث في المخالفات المقترفة من طرف السجناء و كذا إجراءات المتابعة التأديبية وصولا إلى إصدار العقوبة التأديبية و تطبيقها. -المادة 57 من قانون 23.98 و التي تقتضي بان ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تاديبيا بأن يحرر الموظف الذي عاين الحادث أو اخبر بهم حظرا ويقوم رئيس المعقل بانجاز تقريرتبعا لهذا المحضر يستمع فيه للمخالف وللشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة للمعتقل مع المعلومات حول شخصيته. -المادة 59 من قانون 23.98 تقتضي بان يمتل المعتقل امام لخنة التاديب و له ان يطالب بمؤارته من طرف من يختاره لذلك و يقدم توضيحاته شخصيا شفويا او كتابة ثم يصدر قرار التدبير و يبلغ للمعتقل كتابة و يجب ان يتضمن القرار بالاضافة لما ذكر اسباب اتخاده و تدكير المعتقل بحق المنازعة فيه".
غير أنه و للأسف الشديد يضيف البلاغ فإن "المركز كان ينتظر من إدارة السجن المدني أن توضح للرأي العام مدى احترامه للمسطرة المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه بدء من التقرير و المحضر و صولا للمجلس التأديبي و صدور العقوبة و التبليغ بالقرار غير انه فوجئ ببيان تغطي به إدارة السجن المدني (الشمس بالغربال) سلم للمنابر الإعلامية لتمويه الرأي العام و الذي يتحدث عن مخالفات المعتقلة (ح، ا) و التي لا تبرر الد وس على حقوقها المكفولة دستوريا و التي أقرتها المواثيق الدولية و كدا مقتضيات المادتين 57 و 59 من قانون 23.98 و التي تقتضي إقامة الحجة على ان المعتقلة تم تمتعيها بمحاكمة عادلة طبقا للقانون المشاراليه أعلاه".
وتوجه المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى "كل من يهمه الأمر بأن مهمته الأساسية هي الدفاع عن حقوق الإنسان عامة بما فيها حقوق السجناء و فضح الفساد والمفسدين أينما حلوا و ارتحلوا و التنديد بجميع الممارسات والتجاوزات المسيئة للمواطنين من قبل المسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم".
طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صالح التامك، بإيفاد لجن الى كل من السجن المدني "بولمهارز" بناء على الشكايات المودعة لديهما والسجن المدني لوداية حول ظروف و ملابسات تعرض قرابة 144 من السجناء لتسمم.
وقال المركز في بيان له توصلت "كشـ24"، "بأسف شديد اطلع المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان على فحوى البيان الصادر عن ادارة السجن المدني بولمهارز بمراكش بخصوص ما تعرضت له الموثقة (ح، ا)، المعتقلة احتياطيا بالسجن المدني ألمدكور أعلاه من شطط في استعمال السلطة والتعذيب الذي وجه بشأنه المركز شكاية إلى كل من وزير العدل و الحريات والمندوب العام لإدارة السجون وهي شكايات موضوع البحث على إثرها خرجت إدارة السجن المدني ببيان عنونته بيان حقيقة سلم للمنابر الإعلامية ضمنته مخالفات السجينة و إجراءات صورية ولم يذكر بالمرة هل فعلا تم احترام المساطر القانونية للنظام الداخلي لإدارة السجون في اطارمقتضيات القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية".
وأضاف البيان "أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أخد على عاتقه الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها مسترشدا بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وكذا بالعمل على تحقيق التوازن بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لسير المؤسسات السجنية خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء وضرورة احترام السجناء و صون كرامتهم"، مشددا على أن "الإعتقال الإحتياطي وحتى العقوبة السالبة للحرية لا يجب أن تكون مبررا لسلب الحقوق الأساسية للسجناء والمس بكرامتهم".
وأشار المركز إلى "أن إدارة المؤسسات السجنية وأطرها مدعوون للتشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها بما في ذلك تدبير علاقة المواطنين بالسجناء و تجنب القراءة المنحرفة للقوانين و الأنظمة".
وأكد البيان على أن "المركز بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من أسرة المعتقلة احتياطيا لما تعرضت له بالسجن المدني بولمهارز اعتمد على مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية والتي نظمت إجراءات البحث في المخالفات المقترفة من طرف السجناء و كذا إجراءات المتابعة التأديبية وصولا إلى إصدار العقوبة التأديبية و تطبيقها. -المادة 57 من قانون 23.98 و التي تقتضي بان ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تاديبيا بأن يحرر الموظف الذي عاين الحادث أو اخبر بهم حظرا ويقوم رئيس المعقل بانجاز تقريرتبعا لهذا المحضر يستمع فيه للمخالف وللشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة للمعتقل مع المعلومات حول شخصيته. -المادة 59 من قانون 23.98 تقتضي بان يمتل المعتقل امام لخنة التاديب و له ان يطالب بمؤارته من طرف من يختاره لذلك و يقدم توضيحاته شخصيا شفويا او كتابة ثم يصدر قرار التدبير و يبلغ للمعتقل كتابة و يجب ان يتضمن القرار بالاضافة لما ذكر اسباب اتخاده و تدكير المعتقل بحق المنازعة فيه".
غير أنه و للأسف الشديد يضيف البلاغ فإن "المركز كان ينتظر من إدارة السجن المدني أن توضح للرأي العام مدى احترامه للمسطرة المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه بدء من التقرير و المحضر و صولا للمجلس التأديبي و صدور العقوبة و التبليغ بالقرار غير انه فوجئ ببيان تغطي به إدارة السجن المدني (الشمس بالغربال) سلم للمنابر الإعلامية لتمويه الرأي العام و الذي يتحدث عن مخالفات المعتقلة (ح، ا) و التي لا تبرر الد وس على حقوقها المكفولة دستوريا و التي أقرتها المواثيق الدولية و كدا مقتضيات المادتين 57 و 59 من قانون 23.98 و التي تقتضي إقامة الحجة على ان المعتقلة تم تمتعيها بمحاكمة عادلة طبقا للقانون المشاراليه أعلاه".
وتوجه المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى "كل من يهمه الأمر بأن مهمته الأساسية هي الدفاع عن حقوق الإنسان عامة بما فيها حقوق السجناء و فضح الفساد والمفسدين أينما حلوا و ارتحلوا و التنديد بجميع الممارسات والتجاوزات المسيئة للمواطنين من قبل المسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم".