صار ممنوعا بحكم القانون منذ أمس الخميس 14 دجنبر، عبور الطريق بشكل عشوائي وعدم الالتزام بقطع الطريق من خلال ممر الراجلين تحت طائلة غرامات بقيمة 25 درهم لكل مخالف .
وقد دخل أمس الخميس القانون 52,05 المتعلق بمدونة السير على الطريق حيز التنفيذ، والذي ينص على تحرير مخالفات على شكل غرامات مالية على الراجلين الذين يعبرون عشوائيا شوارع المدن المغربية و هو ما شرعت عناصر شرطة المرور في تطبيقه منذ امس الخميس من خلال تسجيل مخالفات في حق راجلين بالعاصمة الرباط.
ويرى متتبعون ان دخول القانون دون تعبئة وتوعية مسبقة على المستوى الاعلامي، من شأنه خلق إستياء في صفوف المواطنين، خصوصا وأن مستعملي السيارات ملزمون أيضا باحترام الممرات الخاصة بالراجلين، التي تصير بدون معنى بسبب تجاهل جلهم لحق الاسبقية للراجلين.
وفي حالة مراكش، فإن جل شوارع المدينة ستحتاج للمزيد من الممرات الخاصة بالراحلين و إعادة ترسيم عددا منها فضلا عن إيجاد حل للمممرات الموجودة في بعض الشوارع والتي لا يتم تشهد حركة سير كبيرة و لا يحرم فيها حق الراجلين بشكل نهائي، على غرار ممرات الراجلين بمحيط مدارة باب دكالة التي يعتبر المرور منها مغامرة حقيقية.
وحسب المادة 94 من قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق فإنه يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، كما يجب عليه التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وهي الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
وينص القانون ذاته في المادة 187 على أنه يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه.