

مراكش
حرمان جمعية أباء بمراكش من وصل تجديد المكتب بعد انتخاب حقوقية على رأسه
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مراسلة لوزير العدل ووزير الداخلية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرباط بشأن الشطط في إستعمال القانون والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، الذي تعرضت له رئيسة جمعية لمجرد انتمائها للجسم الحقوقي.و عبرت الجمعية عن قلقها العميق حول محنة حرية الإنتماء والانخراط في جمعيات الآباء، والحرمان من حقوق أساسية لا يمكن التجريد منها من لدن السلطات العمومية، مشيرة انه بتاريخ 20 يونيو 2021، تم تجديد المكتب المسير لجمعية آباء و أمهات و أولياء مدرسة المتنبي 1 مديرية مراكش بتراب مقاطعة المنارة، وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديم إستقالة المكتب القديم. تم إنتخابمريم قرابطي بإجماع الحاضرين والحاضرات من أمهات و آباء التلميذات والتلاميذ لرئاسة جمعيتهمومباشرة بعد ذلك قامت الرئيسة المنتخبة بإعداد الملف القانوني كاملا وفق ما هو منصوص في المادة الخامسة الظهير رقم 1.58.376 الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه وخاصة القانون رقم 07.09 المتعلق بتعديل المادة الخامسة والصادر سنة 2009 وقامت الرئيسة المنتخبة بإيداع الملف في يوليوز 2021 لدى السلطات المحلية. وبعد مرور مدة تعذر عليها تسلم وصل الإيذاع المؤقت بسبب غياب الموظف المسؤول الذي كان منشغلا حسب المصالح الإدارية بالإنتخابات، ثم عاودت الإتصال مرة أخرى بعد إنتهاء المحطة الإنتخابية ليتم أخبارها بعدم تمكين الجمعية من الوصل، نتيجة البحث الذي أجرته السلطات الأمنية على أعضاء المكتب و الذي تبين من خلاله و جود أحد الأعضاء كان محط متابعة في ملف الحق العام. و هو ما يمكن تجاوزه إذا ما أدلى برد الإعتبار.وحسب المسؤولة عن الجمعيات في باشوية الحي الحسني بمراكش تمكين الجمعية من الوصل النهائي لكون الرئيسة مريم قرابطي كانت مناضلة في الصفوف الإتحاد الوطني لطلبة المغرب فصيل الطلبة القاعدين، ونشيطة في حركة 20 فبراير، إضافة إلى كونها نائبة رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي وعضوة مكتب فرع المنارة مراكش.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عدم تسليم الوصل المؤقت فور وضع الملف من طرف رئيسة جمعية آباء وأمهات مدرسة المتنبي 1 يعد خرقا سافرا للمادة الخامسة من ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958 وخاصة القانون المنظم للجمعيات كما تم تعديله وتتميمه سنة 2002 وسنة 2009 بموجب قانون صادر عن البرلمان والمتعلق بتعديل المادة 05 ، كما تعتبر أن السلطات المحلية لم تقف فقط عند ممارسة الشطط في إستعمال السلطة، بل تمادت في إنتهاكاتها السافرة لممارسة الشطط في إستعمال القانون، والعصف بالدستور وخاصة المادتين 12 و13كما يعتبر الامر خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة المواد 18و19و20 من إتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية سيداو، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد الدولة طرفا فيه بإنضمامها ومصادقتها على عدة إتفاقيات وضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب منذ ما يفوق 40 سنة، والذي ينص في العديد من مواده على مبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات والإنضمام إليها.كما سجلت الجمعية أن رفض تسليم وصل الإيداع لجمعية الآباء والأمهات لا يستند على أية أساس قانوني، وأنه يشكل تعسفا جليا على المناضلات و المناضلين من لدن الدولة و تضييق بين على الحرية وحق الإنتماء والإختيار للأستاذة مريم قرابطي الموظفة كإطار بالتعليم والفاعلة الحقوقية والمدنية المهتمة بوضعية أطفال التوحد ، والرئيسة المنتخبة بإجماع الآباء والأمهات لجمعيتهم مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لإحترام سلطة القانون، وإرادة الأمهات والآباء وحقهم في التنظيم والإختيار عبر تمكين جمعية أباء وأمهات المدرسة بوصل الإيداع النهائي.كما طالبت الجمعية بوضع حد للفرز الأمني الذي اصبح وسيلة قمعية شائعة لحرمان العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من حقوقهم المدنية والسياسية المكفولة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ودستور البلاد في بابه الخاص بالحقوق والحريات بل وفي تصديره، مع مساءلة الجهات الإدارية المخول لها إنفاذ القانون في المجال المحدد لها، عن الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولحرمة القانون والتطاول على الإختصاصات المكفولة حصريا للسلطة القضائية، مشيرة أن الفصل 12 من الدستور لا يسمح ولا يبيح إطلاقا للسلطات العمومية توقيف أو حل أية جمعية الا بمقتضى مقرر قضائي.
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مراسلة لوزير العدل ووزير الداخلية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرباط بشأن الشطط في إستعمال القانون والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، الذي تعرضت له رئيسة جمعية لمجرد انتمائها للجسم الحقوقي.و عبرت الجمعية عن قلقها العميق حول محنة حرية الإنتماء والانخراط في جمعيات الآباء، والحرمان من حقوق أساسية لا يمكن التجريد منها من لدن السلطات العمومية، مشيرة انه بتاريخ 20 يونيو 2021، تم تجديد المكتب المسير لجمعية آباء و أمهات و أولياء مدرسة المتنبي 1 مديرية مراكش بتراب مقاطعة المنارة، وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديم إستقالة المكتب القديم. تم إنتخابمريم قرابطي بإجماع الحاضرين والحاضرات من أمهات و آباء التلميذات والتلاميذ لرئاسة جمعيتهمومباشرة بعد ذلك قامت الرئيسة المنتخبة بإعداد الملف القانوني كاملا وفق ما هو منصوص في المادة الخامسة الظهير رقم 1.58.376 الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه وخاصة القانون رقم 07.09 المتعلق بتعديل المادة الخامسة والصادر سنة 2009 وقامت الرئيسة المنتخبة بإيداع الملف في يوليوز 2021 لدى السلطات المحلية. وبعد مرور مدة تعذر عليها تسلم وصل الإيذاع المؤقت بسبب غياب الموظف المسؤول الذي كان منشغلا حسب المصالح الإدارية بالإنتخابات، ثم عاودت الإتصال مرة أخرى بعد إنتهاء المحطة الإنتخابية ليتم أخبارها بعدم تمكين الجمعية من الوصل، نتيجة البحث الذي أجرته السلطات الأمنية على أعضاء المكتب و الذي تبين من خلاله و جود أحد الأعضاء كان محط متابعة في ملف الحق العام. و هو ما يمكن تجاوزه إذا ما أدلى برد الإعتبار.وحسب المسؤولة عن الجمعيات في باشوية الحي الحسني بمراكش تمكين الجمعية من الوصل النهائي لكون الرئيسة مريم قرابطي كانت مناضلة في الصفوف الإتحاد الوطني لطلبة المغرب فصيل الطلبة القاعدين، ونشيطة في حركة 20 فبراير، إضافة إلى كونها نائبة رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي وعضوة مكتب فرع المنارة مراكش.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عدم تسليم الوصل المؤقت فور وضع الملف من طرف رئيسة جمعية آباء وأمهات مدرسة المتنبي 1 يعد خرقا سافرا للمادة الخامسة من ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958 وخاصة القانون المنظم للجمعيات كما تم تعديله وتتميمه سنة 2002 وسنة 2009 بموجب قانون صادر عن البرلمان والمتعلق بتعديل المادة 05 ، كما تعتبر أن السلطات المحلية لم تقف فقط عند ممارسة الشطط في إستعمال السلطة، بل تمادت في إنتهاكاتها السافرة لممارسة الشطط في إستعمال القانون، والعصف بالدستور وخاصة المادتين 12 و13كما يعتبر الامر خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة المواد 18و19و20 من إتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية سيداو، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد الدولة طرفا فيه بإنضمامها ومصادقتها على عدة إتفاقيات وضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب منذ ما يفوق 40 سنة، والذي ينص في العديد من مواده على مبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات والإنضمام إليها.كما سجلت الجمعية أن رفض تسليم وصل الإيداع لجمعية الآباء والأمهات لا يستند على أية أساس قانوني، وأنه يشكل تعسفا جليا على المناضلات و المناضلين من لدن الدولة و تضييق بين على الحرية وحق الإنتماء والإختيار للأستاذة مريم قرابطي الموظفة كإطار بالتعليم والفاعلة الحقوقية والمدنية المهتمة بوضعية أطفال التوحد ، والرئيسة المنتخبة بإجماع الآباء والأمهات لجمعيتهم مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لإحترام سلطة القانون، وإرادة الأمهات والآباء وحقهم في التنظيم والإختيار عبر تمكين جمعية أباء وأمهات المدرسة بوصل الإيداع النهائي.كما طالبت الجمعية بوضع حد للفرز الأمني الذي اصبح وسيلة قمعية شائعة لحرمان العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من حقوقهم المدنية والسياسية المكفولة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ودستور البلاد في بابه الخاص بالحقوق والحريات بل وفي تصديره، مع مساءلة الجهات الإدارية المخول لها إنفاذ القانون في المجال المحدد لها، عن الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولحرمة القانون والتطاول على الإختصاصات المكفولة حصريا للسلطة القضائية، مشيرة أن الفصل 12 من الدستور لا يسمح ولا يبيح إطلاقا للسلطات العمومية توقيف أو حل أية جمعية الا بمقتضى مقرر قضائي.
ملصقات
