وطني

جطو يسجل حالات قصور على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 فبراير 2020

سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، حالات قصور على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وقدم عدة توصيات لهذه المؤسسة.فعلاقة بتنفيذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمهام المنوطة بها، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والوكالة الوطنية بالعمل على تجديد الاتفاقيات الوطنية في حدود صلاحياتهما، مشيرا إلى أن عملية التفاوض لتجديد الاتفاقيات الأخرى تعرف انسدادا حقيقيا. كما دعا بهذا الشأن، إلى مزيد من التشاور مع باقي الفاعلين.وأوصى التقرير أيضا بالعمل على تناسق الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية، وتوضيح العلاقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.وبخصوص المستلزمات الطبية وإجراءات تأطير المواد الطبية، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تعديل قائمة المستلزمات الطبية يتجاوز منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا إلى تعزيز وتحسين المنهجية الحالية لإدراج الأدوية في دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتوسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع لأسعارها.وعلى مستوى مصنفات الأعمال الطبية، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن الإجراءات الاستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد لم تنفذ بالكامل، حيث تم تنفيذ إجراءين من أصل 15 إجراء مبرمجا. وتبعا لذلك ، أوصى المجلس، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتوحيد الممارسات الطبية من خلال وضع بروتوكولات علاجية كمعيار لتحسين التحكم في المصاريف، وتكاليف الرعاية الصحية والفحوصات الطبية.وعلى صعيد التأطير المالي، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه نظرا لقلة المعلومات المتوصل بها، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كهيئة مقننة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لا يمكن أن تعد تقارير تضم مؤشرات وتوجهات تسمح ببلورة رؤية مستقبلية تحدد فيها أولويات هذا النظام وتدابير التقنين الكفيلة بالتحكم في المصاريف. وفي هذا الصدد، يوصي التقرير بإنشاء نظام معلوماتي يربط بين مختلف الشركاء (وزارة الصحة ومقدمو الرعاية الطبية والهيئتان المكلفتان بالتدبير والوكالة الوطنية للتأمين الصحي).وعلاقة بمهمة التحكيم، يوضح المجلس أن فحص ملفات الشكايات أظهر أن 311 شكاية فقط قد أحيلت على لجنة الشفافية ولجنة الخبراء قصد إجراء الخبرة، فيما لا يتطلب الباقي، أي 520 شكاية، إجراء خبرة لكونها تتعلق بانتهاك النصوص التنظيمية أو أحد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقيات (احترام الثمن الذي يتم على أساسه التعويض، تجاوز التعريفة، وغيرهما).وبخصوص تدبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية، سجل المجلس وجود اختلالات قانونية، إذ أن المرسوم رقم 2.08.177 كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.11.199 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011، قد أوكل إدارة الموارد المالية الخاصة بنظام المساعدة الطبية إلى وزارة الصحة، وحصر دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (المادة 25) في تحصيل المساهمة السنوية الجزئية للمستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة وتحويل المبالغ المحصل عليها إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية، والمسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية" التابع لوزارة الصحة.علاوة على ذلك، أبرز المجلس أن المادة 26 تنص على أنه يتم تحويل مساهمات الجماعات الترابية إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية تسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية". وفي غياب آلية لتتبع هذه المساهمات، لا يمكن تحديد المبلغ الذي تساهم به كل جماعة ترابية، ومقارنته بالمبلغ الإجمالي لمساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية الفقر، الذي يتم احتسابه على أساس مبلغ 40 درهما لكل شخص.وأثار المجلس كذلك إكراهات عملية أخرى تتصل بنظام المساعدة الطبية، وتشمل النقص في التواصل مع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم، واكتشاف مجموعة من حالات الانتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وصعوبة تجديد بطائق المساعدة الطبية، والتي لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات، وغياب نظام معلوماتي مندمج.

سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، حالات قصور على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وقدم عدة توصيات لهذه المؤسسة.فعلاقة بتنفيذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمهام المنوطة بها، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والوكالة الوطنية بالعمل على تجديد الاتفاقيات الوطنية في حدود صلاحياتهما، مشيرا إلى أن عملية التفاوض لتجديد الاتفاقيات الأخرى تعرف انسدادا حقيقيا. كما دعا بهذا الشأن، إلى مزيد من التشاور مع باقي الفاعلين.وأوصى التقرير أيضا بالعمل على تناسق الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية، وتوضيح العلاقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.وبخصوص المستلزمات الطبية وإجراءات تأطير المواد الطبية، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تعديل قائمة المستلزمات الطبية يتجاوز منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا إلى تعزيز وتحسين المنهجية الحالية لإدراج الأدوية في دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتوسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع لأسعارها.وعلى مستوى مصنفات الأعمال الطبية، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن الإجراءات الاستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد لم تنفذ بالكامل، حيث تم تنفيذ إجراءين من أصل 15 إجراء مبرمجا. وتبعا لذلك ، أوصى المجلس، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتوحيد الممارسات الطبية من خلال وضع بروتوكولات علاجية كمعيار لتحسين التحكم في المصاريف، وتكاليف الرعاية الصحية والفحوصات الطبية.وعلى صعيد التأطير المالي، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه نظرا لقلة المعلومات المتوصل بها، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كهيئة مقننة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لا يمكن أن تعد تقارير تضم مؤشرات وتوجهات تسمح ببلورة رؤية مستقبلية تحدد فيها أولويات هذا النظام وتدابير التقنين الكفيلة بالتحكم في المصاريف. وفي هذا الصدد، يوصي التقرير بإنشاء نظام معلوماتي يربط بين مختلف الشركاء (وزارة الصحة ومقدمو الرعاية الطبية والهيئتان المكلفتان بالتدبير والوكالة الوطنية للتأمين الصحي).وعلاقة بمهمة التحكيم، يوضح المجلس أن فحص ملفات الشكايات أظهر أن 311 شكاية فقط قد أحيلت على لجنة الشفافية ولجنة الخبراء قصد إجراء الخبرة، فيما لا يتطلب الباقي، أي 520 شكاية، إجراء خبرة لكونها تتعلق بانتهاك النصوص التنظيمية أو أحد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقيات (احترام الثمن الذي يتم على أساسه التعويض، تجاوز التعريفة، وغيرهما).وبخصوص تدبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية، سجل المجلس وجود اختلالات قانونية، إذ أن المرسوم رقم 2.08.177 كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.11.199 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011، قد أوكل إدارة الموارد المالية الخاصة بنظام المساعدة الطبية إلى وزارة الصحة، وحصر دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (المادة 25) في تحصيل المساهمة السنوية الجزئية للمستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة وتحويل المبالغ المحصل عليها إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية، والمسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية" التابع لوزارة الصحة.علاوة على ذلك، أبرز المجلس أن المادة 26 تنص على أنه يتم تحويل مساهمات الجماعات الترابية إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية تسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية". وفي غياب آلية لتتبع هذه المساهمات، لا يمكن تحديد المبلغ الذي تساهم به كل جماعة ترابية، ومقارنته بالمبلغ الإجمالي لمساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية الفقر، الذي يتم احتسابه على أساس مبلغ 40 درهما لكل شخص.وأثار المجلس كذلك إكراهات عملية أخرى تتصل بنظام المساعدة الطبية، وتشمل النقص في التواصل مع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم، واكتشاف مجموعة من حالات الانتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وصعوبة تجديد بطائق المساعدة الطبية، والتي لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات، وغياب نظام معلوماتي مندمج.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة