وطني

جرد للمقتضيات الجديدة لمدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ


كشـ24 نشر في: 23 أغسطس 2016

يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .  
 

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.  
 

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.  
 

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.   
 

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.  
 

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
 

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.  
 

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.  
 

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.  
 

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.  
 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.  
 

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.

يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .  
 

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.  
 

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.  
 

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.   
 

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.  
 

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
 

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.  
 

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.  
 

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.  
 

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.  
 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.  
 

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
دعم محطة التحلية بالبيضاء يُشعل جدلا سياسيا كبيرا بإسبانيا
دافع الحزب الاشتراكي بمليلية المحتلة على استثمار الحكومة الإسبانية في المغرب لبناء محطة لتحلية مياه البحر، معتبرا أن صفقات الأشغال والاستغلال تتضمن شركات إسبانية. وقال رافائيل روبليس، إن الانتقادات التي وجهها أعضاء الحكومة المحلية والحزب الشعبي تعكس جهلا كبيرا بتفاصيل المشروع. وقال المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي الإسباني، رافاييل روبليس، أن هاذ التعليقات تهدف إلى إثارة التوتر في العلاقات بين الحكومتين الإسبانية والمغربية. واتهم أعضاء في الحزب الشعبي الحكومة الإسبانية بإعطاء الأفضلية للمغرب على حساب مليلية في مشاريع تحلية مياه البحر. وتبلغ الكلفة الإجمالية للدعم الإسباني حوالي 340 مليون يورو، موزعة على ثلاث آليات مالية، هي: قرض بقيمة 250 مليون يورو من صندوق تدويل الأعمال (FIEM) لتمويل تصميم وبناء وتشغيل المحطة، وتأمين ائتمان الصادرات يغطي ما يصل إلى 80% من قرض إضافي بقيمة 70 مليون يورو ممنوح من قبل بنك “Société Générale”، ومساهمة رأسمالية عبر قرض بقيمة 31 مليون يورو من صندوق الاستثمارات الأجنبية (FIEX) تديره شركة “COFIDES” لدعم مشاركة “أكسيونا” في المشروع. وفي يونيو 2024، أعلن المغرب عن بداية أشغال إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر الأكبر في إفريقيا، في تحد غير مسبوق لمواجهة تداعيات أزمة تراجع المخزون الاستراتيجي من المياه، بعد توالي سنوات الجفاف. ومن المرتقب أن تنتج المحطة الجديدة قدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة تقدر بـ 7.5 مليون شخص. ويأتي المشروع المغربي الجديد في سياق رؤية يقودها جلالة الملك محمد السادس، لتطوير العرض المائي، في الفترة الزمنية ما بين 2020 و2027، بتكلفة مالية تصل إلى 143 مليار درهم . وستنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة، من خلال شطرين على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6.5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطني

الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية
بأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه، ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى نادي الضباط، تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رئيس الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط – سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، وعدد من مستشاري صاحب الجلالة، والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة ، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وأعضاء من الديوان الملكي، وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، بتنظيم حفلات تميزت، على الخصوص، بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة، فضلا عن استعراضات عسكرية.
وطني

شعون لـكشـ24: عودة “أوبر” إلى المغرب مرفوضة
في ظل إعلان شركة "أوبر" العالمية عن فتح فرصة عمل جديدة بمدينة مراكش، استعدادا للعودة إلى السوق المغربي بعد انسحابها سنة 2018، عبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عن موقفه الرافض لهذه العودة، معتبرا أن "أوبر" تمثل منصة وساطة غير مرخص لها قانونيا في المغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شعون أن المملكة لم تمنح، إلى حدود الساعة، أي ترخيص رسمي لأي شركة تشتغل في مجال الوساطة في النقل الجماعي أو العمومي للأشخاص والمسافرين، مشيرا إلى أن الظهير 63 لا يزال ساري المفعول، وينص بشكل واضح في فصله 24 على منع مزاولة النقل دون ترخيص صادر عن الجهات الحكومية المختصة.وأضاف المسؤول النقابي أن عودة "أوبر" أو استمرار أي شركة أخرى في تقديم خدمات النقل بشكل غير قانوني يشكل خرقا مباشرا للقوانين المنظمة للقطاع، بما في ذلك مدونة السير، التي تؤطر بدورها شروط المزاولة القانونية.وأكد شعون أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، تعتبر أن ما يهمها في هذا السياق ليس مجرد دخول أو خروج شركات أجنبية من السوق، وإنما الأهم هو إرادة الدولة في هيكلة القطاع وتأهيله ليكون في مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.وشدد المتحدث ذاته على أن المهنيين والنقابات يبذلون جهودا متواصلة للضغط من أجل وقف ما وصفه بالفيروس الذي يهدد توازن القطاع، داعيا الحكومة إلى التحلي بالشجاعة السياسية لإعادة تنظيم مجال النقل الجماعي وتأهيل بنياته، بهدف تمكينه من لعب دوره التنموي الحقيقي على المدى القريب والبعيد.
وطني

بمناسبة ذكرى تأسيسها.. أسرة القوات المسلحة الملكية ترفع برقية ولاء وإخلاص إلى الملك
رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها. وفي ما يلي نص البرقية : ” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه مولاي صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مولاي صاحب الجلالة بمناسبة حلول يوم 14 ماي الذي يخلد هذه السنة الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها، تتشرف القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، بأن ترفع بكل خشوع وإجلال إلى المقام الشريف والجناب المنيف لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أصدق عبارات الطاعة والولاء المقرونة بأخلص مشاعر المحبة والوفاء والمشفوعة بأبهى حلل العرفان والإيفاء المقيدة بالبيعة الشرعية والراسخة للعرش العلوي المجيد. إن أسرة القوات المسلحة الملكية يا مولاي، وهي تحتفل بذكرى تأسيسها على يد جدكم المعظم جلالة المغفور له محمد الخامس تغمده الله بواسع رحمته، وامتدادا لما نعمت به لدى والدكم المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، لتغمرها السعادة بأن تنقل إلى مقامكم العالي بالله عبارات افتخارها واعتزازها لما تتلقاه من لدن جلالتكم من سابغ العناية وسامي الرعاية. مولاي صاحب الجلالة إن كافة فئات قواتكم المسلحة – يا مولاي – ضباطا وضباط صف وجنودا، ليقفون وقفة إجلال وإكبار وتعبئة شاملة خلف قائدهم الأعلى معبرين عن امتنانهم الكبير واعتزازهم الشديد لقيادتكم الرشيدة مستنيرين بتوجيهاتكم وتعليماتكم السامية الرامية إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية والرفع من كفاءاتها وجاهزيتها من أجل أداء مهامها وواجباتها في خدمة الوطن والذود عن حماه بكفاءة عالية ويقظة دائمة. أدام الله عزكم – يا مولاي – وسدد خطاكم وأبقاكم ذخرا وملاذا آمنا لهذه الأمة ونبراسا منيرا في طريق تقدمها وازدهارها ورقيها وأطال عمركم وبارك فيه وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزركم بصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة