وطني

جرد للمقتضيات الجديدة لمدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ


كشـ24 نشر في: 23 أغسطس 2016

يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .  
 

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.  
 

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.  
 

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.   
 

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.  
 

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
 

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.  
 

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.  
 

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.  
 

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.  
 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.  
 

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.

يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .  
 

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.  
 

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.  
 

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.   
 

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.  
 

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
 

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.  
 

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.  
 

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.  
 

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.  
 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.  
 

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة