الخميس 18 أبريل 2024, 02:47

وطني

جرد للمقتضيات الجديدة لمدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ


كشـ24 نشر في: 23 أغسطس 2016

يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .  
 

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.  
 

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.  
 

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.   
 

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.  
 

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
 

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.  
 

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.  
 

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.  
 

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.  
 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.  
 

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.

يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .  
 

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.  
 

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.  
 

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.   
 

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.  
 

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
 

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.  
 

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.  
 

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.  
 

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.  
 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.  
 

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الانقطاعات المتكررة للماء الشروب ببرشيد تجر بركة للمساءلة البرلمانية
في ظل الظرفية الراهنة، التي تعيش على وقعها وتداعياتها، ساكنة وسكان عمالة إقليم برشيد، مع الإنقطاعات الفجائية والمتكررة، للماء عن الساكنة المحلية للمدينة الحريزية، بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي أثارت موجة من السخط و الغضب، في صفوف المتتبعين للشأن العام المحلي بالمدينة. وعلى إثر ذلك سارع النائب البرلماني،محمد هيشامي، عن دائرة سطات، إلى مساءلة نزار بركة وزير التجهيز والماء، حول الإنقطاع العشوائي والمتكرر للماء الصالح للشرب ببرشيد، بدون سابق إنذار وخارج الأوقات المشار إليها، في بلاغ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما يجعل ساكنة المدينة، ومختلف المرافق الحيوية، أمام أزمة حقيقية، جراء الإنقطاع الفجائي لصبيب المياه. وساءل برلماني سطات الوزير بركة، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته، لمعالجة الإنقطاعات المتكررة، لخدمة التزود بالماء بمدينة برشيد، وذكر محمد هيشامي في سؤال كتابي، بأن الساكنة المحلية في مدينة برشيد، تعيش على وقع إنقطاعات مفاجئة لخدمة التزود بالماء الشروب. وأشادت فعاليات مدنية بمدينة برشيد، بالتفاعل السريع لبرلماني سطات محمد هيشامي، مع نداءات المتضررين من الإنقطاع الكلي للماء الشروب، خلال يوم عيد الفطر، رغم أنه لا يمثل دائرة برشيد، متسائلين في الوقت نفسه، عن سبب غياب النواب البرلمانيين الخمسة، الممثلين عن دائرة برشيد. ودعا نشطاء بالمدينة الحريزية، إلى تنظيم وقفات إحتجاجية، أمام مقر وكالة توزيع الماء والكهرباء، بعدما قاموا سابقا بخطوات إحتجاجية نوعية، عبروا من خلالها عن تدمرهم وإستيائهم، من الإنقطاعات الفجائية المتكررة، ويعتزم المتضررون من إنقطاع الماء، رفع دعوى قضائية ضد الوكالة المكلفة بتوزيع الماء على الساكنة، خصوصا أنها لم تقم بإشعارهم، كما تنص على ذلك المقتضات القانونية المنظمة، لعمل الوكالات الموزعة للماء بالمغرب.
وطني

خلل في المحرك يحول دون اقلاع طائرة مغربية من مطار اورلي
حالت ظروف قاهرة دون اقلاع طائرة مغربية من مطار باريس اورلي وفق ما اوردته صفحة الطيران المغربي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. ووفق المصدر ذاته، فقد تم اثناء سيرها صوب مدرج الاقلاع رقم 24 بمطار باريس اورلي ، اعادة طائرة البوينج 737 التابعة للخطوط الملكية المغربية ترقيم - CN ROJ التي كانت ستؤمن الرحلة رقم AT761 الى الدار البيضاء الى المحطة الجوية بعد ظهور خلل على مستوى المحرك رقم 1 للطائرة. وبعد الغاء الرحلة، قدم مسؤولو الشركة بالمطار المذكور ، حلول اخرى للمسافرين كالسفر مساء اليوم عبر رحلة اخرى او المبيت بفرنسا و السفر غذا على متن الرحلة رقم AT777.
وطني

استطلاع رأي: الأسر المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من مخاطر مواقع التواصل
أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد أن 94.6 % يرون أن الأسر المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي. وقد بينت نتائج الاستطلاع الذي أنجزه المركز المغربي للمواطنة بشأن انطباعات المغاربة بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي، أن 30,5 % من الآباء والأمهات يراقبون بانتظام وصول أبنائهم إلى شبكات التواصل الاجتماعي، و 29.6 % بشكل محدود، و13.7 % بشكل نادر، و15.7 % لا يراقبونهم، في حين أن 13.2 % لا يسمحون لأبنائهم باستخدام هذه الشبكات.وجدير بالذكر أن هذا الاستطلاع يأتي في سياق النقاش الواسع بالمغرب حول شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بما يتعلق بتحديد الحدود بين حرية التعبير والتشهير، والآثار السلبية لهذه المنصات على القاصرين والأطفال، وكذلك انتشار محتوى يعتبره العديد من المواطنين تافها ويتعارض مع قيم المجتمع. ويندرج هذا الاستطلاع ضمن مبادرة « بارومتر المواطنة » الذي أطلقه المركز سنة 2024. وأوصى معدو الاستطلاع بالانتباه إلى ما تحمله شبكات التواصل الاجتماعي من تحديات وسلبيات تتضمن خطر انتهاك خصوصية الأفراد وتعرضهم لمخاطر متعددة.
وطني

بالڤيديو: يهم مجال كراء السيارات.. جديد دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ
دخل بداية الاسبوع الجاري دفتر التحملات الجديد المتعلق بكراء السيارات بدون سائق حيز التنفيذ، حيثيحدد شروطا جديدة تهم هذا القطاع، وكشف فؤاد الملياني رئيس النقابة الوطنية لأرباب كراء السيارات في تصريح خاص لـ كشـ24 عن مجموعة من الإجراءات الجديد التي حملها دفتر التحملات الجديد لتنزيله، الذي تم التوافق بشأن صيغته النهائية منذ فبراير الماضي.
وطني

وزارة الداخلية تذكر بآخر أجل لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية
ذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، حول آخر أجل لتعبئة استمارة الالتحاق بالخدمة العسكري. وقال الوزارة: "يتعين على الشباب الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية، ولم يقوموا لحد الساعة بذلك، أنه عليهم، في إطار عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية لإعداد فوج المجندين المقرر إدماجه برسم السنة الجارية، اتمام العملية عبر الموقع الالكتروني (www.tajnid.ma )، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم 29 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا". كما يلفت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في بلاغ تذكيري حول عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، انتباه الشباب ذكورا وإناثا، الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين أن يبادروا، قبل انتهاء الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء المذكورة، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر نفس الموقع الالكتروني (www.tajnid.ma) .
وطني

بيان توضيحي للسجن المحلي بطانطان بشأن شكاية “كيدية” لأحد السجناء
أكدت إدارة السجن المحلي بطانطان، الأربعاء، أن كل ما جاء في "شكاية كيدية" لأحد السجناء "لا يعدو أن يكون محاولة منه للضغط على إدارة المؤسسة للحصول على امتيازات غير قانونية". وأفادت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي ردا على المقال المنشور بأحد المواقع الالكترونية بخصوص "دخول سجين بالسجن المحلي بطانطان في إضراب عن الطعام نتيجة تعرضه لسوء المعاملة وابتزازه من طرف أحد الموظفين للحصول على رشوة"، بأن السجين المذكور " لم يتقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وكل ما جاء في شكايته الكيدية لا يعدو أن يكون محاولة منه للضغط على إدارة المؤسسة للحصول على امتيازات غير قانونية". وأوضح المصدر ذاته أنه سبق أن تم ضبط السجين المعني من طرف الموظف المسؤول عن الجناح في حالة مخالفة للنظام الداخلي للمؤسسة، وهو ما دفع هذا الأخير إلى اتخاذ قرار بتغيير الغرفة التي يقيم بها السجين المذكور، وهو ما لم يتقبله المعني بالأمر ليشرع في تهديد الموظف، متهما إياه بـ"طلب الرشوة" و"سوء المعاملة". وأكدت المؤسسة أن جميع الشكايات الواردة عليها من طرف السجناء أو عائلاتهم يتم التحقيق فيها بجدية، وأنها منخرطة تماما في النهج المعتمد من طرف المندوبية العامة القاضي بصون كرامة نزلاء المؤسسات السجنية وتمتيعهم بكل حقوقهم المكفولة قانونا.
وطني

“كليتي”.. إطلاق أول منصة رقمية لمرضى القصور الكلوي بالمغرب
تم، يوم أمس الثلاثاء (16 أبريل)، بفاس إطلاق “كليتي” أول منصة رقمية مخصصة بالكامل للمرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن بالمغرب. هذه المنصة الرقمية التفاعلية هي مبادرة مشتركة بين جمعية إسعاد وجمعية الرحمة لمرضى القصور الكلوي، بشراكة مع الجمعية المغربية لطب الكلي وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير محتوى طبي موثوق وإرشادات علاجية ومعلومات صحية شاملة لمرضى الكلي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس ورئيس جمعية إسعاد طارق الصقلي الحسيني، أن هذه المنصة تتيح تعزيز التواصل والتفاعل مع مرضى القصور الكلي، من خلال توجيه رسائل مناسبة لهم بأسلوب مبسط.وأشار إلى وجود مقاطع فيديو تلائم حاجيات المرضى، مضيفا أنه تم كذلك وضع نظام للذكاء الاصطناعي يساعد على توجيه المريض من أجل فهم مرضه والإجابة على التساؤلات التي يمكن أن يطرحها. من جهته، أفاد رئيس جمعية الرحمة لمرضى القصور الكلوي ياسين العلمي، بأن منصة “كليتي” تساهم في توفير معلومات موثوقة للمرضى الذين يحملون مفاهيم خاطئة حول موضوع القصور الكلوي. وأوضح أنه تم التفكير في هذه المبادرة نظرا للصعوبات التي تمت مواجهتها خلال جائحة كوفيد 19 التي أفرزت صعوبات في التواصل مع المرضى، معتبرا أن هذه المنصة ستفسح المجال للعديد من الأشخاص للاستفادة من عملية التحسيس بأمراض القصور الكلوي من أجل تحسين جودة حياتهم. وتتكون المنصة التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي www.kiliati.ma من ثمانية أقسام متنوعة وشاملة تغطي جوانب متعددة من لأمراض الكلي، وتوفر مصادر قيمة ومعلومات موثوقة للمستخدمين، تشمل بالخصوص المراكز الطبية والأسئلة الشائعة وقائمة بالجمعيات والمنظمات التي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى القصور الكلوي. كما يشتمل الموقع على معلومات تهم تصفية الكلي والجوانب القانونية والطبية والعملية المرتبطة بهذه العملية، وكذا بالتبرع بالأعضاء. فضلا عن ذلك، تتيح المنصة للمستخدمين التفاعل المباشر مع “بوت طبي ذكي” الدكتور فريد، للحصول على المعلومات والاستشارات الطبية المتعلقة بأمراض الكلي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 18 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة