

وطني
ثروات القضاة وحساباتهم البنكية تحت المراقبة
منح مشروع قانون يتعلق بتأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية، وضعه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، المفتشية العامة حق تتبع ثروات القضاة وزوجاتهم وأبنائهم، والاطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.وألزم مشروع القانون إدارات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، بما فيها البنوك وشركات الاتصال، بإعطاء المعلومات التي تخص القاضي المعني بالبحث، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات.ووفق مشروع القانون، فإن المفتشية العامة تقوم بناء على طلب من الرئيس المنتدب بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، ويشعر الرئيس المنتدب رئيس النيابة العامة كلما تعلق الأمر بأحد قضاة النيابة العامة.وأوضح مشروع القانون أن الأبحاث والتحريات تتم بواسطة مفتشين اثنين على الأقل يعينهم المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث، وللمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات ويمكنهم الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق المفيدة في الأبحاث والتحريات مع أخد نسخ منها، بالإضافة إلى الاستماع إلى القاضي المعني وكل من يعتبر ضروريا الاستماع إليه، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، والقيام بأي إجراء أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم، والاستعانة بذوي الخبرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن مواجهة المفتشين لمناسبة قيامهم بمهامهم بالسر المهني من قبل إدارات الدولة والمؤسسات عامة كانت أم خاصة.ويعد المفتش العام حسب مشروع القانون بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، كل في ما يخصه قبل نهاية كل سنة برنامجا تحدد فيه محاكم أول درجة وثاني درجة التي ستخضع للتفتيش، ويمكن للمفتشية العامة بطلب من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة أن تجري تفتيشا طارئا خارج البرنامج كلما اقتضت الضرورة ذلك.ويلتزم المفتش العام ونائبه وقضاة وموظفو المفتشية العامة بعدم إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها، لمناسبة مزاولتهم لمهامهم، ويبقى الالتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية العامة تحت طائلة المساءلة.
منح مشروع قانون يتعلق بتأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية، وضعه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، المفتشية العامة حق تتبع ثروات القضاة وزوجاتهم وأبنائهم، والاطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.وألزم مشروع القانون إدارات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، بما فيها البنوك وشركات الاتصال، بإعطاء المعلومات التي تخص القاضي المعني بالبحث، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات.ووفق مشروع القانون، فإن المفتشية العامة تقوم بناء على طلب من الرئيس المنتدب بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، ويشعر الرئيس المنتدب رئيس النيابة العامة كلما تعلق الأمر بأحد قضاة النيابة العامة.وأوضح مشروع القانون أن الأبحاث والتحريات تتم بواسطة مفتشين اثنين على الأقل يعينهم المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث، وللمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات ويمكنهم الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق المفيدة في الأبحاث والتحريات مع أخد نسخ منها، بالإضافة إلى الاستماع إلى القاضي المعني وكل من يعتبر ضروريا الاستماع إليه، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، والقيام بأي إجراء أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم، والاستعانة بذوي الخبرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن مواجهة المفتشين لمناسبة قيامهم بمهامهم بالسر المهني من قبل إدارات الدولة والمؤسسات عامة كانت أم خاصة.ويعد المفتش العام حسب مشروع القانون بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، كل في ما يخصه قبل نهاية كل سنة برنامجا تحدد فيه محاكم أول درجة وثاني درجة التي ستخضع للتفتيش، ويمكن للمفتشية العامة بطلب من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة أن تجري تفتيشا طارئا خارج البرنامج كلما اقتضت الضرورة ذلك.ويلتزم المفتش العام ونائبه وقضاة وموظفو المفتشية العامة بعدم إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها، لمناسبة مزاولتهم لمهامهم، ويبقى الالتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية العامة تحت طائلة المساءلة.
ملصقات
وطني

وطني

وطني

وطني

