وطني

تقديم مذكرة لحماية الأحداث في نزاع مع القانون


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 فبراير 2019

قدمت جمعية "حلقة وصل سجن مجتمع"، في مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة من أجل تشريع جنائي ومؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحداث في نزاع مع القانون.وأقرت المذكرة، التي قدمها محمد بوزلافة الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الحاجة لنظام للعدالة الجنائية وتدبير مؤسساتي خاص بالأحداث من خلال سن قواعد متقدمة ومستقلة تنسجم وطبيعة الأحداث وخصوصية مرتكبيها، يقوم على فكرة أساسية قوامها وجود خصوصية في جرائم الأحداث من جهة، وفي الأحداث الجانحين من جهة ثانية، مما يستوجب اعتماد مجموعة من الوسائل سواء ذات الطبيعة القانونية أو الاجرائية أو ذات الطبيعة المؤسساتية.واعتبرت المذكرة أنه بالرغم من أن المشرع الإجرائي المغربي أدخل تعديلات جوهرية في مايخص النصوص المؤطرة لقواعد محاكمة الأحداث، وأقر مجموعة من الحقوق ذات الطابع الدولي في ترسانته القانونية، فإنه بات من الضروري تبني إجراءات خاصة في المعاملة ، تختلف عن تلك المقررة للرشداء، تروم في النهاية إلى أولوية الحماية والرعاية، وربط تحقيق ذلك بمجموعة من الضمانات تمتد لتشمل سائر مراحل المحاكمة ، بداية من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بالتحقيق ثم المحاكمة، بل تمتد لما بعد المحاكمة من خلال التركيز على مفاهيم وأبعاد الإصلاح وإعادة الادماج ، ودور المؤسسات في بلوغ هذا المسعى.وترى المذكرة أن سياسة المشرع الجنائية في علاقة بعدالة الأحداث تصطدم بمجموعة من العراقيل تشكل مظاهر لمحدودية الضمانات، والمرتبطة على الخصوص بالجانب التشريعي، أي لقيمة النص القانوني، سواء من حيث صياغته وما يترتب عنه من جزاءات في حال الاخلال بما يفرضه من أحكام، ومن حيث حمولته الحقوقية وما يكرسه من حماية لشخص الحدث الذي تتخذ حياله اجراءات قضائية، أو الجانب العملي والتنفيذي وما يفرضه من تحديات ترتبط بمدى وجود مؤسسات وبنيات تحتية مؤهلة لتحقيق الغايات من التدابير والعقوبات الناجمة عن المحاكمة.ومن أهم المعيقات التي رصدتها المذكرة، هناك خضوع إجراءات البحث مع المشتبه به الحدث للمقتضيات العامة من خلال التنظيم المحتشم لإجراء الاحتفاظ بالحدث وتنصيص شكلي على استثنائية إجراء الاحتفاظ، وعدم التخصص المهني لشرطة الأحداث، وارتكاز المقتضيات المنظمة للتحقيق الاعدادي مع المتهم الحدث على القواعد العامة، وحدود قواعد الحماية في مرحلة المحاكمة في تكريس الخصوصية من خلال المس بمبدأ السرية في جلسات المحاكمة، فضلا عن ضعف بنيات الاستقبال المرصودة لتنفيذ مقررات محكمة الأحداث.وجاءت المذكرة بمجموعة من المرتكزات لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون، منها على الخصوص تعزيز الضمانات الاجرائية في مختلف المحطات، من خلال إعادة النظر في ضوابط احتجاز الحدث رهن الاجراءات القضائية بتقليص الحيز الزمني لاجراء الاحتفاظ بالحدث، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الحدث، فضلا عن إقرار الزامية حضور المحامي اثناء الاستماع وإقرار جواز الاستماع إلى الحدث دون محضر وليه.كما أكدت المذكرة على ضرورة دعم دور قضاء الأحداث في الإشراف على التنفيذ من خلال تفعيل وظيفة النيابة العامة في الرقابة على شرعية الأبحاث عبر تعزيز الدور الاشرافي والرقابي، وتفعيل دور قاضي الأحداث في الاشراف على مراقبة التنفيذ من خلال تفقد وحماية الأحداث المحتجزين والمبادرة في تغيير التدابير.وتطرقت المذكرة أيضا إلى الجانب المؤسساتي حيث شددت على ضرورة الوقوف على طبيعة المؤسسات الاصلاحية والعقابية من مراكز رعاية الطفولة ومراكز الحماية والتهذيب، مسجلة انه رغم المجهودات المبذولة على مستوى تجويد البنية التشريعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة للقواعد المعيارية، فإنها تبقى قاصرة خاصة مع تعدد مظاهر المعوقات الواقعية خاصة تلك المتعلقة بتعدد انتماء ومرجعبات المؤسسات المشتغلة في مجال الطفوفة والرعاية والمواكبة، وضعف بنياتها التحتية ومواردها البشرية واعتماداتها المالية مما جعل عدالة الأحداث تعيش أزمة بنيوية واقعية.وسجلت أن تجميع مختلف المؤسسات المهتمة بالطفولة، سواء كانت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أضحى مطلبا أساسيا ذا راهنية، داعية إلى إحداث مؤسسة عمومية مركزية مستقلة يعهد إليها التكفل بالأطفال باختلاف وضعيتهم بشراكة مع كافة المتدخلين بشكل يسمح بخلق فضاءات متعددة ووضع أرضية مندمجة ذات أسس تربوية وتاهيلية وبرامج نفسية اجتماعية وبيداغوجية خاصة بالأحداث.وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي في مداخلة بالمناسبة، إن العمل التشريعي والصياغة التشريعية للقوانين تواجه إكراهات مهمة منها الزمن التشريعي الذي يأخذ مسارا زمنيا كبيرا، وتعدد المتدخلين في مجال صياغة النص التشريعي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة بخصوص عدالة الأحداث، منها ارتفاع نسبة العود لهذه الفئة حيث بلغ عددهم 1000 حدثا منهم 90 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.واستعرض ملاطي خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء وقضاة وفاعلين جمعويين، أهم المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على الأمانة العامة للحكومة، منها على الخصوص رفع سن اعتقال الحدث إلى 15 بدل 12 سنة، وتوسيع مجال الاختصاص الجنائي، وإمكانية استبدال العقوبة أو تدبيرها، وتوسيع الفئات التي تقدم طلب الاستبدال لتشمل مدراء مراكز حماية الطفولة والمساعدات الاجتماعيات، مسجلا أن مشروع القانون تضمن أيضا توسيع صلاحيات الخدمة الاجتماعية من خلال تمكين المساعدة الاجتماعية من حضور جلسات المحاكمة وإعداد تقارير وإجراء بحث اجتماعي باقتراح من المصلحة القضائية المشرفة على الملف. وأكد أن المسطرة نصت أيضا على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية.

قدمت جمعية "حلقة وصل سجن مجتمع"، في مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة من أجل تشريع جنائي ومؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحداث في نزاع مع القانون.وأقرت المذكرة، التي قدمها محمد بوزلافة الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الحاجة لنظام للعدالة الجنائية وتدبير مؤسساتي خاص بالأحداث من خلال سن قواعد متقدمة ومستقلة تنسجم وطبيعة الأحداث وخصوصية مرتكبيها، يقوم على فكرة أساسية قوامها وجود خصوصية في جرائم الأحداث من جهة، وفي الأحداث الجانحين من جهة ثانية، مما يستوجب اعتماد مجموعة من الوسائل سواء ذات الطبيعة القانونية أو الاجرائية أو ذات الطبيعة المؤسساتية.واعتبرت المذكرة أنه بالرغم من أن المشرع الإجرائي المغربي أدخل تعديلات جوهرية في مايخص النصوص المؤطرة لقواعد محاكمة الأحداث، وأقر مجموعة من الحقوق ذات الطابع الدولي في ترسانته القانونية، فإنه بات من الضروري تبني إجراءات خاصة في المعاملة ، تختلف عن تلك المقررة للرشداء، تروم في النهاية إلى أولوية الحماية والرعاية، وربط تحقيق ذلك بمجموعة من الضمانات تمتد لتشمل سائر مراحل المحاكمة ، بداية من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بالتحقيق ثم المحاكمة، بل تمتد لما بعد المحاكمة من خلال التركيز على مفاهيم وأبعاد الإصلاح وإعادة الادماج ، ودور المؤسسات في بلوغ هذا المسعى.وترى المذكرة أن سياسة المشرع الجنائية في علاقة بعدالة الأحداث تصطدم بمجموعة من العراقيل تشكل مظاهر لمحدودية الضمانات، والمرتبطة على الخصوص بالجانب التشريعي، أي لقيمة النص القانوني، سواء من حيث صياغته وما يترتب عنه من جزاءات في حال الاخلال بما يفرضه من أحكام، ومن حيث حمولته الحقوقية وما يكرسه من حماية لشخص الحدث الذي تتخذ حياله اجراءات قضائية، أو الجانب العملي والتنفيذي وما يفرضه من تحديات ترتبط بمدى وجود مؤسسات وبنيات تحتية مؤهلة لتحقيق الغايات من التدابير والعقوبات الناجمة عن المحاكمة.ومن أهم المعيقات التي رصدتها المذكرة، هناك خضوع إجراءات البحث مع المشتبه به الحدث للمقتضيات العامة من خلال التنظيم المحتشم لإجراء الاحتفاظ بالحدث وتنصيص شكلي على استثنائية إجراء الاحتفاظ، وعدم التخصص المهني لشرطة الأحداث، وارتكاز المقتضيات المنظمة للتحقيق الاعدادي مع المتهم الحدث على القواعد العامة، وحدود قواعد الحماية في مرحلة المحاكمة في تكريس الخصوصية من خلال المس بمبدأ السرية في جلسات المحاكمة، فضلا عن ضعف بنيات الاستقبال المرصودة لتنفيذ مقررات محكمة الأحداث.وجاءت المذكرة بمجموعة من المرتكزات لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون، منها على الخصوص تعزيز الضمانات الاجرائية في مختلف المحطات، من خلال إعادة النظر في ضوابط احتجاز الحدث رهن الاجراءات القضائية بتقليص الحيز الزمني لاجراء الاحتفاظ بالحدث، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الحدث، فضلا عن إقرار الزامية حضور المحامي اثناء الاستماع وإقرار جواز الاستماع إلى الحدث دون محضر وليه.كما أكدت المذكرة على ضرورة دعم دور قضاء الأحداث في الإشراف على التنفيذ من خلال تفعيل وظيفة النيابة العامة في الرقابة على شرعية الأبحاث عبر تعزيز الدور الاشرافي والرقابي، وتفعيل دور قاضي الأحداث في الاشراف على مراقبة التنفيذ من خلال تفقد وحماية الأحداث المحتجزين والمبادرة في تغيير التدابير.وتطرقت المذكرة أيضا إلى الجانب المؤسساتي حيث شددت على ضرورة الوقوف على طبيعة المؤسسات الاصلاحية والعقابية من مراكز رعاية الطفولة ومراكز الحماية والتهذيب، مسجلة انه رغم المجهودات المبذولة على مستوى تجويد البنية التشريعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة للقواعد المعيارية، فإنها تبقى قاصرة خاصة مع تعدد مظاهر المعوقات الواقعية خاصة تلك المتعلقة بتعدد انتماء ومرجعبات المؤسسات المشتغلة في مجال الطفوفة والرعاية والمواكبة، وضعف بنياتها التحتية ومواردها البشرية واعتماداتها المالية مما جعل عدالة الأحداث تعيش أزمة بنيوية واقعية.وسجلت أن تجميع مختلف المؤسسات المهتمة بالطفولة، سواء كانت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أضحى مطلبا أساسيا ذا راهنية، داعية إلى إحداث مؤسسة عمومية مركزية مستقلة يعهد إليها التكفل بالأطفال باختلاف وضعيتهم بشراكة مع كافة المتدخلين بشكل يسمح بخلق فضاءات متعددة ووضع أرضية مندمجة ذات أسس تربوية وتاهيلية وبرامج نفسية اجتماعية وبيداغوجية خاصة بالأحداث.وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي في مداخلة بالمناسبة، إن العمل التشريعي والصياغة التشريعية للقوانين تواجه إكراهات مهمة منها الزمن التشريعي الذي يأخذ مسارا زمنيا كبيرا، وتعدد المتدخلين في مجال صياغة النص التشريعي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة بخصوص عدالة الأحداث، منها ارتفاع نسبة العود لهذه الفئة حيث بلغ عددهم 1000 حدثا منهم 90 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.واستعرض ملاطي خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء وقضاة وفاعلين جمعويين، أهم المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على الأمانة العامة للحكومة، منها على الخصوص رفع سن اعتقال الحدث إلى 15 بدل 12 سنة، وتوسيع مجال الاختصاص الجنائي، وإمكانية استبدال العقوبة أو تدبيرها، وتوسيع الفئات التي تقدم طلب الاستبدال لتشمل مدراء مراكز حماية الطفولة والمساعدات الاجتماعيات، مسجلا أن مشروع القانون تضمن أيضا توسيع صلاحيات الخدمة الاجتماعية من خلال تمكين المساعدة الاجتماعية من حضور جلسات المحاكمة وإعداد تقارير وإجراء بحث اجتماعي باقتراح من المصلحة القضائية المشرفة على الملف. وأكد أن المسطرة نصت أيضا على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية.



اقرأ أيضاً
رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 15 و16 و17 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد. ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة