وطني

تقديم مذكرة لحماية الأحداث في نزاع مع القانون


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 فبراير 2019

قدمت جمعية "حلقة وصل سجن مجتمع"، في مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة من أجل تشريع جنائي ومؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحداث في نزاع مع القانون.وأقرت المذكرة، التي قدمها محمد بوزلافة الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الحاجة لنظام للعدالة الجنائية وتدبير مؤسساتي خاص بالأحداث من خلال سن قواعد متقدمة ومستقلة تنسجم وطبيعة الأحداث وخصوصية مرتكبيها، يقوم على فكرة أساسية قوامها وجود خصوصية في جرائم الأحداث من جهة، وفي الأحداث الجانحين من جهة ثانية، مما يستوجب اعتماد مجموعة من الوسائل سواء ذات الطبيعة القانونية أو الاجرائية أو ذات الطبيعة المؤسساتية.واعتبرت المذكرة أنه بالرغم من أن المشرع الإجرائي المغربي أدخل تعديلات جوهرية في مايخص النصوص المؤطرة لقواعد محاكمة الأحداث، وأقر مجموعة من الحقوق ذات الطابع الدولي في ترسانته القانونية، فإنه بات من الضروري تبني إجراءات خاصة في المعاملة ، تختلف عن تلك المقررة للرشداء، تروم في النهاية إلى أولوية الحماية والرعاية، وربط تحقيق ذلك بمجموعة من الضمانات تمتد لتشمل سائر مراحل المحاكمة ، بداية من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بالتحقيق ثم المحاكمة، بل تمتد لما بعد المحاكمة من خلال التركيز على مفاهيم وأبعاد الإصلاح وإعادة الادماج ، ودور المؤسسات في بلوغ هذا المسعى.وترى المذكرة أن سياسة المشرع الجنائية في علاقة بعدالة الأحداث تصطدم بمجموعة من العراقيل تشكل مظاهر لمحدودية الضمانات، والمرتبطة على الخصوص بالجانب التشريعي، أي لقيمة النص القانوني، سواء من حيث صياغته وما يترتب عنه من جزاءات في حال الاخلال بما يفرضه من أحكام، ومن حيث حمولته الحقوقية وما يكرسه من حماية لشخص الحدث الذي تتخذ حياله اجراءات قضائية، أو الجانب العملي والتنفيذي وما يفرضه من تحديات ترتبط بمدى وجود مؤسسات وبنيات تحتية مؤهلة لتحقيق الغايات من التدابير والعقوبات الناجمة عن المحاكمة.ومن أهم المعيقات التي رصدتها المذكرة، هناك خضوع إجراءات البحث مع المشتبه به الحدث للمقتضيات العامة من خلال التنظيم المحتشم لإجراء الاحتفاظ بالحدث وتنصيص شكلي على استثنائية إجراء الاحتفاظ، وعدم التخصص المهني لشرطة الأحداث، وارتكاز المقتضيات المنظمة للتحقيق الاعدادي مع المتهم الحدث على القواعد العامة، وحدود قواعد الحماية في مرحلة المحاكمة في تكريس الخصوصية من خلال المس بمبدأ السرية في جلسات المحاكمة، فضلا عن ضعف بنيات الاستقبال المرصودة لتنفيذ مقررات محكمة الأحداث.وجاءت المذكرة بمجموعة من المرتكزات لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون، منها على الخصوص تعزيز الضمانات الاجرائية في مختلف المحطات، من خلال إعادة النظر في ضوابط احتجاز الحدث رهن الاجراءات القضائية بتقليص الحيز الزمني لاجراء الاحتفاظ بالحدث، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الحدث، فضلا عن إقرار الزامية حضور المحامي اثناء الاستماع وإقرار جواز الاستماع إلى الحدث دون محضر وليه.كما أكدت المذكرة على ضرورة دعم دور قضاء الأحداث في الإشراف على التنفيذ من خلال تفعيل وظيفة النيابة العامة في الرقابة على شرعية الأبحاث عبر تعزيز الدور الاشرافي والرقابي، وتفعيل دور قاضي الأحداث في الاشراف على مراقبة التنفيذ من خلال تفقد وحماية الأحداث المحتجزين والمبادرة في تغيير التدابير.وتطرقت المذكرة أيضا إلى الجانب المؤسساتي حيث شددت على ضرورة الوقوف على طبيعة المؤسسات الاصلاحية والعقابية من مراكز رعاية الطفولة ومراكز الحماية والتهذيب، مسجلة انه رغم المجهودات المبذولة على مستوى تجويد البنية التشريعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة للقواعد المعيارية، فإنها تبقى قاصرة خاصة مع تعدد مظاهر المعوقات الواقعية خاصة تلك المتعلقة بتعدد انتماء ومرجعبات المؤسسات المشتغلة في مجال الطفوفة والرعاية والمواكبة، وضعف بنياتها التحتية ومواردها البشرية واعتماداتها المالية مما جعل عدالة الأحداث تعيش أزمة بنيوية واقعية.وسجلت أن تجميع مختلف المؤسسات المهتمة بالطفولة، سواء كانت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أضحى مطلبا أساسيا ذا راهنية، داعية إلى إحداث مؤسسة عمومية مركزية مستقلة يعهد إليها التكفل بالأطفال باختلاف وضعيتهم بشراكة مع كافة المتدخلين بشكل يسمح بخلق فضاءات متعددة ووضع أرضية مندمجة ذات أسس تربوية وتاهيلية وبرامج نفسية اجتماعية وبيداغوجية خاصة بالأحداث.وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي في مداخلة بالمناسبة، إن العمل التشريعي والصياغة التشريعية للقوانين تواجه إكراهات مهمة منها الزمن التشريعي الذي يأخذ مسارا زمنيا كبيرا، وتعدد المتدخلين في مجال صياغة النص التشريعي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة بخصوص عدالة الأحداث، منها ارتفاع نسبة العود لهذه الفئة حيث بلغ عددهم 1000 حدثا منهم 90 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.واستعرض ملاطي خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء وقضاة وفاعلين جمعويين، أهم المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على الأمانة العامة للحكومة، منها على الخصوص رفع سن اعتقال الحدث إلى 15 بدل 12 سنة، وتوسيع مجال الاختصاص الجنائي، وإمكانية استبدال العقوبة أو تدبيرها، وتوسيع الفئات التي تقدم طلب الاستبدال لتشمل مدراء مراكز حماية الطفولة والمساعدات الاجتماعيات، مسجلا أن مشروع القانون تضمن أيضا توسيع صلاحيات الخدمة الاجتماعية من خلال تمكين المساعدة الاجتماعية من حضور جلسات المحاكمة وإعداد تقارير وإجراء بحث اجتماعي باقتراح من المصلحة القضائية المشرفة على الملف. وأكد أن المسطرة نصت أيضا على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية.

قدمت جمعية "حلقة وصل سجن مجتمع"، في مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة من أجل تشريع جنائي ومؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحداث في نزاع مع القانون.وأقرت المذكرة، التي قدمها محمد بوزلافة الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الحاجة لنظام للعدالة الجنائية وتدبير مؤسساتي خاص بالأحداث من خلال سن قواعد متقدمة ومستقلة تنسجم وطبيعة الأحداث وخصوصية مرتكبيها، يقوم على فكرة أساسية قوامها وجود خصوصية في جرائم الأحداث من جهة، وفي الأحداث الجانحين من جهة ثانية، مما يستوجب اعتماد مجموعة من الوسائل سواء ذات الطبيعة القانونية أو الاجرائية أو ذات الطبيعة المؤسساتية.واعتبرت المذكرة أنه بالرغم من أن المشرع الإجرائي المغربي أدخل تعديلات جوهرية في مايخص النصوص المؤطرة لقواعد محاكمة الأحداث، وأقر مجموعة من الحقوق ذات الطابع الدولي في ترسانته القانونية، فإنه بات من الضروري تبني إجراءات خاصة في المعاملة ، تختلف عن تلك المقررة للرشداء، تروم في النهاية إلى أولوية الحماية والرعاية، وربط تحقيق ذلك بمجموعة من الضمانات تمتد لتشمل سائر مراحل المحاكمة ، بداية من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بالتحقيق ثم المحاكمة، بل تمتد لما بعد المحاكمة من خلال التركيز على مفاهيم وأبعاد الإصلاح وإعادة الادماج ، ودور المؤسسات في بلوغ هذا المسعى.وترى المذكرة أن سياسة المشرع الجنائية في علاقة بعدالة الأحداث تصطدم بمجموعة من العراقيل تشكل مظاهر لمحدودية الضمانات، والمرتبطة على الخصوص بالجانب التشريعي، أي لقيمة النص القانوني، سواء من حيث صياغته وما يترتب عنه من جزاءات في حال الاخلال بما يفرضه من أحكام، ومن حيث حمولته الحقوقية وما يكرسه من حماية لشخص الحدث الذي تتخذ حياله اجراءات قضائية، أو الجانب العملي والتنفيذي وما يفرضه من تحديات ترتبط بمدى وجود مؤسسات وبنيات تحتية مؤهلة لتحقيق الغايات من التدابير والعقوبات الناجمة عن المحاكمة.ومن أهم المعيقات التي رصدتها المذكرة، هناك خضوع إجراءات البحث مع المشتبه به الحدث للمقتضيات العامة من خلال التنظيم المحتشم لإجراء الاحتفاظ بالحدث وتنصيص شكلي على استثنائية إجراء الاحتفاظ، وعدم التخصص المهني لشرطة الأحداث، وارتكاز المقتضيات المنظمة للتحقيق الاعدادي مع المتهم الحدث على القواعد العامة، وحدود قواعد الحماية في مرحلة المحاكمة في تكريس الخصوصية من خلال المس بمبدأ السرية في جلسات المحاكمة، فضلا عن ضعف بنيات الاستقبال المرصودة لتنفيذ مقررات محكمة الأحداث.وجاءت المذكرة بمجموعة من المرتكزات لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون، منها على الخصوص تعزيز الضمانات الاجرائية في مختلف المحطات، من خلال إعادة النظر في ضوابط احتجاز الحدث رهن الاجراءات القضائية بتقليص الحيز الزمني لاجراء الاحتفاظ بالحدث، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الحدث، فضلا عن إقرار الزامية حضور المحامي اثناء الاستماع وإقرار جواز الاستماع إلى الحدث دون محضر وليه.كما أكدت المذكرة على ضرورة دعم دور قضاء الأحداث في الإشراف على التنفيذ من خلال تفعيل وظيفة النيابة العامة في الرقابة على شرعية الأبحاث عبر تعزيز الدور الاشرافي والرقابي، وتفعيل دور قاضي الأحداث في الاشراف على مراقبة التنفيذ من خلال تفقد وحماية الأحداث المحتجزين والمبادرة في تغيير التدابير.وتطرقت المذكرة أيضا إلى الجانب المؤسساتي حيث شددت على ضرورة الوقوف على طبيعة المؤسسات الاصلاحية والعقابية من مراكز رعاية الطفولة ومراكز الحماية والتهذيب، مسجلة انه رغم المجهودات المبذولة على مستوى تجويد البنية التشريعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة للقواعد المعيارية، فإنها تبقى قاصرة خاصة مع تعدد مظاهر المعوقات الواقعية خاصة تلك المتعلقة بتعدد انتماء ومرجعبات المؤسسات المشتغلة في مجال الطفوفة والرعاية والمواكبة، وضعف بنياتها التحتية ومواردها البشرية واعتماداتها المالية مما جعل عدالة الأحداث تعيش أزمة بنيوية واقعية.وسجلت أن تجميع مختلف المؤسسات المهتمة بالطفولة، سواء كانت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أضحى مطلبا أساسيا ذا راهنية، داعية إلى إحداث مؤسسة عمومية مركزية مستقلة يعهد إليها التكفل بالأطفال باختلاف وضعيتهم بشراكة مع كافة المتدخلين بشكل يسمح بخلق فضاءات متعددة ووضع أرضية مندمجة ذات أسس تربوية وتاهيلية وبرامج نفسية اجتماعية وبيداغوجية خاصة بالأحداث.وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي في مداخلة بالمناسبة، إن العمل التشريعي والصياغة التشريعية للقوانين تواجه إكراهات مهمة منها الزمن التشريعي الذي يأخذ مسارا زمنيا كبيرا، وتعدد المتدخلين في مجال صياغة النص التشريعي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة بخصوص عدالة الأحداث، منها ارتفاع نسبة العود لهذه الفئة حيث بلغ عددهم 1000 حدثا منهم 90 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.واستعرض ملاطي خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء وقضاة وفاعلين جمعويين، أهم المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على الأمانة العامة للحكومة، منها على الخصوص رفع سن اعتقال الحدث إلى 15 بدل 12 سنة، وتوسيع مجال الاختصاص الجنائي، وإمكانية استبدال العقوبة أو تدبيرها، وتوسيع الفئات التي تقدم طلب الاستبدال لتشمل مدراء مراكز حماية الطفولة والمساعدات الاجتماعيات، مسجلا أن مشروع القانون تضمن أيضا توسيع صلاحيات الخدمة الاجتماعية من خلال تمكين المساعدة الاجتماعية من حضور جلسات المحاكمة وإعداد تقارير وإجراء بحث اجتماعي باقتراح من المصلحة القضائية المشرفة على الملف. وأكد أن المسطرة نصت أيضا على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية.



اقرأ أيضاً
تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة