

وطني
تقديم مذكرة لحماية الأحداث في نزاع مع القانون
قدمت جمعية "حلقة وصل سجن مجتمع"، في مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة من أجل تشريع جنائي ومؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحداث في نزاع مع القانون.وأقرت المذكرة، التي قدمها محمد بوزلافة الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الحاجة لنظام للعدالة الجنائية وتدبير مؤسساتي خاص بالأحداث من خلال سن قواعد متقدمة ومستقلة تنسجم وطبيعة الأحداث وخصوصية مرتكبيها، يقوم على فكرة أساسية قوامها وجود خصوصية في جرائم الأحداث من جهة، وفي الأحداث الجانحين من جهة ثانية، مما يستوجب اعتماد مجموعة من الوسائل سواء ذات الطبيعة القانونية أو الاجرائية أو ذات الطبيعة المؤسساتية.واعتبرت المذكرة أنه بالرغم من أن المشرع الإجرائي المغربي أدخل تعديلات جوهرية في مايخص النصوص المؤطرة لقواعد محاكمة الأحداث، وأقر مجموعة من الحقوق ذات الطابع الدولي في ترسانته القانونية، فإنه بات من الضروري تبني إجراءات خاصة في المعاملة ، تختلف عن تلك المقررة للرشداء، تروم في النهاية إلى أولوية الحماية والرعاية، وربط تحقيق ذلك بمجموعة من الضمانات تمتد لتشمل سائر مراحل المحاكمة ، بداية من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بالتحقيق ثم المحاكمة، بل تمتد لما بعد المحاكمة من خلال التركيز على مفاهيم وأبعاد الإصلاح وإعادة الادماج ، ودور المؤسسات في بلوغ هذا المسعى.وترى المذكرة أن سياسة المشرع الجنائية في علاقة بعدالة الأحداث تصطدم بمجموعة من العراقيل تشكل مظاهر لمحدودية الضمانات، والمرتبطة على الخصوص بالجانب التشريعي، أي لقيمة النص القانوني، سواء من حيث صياغته وما يترتب عنه من جزاءات في حال الاخلال بما يفرضه من أحكام، ومن حيث حمولته الحقوقية وما يكرسه من حماية لشخص الحدث الذي تتخذ حياله اجراءات قضائية، أو الجانب العملي والتنفيذي وما يفرضه من تحديات ترتبط بمدى وجود مؤسسات وبنيات تحتية مؤهلة لتحقيق الغايات من التدابير والعقوبات الناجمة عن المحاكمة.ومن أهم المعيقات التي رصدتها المذكرة، هناك خضوع إجراءات البحث مع المشتبه به الحدث للمقتضيات العامة من خلال التنظيم المحتشم لإجراء الاحتفاظ بالحدث وتنصيص شكلي على استثنائية إجراء الاحتفاظ، وعدم التخصص المهني لشرطة الأحداث، وارتكاز المقتضيات المنظمة للتحقيق الاعدادي مع المتهم الحدث على القواعد العامة، وحدود قواعد الحماية في مرحلة المحاكمة في تكريس الخصوصية من خلال المس بمبدأ السرية في جلسات المحاكمة، فضلا عن ضعف بنيات الاستقبال المرصودة لتنفيذ مقررات محكمة الأحداث.وجاءت المذكرة بمجموعة من المرتكزات لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون، منها على الخصوص تعزيز الضمانات الاجرائية في مختلف المحطات، من خلال إعادة النظر في ضوابط احتجاز الحدث رهن الاجراءات القضائية بتقليص الحيز الزمني لاجراء الاحتفاظ بالحدث، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الحدث، فضلا عن إقرار الزامية حضور المحامي اثناء الاستماع وإقرار جواز الاستماع إلى الحدث دون محضر وليه.كما أكدت المذكرة على ضرورة دعم دور قضاء الأحداث في الإشراف على التنفيذ من خلال تفعيل وظيفة النيابة العامة في الرقابة على شرعية الأبحاث عبر تعزيز الدور الاشرافي والرقابي، وتفعيل دور قاضي الأحداث في الاشراف على مراقبة التنفيذ من خلال تفقد وحماية الأحداث المحتجزين والمبادرة في تغيير التدابير.وتطرقت المذكرة أيضا إلى الجانب المؤسساتي حيث شددت على ضرورة الوقوف على طبيعة المؤسسات الاصلاحية والعقابية من مراكز رعاية الطفولة ومراكز الحماية والتهذيب، مسجلة انه رغم المجهودات المبذولة على مستوى تجويد البنية التشريعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة للقواعد المعيارية، فإنها تبقى قاصرة خاصة مع تعدد مظاهر المعوقات الواقعية خاصة تلك المتعلقة بتعدد انتماء ومرجعبات المؤسسات المشتغلة في مجال الطفوفة والرعاية والمواكبة، وضعف بنياتها التحتية ومواردها البشرية واعتماداتها المالية مما جعل عدالة الأحداث تعيش أزمة بنيوية واقعية.وسجلت أن تجميع مختلف المؤسسات المهتمة بالطفولة، سواء كانت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أضحى مطلبا أساسيا ذا راهنية، داعية إلى إحداث مؤسسة عمومية مركزية مستقلة يعهد إليها التكفل بالأطفال باختلاف وضعيتهم بشراكة مع كافة المتدخلين بشكل يسمح بخلق فضاءات متعددة ووضع أرضية مندمجة ذات أسس تربوية وتاهيلية وبرامج نفسية اجتماعية وبيداغوجية خاصة بالأحداث.وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي في مداخلة بالمناسبة، إن العمل التشريعي والصياغة التشريعية للقوانين تواجه إكراهات مهمة منها الزمن التشريعي الذي يأخذ مسارا زمنيا كبيرا، وتعدد المتدخلين في مجال صياغة النص التشريعي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة بخصوص عدالة الأحداث، منها ارتفاع نسبة العود لهذه الفئة حيث بلغ عددهم 1000 حدثا منهم 90 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.واستعرض ملاطي خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء وقضاة وفاعلين جمعويين، أهم المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على الأمانة العامة للحكومة، منها على الخصوص رفع سن اعتقال الحدث إلى 15 بدل 12 سنة، وتوسيع مجال الاختصاص الجنائي، وإمكانية استبدال العقوبة أو تدبيرها، وتوسيع الفئات التي تقدم طلب الاستبدال لتشمل مدراء مراكز حماية الطفولة والمساعدات الاجتماعيات، مسجلا أن مشروع القانون تضمن أيضا توسيع صلاحيات الخدمة الاجتماعية من خلال تمكين المساعدة الاجتماعية من حضور جلسات المحاكمة وإعداد تقارير وإجراء بحث اجتماعي باقتراح من المصلحة القضائية المشرفة على الملف. وأكد أن المسطرة نصت أيضا على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية.
قدمت جمعية "حلقة وصل سجن مجتمع"، في مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة من أجل تشريع جنائي ومؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحداث في نزاع مع القانون.وأقرت المذكرة، التي قدمها محمد بوزلافة الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الحاجة لنظام للعدالة الجنائية وتدبير مؤسساتي خاص بالأحداث من خلال سن قواعد متقدمة ومستقلة تنسجم وطبيعة الأحداث وخصوصية مرتكبيها، يقوم على فكرة أساسية قوامها وجود خصوصية في جرائم الأحداث من جهة، وفي الأحداث الجانحين من جهة ثانية، مما يستوجب اعتماد مجموعة من الوسائل سواء ذات الطبيعة القانونية أو الاجرائية أو ذات الطبيعة المؤسساتية.واعتبرت المذكرة أنه بالرغم من أن المشرع الإجرائي المغربي أدخل تعديلات جوهرية في مايخص النصوص المؤطرة لقواعد محاكمة الأحداث، وأقر مجموعة من الحقوق ذات الطابع الدولي في ترسانته القانونية، فإنه بات من الضروري تبني إجراءات خاصة في المعاملة ، تختلف عن تلك المقررة للرشداء، تروم في النهاية إلى أولوية الحماية والرعاية، وربط تحقيق ذلك بمجموعة من الضمانات تمتد لتشمل سائر مراحل المحاكمة ، بداية من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بالتحقيق ثم المحاكمة، بل تمتد لما بعد المحاكمة من خلال التركيز على مفاهيم وأبعاد الإصلاح وإعادة الادماج ، ودور المؤسسات في بلوغ هذا المسعى.وترى المذكرة أن سياسة المشرع الجنائية في علاقة بعدالة الأحداث تصطدم بمجموعة من العراقيل تشكل مظاهر لمحدودية الضمانات، والمرتبطة على الخصوص بالجانب التشريعي، أي لقيمة النص القانوني، سواء من حيث صياغته وما يترتب عنه من جزاءات في حال الاخلال بما يفرضه من أحكام، ومن حيث حمولته الحقوقية وما يكرسه من حماية لشخص الحدث الذي تتخذ حياله اجراءات قضائية، أو الجانب العملي والتنفيذي وما يفرضه من تحديات ترتبط بمدى وجود مؤسسات وبنيات تحتية مؤهلة لتحقيق الغايات من التدابير والعقوبات الناجمة عن المحاكمة.ومن أهم المعيقات التي رصدتها المذكرة، هناك خضوع إجراءات البحث مع المشتبه به الحدث للمقتضيات العامة من خلال التنظيم المحتشم لإجراء الاحتفاظ بالحدث وتنصيص شكلي على استثنائية إجراء الاحتفاظ، وعدم التخصص المهني لشرطة الأحداث، وارتكاز المقتضيات المنظمة للتحقيق الاعدادي مع المتهم الحدث على القواعد العامة، وحدود قواعد الحماية في مرحلة المحاكمة في تكريس الخصوصية من خلال المس بمبدأ السرية في جلسات المحاكمة، فضلا عن ضعف بنيات الاستقبال المرصودة لتنفيذ مقررات محكمة الأحداث.وجاءت المذكرة بمجموعة من المرتكزات لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون، منها على الخصوص تعزيز الضمانات الاجرائية في مختلف المحطات، من خلال إعادة النظر في ضوابط احتجاز الحدث رهن الاجراءات القضائية بتقليص الحيز الزمني لاجراء الاحتفاظ بالحدث، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الحدث، فضلا عن إقرار الزامية حضور المحامي اثناء الاستماع وإقرار جواز الاستماع إلى الحدث دون محضر وليه.كما أكدت المذكرة على ضرورة دعم دور قضاء الأحداث في الإشراف على التنفيذ من خلال تفعيل وظيفة النيابة العامة في الرقابة على شرعية الأبحاث عبر تعزيز الدور الاشرافي والرقابي، وتفعيل دور قاضي الأحداث في الاشراف على مراقبة التنفيذ من خلال تفقد وحماية الأحداث المحتجزين والمبادرة في تغيير التدابير.وتطرقت المذكرة أيضا إلى الجانب المؤسساتي حيث شددت على ضرورة الوقوف على طبيعة المؤسسات الاصلاحية والعقابية من مراكز رعاية الطفولة ومراكز الحماية والتهذيب، مسجلة انه رغم المجهودات المبذولة على مستوى تجويد البنية التشريعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة للقواعد المعيارية، فإنها تبقى قاصرة خاصة مع تعدد مظاهر المعوقات الواقعية خاصة تلك المتعلقة بتعدد انتماء ومرجعبات المؤسسات المشتغلة في مجال الطفوفة والرعاية والمواكبة، وضعف بنياتها التحتية ومواردها البشرية واعتماداتها المالية مما جعل عدالة الأحداث تعيش أزمة بنيوية واقعية.وسجلت أن تجميع مختلف المؤسسات المهتمة بالطفولة، سواء كانت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أضحى مطلبا أساسيا ذا راهنية، داعية إلى إحداث مؤسسة عمومية مركزية مستقلة يعهد إليها التكفل بالأطفال باختلاف وضعيتهم بشراكة مع كافة المتدخلين بشكل يسمح بخلق فضاءات متعددة ووضع أرضية مندمجة ذات أسس تربوية وتاهيلية وبرامج نفسية اجتماعية وبيداغوجية خاصة بالأحداث.وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي في مداخلة بالمناسبة، إن العمل التشريعي والصياغة التشريعية للقوانين تواجه إكراهات مهمة منها الزمن التشريعي الذي يأخذ مسارا زمنيا كبيرا، وتعدد المتدخلين في مجال صياغة النص التشريعي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة بخصوص عدالة الأحداث، منها ارتفاع نسبة العود لهذه الفئة حيث بلغ عددهم 1000 حدثا منهم 90 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.واستعرض ملاطي خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء وقضاة وفاعلين جمعويين، أهم المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على الأمانة العامة للحكومة، منها على الخصوص رفع سن اعتقال الحدث إلى 15 بدل 12 سنة، وتوسيع مجال الاختصاص الجنائي، وإمكانية استبدال العقوبة أو تدبيرها، وتوسيع الفئات التي تقدم طلب الاستبدال لتشمل مدراء مراكز حماية الطفولة والمساعدات الاجتماعيات، مسجلا أن مشروع القانون تضمن أيضا توسيع صلاحيات الخدمة الاجتماعية من خلال تمكين المساعدة الاجتماعية من حضور جلسات المحاكمة وإعداد تقارير وإجراء بحث اجتماعي باقتراح من المصلحة القضائية المشرفة على الملف. وأكد أن المسطرة نصت أيضا على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية.
ملصقات
