وطني

المغرب يواجه ظاهرة تربية الكلاب الشرسة بحظر الاستيراد


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2021

أعادت مذكرة حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ظاهرة تربية الكلاب الخطرة إلى الواجهة.المذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.وتضمنت المذكرة الصادرة نهاية مارس الماضي، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.قوانين صارمةحسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".القانون ذاته، يمنع "تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة". كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.وأوضح المكتب في بلاغ اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.هذا القرار الوزاري يأتي بعد حوالي 8 سنوات على صدور القانون المتعلق بـ"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة الثانية منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.وحدد القرار الجديد، أصناف الكلاب الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب "البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا".وشدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "القانون واضح وصارم فيما يخص تربية الكلاب الشرسة. وهو يُلزم كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من أصناف الكلاب الخطيرة أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تُمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه. كما يجب على هذا الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالحيوان وبمالكه أو حائزه أو حارسه وأن يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي".استغلال اجرامي للكلابوتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.وتأتي تعليمات مديرية الأمن الجديدة في إطار سعيها إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.ونبه رشيد لزرق في هذا السياق، إلى أن القانون المغربي، أفرد عقوبات صارمة لكل من "تملّك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، بـ"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: "نصَّ القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".مطالب بتحسين القوانينلاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان المغربي قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.وأورد المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.المصدر: سكاي نيوز

أعادت مذكرة حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ظاهرة تربية الكلاب الخطرة إلى الواجهة.المذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.وتضمنت المذكرة الصادرة نهاية مارس الماضي، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.قوانين صارمةحسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".القانون ذاته، يمنع "تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة". كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.وأوضح المكتب في بلاغ اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.هذا القرار الوزاري يأتي بعد حوالي 8 سنوات على صدور القانون المتعلق بـ"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة الثانية منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.وحدد القرار الجديد، أصناف الكلاب الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب "البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا".وشدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "القانون واضح وصارم فيما يخص تربية الكلاب الشرسة. وهو يُلزم كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من أصناف الكلاب الخطيرة أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تُمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه. كما يجب على هذا الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالحيوان وبمالكه أو حائزه أو حارسه وأن يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي".استغلال اجرامي للكلابوتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.وتأتي تعليمات مديرية الأمن الجديدة في إطار سعيها إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.ونبه رشيد لزرق في هذا السياق، إلى أن القانون المغربي، أفرد عقوبات صارمة لكل من "تملّك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، بـ"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: "نصَّ القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".مطالب بتحسين القوانينلاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان المغربي قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.وأورد المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة