الجمعة 26 أبريل 2024, 22:59

وطني

المغرب يواجه ظاهرة تربية الكلاب الشرسة بحظر الاستيراد


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2021

أعادت مذكرة حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ظاهرة تربية الكلاب الخطرة إلى الواجهة.المذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.وتضمنت المذكرة الصادرة نهاية مارس الماضي، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.قوانين صارمةحسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".القانون ذاته، يمنع "تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة". كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.وأوضح المكتب في بلاغ اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.هذا القرار الوزاري يأتي بعد حوالي 8 سنوات على صدور القانون المتعلق بـ"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة الثانية منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.وحدد القرار الجديد، أصناف الكلاب الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب "البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا".وشدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "القانون واضح وصارم فيما يخص تربية الكلاب الشرسة. وهو يُلزم كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من أصناف الكلاب الخطيرة أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تُمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه. كما يجب على هذا الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالحيوان وبمالكه أو حائزه أو حارسه وأن يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي".استغلال اجرامي للكلابوتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.وتأتي تعليمات مديرية الأمن الجديدة في إطار سعيها إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.ونبه رشيد لزرق في هذا السياق، إلى أن القانون المغربي، أفرد عقوبات صارمة لكل من "تملّك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، بـ"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: "نصَّ القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".مطالب بتحسين القوانينلاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان المغربي قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.وأورد المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.المصدر: سكاي نيوز

أعادت مذكرة حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ظاهرة تربية الكلاب الخطرة إلى الواجهة.المذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.وتضمنت المذكرة الصادرة نهاية مارس الماضي، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.قوانين صارمةحسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".القانون ذاته، يمنع "تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة". كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.وأوضح المكتب في بلاغ اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.هذا القرار الوزاري يأتي بعد حوالي 8 سنوات على صدور القانون المتعلق بـ"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة الثانية منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.وحدد القرار الجديد، أصناف الكلاب الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب "البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا".وشدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "القانون واضح وصارم فيما يخص تربية الكلاب الشرسة. وهو يُلزم كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من أصناف الكلاب الخطيرة أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تُمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه. كما يجب على هذا الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالحيوان وبمالكه أو حائزه أو حارسه وأن يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي".استغلال اجرامي للكلابوتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.وتأتي تعليمات مديرية الأمن الجديدة في إطار سعيها إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.ونبه رشيد لزرق في هذا السياق، إلى أن القانون المغربي، أفرد عقوبات صارمة لكل من "تملّك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، بـ"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: "نصَّ القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".مطالب بتحسين القوانينلاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان المغربي قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.وأورد المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
المغرب ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي
تمكنت المملكة المغربية من حجز مكانها ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي، وذلك حسب تسنيف  "هنلي آند بارتنرز". وقد حل المغرب رفقة تونس في المركز الثامن مع 71 دولة يمكن لحاملها أن يزورها دون تأشيرة. كما احتلت الجزائر المركز العشرين مع 56 دولة يمكن زيارتها دون تأشيرة، بينما جاءت مصر  خارج القائمة مع 55 دولة يمكن زيارتها من دون تأشيرة.
وطني

المغرب ضمن قائمة أكثر الدول تدينا في العالم
كشفت مجلة "CEO World" عن نتائج استطلاع أجرته حول موضوع التدين والإيمان شمل آراء أكثر من 820.000 فرد، في 148 دولة حول العالم. وأظهرت نتائج الاستطلاع المذكور أن المملكة المغربية جاءت في المركز الـ 14، حيث يصل مستوى التدين بالبلد لـ 97 في المائة. وحسب نفس الاستطلاع فقد كانت الرتبة الأولى من نصيب دولة الصومال حيث بلغ مستوى التدين بها لـ 99.8 في المائة، متبوعة بكل من النيجر وبنغلاديش وإثيوبيا. وعلى صعيد العالم العربي، جاءت دولة اليمن في الرتبة الخامسة بنسبة تدين وصلت لـ 99.1 في المائة، كما احتلت موريتانيا المركز التاسع بنسبة تدين بلغت 98.2 في المائة. اوحسب المعطيات الصادرة عن مجلة "CEO World"، فإن الدول العشر الأقل تدينًا هي الدنمارك والجمهورية التشيكية والنرويج والصين واليابان والمملكة المتحدة وفنلندا.
وطني

مندوبية السجون تقرر إغلاق السجن المحلي بطنجة
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إغلاق السجن المحلي بطنجة المعروف بـ”سات فيلاج” بصفة نهائية، وتوزيع السجناء الموجودين به على مؤسسات سجنية أخرى. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ صادر عنها، أن اتخاذ قرار الإغلاق يأتي في إطار استراتيجية المندوبية العامة القاضية بإغلاق المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين. وأشارت إلى أن “العقار الخاص بالمؤسسة المذكورة سيتم تسليمه إلى القطاع الحكومي المعني وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال”.
وطني

المغرب يعزز أسطول مكافحة الحرائق بـ طائرة “كنادير” جديدة
أفادت تقارير إعلامية، أن شركة De Havilland Canada تقوم بوضع اللمسات الأخيرة لتسليم طائرة “الكنادير” CL-415EAF CN-ATT C/N:1106 الثالثة ضمن ثلاث طائرات “CL-415EAF، التي اقتناها المغرب لدعم أسطوله لمكافحة الحرائق. وأشارت إلى أن المغرب استلم الطائرة الثانية “CL-415EAF CN-ATS C/N:1095” بداية شهر ماي 2023، في حين أن الطائرة الأولى من طراز “CL-415EAF CN-ATR C/N:1090” فتواصل عملية تطوير قمرة القيادة وأجهزة الملاحة لدى شركة “Cascade Aerospace” بمطار Abbotsford للحصول على شهادات وتصريحات بالنظر لعملية التطوير الجديدة بتكنولوجيا سيتم تعميمها لاحقا على باقي الأسطول. ويأتي سعي المغرب لتعزيز أسطوله الجوي بطائرات وحش الحرائق مع اقتراب موسم الحرائق المتزامن مع فصل الصيف، والتي تنتشر في المناطق الغابوية في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة المناطق الجبلية والتي تستدعي بالضرورة تدخل خاصا لهذا النوع من الطائرات نظرا لوعورة المسالك الجبلية و التي تؤخر وصول آليات الإطفاء التقليدية وهو ما يخلف خسائر أكبر.
وطني

مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
حصل المغرب على عدة مركبات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض من الجيل الأحدث (HUMVEEs) بعد موافقة الكونغرس الأمريكي في فبراير الماضي. وستكون هذه المركبات متاحة لمختلف وحدات القوات المسلحة الملكية وسيتم نشرها على مختلف الجبهات، خاصة بالصحراء. وتعزز الجيش المغربي باقتناء 500 مركبة هامر من الجيل الأحدث مخصصة للمشاة والخدمات اللوجستية بمبلغ 10 ملايين دولار. وأوضح مستشار عسكري لجريدة (Médias24) أن "سيارات هامر عسكرية من الجيل الجديد ستنضم إلى مختلف فرق ووحدات القوات المسلحة الملكية كجزء من عملية مستمرة لتجديد وتحديث معدات الجيش". وحسب هذا الخبير العكسري،، فإن هذه التعزيزات لها أهمية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمركبات عسكرية مناسبة بشكل خاص للظروف الصعبة التي تواجهها المناطق الحدودية، حيث الحاجة دائمة إلى شراء المركبات بشكل مستمر ومنتظم، بسبب البيئة الصحراوية القاسية. "إن اقتناء مركبات رباعية الدفع لجيش عملياتي منتشر على جبهات مختلفة، خاصة في الصحراء والحدود البرية للمملكة، أمر ضروري للحفاظ على ترسانة نشطة في حالة تشغيلية جيدة وسهلة التحريك في حالة الطوارئ" يقول الخبير. وفي دجنبر الماضي، توصل المغرب من أمريكا، في إطار تعزيز قدراته العسكرية وحماية حدوده البرية، بدبابات من طراز "أبرامز M1A2 SEPv3" ونظم BFVS (Bradley Fighting Vehicle)".
وطني

برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
يعيش 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل ملفهم، حيث كانت قامت عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي بتوقيف مجموعة من الأساتذة. وبعد توقيف عشرات الأساتذة عن العمل لم تعقد الوزارة المذكورة بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها الاساتذة لدارسة ملفاتهم، حيث أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات. وفي هذا الصدد تساءل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مولاي المهدي الفاطمي الوزارة الوصية، عن سبب تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين، وهل هناك توقيت محدد لبدء هذه الاجتماعات ومعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين؟ كما تساءل النائب البرلماني المذكور عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم، وعن استراتيجيات تسريع عملية معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين وإعادتهم إلى عملهم.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
انعقد مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، انعقد يومه الخميس 16 شوال 1445، مُوَافِق 25 أبريل 2024. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، سيما في الشق المتعلق بـإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها؛ ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك. كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل. كما تم انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعويض عبارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة