وطني

المغرب يواجه ظاهرة تربية الكلاب الشرسة بحظر الاستيراد


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2021

أعادت مذكرة حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ظاهرة تربية الكلاب الخطرة إلى الواجهة.المذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.وتضمنت المذكرة الصادرة نهاية مارس الماضي، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.قوانين صارمةحسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".القانون ذاته، يمنع "تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة". كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.وأوضح المكتب في بلاغ اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.هذا القرار الوزاري يأتي بعد حوالي 8 سنوات على صدور القانون المتعلق بـ"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة الثانية منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.وحدد القرار الجديد، أصناف الكلاب الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب "البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا".وشدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "القانون واضح وصارم فيما يخص تربية الكلاب الشرسة. وهو يُلزم كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من أصناف الكلاب الخطيرة أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تُمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه. كما يجب على هذا الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالحيوان وبمالكه أو حائزه أو حارسه وأن يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي".استغلال اجرامي للكلابوتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.وتأتي تعليمات مديرية الأمن الجديدة في إطار سعيها إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.ونبه رشيد لزرق في هذا السياق، إلى أن القانون المغربي، أفرد عقوبات صارمة لكل من "تملّك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، بـ"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: "نصَّ القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".مطالب بتحسين القوانينلاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان المغربي قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.وأورد المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.المصدر: سكاي نيوز

أعادت مذكرة حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ظاهرة تربية الكلاب الخطرة إلى الواجهة.المذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.وتضمنت المذكرة الصادرة نهاية مارس الماضي، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.قوانين صارمةحسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".القانون ذاته، يمنع "تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة". كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.وأوضح المكتب في بلاغ اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.هذا القرار الوزاري يأتي بعد حوالي 8 سنوات على صدور القانون المتعلق بـ"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة الثانية منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.وحدد القرار الجديد، أصناف الكلاب الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب "البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا".وشدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "القانون واضح وصارم فيما يخص تربية الكلاب الشرسة. وهو يُلزم كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من أصناف الكلاب الخطيرة أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تُمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه. كما يجب على هذا الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالحيوان وبمالكه أو حائزه أو حارسه وأن يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي".استغلال اجرامي للكلابوتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.وتأتي تعليمات مديرية الأمن الجديدة في إطار سعيها إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.ونبه رشيد لزرق في هذا السياق، إلى أن القانون المغربي، أفرد عقوبات صارمة لكل من "تملّك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، بـ"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: "نصَّ القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".مطالب بتحسين القوانينلاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان المغربي قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.وأورد المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة