وطني

المغرب يلتزم بعدم استيراد أي نفايات سامة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أغسطس 2020

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ أمس الاثنين، أن "المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية، والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها".وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، وذلك في بلاغ لها تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشرها لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 والمتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.وذكرت، في هذا الصدد، بأن المغرب استورد، ما بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، مسجلة في الوقت نفسه أن المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري.وبعد أن ثمنت الوزارة تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ويقظتها تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، أكدت الحاجة لانخراط قوي وفعال للفاعلين الجمعويين في المجال البيئي والاستعداد لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع، مضيفة أن القرارين جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، وضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.وأضاف المصدر ذاته أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا ولا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، مشددة على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، والسماح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها.وتابعت بالإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008.وفي هذا السياق، يبرز البلاغ، سجلت الوزارة أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات، تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة، من قبيل فرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان، وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ أمس الاثنين، أن "المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية، والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها".وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، وذلك في بلاغ لها تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشرها لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 والمتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.وذكرت، في هذا الصدد، بأن المغرب استورد، ما بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، مسجلة في الوقت نفسه أن المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري.وبعد أن ثمنت الوزارة تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ويقظتها تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، أكدت الحاجة لانخراط قوي وفعال للفاعلين الجمعويين في المجال البيئي والاستعداد لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع، مضيفة أن القرارين جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، وضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.وأضاف المصدر ذاته أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا ولا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، مشددة على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، والسماح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها.وتابعت بالإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008.وفي هذا السياق، يبرز البلاغ، سجلت الوزارة أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات، تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة، من قبيل فرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان، وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة