وطني

المغرب يعزز منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2021

صادقت الغرفة الأولى من البرلمان، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.ويدخل مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف "مجموعة العمل المالي".وحسب محمد البوشوكي، الأستاذ الباحث في القانون العام، فإن "هذا التعديل جاء بعدما وُضع المغرب في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، بسبب عدم ملاءمة بعض نصوص قانونه مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."وأضاف البوشوكي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أبرز التعديلات الجديدة تتجلى في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 574.3 من مدونة القانون الجنائي، تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى الحد من تفشي جرائم الأموال والمعروفة "بالأموال القذرة".وكانت "مجموعة العمل المالي" قد وضعت في فبراير الماضي، المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد البوشوكي أن القانون الجديد يعد خطوة هامة للبلاد في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث يسهل طريقة تعقب ومُصادرة الأموال غير المشروعة، زيادة على ملاءمة التشريعات المغربية مع نظيرتها الدولية، علما أن المغرب له التزامات دولية في هذا المجال.وتابع الأستاذ الباحث، أن القوانين الدولية تتغير بسرعة، لمواكبة تطور جرائم الأموال، وذلك نظرا لطبيعة الجريمة وتعدد المتدخلين، إضافة إلى التقدم المهول الحاصل في مجال التواصل والتكنولوجيا. وهذا ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه التطورات من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية.وفي السياق، أفاد البوشوكي بأن مقتضيات القانون الجديد أضافت وزارة الداخلية ووزارة المالية للعمل على تشديد المراقبة على الكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، ووزارة السكنى، لمراقبة الوكلاء العقاريين وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية. هذه الإضافة من شأنها المساهمة بشكل قوي في تسهيل عملية الحد من تغول جرائم غسل الأموال على الأقل في إطار تبادل التجارب والمعلومات.إحداث لجنة وطنيةوينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، سيُعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح المُلحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها.كما يجوز لها أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات، التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأشخاص أو الجماعات "متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”.توسيع دائرة الجرائممن جهته، أكد عبد الحي الغربة، الباحث بالمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات، على أن "القانون الجديد جاء بمقتضى من شأنه توسيع دائرة الأفعال التي تشكل جريمة غسل أموال، ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة."واستطرد الغربة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "القانون الجديد يقتضي أيضا تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال."ويهدف النص عموما إلى تجاوز أوجه القصور التي كان يتضمنها نص القانون السابق، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات الدولية، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.تعديلات مثيرة للجدلوأثار مشروع القانون قبل المصادقة عليه، جدلاً واسعاً خلال مناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، وذلك بسبب توسيعه للجرائم التي تخضع لمصادرة الممتلكات، والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال.وهاجم النائب توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بشدة مشروع توسيع مصادرة الممتلكات، معتبراً أن ذلك بمثابة "تعليق للمشانق ضد المغاربة"، ورأى أن المصادرة تعد "عقوبة إضافية، ولا يمكن أن تكون مصادرة كلية، إنما جزئية".وتساءل النائب الميموني: "كيف نحكم بالمصادرة على جرائم بسيطة تعد بمثابة جنحة ضبطية؟"، معتبراً أن توسيع المصادرة يعكس "نظاماً انتقامياً" حذر من "آثاره الوخيمة".وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك، باتهام الحكومة بالتعرض لتهديدات وإكراهات وضغوط خارجية تُمارس عليها لكي تُشرع بسرعة.وردا على هذه الادعاءات، أكد وزير العدل محمد بن عبد القادر أنه "ليس هناك ضغوط على الحكومة، ويكفي العودة لتاريخ المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي وتاريخ إحالته على مجلس النواب، وهو ما يوضح أن هناك شهورا من المراجعة"، كاشفا أن الحكومة "أعدت لجنة للمراجعة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط". مؤكدا في الوقت ذاته أن التعديلات الخاصة بالقانون هي ضرورية، وأن المخاوف المتعلقة به ليست في محلها.خسائر كبيرةووفق تقرير للأمم المتحدة، صدر في أكتوبر من عام 2020، فقد ناهزت التدفقات المالية غير المشروعة من المغرب حوالي 16,6 مليارات دولار خلال سنتي 2013-2014.جاء ذلك في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والذي كشف أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 88,6 مليارات دولار سنوياً بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول؛ وهو ما يُمثل 3,7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.وتؤكد الأمم المتحدة، من خلال هذه الدراسة، أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والأصول يُمكن أن يولد أموالاً كافية بحلول سنة 2030 لتمويل ما يقارب من 50 في المائة من الـ2,4 تريليون دولار التي تحتاجها بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف في اللائحة الرمادية، لا يعني أن الدول لا تحترم المعايير المطلوبة في هذا الشأن على المستوى الدولي، بل تعمل مع مجموعة العمل المالي من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على عكس دول اللائحة السوداء التي تضم كلا من إيران وكوريا الجنوبية.المصدر: سكاي نيوز

صادقت الغرفة الأولى من البرلمان، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.ويدخل مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف "مجموعة العمل المالي".وحسب محمد البوشوكي، الأستاذ الباحث في القانون العام، فإن "هذا التعديل جاء بعدما وُضع المغرب في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، بسبب عدم ملاءمة بعض نصوص قانونه مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."وأضاف البوشوكي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أبرز التعديلات الجديدة تتجلى في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 574.3 من مدونة القانون الجنائي، تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى الحد من تفشي جرائم الأموال والمعروفة "بالأموال القذرة".وكانت "مجموعة العمل المالي" قد وضعت في فبراير الماضي، المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد البوشوكي أن القانون الجديد يعد خطوة هامة للبلاد في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث يسهل طريقة تعقب ومُصادرة الأموال غير المشروعة، زيادة على ملاءمة التشريعات المغربية مع نظيرتها الدولية، علما أن المغرب له التزامات دولية في هذا المجال.وتابع الأستاذ الباحث، أن القوانين الدولية تتغير بسرعة، لمواكبة تطور جرائم الأموال، وذلك نظرا لطبيعة الجريمة وتعدد المتدخلين، إضافة إلى التقدم المهول الحاصل في مجال التواصل والتكنولوجيا. وهذا ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه التطورات من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية.وفي السياق، أفاد البوشوكي بأن مقتضيات القانون الجديد أضافت وزارة الداخلية ووزارة المالية للعمل على تشديد المراقبة على الكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، ووزارة السكنى، لمراقبة الوكلاء العقاريين وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية. هذه الإضافة من شأنها المساهمة بشكل قوي في تسهيل عملية الحد من تغول جرائم غسل الأموال على الأقل في إطار تبادل التجارب والمعلومات.إحداث لجنة وطنيةوينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، سيُعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح المُلحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها.كما يجوز لها أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات، التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأشخاص أو الجماعات "متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”.توسيع دائرة الجرائممن جهته، أكد عبد الحي الغربة، الباحث بالمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات، على أن "القانون الجديد جاء بمقتضى من شأنه توسيع دائرة الأفعال التي تشكل جريمة غسل أموال، ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة."واستطرد الغربة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "القانون الجديد يقتضي أيضا تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال."ويهدف النص عموما إلى تجاوز أوجه القصور التي كان يتضمنها نص القانون السابق، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات الدولية، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.تعديلات مثيرة للجدلوأثار مشروع القانون قبل المصادقة عليه، جدلاً واسعاً خلال مناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، وذلك بسبب توسيعه للجرائم التي تخضع لمصادرة الممتلكات، والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال.وهاجم النائب توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بشدة مشروع توسيع مصادرة الممتلكات، معتبراً أن ذلك بمثابة "تعليق للمشانق ضد المغاربة"، ورأى أن المصادرة تعد "عقوبة إضافية، ولا يمكن أن تكون مصادرة كلية، إنما جزئية".وتساءل النائب الميموني: "كيف نحكم بالمصادرة على جرائم بسيطة تعد بمثابة جنحة ضبطية؟"، معتبراً أن توسيع المصادرة يعكس "نظاماً انتقامياً" حذر من "آثاره الوخيمة".وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك، باتهام الحكومة بالتعرض لتهديدات وإكراهات وضغوط خارجية تُمارس عليها لكي تُشرع بسرعة.وردا على هذه الادعاءات، أكد وزير العدل محمد بن عبد القادر أنه "ليس هناك ضغوط على الحكومة، ويكفي العودة لتاريخ المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي وتاريخ إحالته على مجلس النواب، وهو ما يوضح أن هناك شهورا من المراجعة"، كاشفا أن الحكومة "أعدت لجنة للمراجعة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط". مؤكدا في الوقت ذاته أن التعديلات الخاصة بالقانون هي ضرورية، وأن المخاوف المتعلقة به ليست في محلها.خسائر كبيرةووفق تقرير للأمم المتحدة، صدر في أكتوبر من عام 2020، فقد ناهزت التدفقات المالية غير المشروعة من المغرب حوالي 16,6 مليارات دولار خلال سنتي 2013-2014.جاء ذلك في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والذي كشف أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 88,6 مليارات دولار سنوياً بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول؛ وهو ما يُمثل 3,7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.وتؤكد الأمم المتحدة، من خلال هذه الدراسة، أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والأصول يُمكن أن يولد أموالاً كافية بحلول سنة 2030 لتمويل ما يقارب من 50 في المائة من الـ2,4 تريليون دولار التي تحتاجها بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف في اللائحة الرمادية، لا يعني أن الدول لا تحترم المعايير المطلوبة في هذا الشأن على المستوى الدولي، بل تعمل مع مجموعة العمل المالي من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على عكس دول اللائحة السوداء التي تضم كلا من إيران وكوريا الجنوبية.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة