وطني

المصادقة على مشاريع قوانين تخص أراضي الجماعات السلالية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يوليو 2019

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.ويهم النص الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص، الذي لحقه 17 تعديلا شملت 12 مادة، في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.ويتضمن هذا النص، الذي أدخل عليه تعديلين، تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص مشروع القانون على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وبهذه المناسبة، اعتبر نور الدين بوطيب أن المصادقة على هاته المشاريع تمثل "لحظة تاريخية "، على اعتبار أن بعض هاته النصوص يعود تاريخها إلى قرن من الزمن، مشيدا بالأهمية الكبيرة التي أولاها أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لهاته النصوص التشريعية سواء أثناء المناقشة العامة أو التفصيلية.ولم يفت الوزير التنويه بدور اللجنة الفرعية، التي تم تشكيلها من أجل البت في التعديلات الرامية إلى تجويد هاته النصوص، وكذا حرصها على تقريب وجهات النظر بين الجميع.يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.ويهم النص الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص، الذي لحقه 17 تعديلا شملت 12 مادة، في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.ويتضمن هذا النص، الذي أدخل عليه تعديلين، تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص مشروع القانون على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وبهذه المناسبة، اعتبر نور الدين بوطيب أن المصادقة على هاته المشاريع تمثل "لحظة تاريخية "، على اعتبار أن بعض هاته النصوص يعود تاريخها إلى قرن من الزمن، مشيدا بالأهمية الكبيرة التي أولاها أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لهاته النصوص التشريعية سواء أثناء المناقشة العامة أو التفصيلية.ولم يفت الوزير التنويه بدور اللجنة الفرعية، التي تم تشكيلها من أجل البت في التعديلات الرامية إلى تجويد هاته النصوص، وكذا حرصها على تقريب وجهات النظر بين الجميع.يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة