وطني
المزاد العلني يتهدد زبناء بنوك تشاركية
تسبب التأخر في إصدار مشروع قانون التكافل، منتوج التأمين المستجيب لضوابط الشريعة الإسلامية، في حرمان أسر من الاستفادة من السكن بعد وفاة الشخص المقترض، إذ تكون المؤسسة البنكية، في مثل هذه الحالات، مضطرة إلى التوصل مع الورثة إلى صيغة من أجل استخلاص الأقساط الشهرية أو وضع الشقة في المزاد العلني للحصول على مستحقاتها، خلافا للقروض التقليدية التي يفرض للحصول عليها الاكتتاب في التأمين على الحياة، إذ في حالة وفاة المقترض، فإن شركة التأمين تتكفل بأداء ما تبقى من الأقساط الشهرية.وأفادت مصادر أن هناك، حاليا، أزيد من 570 مليارا من القروض التي منحتها البنوك التشاركية لا يتوفر المستفيدون منها على تأمين على حياتهم يمكن ذوي حقوقهم من الاستفادة من السكن في حالة الوفاة، ما يجعل أسرهم مهددة بالطرد من مسكنها في أي لحظة.وعرف مشروع تعديل مدونة التأمينات واعتماد تأمين التكافل تأخرا ملحوظا غير مبرر، إذ لم تتم المصادقة على المشروع في مجلس الحكومة إلا سنة بعد إطلاق البنوك التشاركية، في حين أنه كان من المفروض أن يصدر قبل شروع منح التمويلات البديلة، بالنظر إلى أن المالية التشاركية كل لا يتجزأ، فلا يمكن إطلاق منتوجات تمويلية في غياب منظومة للتأمين تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تمنع اللجنة العلمية الجمع بين التمويلات التشاركية والتأمين التقليدي، ما يعني أن المستفيدين من قروض المرابحة العقارية لا يستفيدون من أي تغطية من المخاطر في حالة الوفاة.وهكذا تكون المؤسسة مضطرة إلى بيع العقار لاسترجاع مستحقاتها، عكس البنوك التقليدية التي تفرض على الزبناء التوفر على تأمين على الحياة للاستفادة من القرض. وما يزال المشروع في الغرفة الثانية بعد المصادقة عليه في قراءة أولى من قبل مجلس النواب، ما يعني أن زبناء البنوك التشاركية عليهم أن ينتظروا مزيدا من الوقت، قبل أن يستفيدوا من تأمينات وفق الشريعة الإسلامية تؤمن ذويهم في حالة الوفاة.ونقلت يومية "الصباح" عن ذات المصادر أنه حتى إذا تمت المصادقة على المشروع وصدور القانون في الجريدة الرسمية، فإن تسويق المنتوج سيتطلب وقتا، إذ يتعين الانتظار إلى حين صدور المراسيم التطبيقية ودورية هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كما يتعين مصادقة المجلس العلمي الأعلى على العقد النموذجي لمنتوج التكافل، ما يتطلب مدة لا تقل عن سنة في أحسن الأحوال.وأفادت المصادر أن مسؤولي البنوك التشاركية استعجلوا والي بنك المغرب في إصدار العقود النموذجية للمنتوجات المرخص لهم بتسويقها، إذ رغم مرور أزيد من سنة على انطلاق نشاط مؤسسات التمويلات التشاركية، فإنها عاجزة عن تسويق أغلب عروضها التمويلية، لتأخر اللجنة العلمية العليا للتمويلات التشاركية في إبداء رأيها. وتسبب هذا التأخر في صعوبات كبيرة للفاعلين في القطاع، إذ لم يعد بإمكانهم مسايرة الطلب المتزايد على هذا الصنف من التمويلات لغياب الموارد المالية اللازمة.
تسبب التأخر في إصدار مشروع قانون التكافل، منتوج التأمين المستجيب لضوابط الشريعة الإسلامية، في حرمان أسر من الاستفادة من السكن بعد وفاة الشخص المقترض، إذ تكون المؤسسة البنكية، في مثل هذه الحالات، مضطرة إلى التوصل مع الورثة إلى صيغة من أجل استخلاص الأقساط الشهرية أو وضع الشقة في المزاد العلني للحصول على مستحقاتها، خلافا للقروض التقليدية التي يفرض للحصول عليها الاكتتاب في التأمين على الحياة، إذ في حالة وفاة المقترض، فإن شركة التأمين تتكفل بأداء ما تبقى من الأقساط الشهرية.وأفادت مصادر أن هناك، حاليا، أزيد من 570 مليارا من القروض التي منحتها البنوك التشاركية لا يتوفر المستفيدون منها على تأمين على حياتهم يمكن ذوي حقوقهم من الاستفادة من السكن في حالة الوفاة، ما يجعل أسرهم مهددة بالطرد من مسكنها في أي لحظة.وعرف مشروع تعديل مدونة التأمينات واعتماد تأمين التكافل تأخرا ملحوظا غير مبرر، إذ لم تتم المصادقة على المشروع في مجلس الحكومة إلا سنة بعد إطلاق البنوك التشاركية، في حين أنه كان من المفروض أن يصدر قبل شروع منح التمويلات البديلة، بالنظر إلى أن المالية التشاركية كل لا يتجزأ، فلا يمكن إطلاق منتوجات تمويلية في غياب منظومة للتأمين تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تمنع اللجنة العلمية الجمع بين التمويلات التشاركية والتأمين التقليدي، ما يعني أن المستفيدين من قروض المرابحة العقارية لا يستفيدون من أي تغطية من المخاطر في حالة الوفاة.وهكذا تكون المؤسسة مضطرة إلى بيع العقار لاسترجاع مستحقاتها، عكس البنوك التقليدية التي تفرض على الزبناء التوفر على تأمين على الحياة للاستفادة من القرض. وما يزال المشروع في الغرفة الثانية بعد المصادقة عليه في قراءة أولى من قبل مجلس النواب، ما يعني أن زبناء البنوك التشاركية عليهم أن ينتظروا مزيدا من الوقت، قبل أن يستفيدوا من تأمينات وفق الشريعة الإسلامية تؤمن ذويهم في حالة الوفاة.ونقلت يومية "الصباح" عن ذات المصادر أنه حتى إذا تمت المصادقة على المشروع وصدور القانون في الجريدة الرسمية، فإن تسويق المنتوج سيتطلب وقتا، إذ يتعين الانتظار إلى حين صدور المراسيم التطبيقية ودورية هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كما يتعين مصادقة المجلس العلمي الأعلى على العقد النموذجي لمنتوج التكافل، ما يتطلب مدة لا تقل عن سنة في أحسن الأحوال.وأفادت المصادر أن مسؤولي البنوك التشاركية استعجلوا والي بنك المغرب في إصدار العقود النموذجية للمنتوجات المرخص لهم بتسويقها، إذ رغم مرور أزيد من سنة على انطلاق نشاط مؤسسات التمويلات التشاركية، فإنها عاجزة عن تسويق أغلب عروضها التمويلية، لتأخر اللجنة العلمية العليا للتمويلات التشاركية في إبداء رأيها. وتسبب هذا التأخر في صعوبات كبيرة للفاعلين في القطاع، إذ لم يعد بإمكانهم مسايرة الطلب المتزايد على هذا الصنف من التمويلات لغياب الموارد المالية اللازمة.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني