وطني

المحكمة الإدارية تقضي بـ5 آلاف درهم كغرامة تهديدية يومية ضد المجلس الجماعي بسبب “الصابو”


كشـ24 نشر في: 13 فبراير 2016

كما هو معلوم فقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ، أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو وفي مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ،  أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل ، و المتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و قد انبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات و استعمال الفخ ( الصابو ) ، عند عدم الأداء ... ( حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014 ) .

إن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ( قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015 ) .
و عند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم و هو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي محرر في 22/06/2015 تحت رقم 728/15/1 .
و يقتضي التنفيذ الإزالة ، من الشوارع و الساحات ، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة و الأفخاخ ( الصابوات ) منها ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم حيث ظلت الأجهزة المذكورة ، و لغاية تاريخه ، تعمل في استخلاص الرسوم ، و بقي عمال الشركة ، لحد الآن ، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء و لا ترفع إلا بعد التسديد ...

و بعد إثباث بواسطة مفوض قضائي استمرار المحكوم عليهما ( المجلس و الشركة )، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي ، رفع النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، بواسطة دفاعه الأستاذ هشام بن عمرو ، دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها الحكم على رافضي التنفيذ    ( المجلس و الشركة ) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف ( 5000 ) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الذي هو 22 يونيو 2015 و هو ما استجابت إليه المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ في 10 يبراير 2016 و الحامل لرقم 355 .

و عسى أن تكون هذه الغرامة التهديدية دفعا قويا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و لشركة التنمية المحلية لمدينة – الرباط باركينغ ، في تنفيذ حكم قضائي مر على صيرورته قابلا للتنفيذ ، لغاية تاريخه ،  أكثر من عشرة أشهر هذا مع العلم :
أنه منذ أواخر التسعينات و القضاء الإداري بالرباط يحكم بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات بأزقة و شوارع و الساحات العمومية بمدينة الرباط ، و بعدم شرعية استخلاص الإتاوات واستعمال الفخ عند عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء بدون أن تجد أحكامه طريقها نحو التنفيذ من قبل المجالس الجماعية في شخص رؤسائها و ذلك بوضع حد لتجاوز القانون ، الأمر الذي يثبث بأن هذه المجالس ، بدلا أن تدافع عن مصالح الساكنة التي انتخبتها كانت ضدها ، و بدلا أن تكون نموذجا يحتدى به في الامتثال لسلطة القانون و لحكم القضاء ، كانت مثالا سيئا في خرق القانون والاستهتار و الاحتقار لأحكام القضاء ...

بل أكثر من ذلك ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعد شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات ، و استعمال الفخ ، لا يعتبر فقط عملا ماسا بسيادة القانون و بقوة الشيء المقضى به ، و إنما بالإضافة إلى ذلك فإن استخلاص الرسوم و الإتاوات بدون حق و لا قانون و وضع الفخ بدون حق و لا قانون تعتبر كلها أفعالا مكونة لجرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و المس بأحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور و هي حق التنقل من مكان لآخر ، سواء مشيا أو بواسطة أحد وسائل التنقل الآلية، و هي جرائم يعاقب عليها القانون ...

و قد سبق مكاتبة وزارة العدل و الحريات في موضوع هذه الجرائم فلم تجب أو تستجب ...
كما قدمت شكاية في الموضوع (موضوع جرائم الغدر و الاعتداء على ملك و المس بالحق في التنقل) إلى النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط ، فلم تتخذ ، لغاية تاريخه ، أي إجراء ملموس ( فتح تحقيق في مواجهة المشتكى بهم و ترتيب ما يجب على نتائجه ) .

و الأخطر من كل ذلك أن عدم تنفيذ الحكم الصادر من إدارية الرباط ضد المجلس و الشركة و القاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات و استعمال الفخ ، ليس بحالة منفردة و منعزلة و ليس لها مثيل في باب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، بل على العكس من ذلك ، فإنه ، مع بعض الاستثناءات القليلة التي لا يعتد بها ، فإن هناك الآلاف من الأحكام القضائية النهائية ، الصادرة منذ سنين ضد الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية ، ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون تنفيذ و ذلك ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 26 على أن : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام " .

و لا يقتصر عدم التنفيذ من قبل الدولة و مكوناتها المشار إليها على الأحكام القاضية عليها بمبالغ مالية و إنما يمتد عدم التنفيذ إلى الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها الإدارية الغير المشروعة الأمر الذي لا يمكنه إلا أن يؤدي إلى المساهمة في عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الأمني ...

و نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية فقد قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، المتكون من أكثر من 22 منظمة تنظيم مناظرة وطنية في أوائل أبريل من هذه السنة في موضوع رفض الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات الترابية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها . و لن يقتصر موضوع المناظرة على الوقوف على الأسباب و المسببات و النتائج والمسؤولين عنها بل ستخرج بتوصيات في الموضوع و بلجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات و ببرامج للنضال من أجل تحقيقها.

الرباط في 11 يبراير 2016

كما هو معلوم فقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ، أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو وفي مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ،  أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل ، و المتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و قد انبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات و استعمال الفخ ( الصابو ) ، عند عدم الأداء ... ( حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014 ) .

إن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ( قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015 ) .
و عند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم و هو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي محرر في 22/06/2015 تحت رقم 728/15/1 .
و يقتضي التنفيذ الإزالة ، من الشوارع و الساحات ، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة و الأفخاخ ( الصابوات ) منها ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم حيث ظلت الأجهزة المذكورة ، و لغاية تاريخه ، تعمل في استخلاص الرسوم ، و بقي عمال الشركة ، لحد الآن ، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء و لا ترفع إلا بعد التسديد ...

و بعد إثباث بواسطة مفوض قضائي استمرار المحكوم عليهما ( المجلس و الشركة )، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي ، رفع النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، بواسطة دفاعه الأستاذ هشام بن عمرو ، دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها الحكم على رافضي التنفيذ    ( المجلس و الشركة ) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف ( 5000 ) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الذي هو 22 يونيو 2015 و هو ما استجابت إليه المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ في 10 يبراير 2016 و الحامل لرقم 355 .

و عسى أن تكون هذه الغرامة التهديدية دفعا قويا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و لشركة التنمية المحلية لمدينة – الرباط باركينغ ، في تنفيذ حكم قضائي مر على صيرورته قابلا للتنفيذ ، لغاية تاريخه ،  أكثر من عشرة أشهر هذا مع العلم :
أنه منذ أواخر التسعينات و القضاء الإداري بالرباط يحكم بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات بأزقة و شوارع و الساحات العمومية بمدينة الرباط ، و بعدم شرعية استخلاص الإتاوات واستعمال الفخ عند عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء بدون أن تجد أحكامه طريقها نحو التنفيذ من قبل المجالس الجماعية في شخص رؤسائها و ذلك بوضع حد لتجاوز القانون ، الأمر الذي يثبث بأن هذه المجالس ، بدلا أن تدافع عن مصالح الساكنة التي انتخبتها كانت ضدها ، و بدلا أن تكون نموذجا يحتدى به في الامتثال لسلطة القانون و لحكم القضاء ، كانت مثالا سيئا في خرق القانون والاستهتار و الاحتقار لأحكام القضاء ...

بل أكثر من ذلك ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعد شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات ، و استعمال الفخ ، لا يعتبر فقط عملا ماسا بسيادة القانون و بقوة الشيء المقضى به ، و إنما بالإضافة إلى ذلك فإن استخلاص الرسوم و الإتاوات بدون حق و لا قانون و وضع الفخ بدون حق و لا قانون تعتبر كلها أفعالا مكونة لجرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و المس بأحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور و هي حق التنقل من مكان لآخر ، سواء مشيا أو بواسطة أحد وسائل التنقل الآلية، و هي جرائم يعاقب عليها القانون ...

و قد سبق مكاتبة وزارة العدل و الحريات في موضوع هذه الجرائم فلم تجب أو تستجب ...
كما قدمت شكاية في الموضوع (موضوع جرائم الغدر و الاعتداء على ملك و المس بالحق في التنقل) إلى النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط ، فلم تتخذ ، لغاية تاريخه ، أي إجراء ملموس ( فتح تحقيق في مواجهة المشتكى بهم و ترتيب ما يجب على نتائجه ) .

و الأخطر من كل ذلك أن عدم تنفيذ الحكم الصادر من إدارية الرباط ضد المجلس و الشركة و القاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات و استعمال الفخ ، ليس بحالة منفردة و منعزلة و ليس لها مثيل في باب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، بل على العكس من ذلك ، فإنه ، مع بعض الاستثناءات القليلة التي لا يعتد بها ، فإن هناك الآلاف من الأحكام القضائية النهائية ، الصادرة منذ سنين ضد الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية ، ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون تنفيذ و ذلك ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 26 على أن : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام " .

و لا يقتصر عدم التنفيذ من قبل الدولة و مكوناتها المشار إليها على الأحكام القاضية عليها بمبالغ مالية و إنما يمتد عدم التنفيذ إلى الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها الإدارية الغير المشروعة الأمر الذي لا يمكنه إلا أن يؤدي إلى المساهمة في عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الأمني ...

و نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية فقد قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، المتكون من أكثر من 22 منظمة تنظيم مناظرة وطنية في أوائل أبريل من هذه السنة في موضوع رفض الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات الترابية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها . و لن يقتصر موضوع المناظرة على الوقوف على الأسباب و المسببات و النتائج والمسؤولين عنها بل ستخرج بتوصيات في الموضوع و بلجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات و ببرامج للنضال من أجل تحقيقها.

الرباط في 11 يبراير 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة