وطني

المحكمة الإدارية تقضي بـ5 آلاف درهم كغرامة تهديدية يومية ضد المجلس الجماعي بسبب “الصابو”


كشـ24 نشر في: 13 فبراير 2016

كما هو معلوم فقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ، أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو وفي مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ،  أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل ، و المتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و قد انبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات و استعمال الفخ ( الصابو ) ، عند عدم الأداء ... ( حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014 ) .

إن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ( قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015 ) .
و عند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم و هو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي محرر في 22/06/2015 تحت رقم 728/15/1 .
و يقتضي التنفيذ الإزالة ، من الشوارع و الساحات ، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة و الأفخاخ ( الصابوات ) منها ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم حيث ظلت الأجهزة المذكورة ، و لغاية تاريخه ، تعمل في استخلاص الرسوم ، و بقي عمال الشركة ، لحد الآن ، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء و لا ترفع إلا بعد التسديد ...

و بعد إثباث بواسطة مفوض قضائي استمرار المحكوم عليهما ( المجلس و الشركة )، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي ، رفع النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، بواسطة دفاعه الأستاذ هشام بن عمرو ، دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها الحكم على رافضي التنفيذ    ( المجلس و الشركة ) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف ( 5000 ) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الذي هو 22 يونيو 2015 و هو ما استجابت إليه المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ في 10 يبراير 2016 و الحامل لرقم 355 .

و عسى أن تكون هذه الغرامة التهديدية دفعا قويا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و لشركة التنمية المحلية لمدينة – الرباط باركينغ ، في تنفيذ حكم قضائي مر على صيرورته قابلا للتنفيذ ، لغاية تاريخه ،  أكثر من عشرة أشهر هذا مع العلم :
أنه منذ أواخر التسعينات و القضاء الإداري بالرباط يحكم بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات بأزقة و شوارع و الساحات العمومية بمدينة الرباط ، و بعدم شرعية استخلاص الإتاوات واستعمال الفخ عند عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء بدون أن تجد أحكامه طريقها نحو التنفيذ من قبل المجالس الجماعية في شخص رؤسائها و ذلك بوضع حد لتجاوز القانون ، الأمر الذي يثبث بأن هذه المجالس ، بدلا أن تدافع عن مصالح الساكنة التي انتخبتها كانت ضدها ، و بدلا أن تكون نموذجا يحتدى به في الامتثال لسلطة القانون و لحكم القضاء ، كانت مثالا سيئا في خرق القانون والاستهتار و الاحتقار لأحكام القضاء ...

بل أكثر من ذلك ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعد شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات ، و استعمال الفخ ، لا يعتبر فقط عملا ماسا بسيادة القانون و بقوة الشيء المقضى به ، و إنما بالإضافة إلى ذلك فإن استخلاص الرسوم و الإتاوات بدون حق و لا قانون و وضع الفخ بدون حق و لا قانون تعتبر كلها أفعالا مكونة لجرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و المس بأحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور و هي حق التنقل من مكان لآخر ، سواء مشيا أو بواسطة أحد وسائل التنقل الآلية، و هي جرائم يعاقب عليها القانون ...

و قد سبق مكاتبة وزارة العدل و الحريات في موضوع هذه الجرائم فلم تجب أو تستجب ...
كما قدمت شكاية في الموضوع (موضوع جرائم الغدر و الاعتداء على ملك و المس بالحق في التنقل) إلى النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط ، فلم تتخذ ، لغاية تاريخه ، أي إجراء ملموس ( فتح تحقيق في مواجهة المشتكى بهم و ترتيب ما يجب على نتائجه ) .

و الأخطر من كل ذلك أن عدم تنفيذ الحكم الصادر من إدارية الرباط ضد المجلس و الشركة و القاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات و استعمال الفخ ، ليس بحالة منفردة و منعزلة و ليس لها مثيل في باب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، بل على العكس من ذلك ، فإنه ، مع بعض الاستثناءات القليلة التي لا يعتد بها ، فإن هناك الآلاف من الأحكام القضائية النهائية ، الصادرة منذ سنين ضد الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية ، ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون تنفيذ و ذلك ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 26 على أن : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام " .

و لا يقتصر عدم التنفيذ من قبل الدولة و مكوناتها المشار إليها على الأحكام القاضية عليها بمبالغ مالية و إنما يمتد عدم التنفيذ إلى الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها الإدارية الغير المشروعة الأمر الذي لا يمكنه إلا أن يؤدي إلى المساهمة في عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الأمني ...

و نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية فقد قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، المتكون من أكثر من 22 منظمة تنظيم مناظرة وطنية في أوائل أبريل من هذه السنة في موضوع رفض الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات الترابية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها . و لن يقتصر موضوع المناظرة على الوقوف على الأسباب و المسببات و النتائج والمسؤولين عنها بل ستخرج بتوصيات في الموضوع و بلجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات و ببرامج للنضال من أجل تحقيقها.

الرباط في 11 يبراير 2016

كما هو معلوم فقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ، أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو وفي مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ،  أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل ، و المتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و قد انبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات و استعمال الفخ ( الصابو ) ، عند عدم الأداء ... ( حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014 ) .

إن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ( قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015 ) .
و عند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم و هو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي محرر في 22/06/2015 تحت رقم 728/15/1 .
و يقتضي التنفيذ الإزالة ، من الشوارع و الساحات ، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة و الأفخاخ ( الصابوات ) منها ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم حيث ظلت الأجهزة المذكورة ، و لغاية تاريخه ، تعمل في استخلاص الرسوم ، و بقي عمال الشركة ، لحد الآن ، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء و لا ترفع إلا بعد التسديد ...

و بعد إثباث بواسطة مفوض قضائي استمرار المحكوم عليهما ( المجلس و الشركة )، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي ، رفع النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، بواسطة دفاعه الأستاذ هشام بن عمرو ، دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها الحكم على رافضي التنفيذ    ( المجلس و الشركة ) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف ( 5000 ) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الذي هو 22 يونيو 2015 و هو ما استجابت إليه المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ في 10 يبراير 2016 و الحامل لرقم 355 .

و عسى أن تكون هذه الغرامة التهديدية دفعا قويا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و لشركة التنمية المحلية لمدينة – الرباط باركينغ ، في تنفيذ حكم قضائي مر على صيرورته قابلا للتنفيذ ، لغاية تاريخه ،  أكثر من عشرة أشهر هذا مع العلم :
أنه منذ أواخر التسعينات و القضاء الإداري بالرباط يحكم بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات بأزقة و شوارع و الساحات العمومية بمدينة الرباط ، و بعدم شرعية استخلاص الإتاوات واستعمال الفخ عند عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء بدون أن تجد أحكامه طريقها نحو التنفيذ من قبل المجالس الجماعية في شخص رؤسائها و ذلك بوضع حد لتجاوز القانون ، الأمر الذي يثبث بأن هذه المجالس ، بدلا أن تدافع عن مصالح الساكنة التي انتخبتها كانت ضدها ، و بدلا أن تكون نموذجا يحتدى به في الامتثال لسلطة القانون و لحكم القضاء ، كانت مثالا سيئا في خرق القانون والاستهتار و الاحتقار لأحكام القضاء ...

بل أكثر من ذلك ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعد شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات ، و استعمال الفخ ، لا يعتبر فقط عملا ماسا بسيادة القانون و بقوة الشيء المقضى به ، و إنما بالإضافة إلى ذلك فإن استخلاص الرسوم و الإتاوات بدون حق و لا قانون و وضع الفخ بدون حق و لا قانون تعتبر كلها أفعالا مكونة لجرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و المس بأحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور و هي حق التنقل من مكان لآخر ، سواء مشيا أو بواسطة أحد وسائل التنقل الآلية، و هي جرائم يعاقب عليها القانون ...

و قد سبق مكاتبة وزارة العدل و الحريات في موضوع هذه الجرائم فلم تجب أو تستجب ...
كما قدمت شكاية في الموضوع (موضوع جرائم الغدر و الاعتداء على ملك و المس بالحق في التنقل) إلى النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط ، فلم تتخذ ، لغاية تاريخه ، أي إجراء ملموس ( فتح تحقيق في مواجهة المشتكى بهم و ترتيب ما يجب على نتائجه ) .

و الأخطر من كل ذلك أن عدم تنفيذ الحكم الصادر من إدارية الرباط ضد المجلس و الشركة و القاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات و استعمال الفخ ، ليس بحالة منفردة و منعزلة و ليس لها مثيل في باب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، بل على العكس من ذلك ، فإنه ، مع بعض الاستثناءات القليلة التي لا يعتد بها ، فإن هناك الآلاف من الأحكام القضائية النهائية ، الصادرة منذ سنين ضد الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية ، ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون تنفيذ و ذلك ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 26 على أن : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام " .

و لا يقتصر عدم التنفيذ من قبل الدولة و مكوناتها المشار إليها على الأحكام القاضية عليها بمبالغ مالية و إنما يمتد عدم التنفيذ إلى الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها الإدارية الغير المشروعة الأمر الذي لا يمكنه إلا أن يؤدي إلى المساهمة في عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الأمني ...

و نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية فقد قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، المتكون من أكثر من 22 منظمة تنظيم مناظرة وطنية في أوائل أبريل من هذه السنة في موضوع رفض الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات الترابية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها . و لن يقتصر موضوع المناظرة على الوقوف على الأسباب و المسببات و النتائج والمسؤولين عنها بل ستخرج بتوصيات في الموضوع و بلجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات و ببرامج للنضال من أجل تحقيقها.

الرباط في 11 يبراير 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة