وطني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدين التشهير بالمشتكيين في قضيتي الريسوني والراضي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 أغسطس 2021

أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان "بشدة" "حملة التشهير والتحرش والتحقير، الم س ت ع رة وغير المسبوقة"، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في قضيتي السيدان سليمان ريسوني وعمر راضي، فضلا عن "القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر".وعبر المجلس في خلاصاته الأولية التي أصدرها بشأن القضيتين عن "انشغاله العميق بكيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي في مجتمعنا، بشكل يخالف مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان".وبخصوص هاتين القضيتين، أبرز المجلس انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة ، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مجددا توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و"الأخبار الزائفة"؛وذكر بأن تصدير دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت، مشددا على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور.ودعا المجلس هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملاءمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور؛ وأوصى بتمكينه من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها مذكرا بتوصيته المتعلقة بملاءمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر.وجدد المجلس التأكيد على التوصية الواردة في تقريره السنوي برسم سنة 2020 المتعلقة بضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها القوانين الوطنية والدولية، وأن تكون تصرفاتهم في جميع الأحوال متماشية مع القانون والمعايير الدولية وأخلاقيات المهنة؛ كما تكرس ذلك المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين.كما توصي الهيئة الحقوقية بإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، ويجدد التأكيد على توصيته المتعلقة بمصادقة البرلمان، في أقرب الآجال، على إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين (la prévisibilité de la loi)، مجددا التأكيد على توصياته بشأن مراجعة الباب الثامن من القانون الجنائي وخاصة تعديل المادة 468 والمواد من 489 إلى 493 وتوصيته بجعل الرضى أساس التشريع المتعلق بالجرائم والجنح ذات الطابع الجنسي، كما يجدد التأكيد على دعوته إلى جعل المكافحة الفعلية والفعالة لإفلات مرتكبي أشكال الاعتداء والعنف الجنسي من العقاب قاعدة رادعة.ودعا المجلس النيابة العامة إلى تسريع جهود عقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وإلى إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 ولإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10 ، مؤكدا على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.على صعيد آخر ، اعتبر المجلس أن محاكمتي السيدان الريسوني والراضي أجريتا وفق القانون، مبرزا أن هناك عناصر تطرح تساؤلات في سياق هاتين المحاكمتين، "ليست لا خاصة بهاتين القضيتين ولا مرتبطة حصريا بهما"، بل هي عناصر ناجمة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية".ويعتبر أن "هاتين القضيتين لا تمثلان سوى دراستي حالة حول عدم مطابقة مقتضيات من القانون المذكور مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، ولا سيما الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل النقطة (ه) من فقرتها الثالثة حق المتهم في أن +يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام+".وبحسب المصدر ذاته، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا السياق بأنه يوص ى، وفق ا للمعايير الدولية في هذا الشأن، بالاستماع في ظروف معينة للإفادات التي يتم الإدلاء بها أمام المحكمة، بالإضافة إلى الإفادات التي يتم الإدلاء بها أثناء مرحلة التحقيق، وذلك من أجل تشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة علنية.من جهة اخرى ، أبرز المجلس أنه تم احترام شرط العلنية في المحاكمتين واستفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للقانون وللمسطرة الجنائية وإحترام الآجل المعقولة في المحاكمتين؛ وإشعار المتهمان بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القاضي يتولى "حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان "بشدة" "حملة التشهير والتحرش والتحقير، الم س ت ع رة وغير المسبوقة"، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في قضيتي السيدان سليمان ريسوني وعمر راضي، فضلا عن "القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر".وعبر المجلس في خلاصاته الأولية التي أصدرها بشأن القضيتين عن "انشغاله العميق بكيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي في مجتمعنا، بشكل يخالف مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان".وبخصوص هاتين القضيتين، أبرز المجلس انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة ، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مجددا توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و"الأخبار الزائفة"؛وذكر بأن تصدير دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت، مشددا على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور.ودعا المجلس هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملاءمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور؛ وأوصى بتمكينه من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها مذكرا بتوصيته المتعلقة بملاءمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر.وجدد المجلس التأكيد على التوصية الواردة في تقريره السنوي برسم سنة 2020 المتعلقة بضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها القوانين الوطنية والدولية، وأن تكون تصرفاتهم في جميع الأحوال متماشية مع القانون والمعايير الدولية وأخلاقيات المهنة؛ كما تكرس ذلك المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين.كما توصي الهيئة الحقوقية بإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، ويجدد التأكيد على توصيته المتعلقة بمصادقة البرلمان، في أقرب الآجال، على إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين (la prévisibilité de la loi)، مجددا التأكيد على توصياته بشأن مراجعة الباب الثامن من القانون الجنائي وخاصة تعديل المادة 468 والمواد من 489 إلى 493 وتوصيته بجعل الرضى أساس التشريع المتعلق بالجرائم والجنح ذات الطابع الجنسي، كما يجدد التأكيد على دعوته إلى جعل المكافحة الفعلية والفعالة لإفلات مرتكبي أشكال الاعتداء والعنف الجنسي من العقاب قاعدة رادعة.ودعا المجلس النيابة العامة إلى تسريع جهود عقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وإلى إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 ولإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10 ، مؤكدا على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.على صعيد آخر ، اعتبر المجلس أن محاكمتي السيدان الريسوني والراضي أجريتا وفق القانون، مبرزا أن هناك عناصر تطرح تساؤلات في سياق هاتين المحاكمتين، "ليست لا خاصة بهاتين القضيتين ولا مرتبطة حصريا بهما"، بل هي عناصر ناجمة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية".ويعتبر أن "هاتين القضيتين لا تمثلان سوى دراستي حالة حول عدم مطابقة مقتضيات من القانون المذكور مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، ولا سيما الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل النقطة (ه) من فقرتها الثالثة حق المتهم في أن +يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام+".وبحسب المصدر ذاته، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا السياق بأنه يوص ى، وفق ا للمعايير الدولية في هذا الشأن، بالاستماع في ظروف معينة للإفادات التي يتم الإدلاء بها أمام المحكمة، بالإضافة إلى الإفادات التي يتم الإدلاء بها أثناء مرحلة التحقيق، وذلك من أجل تشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة علنية.من جهة اخرى ، أبرز المجلس أنه تم احترام شرط العلنية في المحاكمتين واستفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للقانون وللمسطرة الجنائية وإحترام الآجل المعقولة في المحاكمتين؛ وإشعار المتهمان بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القاضي يتولى "حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.



اقرأ أيضاً
تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة