الجمعة 26 أبريل 2024, 20:22

وطني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدين التشهير بالمشتكيين في قضيتي الريسوني والراضي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 أغسطس 2021

أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان "بشدة" "حملة التشهير والتحرش والتحقير، الم س ت ع رة وغير المسبوقة"، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في قضيتي السيدان سليمان ريسوني وعمر راضي، فضلا عن "القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر".وعبر المجلس في خلاصاته الأولية التي أصدرها بشأن القضيتين عن "انشغاله العميق بكيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي في مجتمعنا، بشكل يخالف مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان".وبخصوص هاتين القضيتين، أبرز المجلس انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة ، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مجددا توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و"الأخبار الزائفة"؛وذكر بأن تصدير دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت، مشددا على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور.ودعا المجلس هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملاءمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور؛ وأوصى بتمكينه من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها مذكرا بتوصيته المتعلقة بملاءمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر.وجدد المجلس التأكيد على التوصية الواردة في تقريره السنوي برسم سنة 2020 المتعلقة بضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها القوانين الوطنية والدولية، وأن تكون تصرفاتهم في جميع الأحوال متماشية مع القانون والمعايير الدولية وأخلاقيات المهنة؛ كما تكرس ذلك المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين.كما توصي الهيئة الحقوقية بإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، ويجدد التأكيد على توصيته المتعلقة بمصادقة البرلمان، في أقرب الآجال، على إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين (la prévisibilité de la loi)، مجددا التأكيد على توصياته بشأن مراجعة الباب الثامن من القانون الجنائي وخاصة تعديل المادة 468 والمواد من 489 إلى 493 وتوصيته بجعل الرضى أساس التشريع المتعلق بالجرائم والجنح ذات الطابع الجنسي، كما يجدد التأكيد على دعوته إلى جعل المكافحة الفعلية والفعالة لإفلات مرتكبي أشكال الاعتداء والعنف الجنسي من العقاب قاعدة رادعة.ودعا المجلس النيابة العامة إلى تسريع جهود عقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وإلى إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 ولإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10 ، مؤكدا على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.على صعيد آخر ، اعتبر المجلس أن محاكمتي السيدان الريسوني والراضي أجريتا وفق القانون، مبرزا أن هناك عناصر تطرح تساؤلات في سياق هاتين المحاكمتين، "ليست لا خاصة بهاتين القضيتين ولا مرتبطة حصريا بهما"، بل هي عناصر ناجمة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية".ويعتبر أن "هاتين القضيتين لا تمثلان سوى دراستي حالة حول عدم مطابقة مقتضيات من القانون المذكور مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، ولا سيما الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل النقطة (ه) من فقرتها الثالثة حق المتهم في أن +يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام+".وبحسب المصدر ذاته، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا السياق بأنه يوص ى، وفق ا للمعايير الدولية في هذا الشأن، بالاستماع في ظروف معينة للإفادات التي يتم الإدلاء بها أمام المحكمة، بالإضافة إلى الإفادات التي يتم الإدلاء بها أثناء مرحلة التحقيق، وذلك من أجل تشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة علنية.من جهة اخرى ، أبرز المجلس أنه تم احترام شرط العلنية في المحاكمتين واستفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للقانون وللمسطرة الجنائية وإحترام الآجل المعقولة في المحاكمتين؛ وإشعار المتهمان بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القاضي يتولى "حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان "بشدة" "حملة التشهير والتحرش والتحقير، الم س ت ع رة وغير المسبوقة"، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في قضيتي السيدان سليمان ريسوني وعمر راضي، فضلا عن "القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر".وعبر المجلس في خلاصاته الأولية التي أصدرها بشأن القضيتين عن "انشغاله العميق بكيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي في مجتمعنا، بشكل يخالف مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان".وبخصوص هاتين القضيتين، أبرز المجلس انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة ، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مجددا توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و"الأخبار الزائفة"؛وذكر بأن تصدير دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت، مشددا على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور.ودعا المجلس هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملاءمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور؛ وأوصى بتمكينه من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها مذكرا بتوصيته المتعلقة بملاءمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر.وجدد المجلس التأكيد على التوصية الواردة في تقريره السنوي برسم سنة 2020 المتعلقة بضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها القوانين الوطنية والدولية، وأن تكون تصرفاتهم في جميع الأحوال متماشية مع القانون والمعايير الدولية وأخلاقيات المهنة؛ كما تكرس ذلك المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين.كما توصي الهيئة الحقوقية بإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، ويجدد التأكيد على توصيته المتعلقة بمصادقة البرلمان، في أقرب الآجال، على إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين (la prévisibilité de la loi)، مجددا التأكيد على توصياته بشأن مراجعة الباب الثامن من القانون الجنائي وخاصة تعديل المادة 468 والمواد من 489 إلى 493 وتوصيته بجعل الرضى أساس التشريع المتعلق بالجرائم والجنح ذات الطابع الجنسي، كما يجدد التأكيد على دعوته إلى جعل المكافحة الفعلية والفعالة لإفلات مرتكبي أشكال الاعتداء والعنف الجنسي من العقاب قاعدة رادعة.ودعا المجلس النيابة العامة إلى تسريع جهود عقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وإلى إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 ولإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10 ، مؤكدا على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.على صعيد آخر ، اعتبر المجلس أن محاكمتي السيدان الريسوني والراضي أجريتا وفق القانون، مبرزا أن هناك عناصر تطرح تساؤلات في سياق هاتين المحاكمتين، "ليست لا خاصة بهاتين القضيتين ولا مرتبطة حصريا بهما"، بل هي عناصر ناجمة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية".ويعتبر أن "هاتين القضيتين لا تمثلان سوى دراستي حالة حول عدم مطابقة مقتضيات من القانون المذكور مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، ولا سيما الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل النقطة (ه) من فقرتها الثالثة حق المتهم في أن +يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام+".وبحسب المصدر ذاته، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا السياق بأنه يوص ى، وفق ا للمعايير الدولية في هذا الشأن، بالاستماع في ظروف معينة للإفادات التي يتم الإدلاء بها أمام المحكمة، بالإضافة إلى الإفادات التي يتم الإدلاء بها أثناء مرحلة التحقيق، وذلك من أجل تشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة علنية.من جهة اخرى ، أبرز المجلس أنه تم احترام شرط العلنية في المحاكمتين واستفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للقانون وللمسطرة الجنائية وإحترام الآجل المعقولة في المحاكمتين؛ وإشعار المتهمان بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القاضي يتولى "حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.



اقرأ أيضاً
المغرب ضمن قائمة أكثر الدول تدينا في العالم
كشفت مجلة "CEO World" عن نتائج استطلاع أجرته حول موضوع التدين والإيمان شمل آراء أكثر من 820.000 فرد، في 148 دولة حول العالم. وأظهرت نتائج الاستطلاع المذكور أن المملكة المغربية جاءت في المركز الـ 14، حيث يصل مستوى التدين بالبلد لـ 97 في المائة. وحسب نفس الاستطلاع فقد كانت الرتبة الأولى من نصيب دولة الصومال حيث بلغ مستوى التدين بها لـ 99.8 في المائة، متبوعة بكل من النيجر وبنغلاديش وإثيوبيا. وعلى صعيد العالم العربي، جاءت دولة اليمن في الرتبة الخامسة بنسبة تدين وصلت لـ 99.1 في المائة، كما احتلت موريتانيا المركز التاسع بنسبة تدين بلغت 98.2 في المائة. اوحسب المعطيات الصادرة عن مجلة "CEO World"، فإن الدول العشر الأقل تدينًا هي الدنمارك والجمهورية التشيكية والنرويج والصين واليابان والمملكة المتحدة وفنلندا.
وطني

مندوبية السجون تقرر إغلاق السجن المحلي بطنجة
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إغلاق السجن المحلي بطنجة المعروف بـ”سات فيلاج” بصفة نهائية، وتوزيع السجناء الموجودين به على مؤسسات سجنية أخرى. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ صادر عنها، أن اتخاذ قرار الإغلاق يأتي في إطار استراتيجية المندوبية العامة القاضية بإغلاق المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين. وأشارت إلى أن “العقار الخاص بالمؤسسة المذكورة سيتم تسليمه إلى القطاع الحكومي المعني وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال”.
وطني

المغرب يعزز أسطول مكافحة الحرائق بـ طائرة “كنادير” جديدة
أفادت تقارير إعلامية، أن شركة De Havilland Canada تقوم بوضع اللمسات الأخيرة لتسليم طائرة “الكنادير” CL-415EAF CN-ATT C/N:1106 الثالثة ضمن ثلاث طائرات “CL-415EAF، التي اقتناها المغرب لدعم أسطوله لمكافحة الحرائق. وأشارت إلى أن المغرب استلم الطائرة الثانية “CL-415EAF CN-ATS C/N:1095” بداية شهر ماي 2023، في حين أن الطائرة الأولى من طراز “CL-415EAF CN-ATR C/N:1090” فتواصل عملية تطوير قمرة القيادة وأجهزة الملاحة لدى شركة “Cascade Aerospace” بمطار Abbotsford للحصول على شهادات وتصريحات بالنظر لعملية التطوير الجديدة بتكنولوجيا سيتم تعميمها لاحقا على باقي الأسطول. ويأتي سعي المغرب لتعزيز أسطوله الجوي بطائرات وحش الحرائق مع اقتراب موسم الحرائق المتزامن مع فصل الصيف، والتي تنتشر في المناطق الغابوية في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة المناطق الجبلية والتي تستدعي بالضرورة تدخل خاصا لهذا النوع من الطائرات نظرا لوعورة المسالك الجبلية و التي تؤخر وصول آليات الإطفاء التقليدية وهو ما يخلف خسائر أكبر.
وطني

مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
حصل المغرب على عدة مركبات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض من الجيل الأحدث (HUMVEEs) بعد موافقة الكونغرس الأمريكي في فبراير الماضي. وستكون هذه المركبات متاحة لمختلف وحدات القوات المسلحة الملكية وسيتم نشرها على مختلف الجبهات، خاصة بالصحراء. وتعزز الجيش المغربي باقتناء 500 مركبة هامر من الجيل الأحدث مخصصة للمشاة والخدمات اللوجستية بمبلغ 10 ملايين دولار. وأوضح مستشار عسكري لجريدة (Médias24) أن "سيارات هامر عسكرية من الجيل الجديد ستنضم إلى مختلف فرق ووحدات القوات المسلحة الملكية كجزء من عملية مستمرة لتجديد وتحديث معدات الجيش". وحسب هذا الخبير العكسري،، فإن هذه التعزيزات لها أهمية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمركبات عسكرية مناسبة بشكل خاص للظروف الصعبة التي تواجهها المناطق الحدودية، حيث الحاجة دائمة إلى شراء المركبات بشكل مستمر ومنتظم، بسبب البيئة الصحراوية القاسية. "إن اقتناء مركبات رباعية الدفع لجيش عملياتي منتشر على جبهات مختلفة، خاصة في الصحراء والحدود البرية للمملكة، أمر ضروري للحفاظ على ترسانة نشطة في حالة تشغيلية جيدة وسهلة التحريك في حالة الطوارئ" يقول الخبير. وفي دجنبر الماضي، توصل المغرب من أمريكا، في إطار تعزيز قدراته العسكرية وحماية حدوده البرية، بدبابات من طراز "أبرامز M1A2 SEPv3" ونظم BFVS (Bradley Fighting Vehicle)".
وطني

برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
يعيش 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل ملفهم، حيث كانت قامت عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي بتوقيف مجموعة من الأساتذة. وبعد توقيف عشرات الأساتذة عن العمل لم تعقد الوزارة المذكورة بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها الاساتذة لدارسة ملفاتهم، حيث أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات. وفي هذا الصدد تساءل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مولاي المهدي الفاطمي الوزارة الوصية، عن سبب تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين، وهل هناك توقيت محدد لبدء هذه الاجتماعات ومعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين؟ كما تساءل النائب البرلماني المذكور عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم، وعن استراتيجيات تسريع عملية معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين وإعادتهم إلى عملهم.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
انعقد مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، انعقد يومه الخميس 16 شوال 1445، مُوَافِق 25 أبريل 2024. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، سيما في الشق المتعلق بـإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها؛ ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك. كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل. كما تم انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعويض عبارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وطني

المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة
أشارت معطيات للوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أن القط الأنمر، الذي رصد في إحدى الغابات ضواحي طنجة، يعتبر من "الأصناف على وشك الانقراض". وأبرزت الوكالة أنه في المغرب "يعتبر القط الأنمر على وشك الانقراض، حيث انه من المحتمل تواجده في منطقة كلميم وواد درعة حتى آيت وابيلي شرقا ووادي نون/أساكا على حافة جبال الأطلس الغربي شمالا، أما في الأطلس المتوسط فمن منطقة إفران إلى أويزاغت ، وتم توثيق ملاحظتين حديثتين في عامي 2013 و 2014". وأضافت الوكالة، في معطيات نشرت على إثر تداول بعض الأخبار بالمواقع الالكترونية وشهادات حول ظهور حيوان القط الأنمر على جنبات غابة سلوقية كاب سبارتيل ضواحي مدينة طنجة، أنها "أطلقت، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، حملة تمشيط واسعة لهذه المناطق للبحث عن هذا الحيوان والتأكد من صحة هذه الأنباء". وتضمنت هذه الحملة تمشيطا ميدانيا للمناطق التي بلغ عن مشاهدة هذا الحيوان بها وكذا المجاورة لها للبحث عن وجود آثار لهذا الحيوان وجمع معلومات من الساكنة بهذا الخصوص للقيام بتحليلها من طرف المختصين، حيث تواصل فرق الوكالة عمليات التمشيط الميداني، بحيث تظل يقظة منتبهة للتدخل والتفاعل مع أية مشاهدة لهذا الحيوان أو إخبار بذلك. وبعد أن أشار المصدر إلى الجهود التي ما زالت متواصلة للبحث عن مصدره وتحديد كيفية وصوله إلى غابة سلوقية كاب سبارتيل، شدد على أن "القط الأنمر " يوجد فقط في حدائق الحيوانات، حيث يعيش في حالة الأسر". بهذه المناسبة، ذكر المصدر أنه وفي إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، ولا سيما الجانب المتعلق بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنفيذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على تلك الأنواع ومواطنها وإعادة استيطان بعض الأنواع المنقرضة في مناطق انتشارها، وتشمل هذه البرامج خطة عمل مخصصة للحفاظ على "القط الأنمر"، بما في ذلك إعادة استيطان هذا النوع في مواطنه الطبيعية في المنتزه الوطني لإفران. ويتواجد "القط الأنمر" عموما فقط في أفريقيا ،خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما قد يتواجد على شكل مجموعات صغيرة منعزلة في شمال أفريقيا. يعتبر الأثر الذي يتركه "القط الأنمر" على السكان المحليين وبيئته عموما محدودًا بشكل عام، بسبب حجمه الصغير نسبيًا ونظامه الغذائي الذي يعتمد بشكل رئيسي على صيد فرائس صغيرة مثل القوارض، إذ "لا يشكل القط الأنمر خطرا مباشرا على البشر، بل على العكس، قد يكون حتى مفيدا بمساهمته في تنظيم مجتمعات القوارض التي قد تصبح ضارة بالزراعة أو الصحة العامة في حالة الإفراط في تكاثرها". ويصنف "القط الأنمر" ضمن فصيلة السنوريات ،وهو حيوان ثديي لاحم، يتميز برشاقة جسمه وطول عنقه وأطرافه، ويغطيه فراء كثيف يتراوح لونه بين الرملي والأصفر الذهبي، مع وجود بقع سوداء تميز كل فرد عن الآخر. يبلغ الوزن المتوسط لجسم "القط الأنمر" بين 14 و 18 كيلوغراما للذكور البالغين، و بين 10 و 12.5 كيلو غراما للإناث البالغات، ويعتمد بشكل رئيسي على اللحوم في غذائه، حيث يتغذى على الثدييات الصغيرة مثل القوارض والأرانب، كما يتضمن نظام غذائه الزواحف والحشرات وأحيانا الأسماك، حيث تزن 90% من فرائسه أقل من 200 جرام. وأشارت المعطيات الى أن هذا النوع يصنف في الملحق الثاني من اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض، ويُخضع أي نشاط مرتبط به لترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفقًا للقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة