وطني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: خيار استقلالية رئاسة النيابة العامة يعزز استقلال القضاء ككل


كشـ24 نشر في: 29 يوليو 2017

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها يعد من متطلبات خيار استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويعزز استقلال القضاء ككل انسجاما مع روح دستور فاتح يوليوز ومتنه.
 
وأكد المجلس في رأي استشاري أصدره بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من لدن رئيس مجلس النواب يوم 18 يوليوز الجاري بخصوص مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام، على تطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية الضرورية للعدالة الجنائية.
 
ولاحظ المجلس أن مشروع القانون متلائم على العموم مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا وخاصة الآراء المتعلقة بالرأي الصادر تحت عنوان "جودة وفعالية قضاة النيابة العامة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة"، والرأي الصادر تحت عنوان "القواعد والمبادئ الأوربية المتعلقة بقضاة النيابة العامة"، والرأي الصادر تحت عنوان "تدبير وسائل النيابة العامة". ومن حيث محتويات هذا المشروع، لاحظ المجلس أنه يتضمن عشر مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات، معتبرا أن ذلك يدل على نوع من التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات ليعبر في ذات الآن على اقتضاب النص وعدم تبويبه، مما يدعو إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا المشروع لجميع الجوانب المتعلقة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ونقل الاختصاصات من الثانية إلى الأولى وتنظيم النيابة العامة بما يستجيب لمستلزمات هذه الاستقلالية دون إخلال بشروط الفعالية والموضوعية والحكامة الجيدة وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر أنه ربما كان من المستحسن أن يعتبر المشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، ولتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبيل مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة؛ والتزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة للمشتبه فيهم والشهود والضحايا؛ وإخضاع كل توجيه ذي طابع عام صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراءات محددة؛ وربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف.
 
ووعيا منه بكون مشروع القانون ينظم، بالأساس، الجوانب الإدارية المتعلقة باستقلالية النيابة العامة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة.
 
وأضاف أن المادة الثانية تتطرق للمجالات والاختصاصات التي يحل فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل، وبما أن هذه المجالات تشمل بصفة أساسية إصدار التعليمات والتوجيهات إلى أعضاء النيابة العامة، فإنه من المحبذ النص صراحة على أن له الحق في تبليغ ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي إليهم مع أمرهم بمتابعة مرتكبيها، دون أن يمتد هذا الحق إلى الأمر بعدم إجراء الأبحاث والملاحقات القضائية بشأن الجرائم، وفقا لما هو منصوص عليه من التزامات وواجبات في توصية مجلس أوربا رقم 19 بشأن دور النيابة العامة في العدالة الجنائية.

 وأبرز أن المادة الرابعة تنص على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يعد قرارا تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد بموجبه اختصاصات البنيات الإدارية والمالية والتقنية التي يحدثها لمساعدته، وأن المواد 4 و5 و6 تتحدث عن رصد اعتمادات مالية وعن كون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض آمرا بالصرف، مما يقتضي توضيح آليات المراقبة القانونية لعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بوصفه رئيسا للنيابة العامة متمتعا بصلاحية الأمر بصرف الاعتمادات.
 
وسجل أن المادة التاسعة من المشروع تنص على نقل ملكية الأرشيف والوثائق المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، كما أن النص لا يتحدث عن نقل الأرشيف بل عن نقل ملكية الأرشيف، مما يقتضي، من وجهة نظر المجلس، تدقيق النقطتين المتعلقتين بالنقل الفيزيائي للأرشيف من جهة، ونقل ملكيته إلى رئاسة النيابة العامة من جهة ثانية.
 
وتابعأن هذا الرأي يأتي بناء، بالخصوص، على النظام الداخلي لمجلس النواب، والظهير الشريف بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرة التفاهم بين مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على الدستور، ولاسيما التصدير ومقتضيات الباب السابع منه والمتعلق بالسلطة القضائية، وكذا الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها يعد من متطلبات خيار استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويعزز استقلال القضاء ككل انسجاما مع روح دستور فاتح يوليوز ومتنه.
 
وأكد المجلس في رأي استشاري أصدره بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من لدن رئيس مجلس النواب يوم 18 يوليوز الجاري بخصوص مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام، على تطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية الضرورية للعدالة الجنائية.
 
ولاحظ المجلس أن مشروع القانون متلائم على العموم مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا وخاصة الآراء المتعلقة بالرأي الصادر تحت عنوان "جودة وفعالية قضاة النيابة العامة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة"، والرأي الصادر تحت عنوان "القواعد والمبادئ الأوربية المتعلقة بقضاة النيابة العامة"، والرأي الصادر تحت عنوان "تدبير وسائل النيابة العامة". ومن حيث محتويات هذا المشروع، لاحظ المجلس أنه يتضمن عشر مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات، معتبرا أن ذلك يدل على نوع من التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات ليعبر في ذات الآن على اقتضاب النص وعدم تبويبه، مما يدعو إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا المشروع لجميع الجوانب المتعلقة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ونقل الاختصاصات من الثانية إلى الأولى وتنظيم النيابة العامة بما يستجيب لمستلزمات هذه الاستقلالية دون إخلال بشروط الفعالية والموضوعية والحكامة الجيدة وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر أنه ربما كان من المستحسن أن يعتبر المشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، ولتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبيل مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة؛ والتزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة للمشتبه فيهم والشهود والضحايا؛ وإخضاع كل توجيه ذي طابع عام صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراءات محددة؛ وربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف.
 
ووعيا منه بكون مشروع القانون ينظم، بالأساس، الجوانب الإدارية المتعلقة باستقلالية النيابة العامة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة.
 
وأضاف أن المادة الثانية تتطرق للمجالات والاختصاصات التي يحل فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل، وبما أن هذه المجالات تشمل بصفة أساسية إصدار التعليمات والتوجيهات إلى أعضاء النيابة العامة، فإنه من المحبذ النص صراحة على أن له الحق في تبليغ ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي إليهم مع أمرهم بمتابعة مرتكبيها، دون أن يمتد هذا الحق إلى الأمر بعدم إجراء الأبحاث والملاحقات القضائية بشأن الجرائم، وفقا لما هو منصوص عليه من التزامات وواجبات في توصية مجلس أوربا رقم 19 بشأن دور النيابة العامة في العدالة الجنائية.

 وأبرز أن المادة الرابعة تنص على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يعد قرارا تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد بموجبه اختصاصات البنيات الإدارية والمالية والتقنية التي يحدثها لمساعدته، وأن المواد 4 و5 و6 تتحدث عن رصد اعتمادات مالية وعن كون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض آمرا بالصرف، مما يقتضي توضيح آليات المراقبة القانونية لعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بوصفه رئيسا للنيابة العامة متمتعا بصلاحية الأمر بصرف الاعتمادات.
 
وسجل أن المادة التاسعة من المشروع تنص على نقل ملكية الأرشيف والوثائق المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، كما أن النص لا يتحدث عن نقل الأرشيف بل عن نقل ملكية الأرشيف، مما يقتضي، من وجهة نظر المجلس، تدقيق النقطتين المتعلقتين بالنقل الفيزيائي للأرشيف من جهة، ونقل ملكيته إلى رئاسة النيابة العامة من جهة ثانية.
 
وتابعأن هذا الرأي يأتي بناء، بالخصوص، على النظام الداخلي لمجلس النواب، والظهير الشريف بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرة التفاهم بين مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على الدستور، ولاسيما التصدير ومقتضيات الباب السابع منه والمتعلق بالسلطة القضائية، وكذا الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة