مراكش

المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش يدعو لتوحيد العمل التوثيقي


خليل الروحي نشر في: 27 أكتوبر 2023

دعا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش لتوحيد الخطاب والعمل التوقيقي بينهم وبين المحافظين. وذلك الابتعاد عن الارتجالية والاختلاف بما يؤثر سلبا على حقوق المرتفقين وحسن سير العمل داخل المحافظات العقارية.

وجاء في مراسلة من المجلس لموثقي المجلس الجهوي بمراكش ، انها جاءت في إطار توحيد آليات العمل التوثيقي في شقه الإجرائي المتعلق مع كافة المتعاملين مع مهنة التوثيق من إدارة ومؤسسات بنكية وزبناء و غيرها، ولتوحيد المسطرة المتبعة في تنزيل المقتضيات القانونية سواء المنظمة لمهنة التوثيق او المنظمة لبعض القضايا ذات الصلة .

فبخصوص طلب بعض المحافظين على الأملاك العقارية من الموثقين الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من سفارات الأشخاص الأجانب الذي سبق لهم تملك عقار بالمغرب، تفيد أن رقم جواز سفره المدون في عقد الشراء ورقم جواز سفره المدون في عقد البيع، يرجعان لنفس الشخص مطالبين إياهم تغيير الحالة المدنية للبائع. اكد المجلس بما أن المشرع لم ينص في أي نص قانوني على مطالبة الأجانب بالإدلاء بهذه الشهادة بمجرد تغيير رقم جواز السفر، كما أنه ليس هناك أي نص قانوني في أي بلد أجنبي ينص على مثل هذه المقتضيات و حيث أن هذا الإجراء فيه تكلف و هدر للوقت و عرقلة للاستثمار في المغرب و ليس له أي علاقة بالتحقق من هوية الطرف البائع، و خصوصا و أن الحصول على مثل هذه الشهادة يتطلب وقتا كبيرا سينتج عنه سقوط الأجل المتعلق بإجراء التصريح الضريبي المتعلق بالأرباح العقارية، وقد يترتب عنه كذلك ذعيرة التأخير الناتجة عن سقوط الأجل المتعلق بأداء رسوم التقييد بالرسم العقاري ناهيك عن الهدر في الوقت و الضرر اللاحق بالطرف المشتري من جراء هذا الإجراء، ثم إن تغير رقم جواز السفر لاعلاقة له بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية حتى يطلب تغييرها واستيفاء رسوم لصندوق المحافظة تبعا لذلك، لذلك التمس المجلس من الموثقين و الموثقات عدم الاستجابة لطلب المحافظ الغير القانوني المذكور وبالرجوع إلى المجلس بهذا الخصوص .

وبخصوص طلب بعض المحافظين الإدلاء لهم برفع اليد عن الحجز او التقييد الاحتياطي صادرة عن المحامي، رغم الإدلاء لهم بهذه الوثيقة صادرة عن طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي و مصححة الإمضاء، فان رفع اليد الصادرة عن طلب الحجز أقوى من الوثيقة الصادرة عن وكيل طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي، فلا يمكن رفض الوثيقة الصادرة عن الموكل و المطالبة بصدورها عن الوكيل ، ثم أن هذا الإجراء قد يواجه بالاستحالة كلما تعلق الأمر إما بوفاة المحامي أو مطالبته للموكل بإتعاب إضافية تشكل في اغلب الحالات موضوع نزاع و خلاف بين المحامي ، الموكل ولذلك التمس المجلس عدم الإستجابة للطلب المذكور و الرجوع للمجلس بهذا الخصوص.

وبشأن مطالبة بعض المحافظين من الموثق تضمين النسخة الرسمية للعقد التوثيقي ساعة و تاریخ توقيع كل طرف و إضافة الخطوط مابين الفقرات و البنود، أوضح المجلس أن القانون المنظم لكيفية تحرير النسخ الرسمية هو القانون 09-32 المادة 54 و التي أحالت بشكل حصري على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 فقط و لم يطلب المشرع من الموثق تطبيق باقي فقرات المادة 41 أو مقتضيات المادة 43 من نفس القانون، و لو أراد المشرع ذلك لقال" تحرير النسخة الرسمية وفق مقتضيات المنظمة لتحرير أصل العقد " ، و هذا لكون توقيعات الأطراف وساعة و تاريخ توقيعها لهم و إنما هي مدونة في أصل العقد و يرجع إليها في حالة وجود نزاع بشأنها، و أما النسخة الرسمية التي يقدمها الموثق لاستيفاء رسوم التسجيل أو التقييد بالرسوم العقارية أو يسلمها للأطراف فقد حدد المشرع حصرا في المادة المذكورة كيفية تحريرها بشكل جلي وواضح و بناء عليه التمس المجلس عدم الإشارة مطلقا لساعة توقيع الأطراف في النسخ الرسمية و إنما يجب الاقتصار على تواريخ فقط.

و أما بخصوص المطالبة بوضع خط فيما يفصل بين الفقرات و البنود فهذا فيه خرق لمقتضيات المادة 41 الفقرة الأولى أيضا، والتي تؤكد على أنه يوضح خط إذا ترك بياض في صلب العقد، أي في داخل فقرات العقد و تم استثناء ما يفصل بين الفقرات و البنود و هذا كله يكون في أصل العقد و ليس في النسخ الرسمية، و بناء عليه تلتمس المجلس عدم وضع الخطوط في النسخة الرسمية للعقد التوثيقي بشكل نهائي كما التمس عدم الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الخاص بالطرف المشتري بمناسبة تقديم العقود للمحافظة العقارية لكون أن أهلية و هوية و صفة الأطراف قد تم التحقق منها من قبل الموثق وفق المادة 37 من القانون 09-32 و أن يتحمل مسؤولية ذلك وحده دون غيره، و سبق للمجلس الوطني للموثقين بالمغرب الاتفاق مع مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على عدم إرسال بطائق الهوية مع العقود الموقعة الكترونيا كما تم الاتفاق على عدم إرسال بطاقة المعلومات التي كان معمول بها سابقا، و الاقتصار فقط على إضافة اسم المشتري باللغة العربية إذا كان العقد محررا بلغة أخرى و إضافة اسمه بالأحرف اللاتينية إذا كان العقد محررا باللغة العربية مع إضافة إما رقم هاتفه أو عنوان بريده الالكتروني في أسفل النسخة الرسمية في كلتا الحالتين و بناء عليه التمس المجلس عدم إرسال وثائق الهوية رفقة العقد الموقع إلكترونيا.

و أوضح المجلس أن مطالبة بعض المحافظين بالإدلاء من جديد ببطاقة التعريف الخاصة بالموكل الذي وكل عنه وكيلا بوكالة رسمية بحجة أن تاريخ بطاقة الهوية المضمنة في الوكالة لم يعد ساري المفعول، رغم أنه وقت تحرير الوكالة كانت بطاقة تعريفه أو جواز سفره ساريان المفعول، يبقى طلب في غير مبرر وليس في محله، لأن العبرة بتوافر الشروط القانونية المحددة في المادة 36 وقت تحرير الوكالة، و ليس وقت تلقي أو العقود اللاحقة، ثم إن الأحكام المنظمة لعقد الوكالة قد حددت بشكل لا لبس فيه شروط بطلان الوكالة و ليس من ضمنها انقضاء صلاحية بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، و بناء عليه طالب المجلس بالرجوع للمجلس بهذا الخصوص، كما التمس عدم أداء واجبات تحيين الرسم العقاري بمناسبة تقييد رفع اليد الرامي إلى التشطيب على رهن رسمي مقيد لفائدة البنك بحجة أن رأسمال البنك أو اسمه و مقره الإجتماعي قد وقع فيهم ،تغيير وذلك لكون طالب التشطيب سبق له أن قام بتحيين ملف الشركة، فلماذا لم يطلب منه المحافظ تحيين جميع الرسوم العقارية المثقلة برهن رسمي لفائدته؟ و لا يمكن لمالك الرسم العقاري أن يتحمل هذا الرسم نيابة عن البنك، ناهيك عن كون البنك هو صاحب حق عيني تبعي فقط، فلا مجال أصلا لكي يقوم المحافظ بالعمل على تحيين معلومات البنك بالرسم العقاري المذكور، إنما هذا الإجراء يتم القيام به إذا كان البنك هو مالك العقار أي صاحب الحق العيني الأصلي و ليس التبعي.

و التمس المجلس عدم الإستجابة لمطالبة بعض المحافظين على الأملاك العقارية الموثق بإضافة أصل الملك، رغم أن الموثق قد ضمن بعقده انه بخصوص أصل الملك فان الأطراف يرجعون إلى الوثائق المقيدة بالرسم العقاري، و رغم أن التنصيص على أصل الملك هو مستلزم فقط قبل مصلحة التسجيل و ليس المحافظة العقارية خصوصا في حالة التفويت الكلي سواء للعقار أم للحقوق المشاعة، و أن الموثق ينصص على أصل الملك في حالة تفويت جزئي لبعض الحقوق المشاعة دون غيرها، فيتم التوضيح إذا كان أصل تملكها تبعا لعدة عقود مختلفة" تضم شراء وارث وغيرها".

كما طلب المجلس عدم الإستجابة لجميع الملاحظات غير القانونية الصادرة عن بعض المحافظين على الأملاك العقارية خاصة المتعلقة بملفات الشركات المقيدة بالسجل التجاري و التي تم استنفاذ الحوار بشان قانونيتها و إجرائيتها مع مؤسسة المحافظ العام و الرجوع للمجلس الجهوي بخصوصها، و انه إذا تبين أن رفض التقييد غير قانوني و يطبعه التعسف فان المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش بكونه منوط به الدفاع عن مصالح الموثقين و ضمان كرامة الموثق، سيتنصب كطرف مدني سالكا بذلك المساطر القانونية و القضائية المتاحة لتحقيق الغاية من التعاقد وضمان ترثيب آثاره القانوني وتحقيق الأهداف المنوطة به کمجلس جهوي لهيئة الموثقين.

و التمس المجلس عدم تقييم حق الانتفاع بعد وفاة المنتفع بناء على طلب بعض المحافظين لأجل استيفاء رسوم التفويت على اعتبار أن حق الانتفاع ينتفي بوفاة المنتفع ولا يبقى أي شيء لكي يطلب من الموثق تقويمه، فالإنتفاع بوفاة المنتفع يصبح والعدم سواء بصريح النص القانوني خصوصا المادة 99 من القانون 39.08 و بناء عليه نطلب منكم الرجوع للمجلس بهذا الخصوص كما التمس من الموثقين و الموثقات الامتناع عن تحرير الالتزامات الموجهة للأبناك والتي تتضمن مقتضيات غير قانونية أو التزامات غير قابلة للتحقق أو فيها تجاوز للشكل القانوني المعمول به و المتعارف عليه بخصوص هذه الالتزامات.

وطالب المجلس بالحرص على تلقي توقيع المشتري في عقد المرابحة قبل بدء إجراءات تسجيل وتحفيظ عقد شراء البنك من المالك الأصلي للعقار على أن يتم تلقي توقيع البنك على عقد المرابحة بشكل فوري بعد تقييد العقد الأول للتملك بالمحافظة العقارية، و ذلك لكون تضمين حق التراجع في عقد شراء البنك للعقار و المحدد في سبعة أيام، غير قانوني و لا ينص عليه أي نص قانوني، و لكون المتحكم في مطالبة الأبناك التشاركية بهذا المقتضى، هو تنامي ظاهرة امتناع المستفيد من عقد المرابحة من توقيع هذا العقد، ذاك بعد توقيع البنك للعقد الأول، مما يعتبر بمثابة عملية نصب ضحيتها هو البنك التشاركي، و تقصيرا من واجب الموثق من تحقيق الأمن التعاقدي، لكون العملية واحدة و لا يمكن تجزيئها و تمام اكتمالها يكون بالتوقيع على عقد الشراء و البيع معا، لضمان نفاذها تحقيقا للغاية المنشودة منها، و دائما في إطار قانوني مع أخد الحيطة والحذر والحزم حتى لا يكون لعمل الموثق آثار قانونية ينتج عنها هدر و ضياع وضرر لبعض الأطراف أو كلاهما، و بناء عليه يجب الامتناع عن تضمين جميع العقود النهائية بند حق التراجع مع الحرص على تلقي توقيع المشتري المستفيد من التحويل التشاركي على عقد شرائه، فور توقيع عقد شراء مع الحرص على أدائه لمصاريف العقد، و في حالة الامتناع إلغاء العملية البنك، برمتها، و ليس الاقتصار على إلغاء الشق الثاني دون الأول منها.

كنا شددت المراسلة على ضرورة التواصل مع المجلس الجهوي بشكل يومي بخصوص النقاط المثارة  وغيرها التي لا يتسع المجال لذكرها، بجميع الوسائل الممكنة، و بان يرفع الموثقون كتابا مفصلا عن كل حالة أو مشكل يعترض عملهم حتى يتمكنوا من رفع تظلماتهم للجهات المسؤولة أو التنصب أمام القضاء بشأنها عند الاقتضاء، و انه في غياب التظلم الكتابي، فان هذا المجلس لا يمكنه مباشرة أي إجراء رسمي بخصوص كل ما ذكر

و أخيرا التمس المجلس من جميع الموثقين و الموثقات تسوية وضعيتهم تجاه مصلحة التسجيل و تصفية الأوامر بالاستخلاص المزدوجة أو العالقة أو غير المستخلصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بهذا الكتاب بجميع الوسائل الممكنة، تحت طائلة سلوك المساطر القانونية التي يستوجب القانون بهذا الخصوص. كما حث الموثقين على الحرص ومراقبة إرسالهم عبر الآلية الإلكترونية توثيق نسخة رسمية كاملة ومشتملة على الوثائق الملحقة بها إن وجدت، لأنه تم الوقوف على إرسال بعض الموثقين للعقد مبتورا من بعض صفحاته، أو بدون الوثائق الملحقة به، بدون أي اعتبار لوحدة العقد أو أحكام القانون ذات الصلة، كما حثهم على التأكد من المبلغ الذي تم تحديده في الأمر بالاستخلاص وهل هو متوافق مع المقررة في المدونة العامة للضرائب أم غير متوافق، لأنه تم الوقوف على استخراج واستخلاص بعض الموثقين أوامر بالاستخلاص بنسب مخالفة وبعيدة عن المقررة قانونا لتسجيل العقود كما التمس من الموثقين تسوية وضعيتهم تجاه المديرية الجهوية للضرائب في ما يخص ما تخلد بذمتهم من مبالغ مستحقة للدولة والمتعلقة برسم الضريبة المهنية والضريبة على الدخل المتعلقة بنشاطهم المهني.

دعا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش لتوحيد الخطاب والعمل التوقيقي بينهم وبين المحافظين. وذلك الابتعاد عن الارتجالية والاختلاف بما يؤثر سلبا على حقوق المرتفقين وحسن سير العمل داخل المحافظات العقارية.

وجاء في مراسلة من المجلس لموثقي المجلس الجهوي بمراكش ، انها جاءت في إطار توحيد آليات العمل التوثيقي في شقه الإجرائي المتعلق مع كافة المتعاملين مع مهنة التوثيق من إدارة ومؤسسات بنكية وزبناء و غيرها، ولتوحيد المسطرة المتبعة في تنزيل المقتضيات القانونية سواء المنظمة لمهنة التوثيق او المنظمة لبعض القضايا ذات الصلة .

فبخصوص طلب بعض المحافظين على الأملاك العقارية من الموثقين الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من سفارات الأشخاص الأجانب الذي سبق لهم تملك عقار بالمغرب، تفيد أن رقم جواز سفره المدون في عقد الشراء ورقم جواز سفره المدون في عقد البيع، يرجعان لنفس الشخص مطالبين إياهم تغيير الحالة المدنية للبائع. اكد المجلس بما أن المشرع لم ينص في أي نص قانوني على مطالبة الأجانب بالإدلاء بهذه الشهادة بمجرد تغيير رقم جواز السفر، كما أنه ليس هناك أي نص قانوني في أي بلد أجنبي ينص على مثل هذه المقتضيات و حيث أن هذا الإجراء فيه تكلف و هدر للوقت و عرقلة للاستثمار في المغرب و ليس له أي علاقة بالتحقق من هوية الطرف البائع، و خصوصا و أن الحصول على مثل هذه الشهادة يتطلب وقتا كبيرا سينتج عنه سقوط الأجل المتعلق بإجراء التصريح الضريبي المتعلق بالأرباح العقارية، وقد يترتب عنه كذلك ذعيرة التأخير الناتجة عن سقوط الأجل المتعلق بأداء رسوم التقييد بالرسم العقاري ناهيك عن الهدر في الوقت و الضرر اللاحق بالطرف المشتري من جراء هذا الإجراء، ثم إن تغير رقم جواز السفر لاعلاقة له بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية حتى يطلب تغييرها واستيفاء رسوم لصندوق المحافظة تبعا لذلك، لذلك التمس المجلس من الموثقين و الموثقات عدم الاستجابة لطلب المحافظ الغير القانوني المذكور وبالرجوع إلى المجلس بهذا الخصوص .

وبخصوص طلب بعض المحافظين الإدلاء لهم برفع اليد عن الحجز او التقييد الاحتياطي صادرة عن المحامي، رغم الإدلاء لهم بهذه الوثيقة صادرة عن طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي و مصححة الإمضاء، فان رفع اليد الصادرة عن طلب الحجز أقوى من الوثيقة الصادرة عن وكيل طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي، فلا يمكن رفض الوثيقة الصادرة عن الموكل و المطالبة بصدورها عن الوكيل ، ثم أن هذا الإجراء قد يواجه بالاستحالة كلما تعلق الأمر إما بوفاة المحامي أو مطالبته للموكل بإتعاب إضافية تشكل في اغلب الحالات موضوع نزاع و خلاف بين المحامي ، الموكل ولذلك التمس المجلس عدم الإستجابة للطلب المذكور و الرجوع للمجلس بهذا الخصوص.

وبشأن مطالبة بعض المحافظين من الموثق تضمين النسخة الرسمية للعقد التوثيقي ساعة و تاریخ توقيع كل طرف و إضافة الخطوط مابين الفقرات و البنود، أوضح المجلس أن القانون المنظم لكيفية تحرير النسخ الرسمية هو القانون 09-32 المادة 54 و التي أحالت بشكل حصري على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 فقط و لم يطلب المشرع من الموثق تطبيق باقي فقرات المادة 41 أو مقتضيات المادة 43 من نفس القانون، و لو أراد المشرع ذلك لقال" تحرير النسخة الرسمية وفق مقتضيات المنظمة لتحرير أصل العقد " ، و هذا لكون توقيعات الأطراف وساعة و تاريخ توقيعها لهم و إنما هي مدونة في أصل العقد و يرجع إليها في حالة وجود نزاع بشأنها، و أما النسخة الرسمية التي يقدمها الموثق لاستيفاء رسوم التسجيل أو التقييد بالرسوم العقارية أو يسلمها للأطراف فقد حدد المشرع حصرا في المادة المذكورة كيفية تحريرها بشكل جلي وواضح و بناء عليه التمس المجلس عدم الإشارة مطلقا لساعة توقيع الأطراف في النسخ الرسمية و إنما يجب الاقتصار على تواريخ فقط.

و أما بخصوص المطالبة بوضع خط فيما يفصل بين الفقرات و البنود فهذا فيه خرق لمقتضيات المادة 41 الفقرة الأولى أيضا، والتي تؤكد على أنه يوضح خط إذا ترك بياض في صلب العقد، أي في داخل فقرات العقد و تم استثناء ما يفصل بين الفقرات و البنود و هذا كله يكون في أصل العقد و ليس في النسخ الرسمية، و بناء عليه تلتمس المجلس عدم وضع الخطوط في النسخة الرسمية للعقد التوثيقي بشكل نهائي كما التمس عدم الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الخاص بالطرف المشتري بمناسبة تقديم العقود للمحافظة العقارية لكون أن أهلية و هوية و صفة الأطراف قد تم التحقق منها من قبل الموثق وفق المادة 37 من القانون 09-32 و أن يتحمل مسؤولية ذلك وحده دون غيره، و سبق للمجلس الوطني للموثقين بالمغرب الاتفاق مع مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على عدم إرسال بطائق الهوية مع العقود الموقعة الكترونيا كما تم الاتفاق على عدم إرسال بطاقة المعلومات التي كان معمول بها سابقا، و الاقتصار فقط على إضافة اسم المشتري باللغة العربية إذا كان العقد محررا بلغة أخرى و إضافة اسمه بالأحرف اللاتينية إذا كان العقد محررا باللغة العربية مع إضافة إما رقم هاتفه أو عنوان بريده الالكتروني في أسفل النسخة الرسمية في كلتا الحالتين و بناء عليه التمس المجلس عدم إرسال وثائق الهوية رفقة العقد الموقع إلكترونيا.

و أوضح المجلس أن مطالبة بعض المحافظين بالإدلاء من جديد ببطاقة التعريف الخاصة بالموكل الذي وكل عنه وكيلا بوكالة رسمية بحجة أن تاريخ بطاقة الهوية المضمنة في الوكالة لم يعد ساري المفعول، رغم أنه وقت تحرير الوكالة كانت بطاقة تعريفه أو جواز سفره ساريان المفعول، يبقى طلب في غير مبرر وليس في محله، لأن العبرة بتوافر الشروط القانونية المحددة في المادة 36 وقت تحرير الوكالة، و ليس وقت تلقي أو العقود اللاحقة، ثم إن الأحكام المنظمة لعقد الوكالة قد حددت بشكل لا لبس فيه شروط بطلان الوكالة و ليس من ضمنها انقضاء صلاحية بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، و بناء عليه طالب المجلس بالرجوع للمجلس بهذا الخصوص، كما التمس عدم أداء واجبات تحيين الرسم العقاري بمناسبة تقييد رفع اليد الرامي إلى التشطيب على رهن رسمي مقيد لفائدة البنك بحجة أن رأسمال البنك أو اسمه و مقره الإجتماعي قد وقع فيهم ،تغيير وذلك لكون طالب التشطيب سبق له أن قام بتحيين ملف الشركة، فلماذا لم يطلب منه المحافظ تحيين جميع الرسوم العقارية المثقلة برهن رسمي لفائدته؟ و لا يمكن لمالك الرسم العقاري أن يتحمل هذا الرسم نيابة عن البنك، ناهيك عن كون البنك هو صاحب حق عيني تبعي فقط، فلا مجال أصلا لكي يقوم المحافظ بالعمل على تحيين معلومات البنك بالرسم العقاري المذكور، إنما هذا الإجراء يتم القيام به إذا كان البنك هو مالك العقار أي صاحب الحق العيني الأصلي و ليس التبعي.

و التمس المجلس عدم الإستجابة لمطالبة بعض المحافظين على الأملاك العقارية الموثق بإضافة أصل الملك، رغم أن الموثق قد ضمن بعقده انه بخصوص أصل الملك فان الأطراف يرجعون إلى الوثائق المقيدة بالرسم العقاري، و رغم أن التنصيص على أصل الملك هو مستلزم فقط قبل مصلحة التسجيل و ليس المحافظة العقارية خصوصا في حالة التفويت الكلي سواء للعقار أم للحقوق المشاعة، و أن الموثق ينصص على أصل الملك في حالة تفويت جزئي لبعض الحقوق المشاعة دون غيرها، فيتم التوضيح إذا كان أصل تملكها تبعا لعدة عقود مختلفة" تضم شراء وارث وغيرها".

كما طلب المجلس عدم الإستجابة لجميع الملاحظات غير القانونية الصادرة عن بعض المحافظين على الأملاك العقارية خاصة المتعلقة بملفات الشركات المقيدة بالسجل التجاري و التي تم استنفاذ الحوار بشان قانونيتها و إجرائيتها مع مؤسسة المحافظ العام و الرجوع للمجلس الجهوي بخصوصها، و انه إذا تبين أن رفض التقييد غير قانوني و يطبعه التعسف فان المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش بكونه منوط به الدفاع عن مصالح الموثقين و ضمان كرامة الموثق، سيتنصب كطرف مدني سالكا بذلك المساطر القانونية و القضائية المتاحة لتحقيق الغاية من التعاقد وضمان ترثيب آثاره القانوني وتحقيق الأهداف المنوطة به کمجلس جهوي لهيئة الموثقين.

و التمس المجلس عدم تقييم حق الانتفاع بعد وفاة المنتفع بناء على طلب بعض المحافظين لأجل استيفاء رسوم التفويت على اعتبار أن حق الانتفاع ينتفي بوفاة المنتفع ولا يبقى أي شيء لكي يطلب من الموثق تقويمه، فالإنتفاع بوفاة المنتفع يصبح والعدم سواء بصريح النص القانوني خصوصا المادة 99 من القانون 39.08 و بناء عليه نطلب منكم الرجوع للمجلس بهذا الخصوص كما التمس من الموثقين و الموثقات الامتناع عن تحرير الالتزامات الموجهة للأبناك والتي تتضمن مقتضيات غير قانونية أو التزامات غير قابلة للتحقق أو فيها تجاوز للشكل القانوني المعمول به و المتعارف عليه بخصوص هذه الالتزامات.

وطالب المجلس بالحرص على تلقي توقيع المشتري في عقد المرابحة قبل بدء إجراءات تسجيل وتحفيظ عقد شراء البنك من المالك الأصلي للعقار على أن يتم تلقي توقيع البنك على عقد المرابحة بشكل فوري بعد تقييد العقد الأول للتملك بالمحافظة العقارية، و ذلك لكون تضمين حق التراجع في عقد شراء البنك للعقار و المحدد في سبعة أيام، غير قانوني و لا ينص عليه أي نص قانوني، و لكون المتحكم في مطالبة الأبناك التشاركية بهذا المقتضى، هو تنامي ظاهرة امتناع المستفيد من عقد المرابحة من توقيع هذا العقد، ذاك بعد توقيع البنك للعقد الأول، مما يعتبر بمثابة عملية نصب ضحيتها هو البنك التشاركي، و تقصيرا من واجب الموثق من تحقيق الأمن التعاقدي، لكون العملية واحدة و لا يمكن تجزيئها و تمام اكتمالها يكون بالتوقيع على عقد الشراء و البيع معا، لضمان نفاذها تحقيقا للغاية المنشودة منها، و دائما في إطار قانوني مع أخد الحيطة والحذر والحزم حتى لا يكون لعمل الموثق آثار قانونية ينتج عنها هدر و ضياع وضرر لبعض الأطراف أو كلاهما، و بناء عليه يجب الامتناع عن تضمين جميع العقود النهائية بند حق التراجع مع الحرص على تلقي توقيع المشتري المستفيد من التحويل التشاركي على عقد شرائه، فور توقيع عقد شراء مع الحرص على أدائه لمصاريف العقد، و في حالة الامتناع إلغاء العملية البنك، برمتها، و ليس الاقتصار على إلغاء الشق الثاني دون الأول منها.

كنا شددت المراسلة على ضرورة التواصل مع المجلس الجهوي بشكل يومي بخصوص النقاط المثارة  وغيرها التي لا يتسع المجال لذكرها، بجميع الوسائل الممكنة، و بان يرفع الموثقون كتابا مفصلا عن كل حالة أو مشكل يعترض عملهم حتى يتمكنوا من رفع تظلماتهم للجهات المسؤولة أو التنصب أمام القضاء بشأنها عند الاقتضاء، و انه في غياب التظلم الكتابي، فان هذا المجلس لا يمكنه مباشرة أي إجراء رسمي بخصوص كل ما ذكر

و أخيرا التمس المجلس من جميع الموثقين و الموثقات تسوية وضعيتهم تجاه مصلحة التسجيل و تصفية الأوامر بالاستخلاص المزدوجة أو العالقة أو غير المستخلصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بهذا الكتاب بجميع الوسائل الممكنة، تحت طائلة سلوك المساطر القانونية التي يستوجب القانون بهذا الخصوص. كما حث الموثقين على الحرص ومراقبة إرسالهم عبر الآلية الإلكترونية توثيق نسخة رسمية كاملة ومشتملة على الوثائق الملحقة بها إن وجدت، لأنه تم الوقوف على إرسال بعض الموثقين للعقد مبتورا من بعض صفحاته، أو بدون الوثائق الملحقة به، بدون أي اعتبار لوحدة العقد أو أحكام القانون ذات الصلة، كما حثهم على التأكد من المبلغ الذي تم تحديده في الأمر بالاستخلاص وهل هو متوافق مع المقررة في المدونة العامة للضرائب أم غير متوافق، لأنه تم الوقوف على استخراج واستخلاص بعض الموثقين أوامر بالاستخلاص بنسب مخالفة وبعيدة عن المقررة قانونا لتسجيل العقود كما التمس من الموثقين تسوية وضعيتهم تجاه المديرية الجهوية للضرائب في ما يخص ما تخلد بذمتهم من مبالغ مستحقة للدولة والمتعلقة برسم الضريبة المهنية والضريبة على الدخل المتعلقة بنشاطهم المهني.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش آسفي تدعم مهرجان الفيلم بمليوني درهم
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. ومن أبرز النقط التي صادق عليها المجلس مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والذي يجمع كل من جهة مراكش آسفي ومؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ووفق ملف الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لجهة مراكش آسفي، يهدف هذا المشروع إلى تخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2.000.000 درهم، ويتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما ستصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها عن الغاءها. وتلتزم جهة مراكش أسفي، بموجب هذا المشروع، بتخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2,000,000,00 درهم برسم سنة 2025 و3,000,000,00 درهم سنة 2026، كما سيتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ويتفق الطرفان على معايير السرية للشروط التي بموجبها تعتبر الجهة شريكا في المهرجان وعليه يمنع على الطرفين الكشف عن بنود هذه الاتفاقية لأي شخص سواء إبان سريان أو نهاية الاتفاقية. وتلتزم المؤسسة بالاحترام الصارم لهذا الالتزام والحفاظ على السرية فيما يتعلق بأي معلومات قد تكون لديها معرفة مباشرة أو غير مباشرة حول الجهة و/أو مسيريها سواء إبان سريان الاتفاقية أو نهاية صلاحيتها، كما يجوز للمؤسسة " FFIFM "استعمال اسم الجهة كشريك في مراسلاتها الداخلية والخارجية. وذلك فقط لمدة سريان هذه الاتفاقية. وحسب المصدر ذاته، تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها الغاءها.وفي حالة عدم التزام أحد الطرفين بالتزاماتها، يحق للطرف الثاني بعد مراسلة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبعد 15 يوم من تاريخ الاستلام) تعتبر الاتفاقية ملغاة تماما دون المطالبة بأي تعويض إضافي، ولا يمكن اعتبار أي طرف من الأطراف مسؤولا أو اعتباره خارقا لبنود هذه الاتفاقية إذا كان في غير مقدوره احترام واحدة من التزاماته الموقع عليها لأسباب خارجة عن إرادته، وفي هذه الحالة، يتعهد الطرفان بالاجتماع في أقرب الآجال من اجل اتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة للتنفيذ الصحيح لهذه الاتفاقية أو اتخاذ قرار تمديدها أو إنهائها. وقد وافق الطرفان بموجب عقد الشراكة بمنح جهة مراكش أسفي صفة شريك للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش حسب البنود والشروط المفصلة في هذه الاتفاقية، كما تلتزم مؤسسة " FFIFM "تجاه جهة مراكش أسفي، بالتنصيص على أن الجهة شريك بالمهرجان في جميع الأدوات الإشهارية والتواصلية، مع وضع تحت إمرة جهة مراكش أسفي 50 مجموعة kits festival "،100 بطاقة دعوة حرة لحضور كافة العروض المقامة نهارا بقصر المؤتمرات، 12 بطاقة دعوة إسمية لحضور حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وغيرها.  
مراكش

عاجل.. انهيار ارضي يلتهم زقاقا بالمدينة العتيقة لمراكش + صور
شهد درب الكريسي بطوالة دار لباشا بالمدينة العتيقة لمراكش، قبل قليل من عشية يومه الثلاثاء 8 يوليوز، انهيارا ارضيا تسبب في اختفاء زقاق بشكل شبه كلي. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 فور انتقالها لعين المكان، فقد جاء هذا الانهيار الارضي، بسبب تواجد ورش بناء مجاور، حيث يشهد هذا الورش حفر اساسات وتهيئة قبو محتمل للبناية المزمع تشييدها.ويتعلق الامر وفق مصادر كشـ24، بورش بناء رواق فني للعروض بدرب الكريسي وهو المشروع المرخص له من طرف مختلف المصالح المعنية.وقد استنفرت الواقعة السلطات التابعة لملحقة جامع الفنا والمصالح التقنية بمقاطعة المدينة، حيث تم الوقوف على الوضع و مباشرة الاجراءات في افق توفير مسلك آمن للساكنة.
مراكش

تقدم اشغال البرنامج الاستعجالي لتأهيل محيط ملعب مراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل
تعرف مختلف اوراش البرنامج الاستعجالي لتأهيل محيط الملعب الكبير تقدما ملموسا ، حيث يقترب المشروع من نهايته مبشرا لمحيط مشرف لملعب مراكش الذي يسكون في غضون الاشهر المقبلة مع موعد مع احتضان مباريات حارقة في اطار منافسات كاس افريقا للامم التي يحتضمنها المغرب. وتشمل هذه المشاريع بالأساس تحسين الولوجيات من وإلى الملعب الكبير، خصوصاً لفائدة الراجلين والدراجات والسيارات، عبر مجموعة من المحاور الطرقية الرئيسية: من جهة الشمال الطريق الوطنية رقم 9 قدوماً من الدار البيضاء، ومن الجهة الشرقية في اتجاه قلعة السراغنة عبر RP 2118، ومن الطريق المدارية شمال غرب (الرابطة بين فاس وورزازات). ويهدف هذا الربط إلى تحقيق انسيابية السير بين المداخل والطرق المهيكلة المجاورة للملعب. وفي هذا الإطار، يجري إحداث مسلك جديد يحمل اسم "الجعفرية" داخل جماعة واحة سيدي إبراهيم، يُرتقب أن يُسهِم هذا المحور في توجيه حركة السير القادمة من خارج المدينة عبر الطريق الوطنية رقم 9 نحو الطريق الإقليمية RP2008. ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف الضغط على المداخل الرئيسية، وتوجيه تدفق العربات والحافلات نحو مواقف خارجية موزعة بشكل منظم،. وفي الإطار نفسه، تمّت برمجة توسيع المقطع الأخير من الطريق المدارية شمال غرب المدينة (rocade nord-ouest)، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 5 والطريق الوطنية رقم 8، من خلال تثنية الطريق وتوحيد عرضها، بما يعزز انسيابية المرور ويُسهم في تحسين الربط بين مختلف المداخل الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الرياضية. وتشمل الأشغال أيضاً تتليت الطريق الوطنية رقم 9 على طول 3,2 كيلومتر، إضافة إلى تهيئة مقطع آخر بطول 5,2 كيلومتر وصولاً إلى مدخل الطريق السيار، وتشمل هذه العمليات تقوية البنية التحتية، تعديل التقاطعات، تهيئة الأرصفة والمداخل، وتنظيم ممرات الراجلين. كما تشهد المنطقة المحيطة بالملعب الكبير أشغالاً نوعية تشمل إحداث شبكة حديثة للإنارة العمومية على طول المحاور الطرقية وجنبات المنشأة، إلى جانب توسيع وتحسين المساحات الخضراء. وقد تم اعتماد نظام ري يعتمد على المياه المعالجة يمتد على مسافة 60 كيلومتراً، مدعوماً بمحطة ضخ بسعة 1500 متر مكعب، في خطوة تؤكد الانخراط في توجه بيئي مستدام يروم ترشيد استهلاك الموارد وتحسين جودة الفضاءات الحضرية. ويتم تنفيذ هذه المشاريع في إطار رؤية متكاملة ترتكز على النجاعة، الانسيابية، والسلامة الوظيفية، لضمان جاهزية محيط المنشأة الرياضية الكبرى بمدينة مراكش، مع احترام الآجال والتناغم مع المعايير التقنية المطلوبة في الفعاليات الرياضية القارية والدولية ويشار ان هذه الاشغال تاتي في سياق الاستعدادات التي تشهدها مدينة مراكش لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث تم إطلاق برنامج استعجالي لتأهيل محيط الملعب الكبير، تحت إشراف شركة التنمية المحلية مراكش موبيليتي بصفتها صاحب المشروع المنتدب، وبتكليف من وزارة الداخلية،وزارة المالية, وزارة التجهيز والماء، جماعة مراكش، جماعة واحة سيدي إبراهيم وجماعة الجبيلات.
مراكش

المصادقة على رفع الكلفة الاجمالية لتأهيل ساحة جامع الفنا
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة.  ومن بين أهم النقط التي تمت المصادقة عليها ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش، والذي ينص على تعبئة الموارد المالية الإضافية من طرف بعض الشركاء لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية للبرنامج. وحسب ملف الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لجهة مراكش آسفي، فإن هذا المشروع يجمع كل من وزير الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وزير الشباب الثقافة والاتصال، والي جهة مراكش آسفي؛ رئيس جهة مراكش أسفي، رئيسة جماعة مراكش مدير الوكالة الحضرية لمراكش ؛ المدير العام لشركة العمران مراكش - آسفي، والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي ش.م. وشملت التعديلات المقترحة في هذا المشروع تعديل الكلفة الاجمالية المحينة لإنجاز البرنامج ب 160 مليون درهم عوض 73 مليون، مع الرفع من مساهمة الشركاء ، لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية، حيث ستبلغ قيمة مساهمة وزارة الداخلية 17 مليون درهم، ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير 35.5 مليون درهم، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال 45.5 مليون درهم، بيما ستبلغ قيمة زيادة جهة مراكش آسفي وجماعة مراكش 12 مليون درهم لكل واحدة منهما، في حين ستساهم الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات مراكش آسفي 3 مليون درهم.ومن أهم التعديلات إضافة 24 شهر الى مدة الاتفاقية، حيث سيتم احتسابها ابتداء من تاريخ التوقيع والتأشير على هذا الملحق. ويهدف هذا الملحق التعديلي الى اعادة تحديد شروط وطرق انجاز وتمويل البرنامج المضمن في اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش 2022-2024 من اجل تعبئة الموارد المالية الاضافية من طرف بعض الشركاء لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية للبرنامج. 
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة