الأحد 02 يونيو 2024, 04:50

مراكش

المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش يدعو لتوحيد العمل التوثيقي


خليل الروحي نشر في: 27 أكتوبر 2023

دعا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش لتوحيد الخطاب والعمل التوقيقي بينهم وبين المحافظين. وذلك الابتعاد عن الارتجالية والاختلاف بما يؤثر سلبا على حقوق المرتفقين وحسن سير العمل داخل المحافظات العقارية.

وجاء في مراسلة من المجلس لموثقي المجلس الجهوي بمراكش ، انها جاءت في إطار توحيد آليات العمل التوثيقي في شقه الإجرائي المتعلق مع كافة المتعاملين مع مهنة التوثيق من إدارة ومؤسسات بنكية وزبناء و غيرها، ولتوحيد المسطرة المتبعة في تنزيل المقتضيات القانونية سواء المنظمة لمهنة التوثيق او المنظمة لبعض القضايا ذات الصلة .

فبخصوص طلب بعض المحافظين على الأملاك العقارية من الموثقين الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من سفارات الأشخاص الأجانب الذي سبق لهم تملك عقار بالمغرب، تفيد أن رقم جواز سفره المدون في عقد الشراء ورقم جواز سفره المدون في عقد البيع، يرجعان لنفس الشخص مطالبين إياهم تغيير الحالة المدنية للبائع. اكد المجلس بما أن المشرع لم ينص في أي نص قانوني على مطالبة الأجانب بالإدلاء بهذه الشهادة بمجرد تغيير رقم جواز السفر، كما أنه ليس هناك أي نص قانوني في أي بلد أجنبي ينص على مثل هذه المقتضيات و حيث أن هذا الإجراء فيه تكلف و هدر للوقت و عرقلة للاستثمار في المغرب و ليس له أي علاقة بالتحقق من هوية الطرف البائع، و خصوصا و أن الحصول على مثل هذه الشهادة يتطلب وقتا كبيرا سينتج عنه سقوط الأجل المتعلق بإجراء التصريح الضريبي المتعلق بالأرباح العقارية، وقد يترتب عنه كذلك ذعيرة التأخير الناتجة عن سقوط الأجل المتعلق بأداء رسوم التقييد بالرسم العقاري ناهيك عن الهدر في الوقت و الضرر اللاحق بالطرف المشتري من جراء هذا الإجراء، ثم إن تغير رقم جواز السفر لاعلاقة له بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية حتى يطلب تغييرها واستيفاء رسوم لصندوق المحافظة تبعا لذلك، لذلك التمس المجلس من الموثقين و الموثقات عدم الاستجابة لطلب المحافظ الغير القانوني المذكور وبالرجوع إلى المجلس بهذا الخصوص .

وبخصوص طلب بعض المحافظين الإدلاء لهم برفع اليد عن الحجز او التقييد الاحتياطي صادرة عن المحامي، رغم الإدلاء لهم بهذه الوثيقة صادرة عن طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي و مصححة الإمضاء، فان رفع اليد الصادرة عن طلب الحجز أقوى من الوثيقة الصادرة عن وكيل طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي، فلا يمكن رفض الوثيقة الصادرة عن الموكل و المطالبة بصدورها عن الوكيل ، ثم أن هذا الإجراء قد يواجه بالاستحالة كلما تعلق الأمر إما بوفاة المحامي أو مطالبته للموكل بإتعاب إضافية تشكل في اغلب الحالات موضوع نزاع و خلاف بين المحامي ، الموكل ولذلك التمس المجلس عدم الإستجابة للطلب المذكور و الرجوع للمجلس بهذا الخصوص.

وبشأن مطالبة بعض المحافظين من الموثق تضمين النسخة الرسمية للعقد التوثيقي ساعة و تاریخ توقيع كل طرف و إضافة الخطوط مابين الفقرات و البنود، أوضح المجلس أن القانون المنظم لكيفية تحرير النسخ الرسمية هو القانون 09-32 المادة 54 و التي أحالت بشكل حصري على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 فقط و لم يطلب المشرع من الموثق تطبيق باقي فقرات المادة 41 أو مقتضيات المادة 43 من نفس القانون، و لو أراد المشرع ذلك لقال" تحرير النسخة الرسمية وفق مقتضيات المنظمة لتحرير أصل العقد " ، و هذا لكون توقيعات الأطراف وساعة و تاريخ توقيعها لهم و إنما هي مدونة في أصل العقد و يرجع إليها في حالة وجود نزاع بشأنها، و أما النسخة الرسمية التي يقدمها الموثق لاستيفاء رسوم التسجيل أو التقييد بالرسوم العقارية أو يسلمها للأطراف فقد حدد المشرع حصرا في المادة المذكورة كيفية تحريرها بشكل جلي وواضح و بناء عليه التمس المجلس عدم الإشارة مطلقا لساعة توقيع الأطراف في النسخ الرسمية و إنما يجب الاقتصار على تواريخ فقط.

و أما بخصوص المطالبة بوضع خط فيما يفصل بين الفقرات و البنود فهذا فيه خرق لمقتضيات المادة 41 الفقرة الأولى أيضا، والتي تؤكد على أنه يوضح خط إذا ترك بياض في صلب العقد، أي في داخل فقرات العقد و تم استثناء ما يفصل بين الفقرات و البنود و هذا كله يكون في أصل العقد و ليس في النسخ الرسمية، و بناء عليه تلتمس المجلس عدم وضع الخطوط في النسخة الرسمية للعقد التوثيقي بشكل نهائي كما التمس عدم الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الخاص بالطرف المشتري بمناسبة تقديم العقود للمحافظة العقارية لكون أن أهلية و هوية و صفة الأطراف قد تم التحقق منها من قبل الموثق وفق المادة 37 من القانون 09-32 و أن يتحمل مسؤولية ذلك وحده دون غيره، و سبق للمجلس الوطني للموثقين بالمغرب الاتفاق مع مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على عدم إرسال بطائق الهوية مع العقود الموقعة الكترونيا كما تم الاتفاق على عدم إرسال بطاقة المعلومات التي كان معمول بها سابقا، و الاقتصار فقط على إضافة اسم المشتري باللغة العربية إذا كان العقد محررا بلغة أخرى و إضافة اسمه بالأحرف اللاتينية إذا كان العقد محررا باللغة العربية مع إضافة إما رقم هاتفه أو عنوان بريده الالكتروني في أسفل النسخة الرسمية في كلتا الحالتين و بناء عليه التمس المجلس عدم إرسال وثائق الهوية رفقة العقد الموقع إلكترونيا.

و أوضح المجلس أن مطالبة بعض المحافظين بالإدلاء من جديد ببطاقة التعريف الخاصة بالموكل الذي وكل عنه وكيلا بوكالة رسمية بحجة أن تاريخ بطاقة الهوية المضمنة في الوكالة لم يعد ساري المفعول، رغم أنه وقت تحرير الوكالة كانت بطاقة تعريفه أو جواز سفره ساريان المفعول، يبقى طلب في غير مبرر وليس في محله، لأن العبرة بتوافر الشروط القانونية المحددة في المادة 36 وقت تحرير الوكالة، و ليس وقت تلقي أو العقود اللاحقة، ثم إن الأحكام المنظمة لعقد الوكالة قد حددت بشكل لا لبس فيه شروط بطلان الوكالة و ليس من ضمنها انقضاء صلاحية بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، و بناء عليه طالب المجلس بالرجوع للمجلس بهذا الخصوص، كما التمس عدم أداء واجبات تحيين الرسم العقاري بمناسبة تقييد رفع اليد الرامي إلى التشطيب على رهن رسمي مقيد لفائدة البنك بحجة أن رأسمال البنك أو اسمه و مقره الإجتماعي قد وقع فيهم ،تغيير وذلك لكون طالب التشطيب سبق له أن قام بتحيين ملف الشركة، فلماذا لم يطلب منه المحافظ تحيين جميع الرسوم العقارية المثقلة برهن رسمي لفائدته؟ و لا يمكن لمالك الرسم العقاري أن يتحمل هذا الرسم نيابة عن البنك، ناهيك عن كون البنك هو صاحب حق عيني تبعي فقط، فلا مجال أصلا لكي يقوم المحافظ بالعمل على تحيين معلومات البنك بالرسم العقاري المذكور، إنما هذا الإجراء يتم القيام به إذا كان البنك هو مالك العقار أي صاحب الحق العيني الأصلي و ليس التبعي.

و التمس المجلس عدم الإستجابة لمطالبة بعض المحافظين على الأملاك العقارية الموثق بإضافة أصل الملك، رغم أن الموثق قد ضمن بعقده انه بخصوص أصل الملك فان الأطراف يرجعون إلى الوثائق المقيدة بالرسم العقاري، و رغم أن التنصيص على أصل الملك هو مستلزم فقط قبل مصلحة التسجيل و ليس المحافظة العقارية خصوصا في حالة التفويت الكلي سواء للعقار أم للحقوق المشاعة، و أن الموثق ينصص على أصل الملك في حالة تفويت جزئي لبعض الحقوق المشاعة دون غيرها، فيتم التوضيح إذا كان أصل تملكها تبعا لعدة عقود مختلفة" تضم شراء وارث وغيرها".

كما طلب المجلس عدم الإستجابة لجميع الملاحظات غير القانونية الصادرة عن بعض المحافظين على الأملاك العقارية خاصة المتعلقة بملفات الشركات المقيدة بالسجل التجاري و التي تم استنفاذ الحوار بشان قانونيتها و إجرائيتها مع مؤسسة المحافظ العام و الرجوع للمجلس الجهوي بخصوصها، و انه إذا تبين أن رفض التقييد غير قانوني و يطبعه التعسف فان المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش بكونه منوط به الدفاع عن مصالح الموثقين و ضمان كرامة الموثق، سيتنصب كطرف مدني سالكا بذلك المساطر القانونية و القضائية المتاحة لتحقيق الغاية من التعاقد وضمان ترثيب آثاره القانوني وتحقيق الأهداف المنوطة به کمجلس جهوي لهيئة الموثقين.

و التمس المجلس عدم تقييم حق الانتفاع بعد وفاة المنتفع بناء على طلب بعض المحافظين لأجل استيفاء رسوم التفويت على اعتبار أن حق الانتفاع ينتفي بوفاة المنتفع ولا يبقى أي شيء لكي يطلب من الموثق تقويمه، فالإنتفاع بوفاة المنتفع يصبح والعدم سواء بصريح النص القانوني خصوصا المادة 99 من القانون 39.08 و بناء عليه نطلب منكم الرجوع للمجلس بهذا الخصوص كما التمس من الموثقين و الموثقات الامتناع عن تحرير الالتزامات الموجهة للأبناك والتي تتضمن مقتضيات غير قانونية أو التزامات غير قابلة للتحقق أو فيها تجاوز للشكل القانوني المعمول به و المتعارف عليه بخصوص هذه الالتزامات.

وطالب المجلس بالحرص على تلقي توقيع المشتري في عقد المرابحة قبل بدء إجراءات تسجيل وتحفيظ عقد شراء البنك من المالك الأصلي للعقار على أن يتم تلقي توقيع البنك على عقد المرابحة بشكل فوري بعد تقييد العقد الأول للتملك بالمحافظة العقارية، و ذلك لكون تضمين حق التراجع في عقد شراء البنك للعقار و المحدد في سبعة أيام، غير قانوني و لا ينص عليه أي نص قانوني، و لكون المتحكم في مطالبة الأبناك التشاركية بهذا المقتضى، هو تنامي ظاهرة امتناع المستفيد من عقد المرابحة من توقيع هذا العقد، ذاك بعد توقيع البنك للعقد الأول، مما يعتبر بمثابة عملية نصب ضحيتها هو البنك التشاركي، و تقصيرا من واجب الموثق من تحقيق الأمن التعاقدي، لكون العملية واحدة و لا يمكن تجزيئها و تمام اكتمالها يكون بالتوقيع على عقد الشراء و البيع معا، لضمان نفاذها تحقيقا للغاية المنشودة منها، و دائما في إطار قانوني مع أخد الحيطة والحذر والحزم حتى لا يكون لعمل الموثق آثار قانونية ينتج عنها هدر و ضياع وضرر لبعض الأطراف أو كلاهما، و بناء عليه يجب الامتناع عن تضمين جميع العقود النهائية بند حق التراجع مع الحرص على تلقي توقيع المشتري المستفيد من التحويل التشاركي على عقد شرائه، فور توقيع عقد شراء مع الحرص على أدائه لمصاريف العقد، و في حالة الامتناع إلغاء العملية البنك، برمتها، و ليس الاقتصار على إلغاء الشق الثاني دون الأول منها.

كنا شددت المراسلة على ضرورة التواصل مع المجلس الجهوي بشكل يومي بخصوص النقاط المثارة  وغيرها التي لا يتسع المجال لذكرها، بجميع الوسائل الممكنة، و بان يرفع الموثقون كتابا مفصلا عن كل حالة أو مشكل يعترض عملهم حتى يتمكنوا من رفع تظلماتهم للجهات المسؤولة أو التنصب أمام القضاء بشأنها عند الاقتضاء، و انه في غياب التظلم الكتابي، فان هذا المجلس لا يمكنه مباشرة أي إجراء رسمي بخصوص كل ما ذكر

و أخيرا التمس المجلس من جميع الموثقين و الموثقات تسوية وضعيتهم تجاه مصلحة التسجيل و تصفية الأوامر بالاستخلاص المزدوجة أو العالقة أو غير المستخلصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بهذا الكتاب بجميع الوسائل الممكنة، تحت طائلة سلوك المساطر القانونية التي يستوجب القانون بهذا الخصوص. كما حث الموثقين على الحرص ومراقبة إرسالهم عبر الآلية الإلكترونية توثيق نسخة رسمية كاملة ومشتملة على الوثائق الملحقة بها إن وجدت، لأنه تم الوقوف على إرسال بعض الموثقين للعقد مبتورا من بعض صفحاته، أو بدون الوثائق الملحقة به، بدون أي اعتبار لوحدة العقد أو أحكام القانون ذات الصلة، كما حثهم على التأكد من المبلغ الذي تم تحديده في الأمر بالاستخلاص وهل هو متوافق مع المقررة في المدونة العامة للضرائب أم غير متوافق، لأنه تم الوقوف على استخراج واستخلاص بعض الموثقين أوامر بالاستخلاص بنسب مخالفة وبعيدة عن المقررة قانونا لتسجيل العقود كما التمس من الموثقين تسوية وضعيتهم تجاه المديرية الجهوية للضرائب في ما يخص ما تخلد بذمتهم من مبالغ مستحقة للدولة والمتعلقة برسم الضريبة المهنية والضريبة على الدخل المتعلقة بنشاطهم المهني.

دعا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش لتوحيد الخطاب والعمل التوقيقي بينهم وبين المحافظين. وذلك الابتعاد عن الارتجالية والاختلاف بما يؤثر سلبا على حقوق المرتفقين وحسن سير العمل داخل المحافظات العقارية.

وجاء في مراسلة من المجلس لموثقي المجلس الجهوي بمراكش ، انها جاءت في إطار توحيد آليات العمل التوثيقي في شقه الإجرائي المتعلق مع كافة المتعاملين مع مهنة التوثيق من إدارة ومؤسسات بنكية وزبناء و غيرها، ولتوحيد المسطرة المتبعة في تنزيل المقتضيات القانونية سواء المنظمة لمهنة التوثيق او المنظمة لبعض القضايا ذات الصلة .

فبخصوص طلب بعض المحافظين على الأملاك العقارية من الموثقين الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من سفارات الأشخاص الأجانب الذي سبق لهم تملك عقار بالمغرب، تفيد أن رقم جواز سفره المدون في عقد الشراء ورقم جواز سفره المدون في عقد البيع، يرجعان لنفس الشخص مطالبين إياهم تغيير الحالة المدنية للبائع. اكد المجلس بما أن المشرع لم ينص في أي نص قانوني على مطالبة الأجانب بالإدلاء بهذه الشهادة بمجرد تغيير رقم جواز السفر، كما أنه ليس هناك أي نص قانوني في أي بلد أجنبي ينص على مثل هذه المقتضيات و حيث أن هذا الإجراء فيه تكلف و هدر للوقت و عرقلة للاستثمار في المغرب و ليس له أي علاقة بالتحقق من هوية الطرف البائع، و خصوصا و أن الحصول على مثل هذه الشهادة يتطلب وقتا كبيرا سينتج عنه سقوط الأجل المتعلق بإجراء التصريح الضريبي المتعلق بالأرباح العقارية، وقد يترتب عنه كذلك ذعيرة التأخير الناتجة عن سقوط الأجل المتعلق بأداء رسوم التقييد بالرسم العقاري ناهيك عن الهدر في الوقت و الضرر اللاحق بالطرف المشتري من جراء هذا الإجراء، ثم إن تغير رقم جواز السفر لاعلاقة له بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية حتى يطلب تغييرها واستيفاء رسوم لصندوق المحافظة تبعا لذلك، لذلك التمس المجلس من الموثقين و الموثقات عدم الاستجابة لطلب المحافظ الغير القانوني المذكور وبالرجوع إلى المجلس بهذا الخصوص .

وبخصوص طلب بعض المحافظين الإدلاء لهم برفع اليد عن الحجز او التقييد الاحتياطي صادرة عن المحامي، رغم الإدلاء لهم بهذه الوثيقة صادرة عن طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي و مصححة الإمضاء، فان رفع اليد الصادرة عن طلب الحجز أقوى من الوثيقة الصادرة عن وكيل طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي، فلا يمكن رفض الوثيقة الصادرة عن الموكل و المطالبة بصدورها عن الوكيل ، ثم أن هذا الإجراء قد يواجه بالاستحالة كلما تعلق الأمر إما بوفاة المحامي أو مطالبته للموكل بإتعاب إضافية تشكل في اغلب الحالات موضوع نزاع و خلاف بين المحامي ، الموكل ولذلك التمس المجلس عدم الإستجابة للطلب المذكور و الرجوع للمجلس بهذا الخصوص.

وبشأن مطالبة بعض المحافظين من الموثق تضمين النسخة الرسمية للعقد التوثيقي ساعة و تاریخ توقيع كل طرف و إضافة الخطوط مابين الفقرات و البنود، أوضح المجلس أن القانون المنظم لكيفية تحرير النسخ الرسمية هو القانون 09-32 المادة 54 و التي أحالت بشكل حصري على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 فقط و لم يطلب المشرع من الموثق تطبيق باقي فقرات المادة 41 أو مقتضيات المادة 43 من نفس القانون، و لو أراد المشرع ذلك لقال" تحرير النسخة الرسمية وفق مقتضيات المنظمة لتحرير أصل العقد " ، و هذا لكون توقيعات الأطراف وساعة و تاريخ توقيعها لهم و إنما هي مدونة في أصل العقد و يرجع إليها في حالة وجود نزاع بشأنها، و أما النسخة الرسمية التي يقدمها الموثق لاستيفاء رسوم التسجيل أو التقييد بالرسوم العقارية أو يسلمها للأطراف فقد حدد المشرع حصرا في المادة المذكورة كيفية تحريرها بشكل جلي وواضح و بناء عليه التمس المجلس عدم الإشارة مطلقا لساعة توقيع الأطراف في النسخ الرسمية و إنما يجب الاقتصار على تواريخ فقط.

و أما بخصوص المطالبة بوضع خط فيما يفصل بين الفقرات و البنود فهذا فيه خرق لمقتضيات المادة 41 الفقرة الأولى أيضا، والتي تؤكد على أنه يوضح خط إذا ترك بياض في صلب العقد، أي في داخل فقرات العقد و تم استثناء ما يفصل بين الفقرات و البنود و هذا كله يكون في أصل العقد و ليس في النسخ الرسمية، و بناء عليه تلتمس المجلس عدم وضع الخطوط في النسخة الرسمية للعقد التوثيقي بشكل نهائي كما التمس عدم الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الخاص بالطرف المشتري بمناسبة تقديم العقود للمحافظة العقارية لكون أن أهلية و هوية و صفة الأطراف قد تم التحقق منها من قبل الموثق وفق المادة 37 من القانون 09-32 و أن يتحمل مسؤولية ذلك وحده دون غيره، و سبق للمجلس الوطني للموثقين بالمغرب الاتفاق مع مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على عدم إرسال بطائق الهوية مع العقود الموقعة الكترونيا كما تم الاتفاق على عدم إرسال بطاقة المعلومات التي كان معمول بها سابقا، و الاقتصار فقط على إضافة اسم المشتري باللغة العربية إذا كان العقد محررا بلغة أخرى و إضافة اسمه بالأحرف اللاتينية إذا كان العقد محررا باللغة العربية مع إضافة إما رقم هاتفه أو عنوان بريده الالكتروني في أسفل النسخة الرسمية في كلتا الحالتين و بناء عليه التمس المجلس عدم إرسال وثائق الهوية رفقة العقد الموقع إلكترونيا.

و أوضح المجلس أن مطالبة بعض المحافظين بالإدلاء من جديد ببطاقة التعريف الخاصة بالموكل الذي وكل عنه وكيلا بوكالة رسمية بحجة أن تاريخ بطاقة الهوية المضمنة في الوكالة لم يعد ساري المفعول، رغم أنه وقت تحرير الوكالة كانت بطاقة تعريفه أو جواز سفره ساريان المفعول، يبقى طلب في غير مبرر وليس في محله، لأن العبرة بتوافر الشروط القانونية المحددة في المادة 36 وقت تحرير الوكالة، و ليس وقت تلقي أو العقود اللاحقة، ثم إن الأحكام المنظمة لعقد الوكالة قد حددت بشكل لا لبس فيه شروط بطلان الوكالة و ليس من ضمنها انقضاء صلاحية بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، و بناء عليه طالب المجلس بالرجوع للمجلس بهذا الخصوص، كما التمس عدم أداء واجبات تحيين الرسم العقاري بمناسبة تقييد رفع اليد الرامي إلى التشطيب على رهن رسمي مقيد لفائدة البنك بحجة أن رأسمال البنك أو اسمه و مقره الإجتماعي قد وقع فيهم ،تغيير وذلك لكون طالب التشطيب سبق له أن قام بتحيين ملف الشركة، فلماذا لم يطلب منه المحافظ تحيين جميع الرسوم العقارية المثقلة برهن رسمي لفائدته؟ و لا يمكن لمالك الرسم العقاري أن يتحمل هذا الرسم نيابة عن البنك، ناهيك عن كون البنك هو صاحب حق عيني تبعي فقط، فلا مجال أصلا لكي يقوم المحافظ بالعمل على تحيين معلومات البنك بالرسم العقاري المذكور، إنما هذا الإجراء يتم القيام به إذا كان البنك هو مالك العقار أي صاحب الحق العيني الأصلي و ليس التبعي.

و التمس المجلس عدم الإستجابة لمطالبة بعض المحافظين على الأملاك العقارية الموثق بإضافة أصل الملك، رغم أن الموثق قد ضمن بعقده انه بخصوص أصل الملك فان الأطراف يرجعون إلى الوثائق المقيدة بالرسم العقاري، و رغم أن التنصيص على أصل الملك هو مستلزم فقط قبل مصلحة التسجيل و ليس المحافظة العقارية خصوصا في حالة التفويت الكلي سواء للعقار أم للحقوق المشاعة، و أن الموثق ينصص على أصل الملك في حالة تفويت جزئي لبعض الحقوق المشاعة دون غيرها، فيتم التوضيح إذا كان أصل تملكها تبعا لعدة عقود مختلفة" تضم شراء وارث وغيرها".

كما طلب المجلس عدم الإستجابة لجميع الملاحظات غير القانونية الصادرة عن بعض المحافظين على الأملاك العقارية خاصة المتعلقة بملفات الشركات المقيدة بالسجل التجاري و التي تم استنفاذ الحوار بشان قانونيتها و إجرائيتها مع مؤسسة المحافظ العام و الرجوع للمجلس الجهوي بخصوصها، و انه إذا تبين أن رفض التقييد غير قانوني و يطبعه التعسف فان المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش بكونه منوط به الدفاع عن مصالح الموثقين و ضمان كرامة الموثق، سيتنصب كطرف مدني سالكا بذلك المساطر القانونية و القضائية المتاحة لتحقيق الغاية من التعاقد وضمان ترثيب آثاره القانوني وتحقيق الأهداف المنوطة به کمجلس جهوي لهيئة الموثقين.

و التمس المجلس عدم تقييم حق الانتفاع بعد وفاة المنتفع بناء على طلب بعض المحافظين لأجل استيفاء رسوم التفويت على اعتبار أن حق الانتفاع ينتفي بوفاة المنتفع ولا يبقى أي شيء لكي يطلب من الموثق تقويمه، فالإنتفاع بوفاة المنتفع يصبح والعدم سواء بصريح النص القانوني خصوصا المادة 99 من القانون 39.08 و بناء عليه نطلب منكم الرجوع للمجلس بهذا الخصوص كما التمس من الموثقين و الموثقات الامتناع عن تحرير الالتزامات الموجهة للأبناك والتي تتضمن مقتضيات غير قانونية أو التزامات غير قابلة للتحقق أو فيها تجاوز للشكل القانوني المعمول به و المتعارف عليه بخصوص هذه الالتزامات.

وطالب المجلس بالحرص على تلقي توقيع المشتري في عقد المرابحة قبل بدء إجراءات تسجيل وتحفيظ عقد شراء البنك من المالك الأصلي للعقار على أن يتم تلقي توقيع البنك على عقد المرابحة بشكل فوري بعد تقييد العقد الأول للتملك بالمحافظة العقارية، و ذلك لكون تضمين حق التراجع في عقد شراء البنك للعقار و المحدد في سبعة أيام، غير قانوني و لا ينص عليه أي نص قانوني، و لكون المتحكم في مطالبة الأبناك التشاركية بهذا المقتضى، هو تنامي ظاهرة امتناع المستفيد من عقد المرابحة من توقيع هذا العقد، ذاك بعد توقيع البنك للعقد الأول، مما يعتبر بمثابة عملية نصب ضحيتها هو البنك التشاركي، و تقصيرا من واجب الموثق من تحقيق الأمن التعاقدي، لكون العملية واحدة و لا يمكن تجزيئها و تمام اكتمالها يكون بالتوقيع على عقد الشراء و البيع معا، لضمان نفاذها تحقيقا للغاية المنشودة منها، و دائما في إطار قانوني مع أخد الحيطة والحذر والحزم حتى لا يكون لعمل الموثق آثار قانونية ينتج عنها هدر و ضياع وضرر لبعض الأطراف أو كلاهما، و بناء عليه يجب الامتناع عن تضمين جميع العقود النهائية بند حق التراجع مع الحرص على تلقي توقيع المشتري المستفيد من التحويل التشاركي على عقد شرائه، فور توقيع عقد شراء مع الحرص على أدائه لمصاريف العقد، و في حالة الامتناع إلغاء العملية البنك، برمتها، و ليس الاقتصار على إلغاء الشق الثاني دون الأول منها.

كنا شددت المراسلة على ضرورة التواصل مع المجلس الجهوي بشكل يومي بخصوص النقاط المثارة  وغيرها التي لا يتسع المجال لذكرها، بجميع الوسائل الممكنة، و بان يرفع الموثقون كتابا مفصلا عن كل حالة أو مشكل يعترض عملهم حتى يتمكنوا من رفع تظلماتهم للجهات المسؤولة أو التنصب أمام القضاء بشأنها عند الاقتضاء، و انه في غياب التظلم الكتابي، فان هذا المجلس لا يمكنه مباشرة أي إجراء رسمي بخصوص كل ما ذكر

و أخيرا التمس المجلس من جميع الموثقين و الموثقات تسوية وضعيتهم تجاه مصلحة التسجيل و تصفية الأوامر بالاستخلاص المزدوجة أو العالقة أو غير المستخلصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بهذا الكتاب بجميع الوسائل الممكنة، تحت طائلة سلوك المساطر القانونية التي يستوجب القانون بهذا الخصوص. كما حث الموثقين على الحرص ومراقبة إرسالهم عبر الآلية الإلكترونية توثيق نسخة رسمية كاملة ومشتملة على الوثائق الملحقة بها إن وجدت، لأنه تم الوقوف على إرسال بعض الموثقين للعقد مبتورا من بعض صفحاته، أو بدون الوثائق الملحقة به، بدون أي اعتبار لوحدة العقد أو أحكام القانون ذات الصلة، كما حثهم على التأكد من المبلغ الذي تم تحديده في الأمر بالاستخلاص وهل هو متوافق مع المقررة في المدونة العامة للضرائب أم غير متوافق، لأنه تم الوقوف على استخراج واستخلاص بعض الموثقين أوامر بالاستخلاص بنسب مخالفة وبعيدة عن المقررة قانونا لتسجيل العقود كما التمس من الموثقين تسوية وضعيتهم تجاه المديرية الجهوية للضرائب في ما يخص ما تخلد بذمتهم من مبالغ مستحقة للدولة والمتعلقة برسم الضريبة المهنية والضريبة على الدخل المتعلقة بنشاطهم المهني.



اقرأ أيضاً
تدبير الماء في المجال الحضري محور لقاء مغربي ألماني بجماعة مراكش
بتوجيهات من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة جماعة مراكش، ترأس نائبها الأول محمد الادريسي، مرفوقا بالنائب الثاني، عبد الله الفجالي، اجتماعا مع الفريق التقني للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، يوم الخميس 30 ماي 2024، بقصر بلدية مراكش. وقد تمحور هذا اللقاء حول موضوع تدبير الماء في المجال الحضري بالمغرب، وسبل ترشيد استهلاكه وإعادة تدويره، وذلك قصد تحقيق الأمن المائي، ووضع خطة عمل دقيقة تشمل جميع مراحل إنجاز مشروع مهم بشراكة مع جماعة مراكش - إلى جانب مدينة طنجة - بكلفة أولية وإجمالية قيمتها 6 ملايين أورو لمدة ثلات سنوات.وتكمن أهمية هذا الاجتماع في الظروف المناخية والتغيرات التي يشهدها العالم في مجال التساقطات، وتأثير ذلك على ساكنة المدن الكبيرة في مواجهتها لهذه التحديات المستقبلية.  
مراكش

جيتكس إفريقيا.. تتويج الفائزين بجوائز “ريادة” للتميز الرقمي
نظم، أمس الجمعة بمراكش، حفل توزيع جوائز "ريادة" للتميز الرقمي في نسختها الأولى، وذلك في ختام فعاليات الدورة الثانية لمعرض جيتكس إفريقيا. وتميز الحفل، الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتتويج مجموعة من الإدارات عن مبادراتها النموذجية بجوائز "ريادة"، وذلك في فئات "البيانات المفتوحة" و"السجلات الإلكترونية" و"الخدمات الإلكترونية". وتم اختيار المتوجين في مسابقة هذه النسخة على أساس عملية تقييم وتصنيف دقيق تحت إشراف لجنة من الخبراء من هيئات رفيعة المستوى، حيث قامت اللجنة بتقييم الطلبات وفقا لمعايير الابتكار والتأثير والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة العمومية. في فئة "البيانات المفتوحة"، مُنحت خمس "جوائز تشجيعية" لوزارات الاقتصاد والمالية، والعدل، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك تقديرا لجهود هذه الإدارات في تعزيز الشفافية والولوج إلى البيانات للمواطنين والمقاولات. وتضم البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة "Data.gov.ma" أكثر من 580 مجموعة بيانات منشورة على البوابة من قبل 38 منتجا. أما في فئة "السجلات الإلكترونية"، فقد تم منح جائزتين للتميز، إحداهما للمديرية العامة للأمن الوطني والأخرى لوزارة التجهيز والماء. فعلى مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، تم العمل على سجل "البطاقة الوطنية والهوية الرقمية" وسجل "بطاقة الإقامة". ويتعلق الأول بسجل مرجعي يحمل بطاقة التعريف الوطنية وجميع بيانات الهوية للأشخاص ذوي الجنسية المغربية، فيما يمثل الثاني السجل المرجعي للأجانب المقيمين بالمغرب. أما على مستوى وزارة التجهيز والماء، فقد تم تتويج سجل "تأهيل وتصنيف المقاولات" والذي يتم من خلاله تجميع البيانات المرتبطة بشهادات تأهيل وتصنيف المقاولات ، والذي يرتكز على البيانات المتعلقة بشهادات التأهيل والتصنيفات لشركات ومختبرات البناء والهندسة المدنية، والموافقات لمكاتب التصميم. وفي فئة الخدمات الإلكترونية، تم منح جائزتين للتميز لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن مبادرتها "Daamsakane"، والتي تشكل منصة لمساعدة المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج للاستفادة من المساعدة المالية للحصول على سكن رئيسي بالمغرب. كما تم تتويج وزارة العدل عن مبادرة "محاكم"، التي تقدم عدة خدمات منها خدمة طلب وتسليم شهادات السجل التجاري والسجل العدلي إلكترونيا، وتقديم التصريحات الموجزة إلكترونيا المخصصة للمهنيين، وخدمة طلب وتسليم شهادة الجنسية المغربية. من جهة أخرى، ذهبت جائزة لجنة التحكيم ، في نفس الفئة، إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن تطبيقها المحمول "Passjeunes"، وهو تطبيق يوفر مزايا للشباب وسهولة الوصول إلى العديد من الخدمات الثقافية والرياضية والتجارية والمصرفية وغيرها في جميع أنحاء التراب الوطني. وقال مزور، في كلمة بالمناسبة، إنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، تعمل الوزارة مع مختلف القطاعات الحكومية على تطوير مجموعة من مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الولوج الى الخدمات الإدارية بطريقة بسيطة وشفافة. وأكدت أن هذه الجائزة تعكس أهمية تأثير هذه الابتكارات الرقمية على تجربة المستخدمين، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على أكثر من 600 خدمة رقمية عامة، منها 300 خدمة موجهة للمواطنين، و200 للمقاولات، و100 لتطوير العمليات الإدارية. وتروم جائزة "ريادة"، المفتوحة في وجه جميع الإدارات الأعضاء في "شبكة سفراء الحكومة الإلكترونية والرقمية"، تشجيع ومكافأة أفضل المبادرات الإدارية الرقمية بهدف تشكيل مستقبل رقمي تقوده الحكومة الإلكترونية. ويعد معرض "جيتكس إفريقيا 2024"، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجمعا رائدا لتعزيز تقاسم الخبرات حول أحدث التطورات التكنولوجية.
مراكش

استئتافية مراكش تدين مجموعة من”الجنود” وكشـ24 تكشف تفاصيل الأحكام الثقيلة
أسدلت استئنافية مراكش، مساء يوم أمس الجمعة 31 ماي، الستار على ملف تورط فيه مجموعة من الجنود يعملون بالحدود الساحلية، بالمناطق الجنوبية للمملكة، في تكوين عصابة اجرامية و الحيازة و الاتجار في المخدرات و تسهيل خروج أشخاص مغاربة من ارض الوطن بطريقة غير شرعية و الارتشاء. وقررت محكمة الاستئناف بمراكش، بمؤاخدة كافة المتهمين من المنسوب اليهم ومعاقبة كل من "ع.ن" و"م.ح" و "ع.ا" و "ل.ن" و "م.م" و "ز.ا" بثمان سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها مائة الف درهم -100.000,00- و معاقبة كل من "ط.ل" و"ا.ب" و"ا.د" و "ا.ا" بستة سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها مائة الف درهم -100.000,00- . كما قررت المحكمة معاقبة "ا.ح" بعشر سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسمائة الف درهم -500.000,00- مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى و بأداء المتهمين "ع.ن" و "م.ح" و "ع.ا" و"ل.ن" و"م.م" و "ز.ا" تضامنا فيما بينهم لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة غرامة إجمالية قدرها 66.190.000,00 درهم مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى و برفضها في مواجهة المتهم "ط.ل".
مراكش

أمن مراكش يطيح بأشهر لص في أحياء المسيرة
تمكن رئيس الدائرة الأمنية 11 مرفوقا بعناصره الامنية بعد عملية عملية ترصد مند صباح أمس الجمعة وإلى غاية مساء نفس اليوم، من توقيف أخطر لص يمتهن السرقة بأحياء المسيرة بمراكش. وقد تمت احالة المعني بالامر على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين موعد عرضه على انظار النيابة العامة ومتابعته بالمنسوب اليه. ونوه متتبعون في هذا السياق بالإستراتيجية الأمنية المعتمدة من طرف عناصر الدائرة الأمنية 11 ، وسعيهم الحثيث للتصدي للجريمة ومسبباتها وبث الأمن والطمأنينة في نفوس الساكنة، بشكل يؤكد جدية وفعالية ومواكبة تطورات الجريمة .
مراكش

مداهمة مقهى للقمار وإعتقال ثلاثة اشخاص بمراكش
تم مساء امس الجمعة 31 ماي، مداهمة مقهي لقمار الخيل بدون ترخيص بشارع 11 يناير بمراكش، وذلك تحت اشرف رئيس المنطقة الأمنية الاولى ورئيس الدائرة السابعة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمنطقة جليز . وحسب مصادر "كشـ24" فقد تم خلال المداهمة حجز اجهزة تلفاز، والجهاز الرقمي، ومبلغ مهم متحصل عليه من النشاط الغير قانوني للمقهى، كما تم اعتقال اثنين من المستخدمين الى جانب مسير المقهى. وقد تمت احالة المعنيين بالامر على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث، واتخاذ المتعين في حقهم بعد عرضهم على النيابة العامة. تُعدّ هذه العملية الأمنية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية في مدينة مراكش لمكافحة ظاهرة الألعاب المحظورة، والتي تُشكل خطرًا على المجتمع، وتُساهم في انتشار الجريمة.
مراكش

سلطات مراكش تنهي خطر تصدع واجهة فندق عتيق
تدخلت السلطة المحلية التابعة للملحقة الادارية جامع الفنا في ساعة متاخرة من ليلة أمس الجمعة 31 ماي،  وبحضور ممثلي شركة العمران بمراكش لإزالة خطر تصدع واجهة فندق الغربال بطريق سيدي اسحاق بالمدينة العتيقة لمراكش.وقد جاء هذا التدخل بعد ظهور بؤشرات بقرب انهيار البناية المتواجدة بمكان يعتبر من الممرات السياحية التي تعرف تواجد حركة سير مكثفة من المغاربة والأجانب.وكانت "كشـ24" قد تطرقت لموضوع كثرة البنايات الايلة للسقوط جراء تأثرها من زلزال الحوز، مستحضرة عشرات الصور التي تداولها نشطاء مرفوقة بهاشتاغ "مراكش مكالية" و التي تعطي الاحساس بعدم الامان، وتعطي الانطباع بان المدينة العتيقة في وضع هشاشة خطيرة، رغم المجهودات الترقيعية التي باشرتها الدولة، في الوقت الذي كان الجميع يتوقع ان لا تطول هذه المشاهد بمراكش، سوى اسابيع قليلة بعد الهزة المدمرة. وكشفت هذه الصور التي تظهر انتشار الدعامات الخشبية و الحديدية المستعملة في الحليولة دون انهيار عشرات البنايات، حجم التاخير، وعدم نجاعة تدخل الجهات المعنية، وحجم البيروقراطية التي تطبع اجراءات اعادة التعمير، علما ان حجم الدمار الذي خلفه الزلزال بمراكش، يبقى اقل بكثير مما شهدته مناطق اخرى، وفي مقدمتها اقليم الحوز. وكان الجميع يظن ان الوضع الاعتباري لمراكش كعاصمة للسياحة بالمغرب، سيجعل وثيرة اشغال اعادة الاعمار جد مرتفعة، وتتناسب مع حاجة المملكة الى عاصمتها السياحية، التي تواصل احتضان التظاهرات والملتقيات والمؤتمرات الكبرى، الا ان الوضع الحالي يعطي الانطباع ان هذه الفكرة لا تتواجد الا في رؤوس بعض المهتمين، والغيورين على مراكش ومظهرها.   
مراكش

بعدما اتهمت زوجها بقتل عبد الله باها.. أمن مراكش يودع سيدة مستشفى الأمراض العقلية
تفاعلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بجدية مع شريط فيديو نشر على أحد المواقع الإلكترونية، تظهر فيه سيدة منقبة تقدم اتهامات مزعومة بالجاسوسية ضد طليقها الأجنبي، وتعرض وقائع إجرامية مفترضة. واعتبرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية هذا الشريط بمثابة وشاية تستدعي التحقيق والتحري. وبناءً على ذلك، تم إشعار النيابة العامة المختصة التي أصدرت تعليماتها بفتح بحث قضائي شامل، تم الاستماع للسيدة المصرحة، والتحقيق في محيطها الاجتماعي، والبحث في مدى صحة المزاعم والوقائع المفترضة التي وردت في الشريط. وقد أظهرت نتائج التحقيق أن الوقائع المصرح بها ليست واقعية، ولم يتم رصد أو معاينة أي جريمة مما ورد في الشريط المنشور، كما لم يتم العثور على أي دلائل أو مؤشرات تدعم صحة الاتهامات التي قدمتها السيدة. ونظرًا لظهور السيدة المصرحة في وضعية نفسية وعقلية غير طبيعية، وتقديمها لوقائع وهمية وغير منطقية، قررت النيابة العامة المختصة إيداعها بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتلقي العلاجات والدعم النفسي الضروري.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 02 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة