مراكش

المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش يدعو لتوحيد العمل التوثيقي


خليل الروحي نشر في: 27 أكتوبر 2023

دعا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش لتوحيد الخطاب والعمل التوقيقي بينهم وبين المحافظين. وذلك الابتعاد عن الارتجالية والاختلاف بما يؤثر سلبا على حقوق المرتفقين وحسن سير العمل داخل المحافظات العقارية.

وجاء في مراسلة من المجلس لموثقي المجلس الجهوي بمراكش ، انها جاءت في إطار توحيد آليات العمل التوثيقي في شقه الإجرائي المتعلق مع كافة المتعاملين مع مهنة التوثيق من إدارة ومؤسسات بنكية وزبناء و غيرها، ولتوحيد المسطرة المتبعة في تنزيل المقتضيات القانونية سواء المنظمة لمهنة التوثيق او المنظمة لبعض القضايا ذات الصلة .

فبخصوص طلب بعض المحافظين على الأملاك العقارية من الموثقين الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من سفارات الأشخاص الأجانب الذي سبق لهم تملك عقار بالمغرب، تفيد أن رقم جواز سفره المدون في عقد الشراء ورقم جواز سفره المدون في عقد البيع، يرجعان لنفس الشخص مطالبين إياهم تغيير الحالة المدنية للبائع. اكد المجلس بما أن المشرع لم ينص في أي نص قانوني على مطالبة الأجانب بالإدلاء بهذه الشهادة بمجرد تغيير رقم جواز السفر، كما أنه ليس هناك أي نص قانوني في أي بلد أجنبي ينص على مثل هذه المقتضيات و حيث أن هذا الإجراء فيه تكلف و هدر للوقت و عرقلة للاستثمار في المغرب و ليس له أي علاقة بالتحقق من هوية الطرف البائع، و خصوصا و أن الحصول على مثل هذه الشهادة يتطلب وقتا كبيرا سينتج عنه سقوط الأجل المتعلق بإجراء التصريح الضريبي المتعلق بالأرباح العقارية، وقد يترتب عنه كذلك ذعيرة التأخير الناتجة عن سقوط الأجل المتعلق بأداء رسوم التقييد بالرسم العقاري ناهيك عن الهدر في الوقت و الضرر اللاحق بالطرف المشتري من جراء هذا الإجراء، ثم إن تغير رقم جواز السفر لاعلاقة له بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية حتى يطلب تغييرها واستيفاء رسوم لصندوق المحافظة تبعا لذلك، لذلك التمس المجلس من الموثقين و الموثقات عدم الاستجابة لطلب المحافظ الغير القانوني المذكور وبالرجوع إلى المجلس بهذا الخصوص .

وبخصوص طلب بعض المحافظين الإدلاء لهم برفع اليد عن الحجز او التقييد الاحتياطي صادرة عن المحامي، رغم الإدلاء لهم بهذه الوثيقة صادرة عن طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي و مصححة الإمضاء، فان رفع اليد الصادرة عن طلب الحجز أقوى من الوثيقة الصادرة عن وكيل طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي، فلا يمكن رفض الوثيقة الصادرة عن الموكل و المطالبة بصدورها عن الوكيل ، ثم أن هذا الإجراء قد يواجه بالاستحالة كلما تعلق الأمر إما بوفاة المحامي أو مطالبته للموكل بإتعاب إضافية تشكل في اغلب الحالات موضوع نزاع و خلاف بين المحامي ، الموكل ولذلك التمس المجلس عدم الإستجابة للطلب المذكور و الرجوع للمجلس بهذا الخصوص.

وبشأن مطالبة بعض المحافظين من الموثق تضمين النسخة الرسمية للعقد التوثيقي ساعة و تاریخ توقيع كل طرف و إضافة الخطوط مابين الفقرات و البنود، أوضح المجلس أن القانون المنظم لكيفية تحرير النسخ الرسمية هو القانون 09-32 المادة 54 و التي أحالت بشكل حصري على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 فقط و لم يطلب المشرع من الموثق تطبيق باقي فقرات المادة 41 أو مقتضيات المادة 43 من نفس القانون، و لو أراد المشرع ذلك لقال" تحرير النسخة الرسمية وفق مقتضيات المنظمة لتحرير أصل العقد " ، و هذا لكون توقيعات الأطراف وساعة و تاريخ توقيعها لهم و إنما هي مدونة في أصل العقد و يرجع إليها في حالة وجود نزاع بشأنها، و أما النسخة الرسمية التي يقدمها الموثق لاستيفاء رسوم التسجيل أو التقييد بالرسوم العقارية أو يسلمها للأطراف فقد حدد المشرع حصرا في المادة المذكورة كيفية تحريرها بشكل جلي وواضح و بناء عليه التمس المجلس عدم الإشارة مطلقا لساعة توقيع الأطراف في النسخ الرسمية و إنما يجب الاقتصار على تواريخ فقط.

و أما بخصوص المطالبة بوضع خط فيما يفصل بين الفقرات و البنود فهذا فيه خرق لمقتضيات المادة 41 الفقرة الأولى أيضا، والتي تؤكد على أنه يوضح خط إذا ترك بياض في صلب العقد، أي في داخل فقرات العقد و تم استثناء ما يفصل بين الفقرات و البنود و هذا كله يكون في أصل العقد و ليس في النسخ الرسمية، و بناء عليه تلتمس المجلس عدم وضع الخطوط في النسخة الرسمية للعقد التوثيقي بشكل نهائي كما التمس عدم الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الخاص بالطرف المشتري بمناسبة تقديم العقود للمحافظة العقارية لكون أن أهلية و هوية و صفة الأطراف قد تم التحقق منها من قبل الموثق وفق المادة 37 من القانون 09-32 و أن يتحمل مسؤولية ذلك وحده دون غيره، و سبق للمجلس الوطني للموثقين بالمغرب الاتفاق مع مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على عدم إرسال بطائق الهوية مع العقود الموقعة الكترونيا كما تم الاتفاق على عدم إرسال بطاقة المعلومات التي كان معمول بها سابقا، و الاقتصار فقط على إضافة اسم المشتري باللغة العربية إذا كان العقد محررا بلغة أخرى و إضافة اسمه بالأحرف اللاتينية إذا كان العقد محررا باللغة العربية مع إضافة إما رقم هاتفه أو عنوان بريده الالكتروني في أسفل النسخة الرسمية في كلتا الحالتين و بناء عليه التمس المجلس عدم إرسال وثائق الهوية رفقة العقد الموقع إلكترونيا.

و أوضح المجلس أن مطالبة بعض المحافظين بالإدلاء من جديد ببطاقة التعريف الخاصة بالموكل الذي وكل عنه وكيلا بوكالة رسمية بحجة أن تاريخ بطاقة الهوية المضمنة في الوكالة لم يعد ساري المفعول، رغم أنه وقت تحرير الوكالة كانت بطاقة تعريفه أو جواز سفره ساريان المفعول، يبقى طلب في غير مبرر وليس في محله، لأن العبرة بتوافر الشروط القانونية المحددة في المادة 36 وقت تحرير الوكالة، و ليس وقت تلقي أو العقود اللاحقة، ثم إن الأحكام المنظمة لعقد الوكالة قد حددت بشكل لا لبس فيه شروط بطلان الوكالة و ليس من ضمنها انقضاء صلاحية بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، و بناء عليه طالب المجلس بالرجوع للمجلس بهذا الخصوص، كما التمس عدم أداء واجبات تحيين الرسم العقاري بمناسبة تقييد رفع اليد الرامي إلى التشطيب على رهن رسمي مقيد لفائدة البنك بحجة أن رأسمال البنك أو اسمه و مقره الإجتماعي قد وقع فيهم ،تغيير وذلك لكون طالب التشطيب سبق له أن قام بتحيين ملف الشركة، فلماذا لم يطلب منه المحافظ تحيين جميع الرسوم العقارية المثقلة برهن رسمي لفائدته؟ و لا يمكن لمالك الرسم العقاري أن يتحمل هذا الرسم نيابة عن البنك، ناهيك عن كون البنك هو صاحب حق عيني تبعي فقط، فلا مجال أصلا لكي يقوم المحافظ بالعمل على تحيين معلومات البنك بالرسم العقاري المذكور، إنما هذا الإجراء يتم القيام به إذا كان البنك هو مالك العقار أي صاحب الحق العيني الأصلي و ليس التبعي.

و التمس المجلس عدم الإستجابة لمطالبة بعض المحافظين على الأملاك العقارية الموثق بإضافة أصل الملك، رغم أن الموثق قد ضمن بعقده انه بخصوص أصل الملك فان الأطراف يرجعون إلى الوثائق المقيدة بالرسم العقاري، و رغم أن التنصيص على أصل الملك هو مستلزم فقط قبل مصلحة التسجيل و ليس المحافظة العقارية خصوصا في حالة التفويت الكلي سواء للعقار أم للحقوق المشاعة، و أن الموثق ينصص على أصل الملك في حالة تفويت جزئي لبعض الحقوق المشاعة دون غيرها، فيتم التوضيح إذا كان أصل تملكها تبعا لعدة عقود مختلفة" تضم شراء وارث وغيرها".

كما طلب المجلس عدم الإستجابة لجميع الملاحظات غير القانونية الصادرة عن بعض المحافظين على الأملاك العقارية خاصة المتعلقة بملفات الشركات المقيدة بالسجل التجاري و التي تم استنفاذ الحوار بشان قانونيتها و إجرائيتها مع مؤسسة المحافظ العام و الرجوع للمجلس الجهوي بخصوصها، و انه إذا تبين أن رفض التقييد غير قانوني و يطبعه التعسف فان المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش بكونه منوط به الدفاع عن مصالح الموثقين و ضمان كرامة الموثق، سيتنصب كطرف مدني سالكا بذلك المساطر القانونية و القضائية المتاحة لتحقيق الغاية من التعاقد وضمان ترثيب آثاره القانوني وتحقيق الأهداف المنوطة به کمجلس جهوي لهيئة الموثقين.

و التمس المجلس عدم تقييم حق الانتفاع بعد وفاة المنتفع بناء على طلب بعض المحافظين لأجل استيفاء رسوم التفويت على اعتبار أن حق الانتفاع ينتفي بوفاة المنتفع ولا يبقى أي شيء لكي يطلب من الموثق تقويمه، فالإنتفاع بوفاة المنتفع يصبح والعدم سواء بصريح النص القانوني خصوصا المادة 99 من القانون 39.08 و بناء عليه نطلب منكم الرجوع للمجلس بهذا الخصوص كما التمس من الموثقين و الموثقات الامتناع عن تحرير الالتزامات الموجهة للأبناك والتي تتضمن مقتضيات غير قانونية أو التزامات غير قابلة للتحقق أو فيها تجاوز للشكل القانوني المعمول به و المتعارف عليه بخصوص هذه الالتزامات.

وطالب المجلس بالحرص على تلقي توقيع المشتري في عقد المرابحة قبل بدء إجراءات تسجيل وتحفيظ عقد شراء البنك من المالك الأصلي للعقار على أن يتم تلقي توقيع البنك على عقد المرابحة بشكل فوري بعد تقييد العقد الأول للتملك بالمحافظة العقارية، و ذلك لكون تضمين حق التراجع في عقد شراء البنك للعقار و المحدد في سبعة أيام، غير قانوني و لا ينص عليه أي نص قانوني، و لكون المتحكم في مطالبة الأبناك التشاركية بهذا المقتضى، هو تنامي ظاهرة امتناع المستفيد من عقد المرابحة من توقيع هذا العقد، ذاك بعد توقيع البنك للعقد الأول، مما يعتبر بمثابة عملية نصب ضحيتها هو البنك التشاركي، و تقصيرا من واجب الموثق من تحقيق الأمن التعاقدي، لكون العملية واحدة و لا يمكن تجزيئها و تمام اكتمالها يكون بالتوقيع على عقد الشراء و البيع معا، لضمان نفاذها تحقيقا للغاية المنشودة منها، و دائما في إطار قانوني مع أخد الحيطة والحذر والحزم حتى لا يكون لعمل الموثق آثار قانونية ينتج عنها هدر و ضياع وضرر لبعض الأطراف أو كلاهما، و بناء عليه يجب الامتناع عن تضمين جميع العقود النهائية بند حق التراجع مع الحرص على تلقي توقيع المشتري المستفيد من التحويل التشاركي على عقد شرائه، فور توقيع عقد شراء مع الحرص على أدائه لمصاريف العقد، و في حالة الامتناع إلغاء العملية البنك، برمتها، و ليس الاقتصار على إلغاء الشق الثاني دون الأول منها.

كنا شددت المراسلة على ضرورة التواصل مع المجلس الجهوي بشكل يومي بخصوص النقاط المثارة  وغيرها التي لا يتسع المجال لذكرها، بجميع الوسائل الممكنة، و بان يرفع الموثقون كتابا مفصلا عن كل حالة أو مشكل يعترض عملهم حتى يتمكنوا من رفع تظلماتهم للجهات المسؤولة أو التنصب أمام القضاء بشأنها عند الاقتضاء، و انه في غياب التظلم الكتابي، فان هذا المجلس لا يمكنه مباشرة أي إجراء رسمي بخصوص كل ما ذكر

و أخيرا التمس المجلس من جميع الموثقين و الموثقات تسوية وضعيتهم تجاه مصلحة التسجيل و تصفية الأوامر بالاستخلاص المزدوجة أو العالقة أو غير المستخلصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بهذا الكتاب بجميع الوسائل الممكنة، تحت طائلة سلوك المساطر القانونية التي يستوجب القانون بهذا الخصوص. كما حث الموثقين على الحرص ومراقبة إرسالهم عبر الآلية الإلكترونية توثيق نسخة رسمية كاملة ومشتملة على الوثائق الملحقة بها إن وجدت، لأنه تم الوقوف على إرسال بعض الموثقين للعقد مبتورا من بعض صفحاته، أو بدون الوثائق الملحقة به، بدون أي اعتبار لوحدة العقد أو أحكام القانون ذات الصلة، كما حثهم على التأكد من المبلغ الذي تم تحديده في الأمر بالاستخلاص وهل هو متوافق مع المقررة في المدونة العامة للضرائب أم غير متوافق، لأنه تم الوقوف على استخراج واستخلاص بعض الموثقين أوامر بالاستخلاص بنسب مخالفة وبعيدة عن المقررة قانونا لتسجيل العقود كما التمس من الموثقين تسوية وضعيتهم تجاه المديرية الجهوية للضرائب في ما يخص ما تخلد بذمتهم من مبالغ مستحقة للدولة والمتعلقة برسم الضريبة المهنية والضريبة على الدخل المتعلقة بنشاطهم المهني.

دعا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش لتوحيد الخطاب والعمل التوقيقي بينهم وبين المحافظين. وذلك الابتعاد عن الارتجالية والاختلاف بما يؤثر سلبا على حقوق المرتفقين وحسن سير العمل داخل المحافظات العقارية.

وجاء في مراسلة من المجلس لموثقي المجلس الجهوي بمراكش ، انها جاءت في إطار توحيد آليات العمل التوثيقي في شقه الإجرائي المتعلق مع كافة المتعاملين مع مهنة التوثيق من إدارة ومؤسسات بنكية وزبناء و غيرها، ولتوحيد المسطرة المتبعة في تنزيل المقتضيات القانونية سواء المنظمة لمهنة التوثيق او المنظمة لبعض القضايا ذات الصلة .

فبخصوص طلب بعض المحافظين على الأملاك العقارية من الموثقين الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من سفارات الأشخاص الأجانب الذي سبق لهم تملك عقار بالمغرب، تفيد أن رقم جواز سفره المدون في عقد الشراء ورقم جواز سفره المدون في عقد البيع، يرجعان لنفس الشخص مطالبين إياهم تغيير الحالة المدنية للبائع. اكد المجلس بما أن المشرع لم ينص في أي نص قانوني على مطالبة الأجانب بالإدلاء بهذه الشهادة بمجرد تغيير رقم جواز السفر، كما أنه ليس هناك أي نص قانوني في أي بلد أجنبي ينص على مثل هذه المقتضيات و حيث أن هذا الإجراء فيه تكلف و هدر للوقت و عرقلة للاستثمار في المغرب و ليس له أي علاقة بالتحقق من هوية الطرف البائع، و خصوصا و أن الحصول على مثل هذه الشهادة يتطلب وقتا كبيرا سينتج عنه سقوط الأجل المتعلق بإجراء التصريح الضريبي المتعلق بالأرباح العقارية، وقد يترتب عنه كذلك ذعيرة التأخير الناتجة عن سقوط الأجل المتعلق بأداء رسوم التقييد بالرسم العقاري ناهيك عن الهدر في الوقت و الضرر اللاحق بالطرف المشتري من جراء هذا الإجراء، ثم إن تغير رقم جواز السفر لاعلاقة له بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية حتى يطلب تغييرها واستيفاء رسوم لصندوق المحافظة تبعا لذلك، لذلك التمس المجلس من الموثقين و الموثقات عدم الاستجابة لطلب المحافظ الغير القانوني المذكور وبالرجوع إلى المجلس بهذا الخصوص .

وبخصوص طلب بعض المحافظين الإدلاء لهم برفع اليد عن الحجز او التقييد الاحتياطي صادرة عن المحامي، رغم الإدلاء لهم بهذه الوثيقة صادرة عن طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي و مصححة الإمضاء، فان رفع اليد الصادرة عن طلب الحجز أقوى من الوثيقة الصادرة عن وكيل طالب الحجز أو التقييد الاحتياطي، فلا يمكن رفض الوثيقة الصادرة عن الموكل و المطالبة بصدورها عن الوكيل ، ثم أن هذا الإجراء قد يواجه بالاستحالة كلما تعلق الأمر إما بوفاة المحامي أو مطالبته للموكل بإتعاب إضافية تشكل في اغلب الحالات موضوع نزاع و خلاف بين المحامي ، الموكل ولذلك التمس المجلس عدم الإستجابة للطلب المذكور و الرجوع للمجلس بهذا الخصوص.

وبشأن مطالبة بعض المحافظين من الموثق تضمين النسخة الرسمية للعقد التوثيقي ساعة و تاریخ توقيع كل طرف و إضافة الخطوط مابين الفقرات و البنود، أوضح المجلس أن القانون المنظم لكيفية تحرير النسخ الرسمية هو القانون 09-32 المادة 54 و التي أحالت بشكل حصري على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 فقط و لم يطلب المشرع من الموثق تطبيق باقي فقرات المادة 41 أو مقتضيات المادة 43 من نفس القانون، و لو أراد المشرع ذلك لقال" تحرير النسخة الرسمية وفق مقتضيات المنظمة لتحرير أصل العقد " ، و هذا لكون توقيعات الأطراف وساعة و تاريخ توقيعها لهم و إنما هي مدونة في أصل العقد و يرجع إليها في حالة وجود نزاع بشأنها، و أما النسخة الرسمية التي يقدمها الموثق لاستيفاء رسوم التسجيل أو التقييد بالرسوم العقارية أو يسلمها للأطراف فقد حدد المشرع حصرا في المادة المذكورة كيفية تحريرها بشكل جلي وواضح و بناء عليه التمس المجلس عدم الإشارة مطلقا لساعة توقيع الأطراف في النسخ الرسمية و إنما يجب الاقتصار على تواريخ فقط.

و أما بخصوص المطالبة بوضع خط فيما يفصل بين الفقرات و البنود فهذا فيه خرق لمقتضيات المادة 41 الفقرة الأولى أيضا، والتي تؤكد على أنه يوضح خط إذا ترك بياض في صلب العقد، أي في داخل فقرات العقد و تم استثناء ما يفصل بين الفقرات و البنود و هذا كله يكون في أصل العقد و ليس في النسخ الرسمية، و بناء عليه تلتمس المجلس عدم وضع الخطوط في النسخة الرسمية للعقد التوثيقي بشكل نهائي كما التمس عدم الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الخاص بالطرف المشتري بمناسبة تقديم العقود للمحافظة العقارية لكون أن أهلية و هوية و صفة الأطراف قد تم التحقق منها من قبل الموثق وفق المادة 37 من القانون 09-32 و أن يتحمل مسؤولية ذلك وحده دون غيره، و سبق للمجلس الوطني للموثقين بالمغرب الاتفاق مع مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على عدم إرسال بطائق الهوية مع العقود الموقعة الكترونيا كما تم الاتفاق على عدم إرسال بطاقة المعلومات التي كان معمول بها سابقا، و الاقتصار فقط على إضافة اسم المشتري باللغة العربية إذا كان العقد محررا بلغة أخرى و إضافة اسمه بالأحرف اللاتينية إذا كان العقد محررا باللغة العربية مع إضافة إما رقم هاتفه أو عنوان بريده الالكتروني في أسفل النسخة الرسمية في كلتا الحالتين و بناء عليه التمس المجلس عدم إرسال وثائق الهوية رفقة العقد الموقع إلكترونيا.

و أوضح المجلس أن مطالبة بعض المحافظين بالإدلاء من جديد ببطاقة التعريف الخاصة بالموكل الذي وكل عنه وكيلا بوكالة رسمية بحجة أن تاريخ بطاقة الهوية المضمنة في الوكالة لم يعد ساري المفعول، رغم أنه وقت تحرير الوكالة كانت بطاقة تعريفه أو جواز سفره ساريان المفعول، يبقى طلب في غير مبرر وليس في محله، لأن العبرة بتوافر الشروط القانونية المحددة في المادة 36 وقت تحرير الوكالة، و ليس وقت تلقي أو العقود اللاحقة، ثم إن الأحكام المنظمة لعقد الوكالة قد حددت بشكل لا لبس فيه شروط بطلان الوكالة و ليس من ضمنها انقضاء صلاحية بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، و بناء عليه طالب المجلس بالرجوع للمجلس بهذا الخصوص، كما التمس عدم أداء واجبات تحيين الرسم العقاري بمناسبة تقييد رفع اليد الرامي إلى التشطيب على رهن رسمي مقيد لفائدة البنك بحجة أن رأسمال البنك أو اسمه و مقره الإجتماعي قد وقع فيهم ،تغيير وذلك لكون طالب التشطيب سبق له أن قام بتحيين ملف الشركة، فلماذا لم يطلب منه المحافظ تحيين جميع الرسوم العقارية المثقلة برهن رسمي لفائدته؟ و لا يمكن لمالك الرسم العقاري أن يتحمل هذا الرسم نيابة عن البنك، ناهيك عن كون البنك هو صاحب حق عيني تبعي فقط، فلا مجال أصلا لكي يقوم المحافظ بالعمل على تحيين معلومات البنك بالرسم العقاري المذكور، إنما هذا الإجراء يتم القيام به إذا كان البنك هو مالك العقار أي صاحب الحق العيني الأصلي و ليس التبعي.

و التمس المجلس عدم الإستجابة لمطالبة بعض المحافظين على الأملاك العقارية الموثق بإضافة أصل الملك، رغم أن الموثق قد ضمن بعقده انه بخصوص أصل الملك فان الأطراف يرجعون إلى الوثائق المقيدة بالرسم العقاري، و رغم أن التنصيص على أصل الملك هو مستلزم فقط قبل مصلحة التسجيل و ليس المحافظة العقارية خصوصا في حالة التفويت الكلي سواء للعقار أم للحقوق المشاعة، و أن الموثق ينصص على أصل الملك في حالة تفويت جزئي لبعض الحقوق المشاعة دون غيرها، فيتم التوضيح إذا كان أصل تملكها تبعا لعدة عقود مختلفة" تضم شراء وارث وغيرها".

كما طلب المجلس عدم الإستجابة لجميع الملاحظات غير القانونية الصادرة عن بعض المحافظين على الأملاك العقارية خاصة المتعلقة بملفات الشركات المقيدة بالسجل التجاري و التي تم استنفاذ الحوار بشان قانونيتها و إجرائيتها مع مؤسسة المحافظ العام و الرجوع للمجلس الجهوي بخصوصها، و انه إذا تبين أن رفض التقييد غير قانوني و يطبعه التعسف فان المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش بكونه منوط به الدفاع عن مصالح الموثقين و ضمان كرامة الموثق، سيتنصب كطرف مدني سالكا بذلك المساطر القانونية و القضائية المتاحة لتحقيق الغاية من التعاقد وضمان ترثيب آثاره القانوني وتحقيق الأهداف المنوطة به کمجلس جهوي لهيئة الموثقين.

و التمس المجلس عدم تقييم حق الانتفاع بعد وفاة المنتفع بناء على طلب بعض المحافظين لأجل استيفاء رسوم التفويت على اعتبار أن حق الانتفاع ينتفي بوفاة المنتفع ولا يبقى أي شيء لكي يطلب من الموثق تقويمه، فالإنتفاع بوفاة المنتفع يصبح والعدم سواء بصريح النص القانوني خصوصا المادة 99 من القانون 39.08 و بناء عليه نطلب منكم الرجوع للمجلس بهذا الخصوص كما التمس من الموثقين و الموثقات الامتناع عن تحرير الالتزامات الموجهة للأبناك والتي تتضمن مقتضيات غير قانونية أو التزامات غير قابلة للتحقق أو فيها تجاوز للشكل القانوني المعمول به و المتعارف عليه بخصوص هذه الالتزامات.

وطالب المجلس بالحرص على تلقي توقيع المشتري في عقد المرابحة قبل بدء إجراءات تسجيل وتحفيظ عقد شراء البنك من المالك الأصلي للعقار على أن يتم تلقي توقيع البنك على عقد المرابحة بشكل فوري بعد تقييد العقد الأول للتملك بالمحافظة العقارية، و ذلك لكون تضمين حق التراجع في عقد شراء البنك للعقار و المحدد في سبعة أيام، غير قانوني و لا ينص عليه أي نص قانوني، و لكون المتحكم في مطالبة الأبناك التشاركية بهذا المقتضى، هو تنامي ظاهرة امتناع المستفيد من عقد المرابحة من توقيع هذا العقد، ذاك بعد توقيع البنك للعقد الأول، مما يعتبر بمثابة عملية نصب ضحيتها هو البنك التشاركي، و تقصيرا من واجب الموثق من تحقيق الأمن التعاقدي، لكون العملية واحدة و لا يمكن تجزيئها و تمام اكتمالها يكون بالتوقيع على عقد الشراء و البيع معا، لضمان نفاذها تحقيقا للغاية المنشودة منها، و دائما في إطار قانوني مع أخد الحيطة والحذر والحزم حتى لا يكون لعمل الموثق آثار قانونية ينتج عنها هدر و ضياع وضرر لبعض الأطراف أو كلاهما، و بناء عليه يجب الامتناع عن تضمين جميع العقود النهائية بند حق التراجع مع الحرص على تلقي توقيع المشتري المستفيد من التحويل التشاركي على عقد شرائه، فور توقيع عقد شراء مع الحرص على أدائه لمصاريف العقد، و في حالة الامتناع إلغاء العملية البنك، برمتها، و ليس الاقتصار على إلغاء الشق الثاني دون الأول منها.

كنا شددت المراسلة على ضرورة التواصل مع المجلس الجهوي بشكل يومي بخصوص النقاط المثارة  وغيرها التي لا يتسع المجال لذكرها، بجميع الوسائل الممكنة، و بان يرفع الموثقون كتابا مفصلا عن كل حالة أو مشكل يعترض عملهم حتى يتمكنوا من رفع تظلماتهم للجهات المسؤولة أو التنصب أمام القضاء بشأنها عند الاقتضاء، و انه في غياب التظلم الكتابي، فان هذا المجلس لا يمكنه مباشرة أي إجراء رسمي بخصوص كل ما ذكر

و أخيرا التمس المجلس من جميع الموثقين و الموثقات تسوية وضعيتهم تجاه مصلحة التسجيل و تصفية الأوامر بالاستخلاص المزدوجة أو العالقة أو غير المستخلصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بهذا الكتاب بجميع الوسائل الممكنة، تحت طائلة سلوك المساطر القانونية التي يستوجب القانون بهذا الخصوص. كما حث الموثقين على الحرص ومراقبة إرسالهم عبر الآلية الإلكترونية توثيق نسخة رسمية كاملة ومشتملة على الوثائق الملحقة بها إن وجدت، لأنه تم الوقوف على إرسال بعض الموثقين للعقد مبتورا من بعض صفحاته، أو بدون الوثائق الملحقة به، بدون أي اعتبار لوحدة العقد أو أحكام القانون ذات الصلة، كما حثهم على التأكد من المبلغ الذي تم تحديده في الأمر بالاستخلاص وهل هو متوافق مع المقررة في المدونة العامة للضرائب أم غير متوافق، لأنه تم الوقوف على استخراج واستخلاص بعض الموثقين أوامر بالاستخلاص بنسب مخالفة وبعيدة عن المقررة قانونا لتسجيل العقود كما التمس من الموثقين تسوية وضعيتهم تجاه المديرية الجهوية للضرائب في ما يخص ما تخلد بذمتهم من مبالغ مستحقة للدولة والمتعلقة برسم الضريبة المهنية والضريبة على الدخل المتعلقة بنشاطهم المهني.



اقرأ أيضاً
غموض يلف مصير مستوصفات صحية بمراكش
تقدم المصطفى مطهر، عضو جماعة مراكش وممثل حزب الديمقراطية الاجتماعية وعضو غرفة التجارة والصناعة لجهة مراكش-آسفي، بشكاية إلى والي جهة مراكش-آسفي، سلط من خلالها الضوء على عدة تحديات تواجه مجموعة من القطاعات والخدمات بالمدينة على رأسها قطاع الصحة، الإنارة العمومية، وضعف البنية التحتية في عدد من أحياء المدينة. وأوضح مطهر في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن القطاع الصحي يعاني من نقص واضح في الخدمات، خاصة بعد إغلاق عدد من مستوصفات القرب التي كانت تلعب دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية للمرضى المزمنين والأطفال الرضع، مشيرا إلى غموض مآل هذه المستوصفات، حيث لا تزال ساكنة، مثل ساكنة باب دكالة، تجهل وجهتها الطبية، بعد إغلاق مستوصف لكزا ومستوصف دار الباشا، وهو ما أدى إلى حرمان أطفال من التلقيح الضروري. أما في ما يخص الإنارة العمومية، فأكد المشتكي ذاته، أن تدبير هذا القطاع يعرف مجموعة من المشاكل، مشددا على ضعف الإنارة في العديد من الممرات الرئيسية، مما يفاقم انتشار مظاهر الجريمة ويقلل من الأمن والسلامة، مع تسجيل بطء في الاستجابة للتدخلات الضرورية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، لفت مطهر الانتباه إلى حالة غير مرضية في العديد من الأحياء، ومنها أرضية درب الجديد بباب دكالة، إضافة إلى درب علاقة وسيدي بن سليمان، داعيًا إلى تدخل عاجل لتدارك هذا الوضع الذي يشكل عبئًا على الساكنة. وقال المتحدث نفسه، إن ما تم طرحه يؤكد بالملموس وجود أزمة تدبير، داعياً إلى تدارك الأمر وتفعيل مقتضيات دستور 2011، وبالأخص الفصل 31 المتعلق بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات عمومية ذات جودة، والفصل 154 الذي يؤكد على أهمية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبًا السلطات المختصة بضمان التفعيل الفعلي لهذه المبادئ.
مراكش

بعد تميزها الملفت هذا الموسم.. “خليل جبران سكول” تنال إشادة جامعة كامبريدج
‎ تواصل مؤسسة "جبران سكول" بمراكش ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية ذات البعد الدولي في المغرب، حيث حظيت من جديد بإشادة من جامعة كامبريدج البريطانية، التي نوهت بمستوى التعليم الرفيع الذي تقدمه، ونتائج تلامذتها خلال الموسم الدراسي الحالي. ‎هذه الإشادة الدولية لم تكن مجاملة عابرة، بل جاءت على خلفية الأداء المتميز الذي سجلته المؤسسة في امتحانات مختلف المستويات وخاصة منها البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، حيث حققت إحدى تلميذاتها على سبيل المثال أعلى معدل على مستوى جهة مراكش آسفي في مسلك العلوم الفيزيائية – خيار إنجليزي، في إنجاز غير مسبوق يعكس مدى جدية المقاربة التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة. ‎وسيشهد يوم غد الأربعاء احتفاءً خاصًا بهذا الإنجاز، خلال حفل التميز الإقليمي الذي ستنظمه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش، بحضور شخصيات تربوية ومسؤولين محليين، في القاعة متعددة التخصصات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. ‎ومعلوم ان مؤسسة "خليل جبران سكول"، التي تأسست سنة 1986، تتميز بتبنيها نموذجًا تربويًا مزدوجًا يزاوج بين المناهج الوطنية المغربية والمعايير التعليمية الدولية، وخاصة من خلال حصولها على الاعتماد الرسمي لجامعة كامبريدج الدولية، وهي اليوم تُعد المدرسة الوحيدة بمراكش المعترف بها رسميًا من طرف الجامعة البريطانية، وتتيح لتلامذتها اجتياز امتحانات دولية معتمدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا تعليمية رحبة داخل المغرب وخارجه. ‎وبفضل اعتمادها على التعدد اللغوي (الإنجليزية،العربية و الفرنسية ) وتوظيفها لوسائل بيداغوجية حديثة، استطاعت "خليل جبران سكول" أن تحتل موقعًا رياديًا في المشهد التربوي الوطني، كما تميزت باحتضانها لتلاميذ من جنسيات متعددة، مما يمنح فضاءها التعليمي بعدًا ثقافيًا منفتحًا ومتنوعًا. ‎ويشار ان المؤسسة اعلنت مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عن فتح أبواب التسجيل لجميع المستويات، داعية الأسر الراغبة في ضمان تعليم نوعي لأبنائها إلى اكتشاف العرض التربوي المتميز الذي توفره، والذي أضحى محل اعتراف من كبرى المؤسسات الأكاديمية على الصعيد الدولي.
مراكش

ضمنها مطار مراكش.. صالات VVIP فاخرة قريبًا في مطارات المغرب
في إطار برنامجها للتوسعة والتطوير، يعتزم المكتب الوطني للمطارات (ONDA) تصميم وإنشاء صالات VVIP لـ"الأشخاص البالغين الأهمية" في ثلاثة من أكبر مطارات المملكة: مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مطار مراكش-المنارة، ومطار الرباط-سلا. وتهدف هذه الصالات الجديدة من نوعVVIP ، والمخصصة لزبناء من الفئة الرفيعة جدا، إلى تقديم تجربة سفر حصرية، تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الاستقبال الفاخر. وستجمع بين الراحة، والوظيفية، والجمالية، حيث سيتم تجهيز كل منها على مساحة تبلغ 1.200 متر مربع، وستتضمن جميع المرافق الضرورية لضمان مستوى عالٍ من الخدمة المتميزة. في الدار البيضاء، سيتم إنشاء صالة VVIP في الجهة الشمالية من المحطة 1، أما في مراكش، فستُقام في الجهة الغربية من مبنى الطيران الخاص، في حين سيتم بناؤها في الرباط داخل المنطقة التابعة للمحطة 2 الحالية، ويُقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لهذا المشروع بـ180 مليون درهم.وينص دفتر التحملات على تجهيز مرافق حديثة وأنيقة، مندمجة بشكل مثالي مع الهندسة المعمارية الحالية للمطارات. وستضم الصالات مناطق مخصصة ومتميزة للاسترخاء، والعمل، وتناول الطعام، وذلك في أجواء ديكورية دافئة مستوحاة من رموز الفخامة العالمية ومن المرجعيات الثقافية المغربية في آن واحد. ويُولى هذا المشروع اهتماما خاصا لسهولة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة (PMR). إذ يجب أن توفّر الصالات مسارات واسعة ومُعلمة بوضوح، ومنحدرات وصول بميول محدودة، بالإضافة إلى تجهيزات وأثاث مناسب. كما سيتم تصميم المرافق الصحية وفق معايير الولوجية، من خلال تجهيز حمامات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة وأخرى عائلية، في مواقع استراتيجية داخل الصالات. وسيتم تنظيم تدفق المسافرين بشكل محكم لتفادي الازدحام وضمان تجربة سلسة من نقطة الدخول إلى مختلف مناطق الصالة، أما الأثاث، فيجب أن يجمع بين الراحة والرفاهية، من خلال مقاعد مريحة وتشطيبات راقية.
مراكش

حرارة الأسعار تدفع مراكشيين وزوار الصيف إلى الهروب نحو الضواحي
مع انطلاق موسم الصيف، فضل عدد من سكان مراكش وزوارها من مدن مغربية أخرى مغادرة المدينة، هربًا من موجة الغلاء التي تعرفها الخدمات السياحية ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث توجه الكثيرون إلى وجهات طبيعية في ضواحي مراكش لقضاء عطلتهم الصيفية في أجواء أكثر اعتدالًا وتكلفةً أقل. وتعرف المدينة الحمراء، منذ أسابيع، موجة غلاء شملت قطاعات الإيواء والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى مواقف السيارات، ما أثار استياء الزوار المحليين الذين اعتبروا أن الأسعار المطروحة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. كما أشار البعض إلى غياب التوازن بين السعر وجودة الخدمة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل خارج المدينة. في هذا السياق، عرفت عدد من الوجهات الطبيعية المحيطة بمراكش، مثل أوريكا، ستي فاضمة، أمليل، وأكفاي، إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فضل الزوار الاستمتاع بالبرودة النسبية والطبيعة الجبلية بعيدًا عن حرارة المدينة وضغط الأسعار. من جانبهم، أشار عدد من أبناء مراكش إلى أنهم بدورهم يتجهون نحو المناطق الجبلية أو القروية المحيطة بالمدينة، في محاولة للهروب من الحرارة المفرطة وتفادي النفقات الباهظة التي تتطلبها الإقامة داخل المدينة خلال الموسم السياحي. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد سلطت الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة.وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة