وطني

المجلس الأعلى للاتصال يصدر قرارات بخصوص عدم احترام “قرينة البراءة” و”الحياة الخاصة”


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2017

كشفت دراسة حديثة أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ في الفترة ما بين سنتي 2006 و 2016، ما مجموعه 26 قرارا في حق متعهدين همت بشكل مباشر عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بشروط تغطية المساطر القضائية بما فيها قرينة البراءة والحياة الخاصة.
 
وأظهرت دراسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حول “إشكالية معالجة خدمات الاتصال السمعي البصري للشأن القضائي” تم تقديمها مؤخرا خلال يوم دراسي نظمته الهيئة حول “احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية”، أن القرارات المتخذة، حسب طبيعة الخرق، تمثلت في عدم احترام قرينة البراءة (89 بالمائة)، وعدم احترام هوية القاصرين (5 بالمائة)، ثم عدم تمكين الأطراف من تناول الكلمة (3 بالمائة) وعدم احترام الحياة الخاصة (3 بالمائة).
 
كما توزعت القرارات، حسب القطاع، ما بين 54 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص (14 قرار) و46 بالمائة بالنسبة للقطاع العام (12 قرار)، فيما سجلت سنة 2015 أكبر عدد من القرارات (15). ويظهر التوزيع حسب الخدمات، أن الخدمات التلفزية تلقت 58 بالمائة من القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية (15 قرارا)، مقابل 42 بالمائة بالنسبة للخدمات الإذاعية (11).
 
وحسب الجزاء المتخذ في حق المنابر الإعلامية فقد شملت القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية حسب الدراسة 24 إنذارا، وقرارا واحدا خاص بلفت الانتباه، وقرارا آخر بشأن وقف بث برنامج لمدة أسبوع مع عقوبة مالية وبث بلاغ.
 
أما حسب طبيعة البرامج، فقد تلقت المادة الخبرية الجزء الأكبر من قرارات المجلس بنسبة 75 بالمائة (27 قرارا)، مقابل تسع قرارات طالت البرامج الأخرى (بنسبة 25 بالمائة).
 
ورصدت الدراسة في تقرير حول تتبع البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، الاستقطاب الواسع للمشاهدين من قبل هذه البرامج وذلك حسب نتائج قياس المشاهدة ل”مروك متري” (4 ملايين و256 ألف مشاهد في إحدى الحلقات).
 
وتصل هذه النسب أحيانا إلى 50 بالمائة من نسبة المشاهدة وأحيانا 44 بالمائة، وتتوزع نسب الفئات المتتبعة لهذه البرامج، حسب المستوى التعليمي، إلى 62 بالمائة من المشاهدين دون شهادات مدرسية، و29 بالمائة من ذوي التعليم المتوسط، و9 بالمائة من ذوي الشهادات العليا.
 
فبعد 3 قرارات هامة اتخذها المجلس الأعلى سنة 2013، تضيف الدراسة، اشتغلت المديرية العامة للهيئة على نشرات الأخبار المسائية التي قدمتها القنوات التلفزية ذات البرمجة العامة، خلال فترة 6 أشهر (1 يناير إلى 30 يونيو 2014)، حيث همت المعاينة 724 نشرة إخبارية في القناة الأولى وقناة تمازيغت والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تي في، تم خلالها رصد 60 روبورتاجا تناولت تغطية المساطر القضائية (9 حالات منها اتخذت بشأنها قرارات زجرية).
 
وأظهرت نتائج التتبع على الخصوص عدم احترام قرينة البراءة بتقديم المتهمين على أنهم “جناة – مجرمون – مقترفو الجريمة – عصابة إجرامية – مرتكبو جريمة…” وكشف هوية الأشخاص المعنيين (ذكر الأسماء – وعرض الصور، وخاصة عند إعادة تمثيل الجريمة)، ونشر البلاغات الرسمية “بتصرف مخل”، إذ أحيانا لا يتم الاكتفاء بقراءة البلاغات، بل يتم القيام بتغطيتها، وعدم تقديم وجهات النظر المختلفة بشأن الموضوع، فضلا عن اعتراف المتعهدين في أجوبتهم بعدم إلمام الصحفيين بكيفية التعامل مع هذا النوع من البرامج.
 
وأظهرت نتائج التتبع أيضا، برسم سنة 2014، تناول هذه البرامج لجرائم القتل بنسبة تناهز 50 بالمائة تليها جرائم الإرهاب وبعدها جرائم النصب والاحتيال والاغتصاب ثم الاختطاف، وعدم احترام قرينة البراءة في بعض الجرائم والمساطر القضائية، والإفصاح عن هوية بعض الأشخاص المعنيين بهذه البرامج.
 
كما أبرزت النتائج عدم استعمال نظام الشارة في بعض البرامج، وعدم بث إشارة أو إعلان على الشاشة تفيد بأن المشاهد حقيقة او م شخصة، وحتى إن تم بثها فيكون ذلك لبعض الثواني فقط وليس طيلة فقرة إعادة التمثيل أو التشخيص، إلى جانب غياب كلي لصور من الأرشيف أو توظيف مشاهد حقيقية، وعدم احترام أوقات البث المعلن عنها، وتوقيت البث يتميز هو الآخر بعدم الانتظام، وأيضا إعادة بث الحلقات في اليوم الموالي في أوقات غير مناسبة للأطفال والشباب.
 
وخلصت الدراسة إلى غياب مقتضى قانوني صريح في ضبط هذا النوع من البرامج، حيث توصي الدراسة باقتراح تعديل قانوني، وكذا صعوبة تمثل مقومات مبدأ قرينة البراءة والحياة الخاصة والتمكن من متطلبات تفعيل مبدأ احترام المساطر القضائية داعية إلى توفير التكوين في المجال. ومن خلاصات الدراسة أيضا صعوبة التوفيق بين الحق في الإخبار وحقوق الشخص المعني (ظنين ـ مشتبه فيه ـ متهم أو غيره)، وخاصة قبل صدور حكم نهائي غير قابل للنقض.
 
وتؤكد الدراسة كذلك على وجوب تناول هذه البرامج في احترام لقواعد القانون ودفاتر التحملات وأخلاقيات المهنة (حياد ونزاهة وموضوعية وتعدد الآراء)، في إطار توخي تقديم خدمة عمومية للمتلقي تنويرا له بالموضوع، والاحتياط بعدم الكشف عن محاضر الضابطة القضائية والاحتياط بعدم التأثير على القضاء بشأن القضايا التي لا زالت مطروحة أمامه، فضلا عن تفادي الكشف عن هوية عائلات الأشخاص موضوع البرامج المذكورة، وكذا الأحداث والأشخاص في وضعية هشة خلال مراحل التقاضي.
 
كما شددت الدراسة على ضرورة تبني مقاربة قانونية وحقوقية متكاملة تجنب هذه البرامج خرق المقتضيات المتعلقة باحترام تغطية المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية إضافة إلى تجسير الثقة بين الإعلام السمعي البصري وقضايا العدالة، خاصة من خلال استحضار كل الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ، وملاءمة أوقات البث وإعادة البث مع مضامين البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، (إمكانية تغيير نظام الشارات من أقل من 12 إلى أقل من 16 سنة في البرامج التي تعيد تصوير جرائم القتل والاغتصاب، بالنظر إلى المضمون الصادم في العديد من الحلقات).
 
ودعت أيضا إلى الاحتياط عند تقديم بلاغات حكومية أو قضائية بالتصرف فيها بتغطيتها وتحليلها أو التعليق عليها، والتمييز بين المشاهد الحقيقية والمشخصة، وكذا الالتزام بالضوابط المهنية التقنية بالإشارة إلى شارات تصنيف البرامج، وما يرافقها من تنبيه صوتي، أو مكتوب واحترام اوقات بث البرامج وإعادة البث.
 
من جانب آخر، دعت الدراسة إلى تفعيل دور اللجان الأخلاقية للمتعهدين، بشكل تتولى فيه تقييم هذه النوعية من البرامج قبل تقديمها للعرض، مسجلة أهمية التكوين وووضع ميثاق اخلاقي ينظم بشكل دقيق هذه المواضيع، وتفعيل المقتضيات التعاقدية في دفاتر التحملات والمتعلقة بإشراك أخصائيين ذوي تكوين وخبرة ملائمتين، وذلك قبل الشروع في فتح ملفات وقضايا جنائية لعرضها على الجمهور، فضلا عن وضع معجم لتدقيق بعض المفاهيم القانونية والحقوقية.


 

كشفت دراسة حديثة أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ في الفترة ما بين سنتي 2006 و 2016، ما مجموعه 26 قرارا في حق متعهدين همت بشكل مباشر عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بشروط تغطية المساطر القضائية بما فيها قرينة البراءة والحياة الخاصة.
 
وأظهرت دراسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حول “إشكالية معالجة خدمات الاتصال السمعي البصري للشأن القضائي” تم تقديمها مؤخرا خلال يوم دراسي نظمته الهيئة حول “احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية”، أن القرارات المتخذة، حسب طبيعة الخرق، تمثلت في عدم احترام قرينة البراءة (89 بالمائة)، وعدم احترام هوية القاصرين (5 بالمائة)، ثم عدم تمكين الأطراف من تناول الكلمة (3 بالمائة) وعدم احترام الحياة الخاصة (3 بالمائة).
 
كما توزعت القرارات، حسب القطاع، ما بين 54 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص (14 قرار) و46 بالمائة بالنسبة للقطاع العام (12 قرار)، فيما سجلت سنة 2015 أكبر عدد من القرارات (15). ويظهر التوزيع حسب الخدمات، أن الخدمات التلفزية تلقت 58 بالمائة من القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية (15 قرارا)، مقابل 42 بالمائة بالنسبة للخدمات الإذاعية (11).
 
وحسب الجزاء المتخذ في حق المنابر الإعلامية فقد شملت القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية حسب الدراسة 24 إنذارا، وقرارا واحدا خاص بلفت الانتباه، وقرارا آخر بشأن وقف بث برنامج لمدة أسبوع مع عقوبة مالية وبث بلاغ.
 
أما حسب طبيعة البرامج، فقد تلقت المادة الخبرية الجزء الأكبر من قرارات المجلس بنسبة 75 بالمائة (27 قرارا)، مقابل تسع قرارات طالت البرامج الأخرى (بنسبة 25 بالمائة).
 
ورصدت الدراسة في تقرير حول تتبع البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، الاستقطاب الواسع للمشاهدين من قبل هذه البرامج وذلك حسب نتائج قياس المشاهدة ل”مروك متري” (4 ملايين و256 ألف مشاهد في إحدى الحلقات).
 
وتصل هذه النسب أحيانا إلى 50 بالمائة من نسبة المشاهدة وأحيانا 44 بالمائة، وتتوزع نسب الفئات المتتبعة لهذه البرامج، حسب المستوى التعليمي، إلى 62 بالمائة من المشاهدين دون شهادات مدرسية، و29 بالمائة من ذوي التعليم المتوسط، و9 بالمائة من ذوي الشهادات العليا.
 
فبعد 3 قرارات هامة اتخذها المجلس الأعلى سنة 2013، تضيف الدراسة، اشتغلت المديرية العامة للهيئة على نشرات الأخبار المسائية التي قدمتها القنوات التلفزية ذات البرمجة العامة، خلال فترة 6 أشهر (1 يناير إلى 30 يونيو 2014)، حيث همت المعاينة 724 نشرة إخبارية في القناة الأولى وقناة تمازيغت والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تي في، تم خلالها رصد 60 روبورتاجا تناولت تغطية المساطر القضائية (9 حالات منها اتخذت بشأنها قرارات زجرية).
 
وأظهرت نتائج التتبع على الخصوص عدم احترام قرينة البراءة بتقديم المتهمين على أنهم “جناة – مجرمون – مقترفو الجريمة – عصابة إجرامية – مرتكبو جريمة…” وكشف هوية الأشخاص المعنيين (ذكر الأسماء – وعرض الصور، وخاصة عند إعادة تمثيل الجريمة)، ونشر البلاغات الرسمية “بتصرف مخل”، إذ أحيانا لا يتم الاكتفاء بقراءة البلاغات، بل يتم القيام بتغطيتها، وعدم تقديم وجهات النظر المختلفة بشأن الموضوع، فضلا عن اعتراف المتعهدين في أجوبتهم بعدم إلمام الصحفيين بكيفية التعامل مع هذا النوع من البرامج.
 
وأظهرت نتائج التتبع أيضا، برسم سنة 2014، تناول هذه البرامج لجرائم القتل بنسبة تناهز 50 بالمائة تليها جرائم الإرهاب وبعدها جرائم النصب والاحتيال والاغتصاب ثم الاختطاف، وعدم احترام قرينة البراءة في بعض الجرائم والمساطر القضائية، والإفصاح عن هوية بعض الأشخاص المعنيين بهذه البرامج.
 
كما أبرزت النتائج عدم استعمال نظام الشارة في بعض البرامج، وعدم بث إشارة أو إعلان على الشاشة تفيد بأن المشاهد حقيقة او م شخصة، وحتى إن تم بثها فيكون ذلك لبعض الثواني فقط وليس طيلة فقرة إعادة التمثيل أو التشخيص، إلى جانب غياب كلي لصور من الأرشيف أو توظيف مشاهد حقيقية، وعدم احترام أوقات البث المعلن عنها، وتوقيت البث يتميز هو الآخر بعدم الانتظام، وأيضا إعادة بث الحلقات في اليوم الموالي في أوقات غير مناسبة للأطفال والشباب.
 
وخلصت الدراسة إلى غياب مقتضى قانوني صريح في ضبط هذا النوع من البرامج، حيث توصي الدراسة باقتراح تعديل قانوني، وكذا صعوبة تمثل مقومات مبدأ قرينة البراءة والحياة الخاصة والتمكن من متطلبات تفعيل مبدأ احترام المساطر القضائية داعية إلى توفير التكوين في المجال. ومن خلاصات الدراسة أيضا صعوبة التوفيق بين الحق في الإخبار وحقوق الشخص المعني (ظنين ـ مشتبه فيه ـ متهم أو غيره)، وخاصة قبل صدور حكم نهائي غير قابل للنقض.
 
وتؤكد الدراسة كذلك على وجوب تناول هذه البرامج في احترام لقواعد القانون ودفاتر التحملات وأخلاقيات المهنة (حياد ونزاهة وموضوعية وتعدد الآراء)، في إطار توخي تقديم خدمة عمومية للمتلقي تنويرا له بالموضوع، والاحتياط بعدم الكشف عن محاضر الضابطة القضائية والاحتياط بعدم التأثير على القضاء بشأن القضايا التي لا زالت مطروحة أمامه، فضلا عن تفادي الكشف عن هوية عائلات الأشخاص موضوع البرامج المذكورة، وكذا الأحداث والأشخاص في وضعية هشة خلال مراحل التقاضي.
 
كما شددت الدراسة على ضرورة تبني مقاربة قانونية وحقوقية متكاملة تجنب هذه البرامج خرق المقتضيات المتعلقة باحترام تغطية المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية إضافة إلى تجسير الثقة بين الإعلام السمعي البصري وقضايا العدالة، خاصة من خلال استحضار كل الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ، وملاءمة أوقات البث وإعادة البث مع مضامين البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، (إمكانية تغيير نظام الشارات من أقل من 12 إلى أقل من 16 سنة في البرامج التي تعيد تصوير جرائم القتل والاغتصاب، بالنظر إلى المضمون الصادم في العديد من الحلقات).
 
ودعت أيضا إلى الاحتياط عند تقديم بلاغات حكومية أو قضائية بالتصرف فيها بتغطيتها وتحليلها أو التعليق عليها، والتمييز بين المشاهد الحقيقية والمشخصة، وكذا الالتزام بالضوابط المهنية التقنية بالإشارة إلى شارات تصنيف البرامج، وما يرافقها من تنبيه صوتي، أو مكتوب واحترام اوقات بث البرامج وإعادة البث.
 
من جانب آخر، دعت الدراسة إلى تفعيل دور اللجان الأخلاقية للمتعهدين، بشكل تتولى فيه تقييم هذه النوعية من البرامج قبل تقديمها للعرض، مسجلة أهمية التكوين وووضع ميثاق اخلاقي ينظم بشكل دقيق هذه المواضيع، وتفعيل المقتضيات التعاقدية في دفاتر التحملات والمتعلقة بإشراك أخصائيين ذوي تكوين وخبرة ملائمتين، وذلك قبل الشروع في فتح ملفات وقضايا جنائية لعرضها على الجمهور، فضلا عن وضع معجم لتدقيق بعض المفاهيم القانونية والحقوقية.


 


ملصقات


اقرأ أيضاً
رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 15 و16 و17 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد. ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة