

مراكش
اللِّي فرَّط إكرّط.. مدير أكاديمية مراكش يتوعَّد مدرسي الساعات الإضافية
في مبادرة استحسنها المتتبعون للشأن التعليمي والتربوي بجهة مراكش آسفي. اصدر أحمد الكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي مذكرة مستعجلة تحمل رقم 1-0042بتاريخ 9 يناير الجاري يحذر من خلالها الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي من ممارسة أي نشاط تعليمي اوتربوي بمؤسسات القطاع الخاص دون ترخيص مسبق من إدارة الأكاديمية أو مصالح المديريات الإقليمية للوزارة الوصية على القطاع بالجهة.وطالب الكريمي من خلال المذكرة المذكورة تتوفر الجريدة على نسخة منها من الأساتذة والمدرسين المعنيين بالالتزام بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 1280-12بتاريخ 22 دجنبر 2017.والمذكرة الوزارية رقم 109الصادرة بتاريخ 03 سبتمبر 2003في شأن الترخيص لأطر التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي.وأضافت المذكرة بأن أي أستاذ أو أستاذة تم ضبطه يمارس أنشطة تعليمية اوتربوية بالمؤسسات المذكورة بدون ترخيص مسبق من الأكاديمية أو من مصالحها الخارجية بمدن واقاليم الجهة يعد مخلا بالتزاماته المهنية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم. 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الاساسي للوظيفة العمومية.وفي نفس السياق حذرت الأكاديمية المذكورة كل المؤسسات الخصوصية التي تشغل أي مدرس أو مدرسة يرتبط بعلاقة مهنية وإدارية بوزارة التربية الوطنية بدون ترخيص رسمي أو موافقة مكتوبة من مصالح هذه الوزارة .وإلا فإنها ستعتبر مخلة بأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة القانون الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي. الأمر الذي سيعرض صاحب أي مؤسسة خصوصية مخلة بالقانون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور حسب منطوق مذكرة أكاديمية مراكش.
في مبادرة استحسنها المتتبعون للشأن التعليمي والتربوي بجهة مراكش آسفي. اصدر أحمد الكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي مذكرة مستعجلة تحمل رقم 1-0042بتاريخ 9 يناير الجاري يحذر من خلالها الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي من ممارسة أي نشاط تعليمي اوتربوي بمؤسسات القطاع الخاص دون ترخيص مسبق من إدارة الأكاديمية أو مصالح المديريات الإقليمية للوزارة الوصية على القطاع بالجهة.وطالب الكريمي من خلال المذكرة المذكورة تتوفر الجريدة على نسخة منها من الأساتذة والمدرسين المعنيين بالالتزام بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 1280-12بتاريخ 22 دجنبر 2017.والمذكرة الوزارية رقم 109الصادرة بتاريخ 03 سبتمبر 2003في شأن الترخيص لأطر التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي.وأضافت المذكرة بأن أي أستاذ أو أستاذة تم ضبطه يمارس أنشطة تعليمية اوتربوية بالمؤسسات المذكورة بدون ترخيص مسبق من الأكاديمية أو من مصالحها الخارجية بمدن واقاليم الجهة يعد مخلا بالتزاماته المهنية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم. 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الاساسي للوظيفة العمومية.وفي نفس السياق حذرت الأكاديمية المذكورة كل المؤسسات الخصوصية التي تشغل أي مدرس أو مدرسة يرتبط بعلاقة مهنية وإدارية بوزارة التربية الوطنية بدون ترخيص رسمي أو موافقة مكتوبة من مصالح هذه الوزارة .وإلا فإنها ستعتبر مخلة بأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة القانون الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي. الأمر الذي سيعرض صاحب أي مؤسسة خصوصية مخلة بالقانون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور حسب منطوق مذكرة أكاديمية مراكش.
ملصقات
مراكش

مراكش

مراكش

مراكش

