الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال”الصابو” لعقل سيارات المواطنين واستخلاص رسوم وإتاوات منهم غير قانوني – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 04:28

مراكش

الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال”الصابو” لعقل سيارات المواطنين واستخلاص رسوم وإتاوات منهم غير قانوني


كشـ24 نشر في: 10 أبريل 2015

الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال
توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي برسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق فيما وصفته بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة.

واعتبر المحامي بهيأة مراكش في رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "ما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا بالصابو واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني".

نص الرسالة كاملا:
  
الرباط في :10/4/2015/4/2015  
رسالة مفتوحة

إلى السيد 
المحترم وزير العدل والحريات .
الموضوع : طلب التدخل لتطبيق القانون وحماية المشروعية وتحريك المتابعات القضائية.

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية تهدف من خلال قانونها الأساسي إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والنضال من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة وفضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقوانين وخاصة تلك المظاهر التي تمس بأخلاقيات وقواعد المرافق العمومية.
إن من بين المظاهر المسيئة لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي والتي تقوض القانون وتضع جزء من صلاحيات السلطة العامة في يد أشخاص بدون موجب حق يستخلصون رسوما و إتاوات بدون الاستناد إلى أية مرجعية قانونية يتعلق الأمر هنا بما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا "بالصابو" واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني ، والغريب في الأمر أن هذه الشركات لازالت مستمرة ولحدود الآن رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به في عقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية في تحد صارخ لكل قواعد القانون والعدالة ممعنة في احتقار أحكام ومقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية التي يجب على الجميع أفرادا وجماعات الامتثال دون قيد أو شرط لإحكامها.
ولعلكم سيادة الوزير المحترم فإن هذه الشركات التي لا نعرف من يقف خلفها ويشجعها على انتهاك الدستور والقوانين وحرمة وكرامة الناس لا تحترم أي بند من بنود كناش التحملات اللهم احترامها لبند واحد ووحيد هو وضع الفخ واستخلاص الرسوم و الإتاوات دون غيرها من البنود الأخرى كحراسة السيارات وتشغيل اليد العاملة وتكوينها وتدريبها من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه وغيرها من الالتزامات التي لا تنفد والواردة بكناش التحملات والتي تصاغ عادة بطريقة ترضي وتستجيب لشروط هذه الشركات التي أصبحت تشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين والمواطنات وهي دائما في نزاع مع قواعد القانون دون أن يطالها أي جزاء يذكر .
إنه وكما تعلم السيد الوزير المحترم فإنه ولو أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها ، فإنه حصر مجال هاته الاختصاصات في الاذن أو الأمر أو المنع ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام من المنطقي أن وجودها لا يشكل في حد ذاته أي عرقلة  للسير قد ترتفع بواسطة التثبيت، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير ، لما قد ينتج عن ذلك من تقييد لحرية التنقل المكفولة دستورا والتي لا يمكن المساس بها إلا بمقتضى نص قانوني صريح .

إن عملية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور ، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون ، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية وبمبدأ فصل السلط .
إن الحيثيات الواردة أعلاه هي للقضاء الإداري ببلادنا الذي ظل يرددها دون ملل أو كلل في كل نزاع بين المواطنين وشركات التنمية المحلية والمجالس الجماعية المنتخبة في كل نزاع يتعلق بعقل السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات على ذلك دون موجب حق .
إن استمرار شركات التنمية المحلية و المجالس الجماعية المنتخبة في وضع الفخ "الصابو" على السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات رغم صدور أحكام قضائية عن القضاء الإداري تقضي بعدم مشروعية ذلك وآخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 مارس 2015 تحت رقم 1411 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/2014/6/2014 تحت رقم 3520 .
إن الاستمرار في كل ذلك يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان و الأوصاف ذلك أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أية مرجعية قانونية يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي .
وينص الفصل 243 من القانون الجنائي على ما يلي :  " يعد مرتكب للغدر ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة الاف إلى مائة ألف درهم ، كل قاضى أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة .
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم "
وينص الفصل 244 من نفس القانون على ما يلي : " يعاقب بالعقوبات المقرر في الفصل السابق ، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات ، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون ، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان ، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة ، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك "
و إضافة إلى جريمة الغدر فإننا أمام جرائم النصب و الابتزاز واحتقار مقررات قضائية وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بأحد الحقوق الوطنية التي يكفلها الدستور وضمنها الحق في التنقل وعلاقة بالوثيقة الدستورية فإن الفصل 1 من الدستور في فقرته الثانية ينص على ما يلي : "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها  والديمقراطية المواطنة و التشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة" .
وينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الثانية والأخيرة على ما يلي : "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور". 
وينص الفصل 155 من الدستور على ما يلي : " يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة".
وينص الفصل 156 على ما يلي : "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها".
تقدم المرافق العمومية الحساب على تدبيرها للأموال العمومية ، وفقا للقوانين الجاري بها العمل وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم"
وينص الفصل 110 من الدستور على ما يلي : " لا يلزم قضاة الاحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون .
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها". 
وينص الفصل 126 من الدستور على ما يلي : "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلك ، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام". 
وعليه فإننا نلتمس من سيادتكم المحترمة وفقا للدستور والقانون وباعتباركم رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماتكم إلى كل النيابات العامة من أجل إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة في تحد صارخ لاحكام القانون وقرارات القضاء والمتمثلة في عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية واحتقار أحكام قضائية والنصب و الابتزاز وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا وغيرها من الجرائم الأخرى .
وحيث إن كل ذلك يستلزم تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق و القانون.

عن المكتب الوطني
الرئيــس : محمد الغلوســــي 

الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال
توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي برسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق فيما وصفته بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة.

واعتبر المحامي بهيأة مراكش في رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "ما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا بالصابو واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني".

نص الرسالة كاملا:
  
الرباط في :10/4/2015/4/2015  
رسالة مفتوحة

إلى السيد 
المحترم وزير العدل والحريات .
الموضوع : طلب التدخل لتطبيق القانون وحماية المشروعية وتحريك المتابعات القضائية.

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية تهدف من خلال قانونها الأساسي إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والنضال من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة وفضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقوانين وخاصة تلك المظاهر التي تمس بأخلاقيات وقواعد المرافق العمومية.
إن من بين المظاهر المسيئة لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي والتي تقوض القانون وتضع جزء من صلاحيات السلطة العامة في يد أشخاص بدون موجب حق يستخلصون رسوما و إتاوات بدون الاستناد إلى أية مرجعية قانونية يتعلق الأمر هنا بما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا "بالصابو" واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني ، والغريب في الأمر أن هذه الشركات لازالت مستمرة ولحدود الآن رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به في عقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية في تحد صارخ لكل قواعد القانون والعدالة ممعنة في احتقار أحكام ومقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية التي يجب على الجميع أفرادا وجماعات الامتثال دون قيد أو شرط لإحكامها.
ولعلكم سيادة الوزير المحترم فإن هذه الشركات التي لا نعرف من يقف خلفها ويشجعها على انتهاك الدستور والقوانين وحرمة وكرامة الناس لا تحترم أي بند من بنود كناش التحملات اللهم احترامها لبند واحد ووحيد هو وضع الفخ واستخلاص الرسوم و الإتاوات دون غيرها من البنود الأخرى كحراسة السيارات وتشغيل اليد العاملة وتكوينها وتدريبها من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه وغيرها من الالتزامات التي لا تنفد والواردة بكناش التحملات والتي تصاغ عادة بطريقة ترضي وتستجيب لشروط هذه الشركات التي أصبحت تشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين والمواطنات وهي دائما في نزاع مع قواعد القانون دون أن يطالها أي جزاء يذكر .
إنه وكما تعلم السيد الوزير المحترم فإنه ولو أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها ، فإنه حصر مجال هاته الاختصاصات في الاذن أو الأمر أو المنع ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام من المنطقي أن وجودها لا يشكل في حد ذاته أي عرقلة  للسير قد ترتفع بواسطة التثبيت، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير ، لما قد ينتج عن ذلك من تقييد لحرية التنقل المكفولة دستورا والتي لا يمكن المساس بها إلا بمقتضى نص قانوني صريح .

إن عملية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور ، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون ، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية وبمبدأ فصل السلط .
إن الحيثيات الواردة أعلاه هي للقضاء الإداري ببلادنا الذي ظل يرددها دون ملل أو كلل في كل نزاع بين المواطنين وشركات التنمية المحلية والمجالس الجماعية المنتخبة في كل نزاع يتعلق بعقل السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات على ذلك دون موجب حق .
إن استمرار شركات التنمية المحلية و المجالس الجماعية المنتخبة في وضع الفخ "الصابو" على السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات رغم صدور أحكام قضائية عن القضاء الإداري تقضي بعدم مشروعية ذلك وآخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 مارس 2015 تحت رقم 1411 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/2014/6/2014 تحت رقم 3520 .
إن الاستمرار في كل ذلك يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان و الأوصاف ذلك أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أية مرجعية قانونية يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي .
وينص الفصل 243 من القانون الجنائي على ما يلي :  " يعد مرتكب للغدر ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة الاف إلى مائة ألف درهم ، كل قاضى أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة .
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم "
وينص الفصل 244 من نفس القانون على ما يلي : " يعاقب بالعقوبات المقرر في الفصل السابق ، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات ، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون ، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان ، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة ، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك "
و إضافة إلى جريمة الغدر فإننا أمام جرائم النصب و الابتزاز واحتقار مقررات قضائية وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بأحد الحقوق الوطنية التي يكفلها الدستور وضمنها الحق في التنقل وعلاقة بالوثيقة الدستورية فإن الفصل 1 من الدستور في فقرته الثانية ينص على ما يلي : "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها  والديمقراطية المواطنة و التشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة" .
وينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الثانية والأخيرة على ما يلي : "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور". 
وينص الفصل 155 من الدستور على ما يلي : " يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة".
وينص الفصل 156 على ما يلي : "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها".
تقدم المرافق العمومية الحساب على تدبيرها للأموال العمومية ، وفقا للقوانين الجاري بها العمل وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم"
وينص الفصل 110 من الدستور على ما يلي : " لا يلزم قضاة الاحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون .
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها". 
وينص الفصل 126 من الدستور على ما يلي : "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلك ، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام". 
وعليه فإننا نلتمس من سيادتكم المحترمة وفقا للدستور والقانون وباعتباركم رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماتكم إلى كل النيابات العامة من أجل إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة في تحد صارخ لاحكام القانون وقرارات القضاء والمتمثلة في عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية واحتقار أحكام قضائية والنصب و الابتزاز وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا وغيرها من الجرائم الأخرى .
وحيث إن كل ذلك يستلزم تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق و القانون.

عن المكتب الوطني
الرئيــس : محمد الغلوســــي 


ملصقات


اقرأ أيضاً
خاص.. شبهة تبييض الاموال تغلق ملهى ليلي معروف بمراكش
في اطار متابعتها لملف التحقيق مع صاحبة ملهى ليلي بمراكش بشبهة تبييض الأموال ايام قليلة بعدما شهد محيطه احداثا دامية، علمت كشـ24، من مصادر مطلعة ان السلطات قامت قبل قليل من من مساء يومه الجمعة بإغلاق الملهى الليلي المذكور، والمتواجد بمدخل منطقة النخيل بمراكش. وحسب مصادر كشـ24، فإن المصالح الولائية بجهة مراكش آسفي قامت، مساء اليوم الجمعة، بإبلاغ مسيرة ملهى ليلي بقرار ولائي يقضي بتجميد نشاطه حيث قامت اللجنة من السلطة المحلية مرفوقة بالمصالح الأمنية بتسليم القرار الموقع من طرف والي الجهة، فريد شوراق لادارة الملهى، والذي ينص على توقيف النشاط الاقتصادي للملهى. ويشار ان مصالح الشرطة المختصة، تجري منذ ايام أبحاثا وتحقيقات حول الملهى الليلي المذكور، وعلاقته بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، إذ يشتبه في أنه شاشة لغسل الأموال، وقناة لإضفاء الشرعية على أموال قذرة متأتية من نشاطات غير مشروعة، ومصنفة ضمن مصادر الجرائم الأصلية لتبييض الأموال. وتشير مصادر في هذا الاطار ان الملهى مكترى بسومة شهرية باهظة الثمن، وأن مالكه الأصلي فوته على سبيل الكراء للمسيرين الجدد، وضمنهم امرأة على علاقة بأجنبي موضوع العديد من المتابعات دوليا. و يشتبه أن تكون الرساميل المعتمدة في إدارة الملهى موضوع الأبحاث والمشرفين عليه، ناتجة عن جرائم مسجلة في دول أجنبية، سيما بتركيا ودول أوربية أخرى، خصوصا أن مصادر متطابقة أكدت ضلوع أحد المشكوك فيهم، المعروفين على الصعيد الدولي، في المساهمة ماليا في تكاليف الملهى، ما أجج التساؤلات حول طبيعة الأموال المستغلة، والأهداف الحقيقية من وراء ذلك. وقد وقد تزامنت القضية الأخيرة مع حادث اعتداء بشع تعرض له أحد الممونين للملهى الليلي بالفواكه، إذ أن شنآنا وقع له مع مرتادي المحل المذكور، انتهى بالاعتداء عليه ونقله إلى مصحة خاصة في حالة صحية حرجة.
مراكش

عاجل.. المحكمة تدين “غدير” معنفة التلميذة سلمى بتسعة أشهر حبسا نافذا
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت، قبل قليل من يومه الجمعة 18 الجاري، حكمها في ملف الشابة "غدير" المتورطة في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير بالتلميذة سلمى، التي سبق ان كانت ضحية اعتداء تورطت فيه الموقوفة قبل سنتين. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد أدانت المحكمة الشابة "غدير" بتسعة أشهر حبسا نافذا، و2500 درهم غرامة، و30 ألف درهم كتعويض مدني، وذلك لتورطها في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت موجة تعاطف كبيرة مع الضحية "سلمى". وتوبعت المتهمة بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، العنف النفسي، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل الكترونية تحقق شرط العلنية.  وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قررت، إيداع الشابة المذكورة السجن المحلي لوداية، ومتابعتها في حالة اعتقال.ومعلوم ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش كان قد اصدر تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق في المحتوى الذي يتضمن اهانات للضحية، وتشفيا واضحا واستفزازا لمشاعرها، من طرف المعتدية، وترتيب الاثار القانونية، واتخاذ الاجراءات الضرورية في هذا الاطار. والمشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض الضحية "سلمى" لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها. وبناء عليه، تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية. وجدير بالذكر أن الحكم السابق الصادر في حق المتهمة، كان قد راعى كونها حينئذ "حدثا" وأدانها بشهرين حبسا نافذا و 50 الف درهم كتعويض، ابتدائيا وتم تأييد الحكم استئنافيا الا ان تورط الموقوفة مؤخرا في بث محتويات شامتة في ضحيتها، حول الامر الى قضية رأي عام لا سيما بعد خروج الضحية بتصريحات صادمة لـ كشـ24 وعدة منابر اعلامية اخرى، كشفت خلالها تواصل معاناتها جراء الاعتداء، وتواصل تلقيها للتهديدات والاستفزاز عبر منشورات ومحتويات تبثها المعتدية على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدة في الوقت ذاته ادانتها بشهرين حبسا فقط. 
مراكش

عصابة “Yamaha” في قبضة أمن سيدي يوسف بن علي
محمد الأصفر تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن سيدي يوسف بن علي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تنشط في سرقة الدراجات النارية. وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "كِشـ24"، فإن عملية التوقيف جاءت إثر كمين أمني محكم أسفر عن ضبط المشتبه فيهم متلبسين بحيازة خمس دراجات نارية مسروقة من نوع Yamaha، يُعتقد أنها موضوع عمليات سرقة نُفذت في مناطق مختلفة. وقد تم إحالة الموقوفين على فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من أجل تعميق البحث معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية. وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن بمدينة مراكش لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك التي تستهدف ممتلكات المواطنين.
مراكش

شاهد بالڤيديو حجم الحريق الذي التهم حافلات بمراكش
اندلع زوال يومه الجمعة 18 أبريل الجاري، حريق مهول داخل مستودع للمتلاشيات بمنطقة أبوب مراكش، أتى على مجموعة من حافلات نقل المسافرين غير مستعملة كانت مستوقفة بالمستودع المذكور، خلف حالة استنفار قصوى في صفوف السلطات الأمنية والمحلية.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن شرارة الحريق الذي تُجهل أسبابه، انطلقت في البداية من حافلة، قبل أن تنتقل ألسنة النيران إلى حافلات أخرى، حيث أتت على 4 منها. 
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة