الجمعة 29 مارس 2024, 10:37

مراكش

الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال”الصابو” لعقل سيارات المواطنين واستخلاص رسوم وإتاوات منهم غير قانوني


كشـ24 نشر في: 10 أبريل 2015

الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال
توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي برسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق فيما وصفته بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة.

واعتبر المحامي بهيأة مراكش في رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "ما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا بالصابو واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني".

نص الرسالة كاملا:
  
الرباط في :10/4/2015/4/2015  
رسالة مفتوحة

إلى السيد 
المحترم وزير العدل والحريات .
الموضوع : طلب التدخل لتطبيق القانون وحماية المشروعية وتحريك المتابعات القضائية.

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية تهدف من خلال قانونها الأساسي إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والنضال من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة وفضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقوانين وخاصة تلك المظاهر التي تمس بأخلاقيات وقواعد المرافق العمومية.
إن من بين المظاهر المسيئة لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي والتي تقوض القانون وتضع جزء من صلاحيات السلطة العامة في يد أشخاص بدون موجب حق يستخلصون رسوما و إتاوات بدون الاستناد إلى أية مرجعية قانونية يتعلق الأمر هنا بما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا "بالصابو" واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني ، والغريب في الأمر أن هذه الشركات لازالت مستمرة ولحدود الآن رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به في عقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية في تحد صارخ لكل قواعد القانون والعدالة ممعنة في احتقار أحكام ومقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية التي يجب على الجميع أفرادا وجماعات الامتثال دون قيد أو شرط لإحكامها.
ولعلكم سيادة الوزير المحترم فإن هذه الشركات التي لا نعرف من يقف خلفها ويشجعها على انتهاك الدستور والقوانين وحرمة وكرامة الناس لا تحترم أي بند من بنود كناش التحملات اللهم احترامها لبند واحد ووحيد هو وضع الفخ واستخلاص الرسوم و الإتاوات دون غيرها من البنود الأخرى كحراسة السيارات وتشغيل اليد العاملة وتكوينها وتدريبها من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه وغيرها من الالتزامات التي لا تنفد والواردة بكناش التحملات والتي تصاغ عادة بطريقة ترضي وتستجيب لشروط هذه الشركات التي أصبحت تشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين والمواطنات وهي دائما في نزاع مع قواعد القانون دون أن يطالها أي جزاء يذكر .
إنه وكما تعلم السيد الوزير المحترم فإنه ولو أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها ، فإنه حصر مجال هاته الاختصاصات في الاذن أو الأمر أو المنع ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام من المنطقي أن وجودها لا يشكل في حد ذاته أي عرقلة  للسير قد ترتفع بواسطة التثبيت، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير ، لما قد ينتج عن ذلك من تقييد لحرية التنقل المكفولة دستورا والتي لا يمكن المساس بها إلا بمقتضى نص قانوني صريح .

إن عملية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور ، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون ، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية وبمبدأ فصل السلط .
إن الحيثيات الواردة أعلاه هي للقضاء الإداري ببلادنا الذي ظل يرددها دون ملل أو كلل في كل نزاع بين المواطنين وشركات التنمية المحلية والمجالس الجماعية المنتخبة في كل نزاع يتعلق بعقل السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات على ذلك دون موجب حق .
إن استمرار شركات التنمية المحلية و المجالس الجماعية المنتخبة في وضع الفخ "الصابو" على السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات رغم صدور أحكام قضائية عن القضاء الإداري تقضي بعدم مشروعية ذلك وآخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 مارس 2015 تحت رقم 1411 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/2014/6/2014 تحت رقم 3520 .
إن الاستمرار في كل ذلك يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان و الأوصاف ذلك أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أية مرجعية قانونية يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي .
وينص الفصل 243 من القانون الجنائي على ما يلي :  " يعد مرتكب للغدر ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة الاف إلى مائة ألف درهم ، كل قاضى أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة .
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم "
وينص الفصل 244 من نفس القانون على ما يلي : " يعاقب بالعقوبات المقرر في الفصل السابق ، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات ، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون ، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان ، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة ، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك "
و إضافة إلى جريمة الغدر فإننا أمام جرائم النصب و الابتزاز واحتقار مقررات قضائية وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بأحد الحقوق الوطنية التي يكفلها الدستور وضمنها الحق في التنقل وعلاقة بالوثيقة الدستورية فإن الفصل 1 من الدستور في فقرته الثانية ينص على ما يلي : "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها  والديمقراطية المواطنة و التشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة" .
وينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الثانية والأخيرة على ما يلي : "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور". 
وينص الفصل 155 من الدستور على ما يلي : " يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة".
وينص الفصل 156 على ما يلي : "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها".
تقدم المرافق العمومية الحساب على تدبيرها للأموال العمومية ، وفقا للقوانين الجاري بها العمل وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم"
وينص الفصل 110 من الدستور على ما يلي : " لا يلزم قضاة الاحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون .
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها". 
وينص الفصل 126 من الدستور على ما يلي : "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلك ، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام". 
وعليه فإننا نلتمس من سيادتكم المحترمة وفقا للدستور والقانون وباعتباركم رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماتكم إلى كل النيابات العامة من أجل إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة في تحد صارخ لاحكام القانون وقرارات القضاء والمتمثلة في عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية واحتقار أحكام قضائية والنصب و الابتزاز وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا وغيرها من الجرائم الأخرى .
وحيث إن كل ذلك يستلزم تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق و القانون.

عن المكتب الوطني
الرئيــس : محمد الغلوســــي 

الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال
توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي برسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق فيما وصفته بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة.

واعتبر المحامي بهيأة مراكش في رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "ما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا بالصابو واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني".

نص الرسالة كاملا:
  
الرباط في :10/4/2015/4/2015  
رسالة مفتوحة

إلى السيد 
المحترم وزير العدل والحريات .
الموضوع : طلب التدخل لتطبيق القانون وحماية المشروعية وتحريك المتابعات القضائية.

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية تهدف من خلال قانونها الأساسي إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والنضال من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة وفضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقوانين وخاصة تلك المظاهر التي تمس بأخلاقيات وقواعد المرافق العمومية.
إن من بين المظاهر المسيئة لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي والتي تقوض القانون وتضع جزء من صلاحيات السلطة العامة في يد أشخاص بدون موجب حق يستخلصون رسوما و إتاوات بدون الاستناد إلى أية مرجعية قانونية يتعلق الأمر هنا بما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا "بالصابو" واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني ، والغريب في الأمر أن هذه الشركات لازالت مستمرة ولحدود الآن رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به في عقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية في تحد صارخ لكل قواعد القانون والعدالة ممعنة في احتقار أحكام ومقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية التي يجب على الجميع أفرادا وجماعات الامتثال دون قيد أو شرط لإحكامها.
ولعلكم سيادة الوزير المحترم فإن هذه الشركات التي لا نعرف من يقف خلفها ويشجعها على انتهاك الدستور والقوانين وحرمة وكرامة الناس لا تحترم أي بند من بنود كناش التحملات اللهم احترامها لبند واحد ووحيد هو وضع الفخ واستخلاص الرسوم و الإتاوات دون غيرها من البنود الأخرى كحراسة السيارات وتشغيل اليد العاملة وتكوينها وتدريبها من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه وغيرها من الالتزامات التي لا تنفد والواردة بكناش التحملات والتي تصاغ عادة بطريقة ترضي وتستجيب لشروط هذه الشركات التي أصبحت تشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين والمواطنات وهي دائما في نزاع مع قواعد القانون دون أن يطالها أي جزاء يذكر .
إنه وكما تعلم السيد الوزير المحترم فإنه ولو أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها ، فإنه حصر مجال هاته الاختصاصات في الاذن أو الأمر أو المنع ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام من المنطقي أن وجودها لا يشكل في حد ذاته أي عرقلة  للسير قد ترتفع بواسطة التثبيت، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير ، لما قد ينتج عن ذلك من تقييد لحرية التنقل المكفولة دستورا والتي لا يمكن المساس بها إلا بمقتضى نص قانوني صريح .

إن عملية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور ، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون ، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية وبمبدأ فصل السلط .
إن الحيثيات الواردة أعلاه هي للقضاء الإداري ببلادنا الذي ظل يرددها دون ملل أو كلل في كل نزاع بين المواطنين وشركات التنمية المحلية والمجالس الجماعية المنتخبة في كل نزاع يتعلق بعقل السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات على ذلك دون موجب حق .
إن استمرار شركات التنمية المحلية و المجالس الجماعية المنتخبة في وضع الفخ "الصابو" على السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات رغم صدور أحكام قضائية عن القضاء الإداري تقضي بعدم مشروعية ذلك وآخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 مارس 2015 تحت رقم 1411 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/2014/6/2014 تحت رقم 3520 .
إن الاستمرار في كل ذلك يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان و الأوصاف ذلك أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أية مرجعية قانونية يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي .
وينص الفصل 243 من القانون الجنائي على ما يلي :  " يعد مرتكب للغدر ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة الاف إلى مائة ألف درهم ، كل قاضى أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة .
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم "
وينص الفصل 244 من نفس القانون على ما يلي : " يعاقب بالعقوبات المقرر في الفصل السابق ، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات ، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون ، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان ، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة ، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك "
و إضافة إلى جريمة الغدر فإننا أمام جرائم النصب و الابتزاز واحتقار مقررات قضائية وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بأحد الحقوق الوطنية التي يكفلها الدستور وضمنها الحق في التنقل وعلاقة بالوثيقة الدستورية فإن الفصل 1 من الدستور في فقرته الثانية ينص على ما يلي : "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها  والديمقراطية المواطنة و التشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة" .
وينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الثانية والأخيرة على ما يلي : "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور". 
وينص الفصل 155 من الدستور على ما يلي : " يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة".
وينص الفصل 156 على ما يلي : "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها".
تقدم المرافق العمومية الحساب على تدبيرها للأموال العمومية ، وفقا للقوانين الجاري بها العمل وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم"
وينص الفصل 110 من الدستور على ما يلي : " لا يلزم قضاة الاحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون .
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها". 
وينص الفصل 126 من الدستور على ما يلي : "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلك ، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام". 
وعليه فإننا نلتمس من سيادتكم المحترمة وفقا للدستور والقانون وباعتباركم رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماتكم إلى كل النيابات العامة من أجل إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة في تحد صارخ لاحكام القانون وقرارات القضاء والمتمثلة في عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية واحتقار أحكام قضائية والنصب و الابتزاز وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا وغيرها من الجرائم الأخرى .
وحيث إن كل ذلك يستلزم تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق و القانون.

عن المكتب الوطني
الرئيــس : محمد الغلوســــي 


ملصقات


اقرأ أيضاً
“الإغلاق” يحول مركزاً صحياً بمراكش إلى مكان مهجور في وضعية مزرية
تحول المركز الصحي الزرايب بسوق الخميس التابع لمقاطعة المدينة، من فضاء صحي كانت ساكنة الزرايب تلجأ إليه للعلاج، إلى فضاء مهجور أصبح في وضعية مزرية. المركز الصحي أصبح في حالة يرثى لها بفعل الإغلاق الذي طاله منذ سنوات، فأصبح مكانا مهجورا في وضعية كارثية بعدما تعرض للاهمال والتخريب، وهو ما فاقم معاناة الساكنة خصوصا المسنين والرضع والنساء الحوامل الذين أصبحوا يتنقلون إلى مراكز صحية بعيدة عن مقرات سكناهم. وفي الوقت الذي تطالب فيه الساكنة بإعادة فتح أبواب المركز الصحي الزرايب بعدما ظل خارج الخدمة لسنوات، يتساءل مواطنون عن سبب إغلاق المستوصف وإهماله بهذه الطريقة التي حولته إلى مكان مهجور في وضعية مزرية..؟
مراكش

مراكش ضمن قائمة أفضل 10 وجهات لقضاء شهر العسل
وضعت دراسة حديثة، مدينة مراكش ضمن قائمة أفضل 10 وجهات لقضاء شهر العسل من أجل عطلة أحلام العشاق. ووفق لتصنيف "Slingo"، فإن مدينة مراكش احتلت المرتبة العاشرة بنتيجة 6.08 من 10 و 9030 بحثًا عن شهر العسل خلال السنة الماضية. وبحسب المصدر ذاته، تعود شعبية مراكش وجاذبيتها للعرسان الجدد والسياح بشكل عام إلى: 773.2 ألف منشور على "تيك توك" و12 مليون منشور على "إنستغرام"، بالإضافة إلى 21٪ من المطاعم التي تعتبر رومانسية، و5٪ من الأنشطة المناسبة تماما للعرسان الجدد. واستنادا للمصدر نفسه، تبلغ التكلفة المتوسطة لوجبة لشخصين في مراكش حوالي 400 درهم، مما يجعل تجربة الطعام هذه الأقل تكلفة بين الأزواج ضمن العشرة مدن المختارة الأولى، وفقًا لخبراء "Slingo". وفي صدارة التصنيف تأتي جزيرة بالي الإندونيسية التي تشتهر بجبالها البركانية المغطاة بالغابات، وحقولها الأرزية، وشواطئها، وشعابها المرجانية، وجاءت سانتوريني في المرتبة الثانية، بينما احتلت كانكون، وهي مدينة مكسيكية على شبه جزيرة يوكاتان على ساحل البحر الكاريبي، المرتبة الثالثة. ولإعداد هذا التصنيف، أجرى خبراء "Slingo" تحليلًا شاملاً باستخدام بيانات من منصات التواصل الاجتماعي و Google و TripAdvisor و نتائج أفضل سعر لوجبة لشخصين.
مراكش

بالصور.. منظر الثلوج في قمم الأطلس يعود ليؤثت المشهد بشوارع مدينة مراكش
عاد منظر الثلوج في قمم الاطلس ليؤثت المشهد بشوارع مدينة مراكش مند يومين بعد التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها قمم الاطلس الكبير ضواحي مراكش.وزاد منظر الثلوج من رونق المدينة الحمراء هذا الاسبوع خصوصا في الشوارع الكبرى وسط المدينة وجنوبها، حيث تظهر القمم البضاء بارزة من جديد كجزء رئيسي من المنظر العام بالمدينة، وسط استعدادات اقليم الحوز ضواحي مراكش من أجل إستقبال السياح المغاربة والاجانب من عشاق الثلوج والرياضات الثلجية خلال عطل نهاية الاسبوع المقبلة.وسجلت جبال الاطلس هذا الاسبوع نزول كميات مهمة من الثلوج في بعض قمم جبال الأطلس المتوسط والكبير فيما شرعت الثلوج في تغطية جبال أوكايمدن، في سلسلة الأطلس الكبير، ضواحي مدينة مراكش.ويشار أن الثلوج في قمم الجبال ضواحي المدينة الحمراء، تغري عشاق رياضة التزحلق على الجليد من المغاربة والاجانب، الذين يفضلون قضاء عطل نهاية الأسبوع بين الثلوج البيضاء، بالرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة. 
مراكش

استئنافية مراكش تبطل قرار المحامين بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية
قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قرار صدر في 27 مارس الجاري، ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 30 يناير 2024 القاضي بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد طعن في قرار مجلس الهيئة القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش بِعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحاميي الهيئة. كما أشار الوكيل العام إلى أن القرار يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، منها خرقه لمبدأ أساسي باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن تم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون. وأبرز أن قرار تعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والإعتداء المادي، سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم. وأفادت محكمة الاستئناف بأن “صلاحيات مجلس هيئة المحامين في اتخاذ القرارات المنظمة للهيئة ليست مطلقة، ولا يجب أن تتجاوز ما رسمته القوانين المنظمة للهيئة”.وأوضحت  أن “قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، قد أخرج العلاقة الرابطة بين المحامي والمتقاضي من دائرة التعاقد إلى دائرة الإلزام، عبر إلزام المتقاضي بمحام معين، وهو ما يعتبر مسا واضحا بالأعمدة المؤسسة لمهنة المحاماة وبعلاقة المحامي بموكله، والتي تتلخص في حرية التعاقد وتوافق إرادتي المتعاقدين، ما يؤثر بشكل مباش على حرية التنافس داخل المهنة”.
مراكش

بسبب استمرار الاغلاق.. اصحاب “لافاجات” بمراكش يشكون من “الحكَرة”
عبّر مهنيون بمراكز غسل السيارات بمراكش، عن استيائهم الواسع من استمرار قرار السلطات إغلاق محلاتهم بهدف ترشيد استهلاك المياه. وقال مهنيون في اتصال بـ "كشـ24"، بأنهم يحسون بـ"الحكَرة" في ظل استمرار قرار إغلاق مراكز غسل السيارات بمراكش، في مقابل السماح لأرباب مجموعة من الحمامات التقليدية فتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان. وأضاف هؤلاء، أن استمرار مراكز غسل السيارات في العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، ليس منصفا لهذه الفئة، خصوصا وأن محلات غسيل السيارات لا تبذر المياه مقارنة بالحمامات التقليدية التي تتطلب استعمال مياه أكثر من "اللفاجات". وتأسف المشتكون من غياب تمثيلية مهنية تدافع عن أصحاب غسل السيارات بالمدينة، علما أن هذه المحلات تشغل أشخاصا يعيلون أسرا، وبالتالي لا بد للسلطة أن تراعي الأثر الاجتماعي لاستمرار هذا القرار. ويطالب المهنيون بإصدار قرارات جديدة تسمح لأصحاب غسل السيارات بفتح محلاتهم في وجه العموم طيلة أيام الأسبوع خلال هذا الشهر الكريم، وذلك على غرار الحمامات التقليدية.
مراكش

التماطل في تسقيف اسواق بمحيط ساحة جامع الفنا يثير غضب التجار
يشتكي عدد من تجار بعض الاسواق العتيقة بمحيط ساحة جامع الفنا، من استمرار التماطل في تسقيف أسواقهم واستثنائها من مشاريع تهيئة الاسواق في اطار الحاضرة المتجددة. وقال تجار متضررون في اتصال بـ "كشـ24"، أنهم لازال يعانون من التماطل وعدم اللامبالاة من طرف المكلفين على الشأن المحلي، مبرزين أن المعاناة تزداد في الشتاء مع تساقط الأمطار، وفي الصيف مع أشعة الشمس والغبار. وأضاف هؤلاء إلى أن جميع الاسواق انتهت بها الاشغال الا أسواق الحنة بالسمارين والخرازين والبالي التي لازال تجارها وزوارها يعانون من غياب أسقف تقيهم من أمطار الشتاء وشمس الصيف.
مراكش

فوضى گاردينات تتسبب في حجز الديبناج للسيارات ببارگينغ بمراكش
تسببت فوضى حراس بموقف السيارات المتواجد بشارع بوطويل بباب دكالة بمراكش، في تعريض مجموعة من السيارات المستوقفة، إلى الحجز من طرف السلطات الأمنية بعد قطرها بواسطة سيارة "الديبناج". وحسب المعطيات المتوفرة لـ "كشـ24"، فإن موقف السيارات المذكور يتوفر على ترخيص يلزم الحراس بركن السيارات بشكل طولي، وهو ما تم العمل به منذ مدة بعدما سهرت السلطات الأمنية على تنظيم الموقف لمنع أية فوضى محتملة، إلا أنه في شهر رمضان قام حراس الباركينغ إلى تغيير الشكل الذي تركن به السيارة من الطول إلى العرض.وأوضحت المعطيات ذاتها، أن الضحية أصبح هو صاحب السيارة، بحيث أنه حينما يقوم بركن السيارة بشكل عرضي يتفاجأ بقطرها من طرف الديبناج، علما أن الحراس يتحملون مسؤولية خرق النظام بالباركينغ ودفع السائقين إلى ركن سياراتهم بالشكل العرضي دون علمهم أن عرباتهم ستتعرض للحجز من طرف الديبناج. وأشارت المعطيات، أن الحراس لا هم لهم سوى استخلاص إتاوات الوقوف بالباركينغ ولدى حجز أي سيارة يتملصون من المسؤولية علما أن الترخيص الذي يتوفرون عليه هو ركن السيارة بالطول وليس بالعرض.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة