مراكش

الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال”الصابو” لعقل سيارات المواطنين واستخلاص رسوم وإتاوات منهم غير قانوني


كشـ24 نشر في: 10 أبريل 2015

الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال
توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي برسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق فيما وصفته بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة.

واعتبر المحامي بهيأة مراكش في رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "ما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا بالصابو واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني".

نص الرسالة كاملا:
  
الرباط في :10/4/2015/4/2015  
رسالة مفتوحة

إلى السيد 
المحترم وزير العدل والحريات .
الموضوع : طلب التدخل لتطبيق القانون وحماية المشروعية وتحريك المتابعات القضائية.

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية تهدف من خلال قانونها الأساسي إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والنضال من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة وفضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقوانين وخاصة تلك المظاهر التي تمس بأخلاقيات وقواعد المرافق العمومية.
إن من بين المظاهر المسيئة لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي والتي تقوض القانون وتضع جزء من صلاحيات السلطة العامة في يد أشخاص بدون موجب حق يستخلصون رسوما و إتاوات بدون الاستناد إلى أية مرجعية قانونية يتعلق الأمر هنا بما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا "بالصابو" واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني ، والغريب في الأمر أن هذه الشركات لازالت مستمرة ولحدود الآن رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به في عقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية في تحد صارخ لكل قواعد القانون والعدالة ممعنة في احتقار أحكام ومقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية التي يجب على الجميع أفرادا وجماعات الامتثال دون قيد أو شرط لإحكامها.
ولعلكم سيادة الوزير المحترم فإن هذه الشركات التي لا نعرف من يقف خلفها ويشجعها على انتهاك الدستور والقوانين وحرمة وكرامة الناس لا تحترم أي بند من بنود كناش التحملات اللهم احترامها لبند واحد ووحيد هو وضع الفخ واستخلاص الرسوم و الإتاوات دون غيرها من البنود الأخرى كحراسة السيارات وتشغيل اليد العاملة وتكوينها وتدريبها من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه وغيرها من الالتزامات التي لا تنفد والواردة بكناش التحملات والتي تصاغ عادة بطريقة ترضي وتستجيب لشروط هذه الشركات التي أصبحت تشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين والمواطنات وهي دائما في نزاع مع قواعد القانون دون أن يطالها أي جزاء يذكر .
إنه وكما تعلم السيد الوزير المحترم فإنه ولو أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها ، فإنه حصر مجال هاته الاختصاصات في الاذن أو الأمر أو المنع ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام من المنطقي أن وجودها لا يشكل في حد ذاته أي عرقلة  للسير قد ترتفع بواسطة التثبيت، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير ، لما قد ينتج عن ذلك من تقييد لحرية التنقل المكفولة دستورا والتي لا يمكن المساس بها إلا بمقتضى نص قانوني صريح .

إن عملية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور ، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون ، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية وبمبدأ فصل السلط .
إن الحيثيات الواردة أعلاه هي للقضاء الإداري ببلادنا الذي ظل يرددها دون ملل أو كلل في كل نزاع بين المواطنين وشركات التنمية المحلية والمجالس الجماعية المنتخبة في كل نزاع يتعلق بعقل السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات على ذلك دون موجب حق .
إن استمرار شركات التنمية المحلية و المجالس الجماعية المنتخبة في وضع الفخ "الصابو" على السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات رغم صدور أحكام قضائية عن القضاء الإداري تقضي بعدم مشروعية ذلك وآخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 مارس 2015 تحت رقم 1411 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/2014/6/2014 تحت رقم 3520 .
إن الاستمرار في كل ذلك يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان و الأوصاف ذلك أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أية مرجعية قانونية يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي .
وينص الفصل 243 من القانون الجنائي على ما يلي :  " يعد مرتكب للغدر ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة الاف إلى مائة ألف درهم ، كل قاضى أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة .
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم "
وينص الفصل 244 من نفس القانون على ما يلي : " يعاقب بالعقوبات المقرر في الفصل السابق ، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات ، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون ، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان ، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة ، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك "
و إضافة إلى جريمة الغدر فإننا أمام جرائم النصب و الابتزاز واحتقار مقررات قضائية وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بأحد الحقوق الوطنية التي يكفلها الدستور وضمنها الحق في التنقل وعلاقة بالوثيقة الدستورية فإن الفصل 1 من الدستور في فقرته الثانية ينص على ما يلي : "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها  والديمقراطية المواطنة و التشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة" .
وينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الثانية والأخيرة على ما يلي : "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور". 
وينص الفصل 155 من الدستور على ما يلي : " يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة".
وينص الفصل 156 على ما يلي : "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها".
تقدم المرافق العمومية الحساب على تدبيرها للأموال العمومية ، وفقا للقوانين الجاري بها العمل وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم"
وينص الفصل 110 من الدستور على ما يلي : " لا يلزم قضاة الاحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون .
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها". 
وينص الفصل 126 من الدستور على ما يلي : "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلك ، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام". 
وعليه فإننا نلتمس من سيادتكم المحترمة وفقا للدستور والقانون وباعتباركم رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماتكم إلى كل النيابات العامة من أجل إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة في تحد صارخ لاحكام القانون وقرارات القضاء والمتمثلة في عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية واحتقار أحكام قضائية والنصب و الابتزاز وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا وغيرها من الجرائم الأخرى .
وحيث إن كل ذلك يستلزم تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق و القانون.

عن المكتب الوطني
الرئيــس : محمد الغلوســــي 

الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال
توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي برسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق فيما وصفته بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة.

واعتبر المحامي بهيأة مراكش في رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "ما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا بالصابو واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني".

نص الرسالة كاملا:
  
الرباط في :10/4/2015/4/2015  
رسالة مفتوحة

إلى السيد 
المحترم وزير العدل والحريات .
الموضوع : طلب التدخل لتطبيق القانون وحماية المشروعية وتحريك المتابعات القضائية.

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية تهدف من خلال قانونها الأساسي إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والنضال من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة وفضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقوانين وخاصة تلك المظاهر التي تمس بأخلاقيات وقواعد المرافق العمومية.
إن من بين المظاهر المسيئة لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي والتي تقوض القانون وتضع جزء من صلاحيات السلطة العامة في يد أشخاص بدون موجب حق يستخلصون رسوما و إتاوات بدون الاستناد إلى أية مرجعية قانونية يتعلق الأمر هنا بما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية  والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا "بالصابو" واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني ، والغريب في الأمر أن هذه الشركات لازالت مستمرة ولحدود الآن رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به في عقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية في تحد صارخ لكل قواعد القانون والعدالة ممعنة في احتقار أحكام ومقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية التي يجب على الجميع أفرادا وجماعات الامتثال دون قيد أو شرط لإحكامها.
ولعلكم سيادة الوزير المحترم فإن هذه الشركات التي لا نعرف من يقف خلفها ويشجعها على انتهاك الدستور والقوانين وحرمة وكرامة الناس لا تحترم أي بند من بنود كناش التحملات اللهم احترامها لبند واحد ووحيد هو وضع الفخ واستخلاص الرسوم و الإتاوات دون غيرها من البنود الأخرى كحراسة السيارات وتشغيل اليد العاملة وتكوينها وتدريبها من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه وغيرها من الالتزامات التي لا تنفد والواردة بكناش التحملات والتي تصاغ عادة بطريقة ترضي وتستجيب لشروط هذه الشركات التي أصبحت تشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين والمواطنات وهي دائما في نزاع مع قواعد القانون دون أن يطالها أي جزاء يذكر .
إنه وكما تعلم السيد الوزير المحترم فإنه ولو أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها ، فإنه حصر مجال هاته الاختصاصات في الاذن أو الأمر أو المنع ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام من المنطقي أن وجودها لا يشكل في حد ذاته أي عرقلة  للسير قد ترتفع بواسطة التثبيت، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير ، لما قد ينتج عن ذلك من تقييد لحرية التنقل المكفولة دستورا والتي لا يمكن المساس بها إلا بمقتضى نص قانوني صريح .

إن عملية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور ، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون ، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية وبمبدأ فصل السلط .
إن الحيثيات الواردة أعلاه هي للقضاء الإداري ببلادنا الذي ظل يرددها دون ملل أو كلل في كل نزاع بين المواطنين وشركات التنمية المحلية والمجالس الجماعية المنتخبة في كل نزاع يتعلق بعقل السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات على ذلك دون موجب حق .
إن استمرار شركات التنمية المحلية و المجالس الجماعية المنتخبة في وضع الفخ "الصابو" على السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات رغم صدور أحكام قضائية عن القضاء الإداري تقضي بعدم مشروعية ذلك وآخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 مارس 2015 تحت رقم 1411 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/2014/6/2014 تحت رقم 3520 .
إن الاستمرار في كل ذلك يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان و الأوصاف ذلك أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أية مرجعية قانونية يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي .
وينص الفصل 243 من القانون الجنائي على ما يلي :  " يعد مرتكب للغدر ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة الاف إلى مائة ألف درهم ، كل قاضى أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة .
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم "
وينص الفصل 244 من نفس القانون على ما يلي : " يعاقب بالعقوبات المقرر في الفصل السابق ، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات ، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون ، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان ، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة ، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك "
و إضافة إلى جريمة الغدر فإننا أمام جرائم النصب و الابتزاز واحتقار مقررات قضائية وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بأحد الحقوق الوطنية التي يكفلها الدستور وضمنها الحق في التنقل وعلاقة بالوثيقة الدستورية فإن الفصل 1 من الدستور في فقرته الثانية ينص على ما يلي : "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها  والديمقراطية المواطنة و التشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة" .
وينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الثانية والأخيرة على ما يلي : "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور". 
وينص الفصل 155 من الدستور على ما يلي : " يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة".
وينص الفصل 156 على ما يلي : "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها".
تقدم المرافق العمومية الحساب على تدبيرها للأموال العمومية ، وفقا للقوانين الجاري بها العمل وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم"
وينص الفصل 110 من الدستور على ما يلي : " لا يلزم قضاة الاحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون .
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها". 
وينص الفصل 126 من الدستور على ما يلي : "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلك ، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام". 
وعليه فإننا نلتمس من سيادتكم المحترمة وفقا للدستور والقانون وباعتباركم رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماتكم إلى كل النيابات العامة من أجل إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة في تحد صارخ لاحكام القانون وقرارات القضاء والمتمثلة في عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية واحتقار أحكام قضائية والنصب و الابتزاز وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا وغيرها من الجرائم الأخرى .
وحيث إن كل ذلك يستلزم تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق و القانون.

عن المكتب الوطني
الرئيــس : محمد الغلوســــي 


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقدم أشغال مشروع “موروكو مول” مراكش + صور
تعرف أشغال بناء مشروع المركز التجاري "مروكو مول مراكش"، الذي يعتبر من أبرز المشاريع الكبرى المنتظرة في المدينة الحمراء، تقدما ملحوظا، حيث تواصل فرق العمل تنفيذ مراحل البناء بوتيرة متسارعة، وذلك بعد سلسلة من التأخيرات التي أثرت على الجدول الزمني للمشروع.ويمتد مشروع "موركو مول مراكش"، الذي تم إطلاق الأشغال فيه منذ سنة 2019 في المنطقة السياحية أكدال بشارع محمد السادس في اتجاه طريق أوريكا، على مساحة 130 الف متر مربع، وقد بلغ الاستثمار فيه حوالي مليار درهم (100 مليون يورو).ويواجه مشروع مول مراكش، الذي كان من المقرر افتتاحه في منتصف عام 2024، تأخيرا في التسليم، حيث تشير التقديرات إلى أنّه لن يتم الانتهاء من أعمال البناء قبل نهاية العام الجاري، حيث لا تزال أصعب مرحلة والمتعلقة بالتشطيبات والصخور الاصطناعية والمساحات الخضراء، قيد التنفيذ.وكانت مجموعة أكسال، قد كشفت في 2019 عن تفاصيل تخص مشروع المركب التجاري” موروكو مول” المرتقب افتتاحه بمدينة مراكش، وتصميم المركب الجديد الذي سيعزز العرض التجاري والترفيهي بعاصمة السياحة المغربية قريبا، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للعقار التجاري بمدينة كان الفرنسية.
مراكش

بالصور.. سلطات المسيرة تشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بـ”الأحباس”
باشرت السلطات المحلية بالمسيرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بشارع الداخلة “الاحباس” من قبضة الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي، وذلك في إطار تنزيل تعليمات والي جهة مراكش اسفي بالنيابة، قصد محاربة جميع الشوائب ومظاهر احتلال الملك العمومي بالمدينة. وبحسب مصادر لـ “كشـ24” فإن السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين المسيرة والحي الحسني تحت إشراف قائدها، قامت بإزالة جميع ادوات “الفراشة” والباعة الجائلين، و السلع والمنقولات التي تحتل الشارع المذكور والرصيف وفق ما تنص على ذلك المقتضيات القانونية السارية المعمول بها.
مراكش

هل تتدخل وزارة التهراوي لتعزيز الخريطة الصحية بجهة مراكش-آسفي؟
وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات والمراكز الصحية بجهة مراكش آسفي. وأوضحت النائبة البرلمانية أنه وفي إطار الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تُعدّ إعادة هيكلة وتطوير الخريطة الصحية الوطنية أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، خاصة في ظل الفوارق الجهوية المسجلة على هذا المستوى. وأبرزت المتحدثة أن جهة مراكش–آسفي، رغم وزنها الديمغرافي والاقتصادي، تواجه مجموعة من التحديات في القطاع الصحي، من بينها ضعف الموارد البشرية، والضغط الكبير على المستشفيات والمراكز الصحية ناهيك عن معاناة ساكنة العالم القروي من صعوبة الولوج إلى العلاج، سواء بسبب بعد المراكز الصحية عن المؤسسات الاستشفائية الأخرى، أو الخصاص في التجهيزات والأطر الطبية والتقنية. وفي هذا السياق، دعت النائبة وزير الصحة إلى الكشف عن التدابير المتخذة لتعزيز الخريطة الصحية بجهة مراكش–آسفي، سواء من حيث البنيات التحتية أو الموارد البشرية، وعن البرامج الخاصة لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة، خاصة في الأقاليم ذات الطابع القروي.
مراكش

بالصور.. “شفار” يواصل بث الرعب في نفوس المراكشيين
يواصل السارق الذي عرض مواطنة ستينية، الاسبوع الماضي، لعملية سرقة مثيرة عن طريق الخطف، بدوار الهبيشات بتراب جماعة تسلطانت بمراكش، نشاطه الإجرامي الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد استهدف السارق شابة على مستوى حي المحاميد، حيث تمكن من سرقة حقيبتها بقوة والفرار إلى وجهة مجهولة على متن دراجته النارية.وكان السارق المذكور، بطل أحد الفيديوهات التي أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تسبب لسيدة ستينية في اصابات متفاوتة الخطورة من ضمنها كسر مزدوج، كما سرق منها حقيبتها اليدوية التي تضم هاتفا من نوع ايفون، ومبلغا ماليا يناهز 3500 درهما، الى جانب وثائقها الشخصية وملفها الطبي.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة