الجمعة 03 مايو 2024, 13:32

مجتمع

الغلوسي يجرّ رئيس بلدية الهرهورة المعزول إلى القضاء


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2018

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:1 ـ - مخالفات على مستوى التعمير: 1ـ1 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام. ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.1ـ 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .1ـ 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.1ـ4 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..1ـ 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.1 ـ 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.1 ـ 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .1 ـ 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.1 ـ 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.1 ـ 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .1 ـ 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .1ـ 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .1 ـ 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.1 ـ 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:2ـ1 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.2 ـ 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :3ـ 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .3 ـ 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع. 3 ـ3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012. 3 ـ 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.3 ـ 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى: ⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال، ⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان، ⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، ⦁ رئيس ودادية سطات، ⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، ⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، ⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، ⦁ مدير مشروع منغوليا، ⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ⦁ مدير مشروع انكرون، ⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:1 ـ - مخالفات على مستوى التعمير: 1ـ1 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام. ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.1ـ 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .1ـ 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.1ـ4 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..1ـ 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.1 ـ 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.1 ـ 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .1 ـ 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.1 ـ 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.1 ـ 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .1 ـ 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .1ـ 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .1 ـ 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.1 ـ 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:2ـ1 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.2 ـ 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :3ـ 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .3 ـ 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع. 3 ـ3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012. 3 ـ 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.3 ـ 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى: ⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال، ⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان، ⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، ⦁ رئيس ودادية سطات، ⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، ⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، ⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، ⦁ مدير مشروع منغوليا، ⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ⦁ مدير مشروع انكرون، ⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.



اقرأ أيضاً
ينشطون في ترويج المخدرات.. أمن مراكش ينهي نشاط 3 أشقاء
في إطار الجهود المبذولة للعناصر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش ، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بنفوذ تراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بناءا على شكاية تقدم بها ساكنة الحي من وضع حد لنشاط ثلاثة إخوة أشقاء بسيبع الشمالي يتاجرون في الممنوعات مخدر الشيرا، مخدر المعجون و مادة اللصاق "سيلسيون" .وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية مهمة من هذه المواد الممنوعة مخبئة بمنزل الجناة، فيما تم اعتقال الإخوة الأشقاء من أجل تقديمهم للعدالة من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم. وقد حضيت هذه العملية باستحسان ساكنة الحي الذين عبروا عن ارتياحهم من خلال التدخل البطولي لعناصر فرقة الشرطة القضائية التي قامت بتطهير الحي من مثل هذه الظواهر السلبية.
مجتمع

قطاع الفلاحة بالمغرب يفقد 206 آلاف منصب شغل في عام واحد
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” أحدث 63 ألف منصب شغل (زائد 1 في المائة) برسم الفصل الأول من سنة 2024. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع حجم الشغل بـ 60 ألف منصب بالوسط الحضري و3 آلاف بالوسط القروي. وأورد المصدر ذاته أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقد 206 آلاف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 7 في المائة من إجمالي الشغل بهذا القطاع. من جانبه، شهد قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” إحداث 34 ألف منصب (زائد 3 في المائة)، نتيجة إحداث 18 ألفا بالوسط الحضري و16 ألفا بالوسط القروي. كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 25 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 30 ألف منصب شغل بالوسط القروي وفقدان 5 آلاف منصب بالوسط الحضري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة في حجم الشغل بهذا القطاع.
مجتمع

“البسيج” يعلن تفكيك خلية إرهابية من 5 عناصر موالية لـ “داعش”
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بكل من الدار البيضاء وطنجة، وتطوان ومرتيل، والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح هذه المديرية. وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أن المشتبه فيهم، الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، أبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف. كما أشارت نفس الأبحاث، وفق بلاغ “BCIJ”، إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابية، الذي يتوفر على دراية في مجال الالكترونيات، قد خطط لصناعة عبوات ناسفة. وقد تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.  
مجتمع

توقيف الدعم عن بعض الأسر.. فريق “الكتاب” بمجلس النواب يدعو لمساءلة وزير الميزانية
دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، بحضور  الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وذلك لمناقشة موضوع: "توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر". وقال الفريق، في طلبه، إن الحكومة لجأت منذ شهر أبريل 2024، إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه ببلادنا، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تشعرهم بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاث أشهر متتالية. واعتبر فريق "الكتاب" أن هذا التوقيف جاء في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة، معتبرا أن هذه الوضعية، تستدعي وبشكل مستعجل عقد اللجنة، لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك.  
مجتمع

مجالس تأديب لأكثر من 200 موقوف وإنزالات لـ”النصرة” أمام الأكاديميات
ما يقرب من 202 أستاذا وأستاذة جرى توقيفهم من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، سيحالون يوم غد الجمعة، 3 ماي الجاري، على مجالس التأديب بمختلف أكاديميات التربية والتكوين بجهات المغرب، بعد أن تم تأجيل هذه الإحالات التي كانت مقررة قبل ذلك ليوم 29 أبريل المنصرم.  الإحالات على مجالس التأديب استنفرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي دعت إلى إنزالات جهوية أمام الأكاديميات، وذلك لإبداء الدعم والمساندة لهؤلاء الأساتذة الذين جرى توقيفهم في أوج الاحتجاجات ضد الصيغة الأولى المرفوضة للنظام الأساسي الذي أعده الوزير بنمسوى ودافع عنه بقوة، معتبرا إياه عادلا ومحفزا وموحدا ومنصفا. المحالون على مجالس التأديب يواجهون تهما لها علاقة بالإخلال بأداء المهام الوظيفية، والتغيب غير المشروع، ورفض تسليم أوراق تحرير الفروض، وعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة، وعدم الامتثال لأوامر الإدارة، والامتناع المؤقت عن القيام بالعمل. واعتبرت التنسيقية أن هذه التهم كيدية وملفقة، وتعري واقع الهجوم على المكتسبات. يذكر أن قضية الموقوفين أثارت الكثير من الانتقادات في مختلف الأوساط التعليمية، من نقابات وتنسيقيات وجمعيات، حيث دعت هذه الفعاليات إلى حسم الملف، وإعادة هؤلاء إلى وظائفهم، طبقا لما سبق للوزارة الوصية أن وعدت به في جولات حوار اجتماعي قطاعي كانت حاسمة في تجاوز احتقان استمر في القطاع لأزيد من شهرين بداية السنة الجارية.  
مجتمع

غرامة قياسية لمغربي بسبب تهريب المخدرات بفرنسا
قالت مواقع إخبارية فرنسية، أن محكمة بربينيان أدانت، مؤخرا، سائقا يحمل الجنسية المغربية بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 7.7 مليون يورو في فرنسا. وحسب المصادر ذاتها، تم القبض على المعني بالأمر، بسبب تورطه في تهريب أزيد من 770 كيلوغراما من مخدر الحشيش داخل التراب الفرنسي. وفتشت الجمارك شاحنة السائق المدان، ليلة 21 أبريل 2024، عند معبر لو بيرثوس الحدودي في جبال البيرينيه. وعثروا على ستة عبوات من الحشيش في الأبواب الخلفية للمقطورة المبردة، و14 عبوة أخرى داخل هيكل الشاحنة. وقُدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بنحو 7.7 مليون يورو. وتم إلقاء القبض على السائق المغربي وتسليمه إلى الشرطة القضائية في بربينيان. وتعتبر الغرامة المذكورة هي الأكبر على الإطلاق في فرنسا فيما يتعلق بتهريب المخدرات. وبلغت الغرامة القياسية السابقة 6.1 مليون يورو وفرضت عام 2019 على هولندي قام بتهريب كمية من مخدر من الكوكايين.
مجتمع

ملف التقاعد.. نقابة المتصرفين التربويين ترفض المساس بالسن والراتب والمساهمة
أبدى المتصرفون التربويون رفضهم لمقايضة الزيادة في الأجور مقابل إصلاحات قاسية لنظام التقاعد، وتمرير قانون إضراب مجحف. ووقالت نقابة المتصرفين التربويين، في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنها  ترفض المساس بمكتسبات الشغيلة التعليمية. النقابة أعلن ضم صوتها إلى الأصوات الرافضة لما يسمى "إصلاح نظام التقاعد" القائم على الثالوث الذي تصفه بالانتكاسي القاضي بالزيادة في المساهمة الشهرية، والرفع في سن التقاعد، وتقليص راتب المعاش. وأكدت، في السياق ذاته، تشبثها بالحق في الإضراب باعتباره حقا كونيا ودستوريا، وعن استعدادها للوقوف ضد أي محاولة لتكبيل الاحتجاج المنظم والمسؤول وفرض الأمر الواقع. كما استنكرت النقابة ما أسمته استثناء الشغيلة التعليمية من الزيادة العامة في الأجور، موردة بأن قطاع التعليم لم يستفد من أي زيادة قطاعية في الأجر منذ حصول المغرب على الاستقلال، رغم استفادة عدة قطاعات أخرى ذات الأنظمة الأساسية الخاصة من زيادات قطاعية في الأجر عدة مرات.هذه القضايا، وملفات أخرى، تم التداول في شأنها في دورة عادية للمجلس الوطني لهذه النقابة عقدها بمكناس، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، تحت شعار: "المتصرف التربوي ركيزة أساسية لإصلاح الإدارة التربوية إقليميا وجهويا ومركزيا". وذكرت النقابة أن هذه المحطة التنظيمية شكلت فرصة التقاء أعضاء برلمان النقابة القادمين من جميع ربوع البلاد، وهم متسلحون بالعزيمة والقناعة النضالية الراسخة للدفاع عن قضايا المتصرف التربوي. وناقش المجلس الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، حيث سجلوا بشكل إيجابي حلحلة بعض الملفات، مطالبين بأجرأة ما تم الاتفاق بشأنه خصوصا ما يتعلق بالملفات التدبيرية، ومنها مأسسة العلاقة مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا؛ وإخراج قرار الأهلية إلى حيز الوجود، مع إلغاء الإقرار في المنصب، وإنصاف ضحايا الإعفاء التعسفي، وعدم الإقرار، والإعفاء لأسباب صحية....؛ والتعجيل بتسليم دبلوم التخرج من سلك الإدارة التربوية لجميع الأفواج (2015- 2023)؛ والعمل على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للفئات المتضررة (فوج 2022، فوج 2023، مؤسسات الإحداث).كما دعا المشاركون في هذه الدورة إلى إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية الخاصة بالحركة الانتقالية؛ والرفع من التعويض عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛ وتمكين جميع المتدخلين (النظار، الحراس العامون...) في الامتحانات الإشهادية والمباريات من تعويضات مناسبة ومحفزة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة