الغلوسي يجرّ رئيس بلدية الهرهورة المعزول إلى القضاء – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 04:57

مجتمع

الغلوسي يجرّ رئيس بلدية الهرهورة المعزول إلى القضاء


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2018

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:1 ـ - مخالفات على مستوى التعمير: 1ـ1 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام. ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.1ـ 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .1ـ 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.1ـ4 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..1ـ 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.1 ـ 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.1 ـ 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .1 ـ 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.1 ـ 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.1 ـ 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .1 ـ 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .1ـ 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .1 ـ 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.1 ـ 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:2ـ1 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.2 ـ 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :3ـ 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .3 ـ 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع. 3 ـ3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012. 3 ـ 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.3 ـ 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى: ⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال، ⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان، ⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، ⦁ رئيس ودادية سطات، ⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، ⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، ⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، ⦁ مدير مشروع منغوليا، ⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ⦁ مدير مشروع انكرون، ⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:1 ـ - مخالفات على مستوى التعمير: 1ـ1 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام. ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.1ـ 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .1ـ 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.1ـ4 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..1ـ 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.1 ـ 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.1 ـ 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .1 ـ 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.1 ـ 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.1 ـ 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .1 ـ 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .1ـ 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .1 ـ 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.1 ـ 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:2ـ1 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.2 ـ 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :3ـ 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .3 ـ 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع. 3 ـ3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012. 3 ـ 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.3 ـ 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى: ⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال، ⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان، ⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، ⦁ رئيس ودادية سطات، ⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، ⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، ⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، ⦁ مدير مشروع منغوليا، ⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ⦁ مدير مشروع انكرون، ⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.



اقرأ أيضاً
عاجل.. ضبط 4 نساء في حالة تلبس في وكر للدعارة بمراكش
محمد الأصفر في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الظواهر الإجرامية، تمكنت مصالح الدائرة الأمنية العاشرة، تحت الإشراف الفعلي لرئيس الدائرة، مساء يومه الجمعة 18 ابريل الجاري، من مداهمة وكر مخصص للدعارة بحي المحاميد، وذلك بعد عملية تعقب دقيقة وجمع معطيات ميدانية محكمة. وحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط أربع نساء في حالة تلبس بممارسة الدعارة داخل المنزل المذكور، حيث تم توقيفهن واقتيادهن إلى مقر الدائرة الأمنية لتعميق البحث معهن تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد أسفرت المداهمة كذلك عن حجز عدد كبير من العوازل الطبية، مما يعزز فرضية استغلال المكان في أنشطة مشبوهة بشكل اعتيادي. وتندرج هذه العملية ضمن المقاربة الأمنية الاستباقية التي تنهجها مصالح الأمن الوطني لمحاربة شبكات الدعارة والفساد الأخلاقي، وكذا لتأمين الأحياء السكنية والحفاظ على السكينة العامة. هذا، وقد تم فتح تحقيق في القضية للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، في أفق تقديمهم أمام العدالة.
مجتمع

بالڤيديو.. محامية التلميذة سلمى تشيد بالعدالة بعد إدانة “غدير” وتصف الحكم بالشافي للغليل
عبرت الأستاذة سعيد ابلق المحامية بهيئة مراكش، عن ارتياحها بعد صدور حكم بالحبس النافذ في حق المتهمة في ملف موكلتها " سلمى"، ضحية التهديد والعنف النفسي مشيدة في تصريح خاص ل كشـ24 بالعدالة وواصفة الحكم بالمقنع.ويشار أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت يومه الجمعة 18 الجاري، حكمها في ملف الشابة المتورطة في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير بالتلميذة سلمى حيث أدانت المحكمة المتهمة بتسعة أشهر حبسا نافذا، و2500 درهم غرامة، و30 ألف درهم كتعويض مدني، وذلك لتورطها في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت موجة تعاطف كبيرة مع الضحية "سلمى".
مجتمع

إغلاق ملف الدكتور التازي وزوجته تغادر السجن
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، حكمًا نهائيًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الوسط الطبي المغربي، والمتعلقة بطبيب التجميل الشهير حسن التازي وعدد من المتابعين معه، بينهم زوجته وشقيقه. المحكمة قررت إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن الدكتور التازي وباقي المتهمين، لكنها في المقابل أيدت جزءًا من الحكم الابتدائي المتعلق بتهم النصب والاحتيال، لتنتهي بذلك مرحلة طويلة من المتابعة القضائية في ملف أثار اهتمام الرأي العام الوطني. ومن أبرز ما جاء في الحكم، تبرئة كل من مونية بنشقرون، زوجة التازي، وعبد الرزاق التازي، شقيقه، إلى جانب زينب بنزاكور التي كانت متابعة بجنحة تتعلق بالاستفادة غير المشروعة من أموال التبرعات. كما قررت الهيئة القضائية تخفيف العقوبات السجنية؛ حيث تم تقليص الحكم في حق عبد الرزاق التازي وزينب بنزاكور من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، بينما تم تخفيض عقوبة زوجة الطبيب من أربع سنوات إلى ثلاث، مما أتاح لها مغادرة سجن "عكاشة" ليلة الجمعة. وشمل القرار أيضًا سعيدة علو، المسؤولة عن الحسابات بمصحة الشفاء، التي قضت المحكمة في حقها بثلاث سنوات سجنًا، منها سنتان نافذتان، ما مكنها بدورها من مغادرة السجن. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً ثقيلة، من ضمنها الاتجار بالبشر، النصب والاحتيال، التزوير في وثائق تجارية واستعمالها، إلى جانب المشاركة في وقائع وُصفت بأنها "مصطنعة وغير حقيقية".
مجتمع

إطلاق سراح التلميذ المعتقل بسيدي المختار بعد تنازل الاستاذ
في اطار متابعتها لقضية ايقاف تلميذ من داخل مؤسسة تعليمية بسيدي المختار باقليم شيشاوة، علمت كشـ24 انه إطلاق سراح التلميذ المعتقل بسيدي المختار بعد تنازل الاستاذ. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت قد قررت امس الخميس الاحالته على مركز حماية الطفولة بمراكش، وذلك إلى غاية أولى جلسات المحاكمة التي حددت يوم الإثنين المقبل 21 ابريل الجاري. ومعلوم ان ثانوية ابن رشد التأهيلية بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، كانت قد شهدت امس الخميس، توقيف التلميذ المعني بالامر المتهم بالاعتداء على أستاذ، وذلك وسط احتجاجات لتلاميذها تعبيرا منهم على رفضهم لطريقة التي تم بها ايقافه من داخل المؤسسة. وقالت مصادر "كشـ24" إن عناصر الدرك قامت بتوقيف التلميذ وسط المؤسسة، وتم تصفيد يديه، واقتياده لمخفر الدرك للتحقيق في ملابسات هذا الإعتداء. وذلك بعدما تقدم الضحية بشكاية في الموضوع وأدلى بشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 20 يوما، علما ان تفجر هذه القضية ، جاء في سياق تنامي حوادث الإعتداء على رجال ونساء التعليم. وسبق للتنسيق النقابي في قطاع التعليم أن نظم يوم أمس الأربعاء إضرابا وطنيا احتجاجا على حادث الإعتداء بأداة حادة على أستاذة للفرنسية بمركز التكوين المهني بأرفود من قبل تلميذ و التي أعلن صباح يوم الأحد الماضي عن وفاتها بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس.، وهو ما جعل مصالح الدرك تتفاعل بشكل سريع وحازم في الملف الجديد المتعلف بالتلميذ الموقوف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة