وطني

العدوي تستعرض أمام البرلمان حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 مايو 2022

استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية وأبرز خلاصات المهمات الرقابية التي أنجزتها بخصوص أهم البرامج والمشاريع والإصلاحات الهيكلية التي تهم الشأن العمومي.وأبرزت العدوي في عرض قدمته أمام المؤسسة التشريعية، أن هذه الأعمال متضمنة في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في دجنبر 2021، والمتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020.ففيما يتعلق باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أفادت العدوي بأن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام بلغ عددها 464 ، وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700,00 درهم بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.ويتعلق الأمر، حسب العدوي، بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.أما في مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، فقد أصدرت المحاكم المالية، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340,42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.وأشارت العدوي، في هذا الصدد، إلى أن النسخ التنفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.وبالنسبة للأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشاف مجملها في إطار ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها، أوضحت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال نفس الفترة، تسعة وعشرين (29) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض - رئيس النيابة العامة-، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، بينما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ستة (6) ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.وعلاقة بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الإطار، حرص المجلس ضمن هذا التقرير على إبراز عناصر وأسس إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية، المستنبطة من هذه الأحكام والقرارات، وكذا إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال التدبير المالي العمومي ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ويحقق الأمن القضائي.وقالت العدوي إنه في انتظار مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين، يسعى المجلس، بالإضافة إلى الوظيفة البيداغوجية للقرارات والأحكام الصادرة عنه، إلى تعزيز الوظيفة العقابية بشكل يتناسب مع الغاية من سن هذا الاختصاص، وكذا مع الرهانات الجديدة للتدبير المالي العمومي في إطار الانتقال إلى التدبير المرتكز على النتائج بدل التدبير المبني على الوسائل، من خلال اعتماد سياسة عقابية فعالة وناجعة، تراعي التوازن في الممارسة القضائية بين مختلف المخالفات المستوجبة للمسؤولية.وأكدت أن المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، يعمل بحزم لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية، هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته، والحرص على تنزيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.وبخصوص المهمات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية والتي أخذت الحيز الأكبر من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذكرت السيدة العدوي أنه روعي في عرض خلاصاتها الأجوبة والتعقيبات المدلى بها من طرف مسؤولي الأجهزة والقطاعات التي خضعت للمراقبة.وأوضحت أنه تم حصره هذه الملاحظات في تلك المتعلقة بالتدبير، أما تلك التي من شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فقد تم تضمينها، تماشيا مع مبادئ قرينة البراءة، في تقارير منفصلة من أجل إحالتها على النيابة العامة لدى المحاكم المالية،وقد تفضي إلى عقوبات ذات طابع إداري، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو التسيير بحكم الواقع، أو عقوبات جنائية.وكشفت العدوي أنه تم خلال الفترة 2019-2020 إنجاز ما مجموعه 665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، مشيرة إلى أن الخلاصات عن هذه المهمات صنفت في التقرير وفق مقاربة قطاعية وموضوعاتية دالة وهادفة، تشمل مجالات المالية العمومية والإدارة، والتجهيز والإسكان والأنشطة الإنتاجية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي ثم الحكامة الترابية.وسجلت أن المحاكم المالية تحرص على أن تخضع أشغالها لشروط موضوعية، يأتي في مقدمتها تحديد الأولويات واختيار مهمات رقابية تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والتحديات الكبرى وكذا المخاطر المتزايدة التي يواجهها التدبير العمومي ومراعاة التكامل والتناسق بين مختلف الأنشطة الرقابية وضمان تغطية فعلية لكافة المجالات الترابية.

استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية وأبرز خلاصات المهمات الرقابية التي أنجزتها بخصوص أهم البرامج والمشاريع والإصلاحات الهيكلية التي تهم الشأن العمومي.وأبرزت العدوي في عرض قدمته أمام المؤسسة التشريعية، أن هذه الأعمال متضمنة في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في دجنبر 2021، والمتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020.ففيما يتعلق باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أفادت العدوي بأن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام بلغ عددها 464 ، وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700,00 درهم بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.ويتعلق الأمر، حسب العدوي، بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.أما في مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، فقد أصدرت المحاكم المالية، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340,42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.وأشارت العدوي، في هذا الصدد، إلى أن النسخ التنفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.وبالنسبة للأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشاف مجملها في إطار ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها، أوضحت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال نفس الفترة، تسعة وعشرين (29) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض - رئيس النيابة العامة-، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، بينما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ستة (6) ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.وعلاقة بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الإطار، حرص المجلس ضمن هذا التقرير على إبراز عناصر وأسس إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية، المستنبطة من هذه الأحكام والقرارات، وكذا إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال التدبير المالي العمومي ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ويحقق الأمن القضائي.وقالت العدوي إنه في انتظار مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين، يسعى المجلس، بالإضافة إلى الوظيفة البيداغوجية للقرارات والأحكام الصادرة عنه، إلى تعزيز الوظيفة العقابية بشكل يتناسب مع الغاية من سن هذا الاختصاص، وكذا مع الرهانات الجديدة للتدبير المالي العمومي في إطار الانتقال إلى التدبير المرتكز على النتائج بدل التدبير المبني على الوسائل، من خلال اعتماد سياسة عقابية فعالة وناجعة، تراعي التوازن في الممارسة القضائية بين مختلف المخالفات المستوجبة للمسؤولية.وأكدت أن المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، يعمل بحزم لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية، هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته، والحرص على تنزيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.وبخصوص المهمات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية والتي أخذت الحيز الأكبر من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذكرت السيدة العدوي أنه روعي في عرض خلاصاتها الأجوبة والتعقيبات المدلى بها من طرف مسؤولي الأجهزة والقطاعات التي خضعت للمراقبة.وأوضحت أنه تم حصره هذه الملاحظات في تلك المتعلقة بالتدبير، أما تلك التي من شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فقد تم تضمينها، تماشيا مع مبادئ قرينة البراءة، في تقارير منفصلة من أجل إحالتها على النيابة العامة لدى المحاكم المالية،وقد تفضي إلى عقوبات ذات طابع إداري، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو التسيير بحكم الواقع، أو عقوبات جنائية.وكشفت العدوي أنه تم خلال الفترة 2019-2020 إنجاز ما مجموعه 665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، مشيرة إلى أن الخلاصات عن هذه المهمات صنفت في التقرير وفق مقاربة قطاعية وموضوعاتية دالة وهادفة، تشمل مجالات المالية العمومية والإدارة، والتجهيز والإسكان والأنشطة الإنتاجية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي ثم الحكامة الترابية.وسجلت أن المحاكم المالية تحرص على أن تخضع أشغالها لشروط موضوعية، يأتي في مقدمتها تحديد الأولويات واختيار مهمات رقابية تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والتحديات الكبرى وكذا المخاطر المتزايدة التي يواجهها التدبير العمومي ومراعاة التكامل والتناسق بين مختلف الأنشطة الرقابية وضمان تغطية فعلية لكافة المجالات الترابية.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة