الرميد: التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق ولايجوز منعه الا اذا كان مسلحا
كشـ24
نشر في: 14 يوليو 2017 كشـ24
قال مصطفى الرميد وزيرالدولة بحقيبة حقوق الإنسان “إن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولايجوز منعه الا اذا كان مسلحا(كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم ابعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه .)”، وفق تعبيره.
وأكد الوزير على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” على أن ” حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل انهاحق اساسي للمواطنين . كماان كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشراحاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي ،فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية، وفي المقابل فإن الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فإنها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي“
وعقب الرميد بالقول “غير أن هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشواءية وفوضوية بل إنها كأي حرية ينظمها القانون. لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية .وبناء عليه يمكن القول بأن أي تطور ديمقراطي إنما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع”.
وأوضح الرميد أنه إذا قدرت السلطة العمومية أن هناك مايستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الاجرءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به، فعلى المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار اليها وفي حالة الامتناع فإن الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح أو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الأحوال . وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر”.
و أضاف وزير الدولة بالقول أنه سبق له في عدة مناسبات التأكيد على “أهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شأنه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الاحساس بالرقابة وامكان المحاسبة، كما أنه يمكن ان يكون دليلا هاما يرجع اليه عند الحاجة ممن له حق النظر”، مشيرا إلى “أن الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونيةكحالة تعريض مواطن للجرح او لعاهة مستديمةلامبر لها باعتبار رد فعل هذا الاخير الذي ينبغي داءما ان يتسم بالسلمية”.
قال مصطفى الرميد وزيرالدولة بحقيبة حقوق الإنسان “إن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولايجوز منعه الا اذا كان مسلحا(كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم ابعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه .)”، وفق تعبيره.
وأكد الوزير على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” على أن ” حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل انهاحق اساسي للمواطنين . كماان كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشراحاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي ،فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية، وفي المقابل فإن الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فإنها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي“
وعقب الرميد بالقول “غير أن هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشواءية وفوضوية بل إنها كأي حرية ينظمها القانون. لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية .وبناء عليه يمكن القول بأن أي تطور ديمقراطي إنما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع”.
وأوضح الرميد أنه إذا قدرت السلطة العمومية أن هناك مايستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الاجرءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به، فعلى المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار اليها وفي حالة الامتناع فإن الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح أو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الأحوال . وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر”.
و أضاف وزير الدولة بالقول أنه سبق له في عدة مناسبات التأكيد على “أهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شأنه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الاحساس بالرقابة وامكان المحاسبة، كما أنه يمكن ان يكون دليلا هاما يرجع اليه عند الحاجة ممن له حق النظر”، مشيرا إلى “أن الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونيةكحالة تعريض مواطن للجرح او لعاهة مستديمةلامبر لها باعتبار رد فعل هذا الاخير الذي ينبغي داءما ان يتسم بالسلمية”.