وطني
الداكي: تنزيل مبدأ المنافسة الحرة يتطلب تأهيل مكونات السلطة القضائية مجال القوانين الاقتصادية
اعتبر مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في ندوة دولية حول موضوع: "حماية النظام الاقتصادي ونظام المنافسة" بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، بأن تنزيل مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة المغربية، يتطلب تأهيل مكونات السلطة القضائية مجال القوانين الاقتصادية حتى يتسنى لها الحد من انتشار الجرائم الماسة بروح المنافسة الحرة التي تعتبر السبيل الأمثل لحماية المستثمر من أشكال تعسف بعض الفاعلين الاقتصاديين في الأسواق وكذا المستهلك الذي اعتبرته قوانين المنافسة أحد أهم الفئات التي يجب حمايتها من افتعال بعض المقاولات لممارسات بغرض التأثير على الأسعار بعيدا عن قاعدة العرض والطلب.
وقال في هذه الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية والحريات العامة، إن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها تولي اهتماما بالغا لحماية النظام العام الاقتصادي، بل وتجعله من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية. وتحدثت، في هذا السياق، عن الدورية رقم 4/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 24 يناير 2020 والتي تضمنت تعليمات للنيابات العامة بالمملكة تروم تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، ومن بينها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما تطرق إلى اتفاقية الشراكة المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة بتاريخ 27 دجنبر 2021 والتي تروم تعزيز التنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من أجل التطبيق السليم للقانون وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوكل دستور2011 لمجلس المنافسة سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أم كانت هذه الممارسات ذات صبغة جماعية كالاتفاقات الصريحة أو السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة، لكن واعتبارا للطابع الزجري للعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة فإن المشرع المغربي واحتراما لضمانات المحاكمة العادلة وحق الأطراف في ممارسة حق الطعن في قرارات المجلس أمام الهيئة القضائية جعل القرارات الصادرة عن هذا المجلس قابلة للطعن أمام القضاء.
وذهب رئيس النيابة العامة إلى أن إخضاع القرارات الزجرية الصادرة عن مجلس المنافسة للطعن أمام القضاء هو تحصين لحقوق الدفاع وترسيخ لقرينة البراءة، وتقويم لسلامة الإجراءات الإدارية والقضائية التي قد تتبناها سلطة المنافسة.
اعتبر مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في ندوة دولية حول موضوع: "حماية النظام الاقتصادي ونظام المنافسة" بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، بأن تنزيل مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة المغربية، يتطلب تأهيل مكونات السلطة القضائية مجال القوانين الاقتصادية حتى يتسنى لها الحد من انتشار الجرائم الماسة بروح المنافسة الحرة التي تعتبر السبيل الأمثل لحماية المستثمر من أشكال تعسف بعض الفاعلين الاقتصاديين في الأسواق وكذا المستهلك الذي اعتبرته قوانين المنافسة أحد أهم الفئات التي يجب حمايتها من افتعال بعض المقاولات لممارسات بغرض التأثير على الأسعار بعيدا عن قاعدة العرض والطلب.
وقال في هذه الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية والحريات العامة، إن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها تولي اهتماما بالغا لحماية النظام العام الاقتصادي، بل وتجعله من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية. وتحدثت، في هذا السياق، عن الدورية رقم 4/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 24 يناير 2020 والتي تضمنت تعليمات للنيابات العامة بالمملكة تروم تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، ومن بينها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما تطرق إلى اتفاقية الشراكة المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة بتاريخ 27 دجنبر 2021 والتي تروم تعزيز التنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من أجل التطبيق السليم للقانون وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوكل دستور2011 لمجلس المنافسة سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أم كانت هذه الممارسات ذات صبغة جماعية كالاتفاقات الصريحة أو السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة، لكن واعتبارا للطابع الزجري للعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة فإن المشرع المغربي واحتراما لضمانات المحاكمة العادلة وحق الأطراف في ممارسة حق الطعن في قرارات المجلس أمام الهيئة القضائية جعل القرارات الصادرة عن هذا المجلس قابلة للطعن أمام القضاء.
وذهب رئيس النيابة العامة إلى أن إخضاع القرارات الزجرية الصادرة عن مجلس المنافسة للطعن أمام القضاء هو تحصين لحقوق الدفاع وترسيخ لقرينة البراءة، وتقويم لسلامة الإجراءات الإدارية والقضائية التي قد تتبناها سلطة المنافسة.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني