مراكش
الداخلية تدعو والي جهة مراكش للحد من تقصير الجماعات الترابية
نبهت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية الى ضرورة التدخل لضمان احترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في ما يخص تنظيم إمتحانات الكفاءة المهنية.
وجاء في مراسلة موجهة لوالي جهة مراكش آسفي، زعامل عمالة مراكش حول تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية بالجماعات الترابية أن بعض الجماعات الترابية التابعة اجهة مراكش، تعمد لتنظيم إمتحانات الكفاءة المهنية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا الباب مما يترتب عنه رفض القباض المعتمدين لدى الجماعات الترابية التأشير على قرارات تعيين الموظفين الناجحين وبالتالي حرمانهم من أهم الحقوق الواردة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وعليه، وتفعيلا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور في مجال السهر على تطبيق القانون والنصوص التنظيمية، طالت الداخلية من والي الجهة اتخاذ الترتيبات اللازمة مع دعوة عمال الأقاليم التابعة لدائرة نفوذه الترابي، لحث رؤساء مجالس الجماعات الترابية للتقيد بالاجراءات الجاري بها العمل.
ويتعلق الامر بالإلتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية القاضي بإقرار نقطة عددية سنوية للموظف تمنح قبيل فاتح أكتوبر من السنة المعنية، والتي تدخل ضمن عناصر احتساب النقطة النهائية للامتحان، و احترام مبدأ سنوية الإمتحانات مع ضرورة تأخير إجرائها إلى آخر السنة من أجل تمكين أكبر عدد من المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية من المشاركة فيها .
كما يتعلق الامر بالحرص على عدم السماح للموظفين الذين لا يتوفرون على الأقدمية المطلوبة في تاريخ أول اختبار بالمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 2 . و ع الصادر بتاريخ 3 ماي 2007 احترام الآجال القانونية لنشر قرارات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية.
نبهت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية الى ضرورة التدخل لضمان احترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في ما يخص تنظيم إمتحانات الكفاءة المهنية.
وجاء في مراسلة موجهة لوالي جهة مراكش آسفي، زعامل عمالة مراكش حول تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية بالجماعات الترابية أن بعض الجماعات الترابية التابعة اجهة مراكش، تعمد لتنظيم إمتحانات الكفاءة المهنية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا الباب مما يترتب عنه رفض القباض المعتمدين لدى الجماعات الترابية التأشير على قرارات تعيين الموظفين الناجحين وبالتالي حرمانهم من أهم الحقوق الواردة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وعليه، وتفعيلا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور في مجال السهر على تطبيق القانون والنصوص التنظيمية، طالت الداخلية من والي الجهة اتخاذ الترتيبات اللازمة مع دعوة عمال الأقاليم التابعة لدائرة نفوذه الترابي، لحث رؤساء مجالس الجماعات الترابية للتقيد بالاجراءات الجاري بها العمل.
ويتعلق الامر بالإلتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية القاضي بإقرار نقطة عددية سنوية للموظف تمنح قبيل فاتح أكتوبر من السنة المعنية، والتي تدخل ضمن عناصر احتساب النقطة النهائية للامتحان، و احترام مبدأ سنوية الإمتحانات مع ضرورة تأخير إجرائها إلى آخر السنة من أجل تمكين أكبر عدد من المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية من المشاركة فيها .
كما يتعلق الامر بالحرص على عدم السماح للموظفين الذين لا يتوفرون على الأقدمية المطلوبة في تاريخ أول اختبار بالمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 2 . و ع الصادر بتاريخ 3 ماي 2007 احترام الآجال القانونية لنشر قرارات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية.
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش